المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الشُّفْعَة قال صاحب "المطالع": "الشُفْعَةُ: مأخوذةٌ من الزيادة، لأنه يضم - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الشُّفْعَة قال صاحب "المطالع": "الشُفْعَةُ: مأخوذةٌ من الزيادة، لأنه يضم

‌كتاب: الشُّفْعَة

قال صاحب "المطالع": "الشُفْعَةُ: مأخوذةٌ من الزيادة، لأنه يضم ما شَفَع فيه إِلى نَصِيبه، هذا قول ثعلب (1) ". كانَه كان وترًا، فصار شَفْعًا.

والشافِعُ: هو الجَاعِل الوترَ شَفْعًا، والشَفِيعُ: فعيلٌ بمعنى: فَاعِل: والشَفِيعُ: مَنْ يأخذ بالشُفْعَة، ومَنْ يَشْفَع في غيره: شَفِيعٌ.

قال الشاعر (2):

مضَى زَمَنٌ والنَّاس يستَشْفِعُون بي

فَهَلْ لي إِلى لَيْلَى الغداةَ شَفِيعُ

والشفاعةُ من ذلك، مصدر: شَفَع يَشْفَعُ شَفَاعَةً، وفي الحديث:"اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا (3) "، وقال الله عز وجل:{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} (4).

(1) انظر: (المطالع ص 147 أ).

(2)

هو قيس بن الملوح "المجنون". انظر: (ديوانه: ص 1).

(3)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الزكاة: 3/ 299، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، حديث (1432)، ومسلم في البر والصلة: 4/ 2026، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام، حديث (145)، والترمذي في العلم: 5/ 42، الدال على الخير كفاعله، حديث (2672)، والنسائي في الزكاة: 5/ 58، باب الشفاعة في الصدقة.

(4)

سورة النساء: 85.

ص: 527

وقال الشاعر (1):

ونُبِئتُ ليلى أرْسَلَتْ بشفاعةٍ

إلى فهلَا نفْسُ ليْلى شَفِيعُها

وذلك من الشُّفْعَة، شَفَع يشْفَعُ شُفْعَةً.

والشفْعَة شرعًا: قال في "المقنع": "هي استحقاقُ الإِنسان انتزاعَ حِصَّة شَرِيكِه من يَد مُشْتَرِيهَا (2) ".

وفي "المغني": "استحقاقُ الشرِيك انتزاع حِصَّةَ شَرِيكِه الُمنْتَقِلة عنه من يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إِليه (3) ".

قال صاحب "المطلع": "وهو أعم ممَّا في "المقنع (4) ".

1071 -

قوله: (المُقَاسِمُ)، أي: الذي لَهُ قِسْمَة الشَّرِيك من الأرض ونحوها، وقد قاسم يُقَاسِم مُقَاسمةً، فهو مُقاسِمٌ.

والقاسِمُ: الذي يَقْسِمُ، على ما يأتي إنْ شاء الله تعالى.

1072 -

قوله: (الحُدُوُد)، جمْع حَدٍّ: وهو لغةُ: المَنْع (5).

(1) هو المجنون. انظر: (ديوانه: ص 195).

(2)

انظر: (المقنع: 2/ 256)، وبمثله عرفه صاحب (المذهب الأحمد: ص 115)، قال صاحب: حاشية المقنع: 2/ 256: "ولا يخفى ما منه الاحتراز، لكنه غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والهبة بشرط الثواب، ولا مانع، لأنه يرد عليه الكافر ولا شفعة له.

(3)

انظر: (المغني: 5/ 459).

(4)

انظر: (المطلع: ص 278). قال الزركشي: "وهو غير مانع - أي تعريف صاحب المغني - لدخول ما انتقل بغير عوض، كالأرش، والوصية، والهبة بغير ثواب، أو بغير عوض مالي على المشهور، كالخلع ونحوه.

قال: فالأجود إذن أن يقال: مِن يَدِ مَن انتقلت إليه بعوض مالي، أو مطلقا". انظر:(الإنصاف: 6/ 250).

(5)

انظر: (التعريفات للجرجاني: ص 83، المغرب: 1/ 186، المصباح: 1/ 135). قال الأزهري: "وكل مَنْ مَنَعْتَه من شيء فقد حَدَدْتَه، ومنه الحدود بين الأرضين والحدود التي أنزل الله عز وجل تنكيلا للجانين، وقيل: للبواب حَدَّاد، لمنعه الناس من الدخول"(الزاهر: ص 347).

ص: 528

واصطلاحًا في "اللفظ ": كلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لمعنًى وشرطه أن يكون جامعًا مانعًا، يجمع أقسام المحْدُود، ويمْنَع شيئًا منها أنْ يَخْرُج وغيرها أنْ يَدْخُلَ (1).

وفي الأراضي ونحوها: "مَا مَنَعَ شَيْئًا مِن الأرض أنْ يَخْرُج ومَنعَ غَيْرَها أن يَدْخُلَ فيها (2) ".

1073 -

قوله: "وَطرِّقَت (3) الطُّرُق)، يقال: طُرِّقَتْ تُطرّقُ تَطْرِيقًا فهي مُطَرَّقَةً: إذا هُيِّئَتْ للاسْتِطْرَاق، وهو الَمشْيُ فيها.

و(الطُرُق)، جَمْع طريقٍ: وهو الَمسْلَكُ.

1074 -

قوله: (غَائِبًا)، الغائبُ: مَنْ غَابَ، إِمَّا عن الَمجْلِس، أو عن بلَده. وفي الحديث:"لِيُبَلِّغ الشَاهدُ الغَائِبَ"(4).

1075 -

قوله: (في (5) وقت قُدُومه)، القُدُومُ: مصدر قَدِمَ يَقْدُمُ قُدُومًا، فهوَ قادِمٌ: إذا قَدِمَ مِنْ سَفَر.

1576 -

قوله: (وإنْ طَالَت الغَيْبَة)(6)، طال الشَّيْءُ يَطُولُ: إذا امْتَدَّ زَمَنهُ. والطويل: ضِدُّ القَصِير.

(1) قال الباجي في "الحدود: ص 23": "وهو اللفظ الجامع المانع"، ثم قال:"وهذه العبارة من قولنا: اللفظ الجامع المانع، يتناول الحَد وحَدُّ الحَدِّ، وحَدَّ حَدَّ الحَدِّ إلى ما لا نهاية له، لأن اسم الحد واقع على جميعها"(الحدود. ص 24).

وانظر تعريف الحد والخلاف فيه في: (العدة في أصول الفقه: 1/ 74، الحدود للباجي: ص 23، الواضح لابن عقيل: 5/ 11، المستصفى: 1/ 22، 23، شرح العضد: 1/ 68، روضة الناظر: ص 10، المسودة: ص 570، التمهيد لأبي الخطاب: 1/ 33).

(2)

وهذا ما أطْلَق عليه ابن عقيل في "الواضح: 1/ 17 ": "الحَدُّ الهندسي، كما أن هناك حَدٌّ فلسفي، وهو حد المناطقة السابق الذكر، وحد فقهي، كالحد المانع من ارتكاب الجريمة وحد صوفي وغيرها.

(3)

المثبت في المختصر: ص 102: وصُرِّفت الطرق.

(4)

سبق تخريجه ص 363.

(5)

غيىر مثبتة في المختصر: ص 103.

(6)

المثبت في المختصر: ص 103: غيبته.

ص: 529

قال الشاعر: (1)

يَطُولُ اليَوْمُ لَا القَاكِ فيه

وَحَول نَلْتَقِي فيه قَصِيرُ

و(الغَيُبةُ)، مصدر: غَابَ يَغِيبُ غَيْبَةً.

1077 -

قوله: (وإذا بنَى المشْتَرِي أعْطَاه الشًفِيعُ فيمة بِنَائِه)، البِنَاءُ: اسم مَصْدَر بنَى يَبْني بناءً وبُنْيَانًا، وفي الحديث:"إذا تَطاول رُعَاة البَهْمِ في البُنْيَان (2) "

والبناءُ: هو بناءُ البُيُوتْ ونحوها، وفي الحديث عن بعض أنبياء بني اسرائيل: "ولا أحدٌ بنى (3) بُيوتاً، وقال الله عز وجل:{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (4)} .

1078 -

قوله: (وعُهْدَةُ الشفِيع)، قال الجوهري:"والعُهدةُ: كتاب الشِرَاء، ويقال: عُهْدَته على فُلَان: أي ما أدْرَكَ فيه مِنْ دَرَكٍ فإصْلَاحُه عليه (5) ".

وقال صاحب " المغني - في عُهدة الشفيع -: "ضمانه على المشتري: أي يَضْمَن الثمن الواجِبُ بالبَيْع قِبْل تَسْلِيمه، وإنْ ظَهر فيه عَيْبٌ، أو استُحِق رجع بذلك على الضامِن وضَمَانُه عن البائع للمشتري، هو أنْ يَضْمَنْ عن البائع الثمن متى خَرج المبيعُ مِسْتَحِقًا، أوْ رُدَّ بِعَيبٍ، أوْ أرْشِ عَيْبٍ (6).

(1) هو ابن أبي دباكل الخزاعي كما في: - "الحماسة لأبي تمام: 2/ 104 "، كما أنشد جميل بثينة. انظر:(ديوانه: ص 54)، وقيل: هو لأبي سعيدة الأسلمي، كما روي أنه لعبيد الله بن مسعود. انظر:(سمط اللآلي: 1/ 314 - 485).

(2)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الإيمان: 1/ 114، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، حديث (50)، ومسلم في الإيمان: 1/ 39، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث (5)، وأبو داود في السنة: 4/ 223، باب في القدر، حديث (4695)، وابن ماجة في المقدمة: 1/ 25، باب في الإيمان حديث (64).

(3)

جزء من حديث أخرجه البخاري في فرض الخمس: 6/ 220، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "أحلت لكم الغنائم" حديث (3124)، ومسلم في الجهاد: 3/ 1366، باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة بلفظ قريب منه، حديث (32).

(4)

سورة الشعراء: 128.

(5)

انظر: (الصحاح: 2/ 515 مادة عهد).

(6)

انظر: (المغني: 5/ 534 - 535 بتصرف).

ص: 530