المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الغَصْبِ 1060 - (الغَصْبُ)، مصدر غَصَبَهُ يغْصِبه بكسر "الصاد"، ويقال: - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الغَصْبِ 1060 - (الغَصْبُ)، مصدر غَصَبَهُ يغْصِبه بكسر "الصاد"، ويقال:

‌كتاب: الغَصْبِ

1060 -

(الغَصْبُ)، مصدر غَصَبَهُ يغْصِبه بكسر "الصاد"، ويقال: اغْتَصَبُه أيضاً، وغَصبتهُ منه، وغَصبتهُ عليه بمعنى، والشيْءُ غُصِبَ ومَغْصُوبٌ.

وهو في اللُّغة: أخذ الشَّيْءِ ظلماً، قاله الجوهري، وابن سيدة وغيرهما (1).

قال الشيخ في "المقنع": "وهو الاستيلاءُ على مَال الغَيْرِ (2) ".

قال صاحب "المطلع": "فأدْخَل الألف، واللام على "غَيْر"، قال: والمعروفُ في كلام العَرب وعلماء اللُّغة: أنه لَا يُعَرَّفُ بها. قال: ولم يدخل في حَدِّه غَصْب الكَلْبِ، ولا خَمْرَ الذِّمِّى، ولا المنَافِعَ، والحُقُوق، والاْختِصَاص.

قال: فلو قال: الاستيلاء على حَقِّ غَيْره لَصَحَّ لَفْظاً وعَمَّ مَعْنى (3) ".

وقال بعضُهم: "هو الاستيلاء على مالِ الغَيْر ظُلْما قَهْراً (4) "، لِيُخْرِجَ

(1) انظر: (الصحاح: 1/ 194 مادة غصب، المحكم: 5/ 253)، وانظر كذلك:(المصباح: 2/ 101، المغرب: 2/ 105، النظم المستعذب: 1/ 367، لغات التنبيه: 71، التعريفات: ص 162، أنيس الفقهاء: ص 269، المطلع: ص 274، طلبة الطلبة: ص 96).

(2)

انظر: (المقنع: 2/ 232 بتصرف).

(3)

انظر: (المطلع: ص 274 بتصرف)، وكذلك (لغات التنبيه: ص 71، تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 61).

(4)

نسبه في "الإنصاف: 6/ 121" إلى صاحب "الرعايتين"، وَيردُ على التعريف ما تقدم ذكره.

ص: 523

السَّرِقَة، وقال بعضهم:"ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (1) ".

وقيل: الاستيلاءُ على حَقِّ غَيْره ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (2).

1061 -

قوله: (فَغَرسها أخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِه)، الغَرسُ: هو غَرْسُ الشَّجَر، وقد غَرَسَ يَغْرِسُ غَرْساً، وفي الحديث:"ما مِنْ مُسْلم يغْرِسُ غَرْساً (3) "، وفي حديث آخر:"مَنْ غَرَسَهُ"(4)، وواحدُة الغَرْسِ: غَرْسَةٌ، وجمع الغَرْسِ: غِرَاسٌ.

و(القَلْعُ)، هو قَلْعُ الغَرْسِ، وهو أنْ يُخرِجُهَا من الأرض التي غَرسَها فيها، وقد قَلَع يَقْلَعُ قَلْعاً.

1062 -

قوله: (وإِنْ كان زَرعَها فأدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائمٌ)، الزَّرعُ: ما

يُزْرَع من الحبوب وغيرها. وقد زَرَع يَزْرَعُ زَرْعاً، فهو زَارعٌ، قال الله عز

وجل: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (5)} ، وفي الحديث: ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أوْ يَزْرَعُ زَرْعاً (6) ".

(1) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهراً عدواناً بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: 6/ 121، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية).

(2)

انظر: (الفروع لابن مفلح: 4/ 492)، وكذلك (المحرر: 1/ 360).

قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: 6/ 122 ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص 162" و "أنيس الفقهاء: ص 269": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية".

(3)

سبق تخريج هذا الحديث في: ص 334".

(4)

جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: 6/ 420 بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة 3/ 1188، باب فضل الغرس والزرع، حديث (8)، (10).

(5)

سورة الواقعة: 63.

(6)

سبق تخريج الحديث في ص 334.

ص: 524

و (الإِدْرَاكُ)، هو لُحُوقُ الشيْءِ. و (الرَّبُّ)، المالِكُ، و (القَائِم)، يعني: لم يُحْصَدْ.

1063 -

قوله: (فإِنْ اسْتُحِقتْ)(1).

1064 -

قوله: (أوْ بِتَعْلِيم)، وَرُوِيَ:"بتَعَلُّم"، ورُوِيَ:" تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ (2) ".

1065 -

قوله: (أوْ نُقْصَان (3) ما عُلِّم)، بضم "العين"، وتشديد "اللام"، وروي:"عَلِمَ" بفتح "العين" وتخفيف "اللام".

1066 -

قوله: (مُدَّةَ مقَامِه)، يجوز بفتح "الميم" وضمها، وقد تقدم (4).

1067 -

قوله: "لِذِمِّيِّ"، الذِّمِيُّ: مَنْ هو تَحْت ذِمَّة المسلمين مِنْ الكُفار (5).

1068 -

قوله: (أو خنزيرًا)، حيوان معروف، قال الله عز وجل:{وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (6) وفي الحديث: "ويَقْتُل الخِنْزِير (7) ".

(1) أي: الأرض، بعد أخذ الغاصبِ الزرع لَزِمهُ -أي الغاصب- أجرَة الأرض لصاحبها، (المختصر: ص 101).

(2)

هذا المثبت في المختصر: ص 101.

(3)

في المختصر: ص 101: أو نسيان.

(4)

انظر في ذلك: ص 418.

(5)

وقيل: الذمِّي: مَنْ أومِنَ على ماله ودمه من الكفار بالجزية. انظر (المغرب: 1/ 307، أنيس الفقهاء: ص 182).

(6)

سورة البقرة: 173.

(7)

جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 414، باب قتل الخنزير، حديث (2222)، ومسلم في الإيمان: 1/ 135، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حديث =

ص: 525

1069 -

قوله: (فَلا غُرْم عليه)، الغُرْمُ: مصدر غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا، وغَرامة، وفي الحديث:"لا يُغْلَق الرَّهْنُ، لهُ غُنْمُه وعليه غُرْمُه (1) "، ومنه سُمِّي الغارِم لغَرَامَتِه.

1070 -

قوله: (عن التعرض لهم فيما لم يظهروه)(2)، التعرض: المراد به هنا: الإنكار عليهم، وقد تعرض فلان لفلان، إذا وقف له بطريق ونحوه، وعليه إِذا عارضه في كلامه. يقال: تعَرض يتعرضُ معارضةً.

و(المظهر)، هو المعلن به، وما لم يظهروه: أي أخفوه، والله أعلم.

- (242)، وأبو داود في الملاحم: 4/ 117، باب خروج الدجال، حديث (4324)، والترمذي في الفتن: 4/ 506، باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام حديث (2233) وابن ماجة في الفتن: 2/ 1363، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم، حديث (4078)، وأحمد في المسند: 2/ 240.

(1)

أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه " قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، كما أخرجه الدارقطني في سننه، وقال: هذا إسناد حسن متصل.

كما أخرجه أبو داود في "مراسيله" عن الزهري عن سعيد بن المثيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: قوله: "له غنمه وعليه غرمه" من كلام سعيد نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح.

انظر: (المستدرك: 2/ 51، سنن الدارقطني: 3/ 33، نصب الراية: 4/ 319، 320، مراسيل أبي داود: ص 21).

(2)

في المختصر: ص 103: فيما لا يظهرونه.

ص: 526