المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: الصيد والذبائح - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌كتاب: الصيد والذبائح

‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

الصَيْدُ في الأصل: مصدر صَادَ يَصِيدُ صَيْدًا، فهو صائِدٌ، ثم أُطْلِقَ الصَيْد على الَمصِيد، تَسميةٌ للمَفْعُول باسم الَمصْدَر، لقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} . (1)

والصَّيْدُ: ما كان مُمتَنِعًا حلالاً، لا مالك لَهُ. (2)

والذَبَائِح: جَمْع ذَبِيحة، والمراد هنا: الَمذْبُوح.

والذَّبْح: معروفٌ، وهو قَطْع الحُلْقُوم (3) والَمرِيءِ بِمُحَدَّدٍ مِمَّن هو أهْلٌ لِذلك.

1583 -

قوله: (أو فَهْدَهُ)، الفَهْدُ: حيوان مفترس معروفٌ.

1584 -

قوله: (البَازِي)، طائرٌ معروفٌ، وفيه ثلاث لغات:

(1) سورة المائدة: 95.

(2)

وفي (المغرب: 1/ 488): "الصيد: هو كُلُّ ممتنع متوحّش طَبْعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة" ولا بخفى ما عليه من اعتراض. تأمل ذلك.

(3)

وقيل: قطع الأوداج، وهي جمع الوَدَج: وهو عرقٌ في العُنُق، وهما وَدَجَان. أما الحلقوم: فهو الحَلْق، وهو منفذ النَفَسِ من البطن. انظر:(المغرب: 1/ 303، أنيس الفقهاء: ص 277).

ص: 779

البَازِي: بوزن القَاضِي، وهي الفُصْحَى. والبَازُ: بوزن النَارُ، حكاهما الجوهري (1) والبَازِيُّ - بتشديد "الياء" حكاها أبو حفص الحميدي. (2)

1585 -

قوله: (بَهيمًا)، تقدم (3) أنه الذي لا يُخَالِطُه غيره.

1586 -

قوله: (أشْلَى الصائِدُ لَهُ عليه)، وُيرْوى:"أَشْلَى الصَائِدُ عليه" وقد أشْلَاهُ إِشْلَاء: (4) أي أرْسَلَهُ عليه حَتَّى يَقْتُلَه. (5)

1587 -

قوله: (أَوْ تَردَّى)، تَردَّى: سقط في بِئْرٍ، أو تهوَّر من جَبلٍ. (6)

والترَّدِّي: الهلَاكُ أيضًا، وفي حديث بدءِ الوحي:"فذهَب مرارًا كي يتَرَدَّى من رُؤُوس شَواهِق الجِبَال"، (7) وفي حديث آخر:"ومَن تَردَّى من جَبلٍ فهو يَتَردَّى في نار جَهَنَّم". (8)

(1) انظر: (الصحاح: 3/ 866 مادة بوز)، ومجمع الأول "البازي" على بزاةٌ مثل قضاة، والباز على أبوَازٌ مثل: بابٌ وأبواب، وبِيزَانٌ أيضًا مثل: نِيرَان.

(الصحاح: 3/ 866، الصباح: 1/ 54).

(2)

كذا في (المطلع: ص 381) ولم أقف على ترجمة، ولعله: أبو نصر الحميدي، والله أعلم.

(3)

انظر في ذلك: ص 260.

(4)

أصل الإشلاء: الدُعَاء، تقول: أشلَيْت الشاةَ والناقَة، إِذا دَعَوْتَهُما بأسمائِهِما لتحلبَهُما وأنكر ثعلب قول الناس: أشليت الكلب على الصيد، وقال أبو زيد: أشليت الكلب: دعوته. انظر: (الصحاح: 6/ 2395 مادة شلا).

(5)

قال في (المغني: 11/ 13): "ويحتمل أن الخرقي أراد دعاءه ثم أرْسَلَهُ، لأَن إِرسالَهُ على الصيد يتضمن دُعَاءَهُ إِليه".

(6)

انظر: (الصحاح: 6/ 2355 مادة ردى).

(7)

أخرجه البخاري في التعبير: 12/ 352، باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث (6982)، وأحمد في المسند: 6/ 233.

(8)

أخرجه مسلم في الإيمان: 1/ 104، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث (175)، =

ص: 780

1588 -

قوله: (فأبان منه عضوًا)، أي: فَصلَهُ منه.

* مسألة: أصحّ الروايتين: أنه إِذا ضَرب حيوانًا، فأبَان منه عضوًا يُؤْكَل الصيْد دُونَه. (1)

1589 -

قوله: (الَمناجِلَ)، جمع مِنْجَلٌ. قال ابن مالك في "مثلثه": "الَمنْجَلُ: مَفْعَلٌ من نَجَل الشَّيْءَ: رمَاهُ، والولدُ: جاءَ به نَجِيبًا، والأَمْر: بَيَّنَهُ، وبالرُّمْح: طَعَنَ، والأَدِيمَ: سلَخَهُ من الرجْلَيْن، والصَّبِيُّ اللَّوحَ: مَحَاهُ، والأَكَّار (2) الأَرْضَ: شَقّهَا للزراعة.

والِمنْجَلُ: ما يُقْطَع به الزرع ونَحوه، والسِّنان الُموَسِّعُ خَرْقَ الطَّعْنَةِ.

والسائِقُ الحَاذِق، ومَاحِي ألْوَاح الصِبْيان، والرَّجل الوَلُودُ، والبعيرُ الذي يَنْجُل الكَمأَة بِخُفِّهِ.

والُمنْجَل: البعيرُ الذي أنْجَلْتَهُ: أي جَعَلْته يرعى نَجيلًا: وهو ضَرْبٌ من الحَمْضِ". (3)

= والترمذي في الطب: 4/ 386، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسُمٍ أو غيره، حديث (2044)، والنسائي في الجنائز: 4/ 54، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه.

(1)

أي: دون العضو البائن. قال في (الإنصاف: 10/ 426): "وهو المذهب وعليه الأصحاب" وبه جزم صاحب (المذهب الأحمد: ص 193، والمحرر: 2/ 194) وإن بقيت في الصيد حياة مستقرة وذكي حل العضو كبقيته قاله في (الإنصاف: 10/ 426).

وإن أبانه ومات الصيد في الحال: حل الصيد كله. قال الزركشي: "وهو المشهور والمختار لعامة الأصحاب"(الإنصاف: 10/ 427).

أما الرواية الثانية يأكله وما أبان منه، حكاها الخرقي في (مختصره: ص 208).

(2)

الأَكَّارُ: اسم فاعل للمبالغة من الأَكْر، وهو الشَقّ والحَرْثِ. والجمع منه: أكَرَةٌ. قاله في (المصباح: 1/ 22).

(3)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 684 - 685).

ص: 781

1590 -

قوله: (بالِمعْرَاض)، قال القاضي عياض في "مشارقه":"الِمعْرَاضُ: خَشَبَةٌ مَحْدُودَةُ الطرف، وقيل: فيه حَدِيدَةٌ، وقيل: سَهْمٌ بلا ريشٍ". (1)

قلتُ: هو شَيْءٌ كالعَصا يُفْقَس به الصَيْد، فإنْ قَتلهُ بعَرضِه، لم يُؤْكَل، (2) وإِن كان بحدِّه أَكِل.

وجمعُه: مَعَارِيض، والمعاريضُ أيضًا: ما يُعَرَّضُ بِها من غير تصريح. (3)

1591 -

قوله: (نَدَّ بَعِيرُهُ)، نَدَّ: أي شَرَد، يقال: نَدَّ البعيرُ - بفتح "النون" - يَنِدُّ - بكسرها - نَدًا، ونِدَادًا: نَفَر وذهَبَ على وجهه شَارِدًا. (4)

وفي الحديث: "فَنَدَّ بَعيرٌ، وفي القوم خَيْلٌ يسيرةٌ فرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فأثبَتُه فقال عليه السلام: إِنَّ لهذه الإِبل أوَابِدَ كأوَابِد الوَحْشِ، فما نَدَّ منها فافعلوا به هكذا". (5)

1592 -

قوله: (يُسِيلُ دَمُه)، بضم "الياء" الأولى، ورُوِي: "يَسيلُ

(1) انظر: (المشارق: 2/ 73 بتصرف).

(2)

قال أحمد رحمه الله: "فيكون موقوذًا فلا يباح" انظر: (المغني: 11/ 25)

(3)

ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 235: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خِطْبة النساء"

(4)

انظر: (الصحاح: 2/ 543 مادة ندد).

(5)

أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 188، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم حديث (3075)، ومسلم في الأضاحي: 3/ 1558، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إِلاّ السن والظفر وسائر العظام، حديث (20)، وأبو داود في الأضاحي: 3/ 102، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (2821)، والترمذي في الأحكام والفوائد: 4/ 82، باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إِذا نَدَّ، حديث (1492)، وابن ماجة في الذبائح: 2/ 1062، باب ذكاة الناد من البهائم، حديث (3183)، وأحمد في المسند: 3/ 413 - 464.

ص: 782

بفتحها - به دَمُه" (1) بزيادة "به".

1593 -

قوله: (البُنْدُق)، واحِدُهُ بُنْدُقَةٌ، ويُجْمَع أيضًا على بَنادِق، وهو طينٌ يُبَنْدَقُ وُيرْمَى به على قوسٍ كَقَوْسِ النَشَّاب.

1594 -

قوله: (لأنه مَوْقوذٌ)، (2) يقال: مَوْقُوذٌ، وَوَقيذٌ، ومَوْقُوذَةٌ. والموقوذُ: اسْمُ مَفْعُول، والوقيذُ: فَعيلٌ بمعنى مَفْعُولٌ.

والَموْقُوذَةُ: المقتولَةُ بالخَشَب.

قال قتادة: (3)"كانوا في الجاهلية يَضْرِبُونَها بالعصا، فإِذا ماتت أكَلُوها". (4)

قلتُ: بل الموقوذةُ: كُلُّ ما قُتِل بغَيْرِ مُحَدَّدٍ - قال الله عز وجل: {وَالْمَوْقُوذَةُ} (5).

1595 -

قوله: (وإنْ طَفا)، يقال: طَفا الشَيْءُ يَطْفُو، فهو طافٍ: إِذا مات في الماء. (6)

(1) كذا في المختصر: ص 209.

(2)

كذا في المغني: 11/ 37، وفي المختصر: ص 209: "لأنه موقوذة".

(3)

هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، وقيل: ابن دعامة بن عكاية المفسر، الحافظ القدوة، أبو الخطاب السَّدُوسي البصري الضرير، روى عن أنس بن مالك، وابن المسيب، وأبي العالية، والحسن البصري وغيرهم توفي 118 هـ. أخباره في:(سير الذهبي: 5/ 269؛ التاريخ الكبير: 7/ 185، معجم الأدباء: 9/ 17 - 10، وفيات الأعيان: 4/ 85، طبقات القراء: 2/ 25، طبقات المفسرين للداودي: 2/ 43، الشذرات: 1/ 153).

(4)

هذا الأثر أخرجه الطبري في (تفسيره: 6/ 69)، وابن عطية في (المحرر الوجيز: 4/ 336)، وابن كثير في (تفسيره: 3/ 15)، والقرطبي في (جامعه: 6/ 48).

(5)

سورة المائدة: 3.

(6)

وكذلك: عَلا ولم يَرسُب، قاله الجوهري في (الصحاح: 6/ 2413 مادة طفا)

ص: 783

1596 -

قوله: (وذَكاةُ)، الذَّبحُ، يقال: ذَكَّى الشاة ونحوها تذكيةً: ذبَحها والاسم: الذكاةُ، والمذْبُوح: ذكِيٌّ فَعِيل بمعنى مَفْعُولٌ.

1597 -

قوله: (في الحَلْق)، هو الحُلْقُوم: وهو ما تحت الحَنْك من الرقبة.

1598 -

قوله: (واللَّبَة)، قال الجوهري:"اللَّبَةُ: الَمنْحَرُ، والجمع: اللَّبَات". (1)

قُلتُ: لعلَّها حُفْرَةُ الحَلْق. (2) والله أعلم.

1599 -

وقوله: (يُنْحَر البَعيرُ)، النَّحر: هو أنْ يَطْعَنَها وهي قائمةٌ في الوَهْدَة التي بين أصل العُنق والصَّدر - (3) وقد نَحَر يَنْحَر نَحْرًا، وربَّما أُطْلِق النَّحْرُ على الذبح، كما قال الشاعر:(4)

ألَا في ليت حُجْرًا ماتَ موتًا

ولم يُنْحَر كما نُحِر البَعيرُ

وكان قد نُحِر.

1600 -

قوله: (ويذْبَح ما سِوَاه)، يقال: ذَبَح يَذْبَح ذَبْحًا. إِذا ذكَّاه، أو قطع حُلْقُومَه بسكِّين ونحوها.

1601 -

قوله: (السَكِّين)، هي الُمدْيَة، (5) وجمْعُها: سكَاكِين، ومُدًى،

(1) انظر: (الصحاح: 1/ 217. مادة لبب).

(2)

قال في (المغني: 11/ 44): "وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا بالإجماع".

(3)

قال الجوهري: "والنحر في اللَّبَة: مثل الذبح في الحلق"(الصحاح: 2/ 824 مادة نحر).

(4)

هي هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية ترثي حُجر بن عدي. (الأغاني: 17/ 154)،

(5)

الُمدْية: بضم "الميم"، وقد تكسر، كذا قال الجوهري في:(الصحاح: 6/ 2490 مادة مدى).

ص: 784

وفي الحديث: "أنَّ سُلَيمان قال: ائتُونِي بالسكِّين أشقُهُ بينهما. قال أبو هريرة: إِنْ سَمِعْتُ بالسكين إِلَّا يومئذٍ، وما كُنَّا نقول إِلَّا الُمدْيَة". (1)

وفي الحديث: "وليس لنا مُدًى"(2).

1602 -

قوله: (حَتًى تُزْهَق نَفْسُه)، يقال: زَهَقتْ نَفْسُه تُزْهَقُ زُهُوقًا: إِذا فارَقَتْهُ، وكادت نَفْسُه تُزْهَق. (3)

وقال ابن مالك: "الزَّهَقُ - بفتح "الزاى" و"الهاء" -: الُمطْمَئن من الأَرض، ومصدر زَهِقَ: بمعنى نَزِقَ، فهو زَاهِقٌ، والزِّهِقُ لُغَةٌ فيه. قال: والزُّهُقُ: جمع زَهُوقٌ: وهي البئْر البَعِيدَة القَعْر، وفَجُّ الجَبل الُمشْرِف، وفَعُول من زَهِقَ بمعنى سبق وتَقَدَّم وبمعنى: بطل". (4)

1603 -

قوله: (فإِنْ كَان أخْرَس)، الأَخْرَسُ: الذي لا يَقْدِر على الكلام، وقد خَرِسَ يَخْرَسُ خَرَسًا، فهو أخْرَسُ.

(1) أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 458، باب:"ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنّه أواب"، حديث (3427)، كما أخرجه في الفرائض: 12/ 55، باب إِذا ادَّعت المرأة ابْنًا، حديث (6769)، ومسلم في الأقضية: 3/ 1345، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث (20)، والنسائي في أدب القضاء: 8/ 206، باب حكم الحاكم يَعْلَمُه، وأحمد في المسند: 2/ 340.

(2)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 188، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم بلفظ قرب منه، حديث (3075)، كما أخرجه في الشركة: 5/ 131، باب قسمة الغنائم، حديث (في 248)، ومسلم في الأضاحي: 3/ 1558، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم حديث (20)، وأبو داود في الأضاحي: 3/ 102، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (2821)، والترمذي في الأحكام: 4/ 81، باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره، حديث (1491)، وأحمد في المسند: 3/ 463 - 464.

(3)

أي تخرج وتفارقه، ومنه قوله تعالى في سورة التوبة:{وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} .

(4)

انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 285).

ص: 785

1604 -

قوله: (أَوْمَأَ إِلى السَّماء)، أي: أَشَار، والإِيماء: الإِشارةُ بيَدٍ، أوْ رَأْسٍ، أو غيرهما.

1605 -

قوله: (الحُمُر)، واحدها حِمَارٌ.

1606 -

(والأهليةُ)، إحْتَرز من الوَحْشِية، وفي الحديث:"أنَّه نهى عن لُحُوم الحُمُر الأَهْلِية"، (1) وفي رواية:"الأَنْسِية"(2) بفتح "الهمزة" ويجوز كسرها.

1607 -

قوله: (تَفْرِس)، بكسر "الراء": أي تُكْسَر به الفَرِيسَة، وهي (3) ما يقْتُلُها ليَأْكُلَها، وفي التوراة:"ولَحْمُ فَرِيسَةٍ في الصحراء لا تَقْرَبُوه". (4)

قال ابن مالك: "الفَرْسُ: ريحُ الحَدَبِ، ومصدر فُرِسَ، فهو مَفْرُوسٌ بَيِّن الفِرْسَة: أيْ أحْدَب، والفَرْسُ أيضًا: مصدر فَرسَهُ: أطْعَمَهُ فَرَاسًا: وهو تَمْرٌ أسْوَدٌ، ومصدر فَرسَ السَّبُعُ الفَرِيسَةَ: كَسَّرها، والذَّابحُ الذبيحَة: كَسر عُنُقَها في الذَبْح، والرَّجُلُ الشَّيْءَ: قَتَلَهُ.

(1) و (2) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 653، باب لحوم الحمر الانسية، حديث (5521)، (5522)، (5523)، ومسلم في النكاح: 3/ 1027، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ حديث (30)، (31)، (32)، والترمذي في النكاح: 3/ 429)، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث (1121)، وابن ماجة في الذبائح: 2/ 1065، باب لحوم الحمر الوحشية، حديث (3193)، (3196)، والدارمي في الأضاحي: 2/ 86، باب في لحوم الحمر الأهلية.

(3)

قال الجوهري: "وقد نهِي عن الفَرْس في الذبح، وهو كسر عَظْم الرقبة قبل أنْ تبرد. . وأصل الفَرْس دقُّ العُنق، ثم كثر واستعمل حتى صُيِّر كلُّ قتل فَرْسًا"(الصحاح: 3/ 958 مادة فرس).

(4)

انظر: (سفر اللاويين: 7/ 203 بتصرف).

ص: 786

والفِرْسُ: ضَرْبٌ من النَبْت. والفُرْس: قَوْمٌ، وجمع فَرِيسٍ: وهي حَلْقَةٌ من خَشَبٍ تُشَدُّ في طَرَفِ الحَبْل، ولُغةٌ في الفَرِيص: وهي عُرُوق الرقَبة". (1)

1608 -

قوله: (وذي مِخْلَبٍ)، هو الظُّفْر الذي يعْلَق الشيء، يقال: خَلَبهُ يَخْلُبُه خَلْبًا: إذا أخَذَه بِمِخْلَابِه.

قال ابن مالك: الَمخْلَبُ: مَفْعَلٌ من خَلَب: إذا خَدَع. قال: والِمخْلَبُ من السَّبعُ، والطائِر: معروفٌ (2) وقال: وهو أيضًا: مِنْجَلٌ بلا أسْنَانٍ. قال: والُمخْلَبُ: مفعول من أخْلَبَهُ: إذا وجَدَهُ خَالبًا: أي خَادِعًا: وهو أيضًا مُفْعَلٌ من أخْلَبَ [الماءُ]: (3) إذا صَارَ ذَا خُلْبٍ". (4)

1609 -

قوله: (الضَّبُعُ)، هو أحدُ الضِّباع: وهو حيوانٌ معروفٌ. ويقال للأنثى: ضَبُعَةٌ، (5) ويقال لها: أُمُّ عَامِرٍ.

قال الشاعر: (6)

ومَنْ يَصْنَع المعروفَ مع غير أهْلِه

يُلَاقِ الذي لَاقَى مُجِيرُ أُمِّ عَامِر

(1) انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 478 - 479).

(2)

وهو كالظفر من الإنسان.

(3)

زيادة من المثلث يقتضيها السياق.

(4)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 603).

(5)

وأنكرها الجوهري. قال: "لأن الذكر ضِبْعَانٌ، والجمع ضَبَاعينُ، مثل: سِرْحَانٌ، وسَراحِينُ، والأنثى: ضِبْعَانة، والجمع ضِبْعَانَات وضِبَاعٌ، وهذا الجمع للذكر والأنثى مثل: سَبْعٌ وسِبَاعٌ. (الصحاح: 3/ 1247 - 1248 مادة ضبع).

(6)

هو أعرابي كما في (البيان والتبيين: 2/ 109، والمستقصى للزمخشري: 2/ 232، والأمثال للميداني: 3/ 26).

والبيت أصبح مثلا يضرب لمُصْطَنِع المعروف في غَيْر أهْلِه "كمُجِير أُمِّ عَامِر".

ص: 787

وذلك أنَّ قومًا طَردُوا ضَبُعًا ضعيفًا، فدخَل على رَجُلٍ خَيْمَتَهُ، فقام إِليهم وردَّهُم عنه، وأجَارَهُ منهم، وجَعَل يَسْقِيه اللَّبَن حتى سَمِنَ وصَحَّ، فلَمَّا قَوِيَ تركَهُ نائمًا وقتلَهُ، فقال بعْض عَمِّه فيه هذه القَصِيدَة، وقد رويناها في غير ما مَوْضِعٍ.

1610 -

قوله: (والضَّبِ)، هو حيوانٌ معروف يكون بِنَجْدٍ - وفي الحديث:"أنه عليه السلام أُتِيَ بَضَبٍّ مَحْنُوذٍ". (1)

وورد في حديث: "أضبٌ" - (2) جَمع ضَبٍّ.

1611 -

قوله: (التُّريَاق)، بضم "التاء"، (3) ويجوز فيه دُرْيَاقٌ، ومنه كبير، فيه لُحُوم الحيَّات، ومنه صَغيرٌ ليس فيه ذلك. (4)

1612 -

قوله: (أنَّ السُّمَ)، السُّمُ - بضم "السين" وفتحها وكسرها -: كلُّ ما يَقْتُل إِذا شُرِبَ، أوْ أُكِلَ.

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيد: 9/ 663، باب الضب، حديث (5536)، ومسلم في الصيد والذبائح: 3/ 1543، باب إباحة الضب، حديث (43)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 353، باب في أكل الضب، حديث (3794)، ومالك في الاستئذان: 2/ 968، باب ما جاء في أكل الضب، حديث (10)، وأحمد في المسند: 4/ 65 - 89.

المحْنُوذُ: المَشْوِيُّ، وقيل: مَشْوِيُّ بالحجارة المحماة، يقال: حَنِيذٌ ومَحْنُوذٌ، كقتيلٍ ومقْتُولٍ. (النهاية لابن الأثير: 1/ 450، غريب الحديث للحربي: 2/ 471 - 472).

(2)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الهبة: 5/ 203، باب قبول الهدية، حديث (2575)، ومسلم في الصيد: 3/ 1545، باب إباحة الضب، حديث (46)، وأبو داود في الأطعمة: 3/ 353، باب في أكل الضب، حديث (3793).

(3)

وكسرها كذلك، حكاه الجوهري في:(الصحاح: 4/ 1453 مادة ترق).

(4)

قال في (المغني: 11/ 82): "الترياق: دواءٌ يتعالج به من السُّم ويجعل فيه من لحوم الحيات، فلا يباح أكله ولا شربه، لأن لحم الحية حرام".

ص: 788

1613 -

قوله: (كالدُّهْن)، هو أحدُ الدِّهَان: وهو كلُّ ما يُدْهَنُ به من زَيْتٍ وسَمْنٍ ونحو ذلك.

1614 -

قوله: - (واسْتَصْبَح به)، الاسْتِصْبَاحُ: الإِسْرَاجُ، وقد اسْتَصْبَح يَسْتَصْبحُ استصباحًا. وما يُسْرَجُ فيه: مِصْبَاحٌ، وجَمْعُه: مَصَابيحٌ. قال الله عز وجل: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} ، (1) وقي الحديث:"والبُيوتُ يَوْمَئذٍ ليس فيها مصابيح". (2)

(1) سورة الملك: 5.

(2)

أخرجه البخاري في الصلاة: 1/ 491، باب الصلاة على الفراش، حديث (382) ومسلم في الصلاة: 1/ 367، باب الاعتراض بين يدي المصلي، حديث (272)، والنسائي في الطهارة: 1/ 85، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة.

ص: 789