الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الغَصْبِ
1060 -
(الغَصْبُ)، مصدر غَصَبَهُ يغْصِبه بكسر "الصاد"، ويقال: اغْتَصَبُه أيضاً، وغَصبتهُ منه، وغَصبتهُ عليه بمعنى، والشيْءُ غُصِبَ ومَغْصُوبٌ.
وهو في اللُّغة: أخذ الشَّيْءِ ظلماً، قاله الجوهري، وابن سيدة وغيرهما (1).
قال الشيخ في "المقنع": "وهو الاستيلاءُ على مَال الغَيْرِ (2) ".
قال صاحب "المطلع": "فأدْخَل الألف، واللام على "غَيْر"، قال: والمعروفُ في كلام العَرب وعلماء اللُّغة: أنه لَا يُعَرَّفُ بها. قال: ولم يدخل في حَدِّه غَصْب الكَلْبِ، ولا خَمْرَ الذِّمِّى، ولا المنَافِعَ، والحُقُوق، والاْختِصَاص.
قال: فلو قال: الاستيلاء على حَقِّ غَيْره لَصَحَّ لَفْظاً وعَمَّ مَعْنى (3) ".
وقال بعضُهم: "هو الاستيلاء على مالِ الغَيْر ظُلْما قَهْراً (4) "، لِيُخْرِجَ
(1) انظر: (الصحاح: 1/ 194 مادة غصب، المحكم: 5/ 253)، وانظر كذلك:(المصباح: 2/ 101، المغرب: 2/ 105، النظم المستعذب: 1/ 367، لغات التنبيه: 71، التعريفات: ص 162، أنيس الفقهاء: ص 269، المطلع: ص 274، طلبة الطلبة: ص 96).
(2)
انظر: (المقنع: 2/ 232 بتصرف).
(3)
انظر: (المطلع: ص 274 بتصرف)، وكذلك (لغات التنبيه: ص 71، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 61).
(4)
نسبه في "الإنصاف: 6/ 121" إلى صاحب "الرعايتين"، وَيردُ على التعريف ما تقدم ذكره.
السَّرِقَة، وقال بعضهم:"ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (1) ".
وقيل: الاستيلاءُ على حَقِّ غَيْره ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (2).
1061 -
قوله: (فَغَرسها أخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِه)، الغَرسُ: هو غَرْسُ الشَّجَر، وقد غَرَسَ يَغْرِسُ غَرْساً، وفي الحديث:"ما مِنْ مُسْلم يغْرِسُ غَرْساً (3) "، وفي حديث آخر:"مَنْ غَرَسَهُ"(4)، وواحدُة الغَرْسِ: غَرْسَةٌ، وجمع الغَرْسِ: غِرَاسٌ.
و(القَلْعُ)، هو قَلْعُ الغَرْسِ، وهو أنْ يُخرِجُهَا من الأرض التي غَرسَها فيها، وقد قَلَع يَقْلَعُ قَلْعاً.
1062 -
قوله: (وإِنْ كان زَرعَها فأدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائمٌ)، الزَّرعُ: ما
يُزْرَع من الحبوب وغيرها. وقد زَرَع يَزْرَعُ زَرْعاً، فهو زَارعٌ، قال الله عز
وجل: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (5)} ، وفي الحديث: ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أوْ يَزْرَعُ زَرْعاً (6) ".
(1) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهراً عدواناً بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: 6/ 121، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية).
(2)
انظر: (الفروع لابن مفلح: 4/ 492)، وكذلك (المحرر: 1/ 360).
قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: 6/ 122 ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص 162" و "أنيس الفقهاء: ص 269": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية".
(3)
سبق تخريج هذا الحديث في: ص 334".
(4)
جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 6/ 420 بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة 3/ 1188، باب فضل الغرس والزرع، حديث (8)، (10).
(5)
سورة الواقعة: 63.
(6)
سبق تخريج الحديث في ص 334.
و (الإِدْرَاكُ)، هو لُحُوقُ الشيْءِ. و (الرَّبُّ)، المالِكُ، و (القَائِم)، يعني: لم يُحْصَدْ.
1063 -
قوله: (فإِنْ اسْتُحِقتْ)(1).
1064 -
قوله: (أوْ بِتَعْلِيم)، وَرُوِيَ:"بتَعَلُّم"، ورُوِيَ:" تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ (2) ".
1065 -
قوله: (أوْ نُقْصَان (3) ما عُلِّم)، بضم "العين"، وتشديد "اللام"، وروي:"عَلِمَ" بفتح "العين" وتخفيف "اللام".
1066 -
قوله: (مُدَّةَ مقَامِه)، يجوز بفتح "الميم" وضمها، وقد تقدم (4).
1067 -
قوله: "لِذِمِّيِّ"، الذِّمِيُّ: مَنْ هو تَحْت ذِمَّة المسلمين مِنْ الكُفار (5).
1068 -
قوله: (أو خنزيرًا)، حيوان معروف، قال الله عز وجل:{وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (6) وفي الحديث: "ويَقْتُل الخِنْزِير (7) ".
(1) أي: الأرض، بعد أخذ الغاصبِ الزرع لَزِمهُ -أي الغاصب- أجرَة الأرض لصاحبها، (المختصر: ص 101).
(2)
هذا المثبت في المختصر: ص 101.
(3)
في المختصر: ص 101: أو نسيان.
(4)
انظر في ذلك: ص 418.
(5)
وقيل: الذمِّي: مَنْ أومِنَ على ماله ودمه من الكفار بالجزية. انظر (المغرب: 1/ 307، أنيس الفقهاء: ص 182).
(6)
سورة البقرة: 173.
(7)
جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 414، باب قتل الخنزير، حديث (2222)، ومسلم في الإيمان: 1/ 135، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حديث =
1069 -
قوله: (فَلا غُرْم عليه)، الغُرْمُ: مصدر غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا، وغَرامة، وفي الحديث:"لا يُغْلَق الرَّهْنُ، لهُ غُنْمُه وعليه غُرْمُه (1) "، ومنه سُمِّي الغارِم لغَرَامَتِه.
1070 -
قوله: (عن التعرض لهم فيما لم يظهروه)(2)، التعرض: المراد به هنا: الإنكار عليهم، وقد تعرض فلان لفلان، إذا وقف له بطريق ونحوه، وعليه إِذا عارضه في كلامه. يقال: تعَرض يتعرضُ معارضةً.
و(المظهر)، هو المعلن به، وما لم يظهروه: أي أخفوه، والله أعلم.
- (242)، وأبو داود في الملاحم: 4/ 117، باب خروج الدجال، حديث (4324)، والترمذي في الفتن: 4/ 506، باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام حديث (2233) وابن ماجة في الفتن: 2/ 1363، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، حديث (4078)، وأحمد في المسند: 2/ 240.
(1)
أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه " قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، كما أخرجه الدارقطني في سننه، وقال: هذا إسناد حسن متصل.
كما أخرجه أبو داود في "مراسيله" عن الزهري عن سعيد بن المثيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من كلام سعيد نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح.
انظر: (المستدرك: 2/ 51، سنن الدارقطني: 3/ 33، نصب الراية: 4/ 319، 320، مراسيل أبي داود: ص 21).
(2)
في المختصر: ص 103: فيما لا يظهرونه.