المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: القسامةِ القسامةُ - بالفتح -: اليمين. كـ "القَسَمِ"، (1) وإِنَّما - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: القسامةِ القسامةُ - بالفتح -: اليمين. كـ "القَسَمِ"، (1) وإِنَّما

‌كتاب: القسامةِ

القسامةُ - بالفتح -: اليمين. كـ "القَسَمِ"، (1) وإِنَّما سُمِّي القَسَمُ قَسَمًا، لأَنها تُقَسَّم على أولياءِ الدم، ويقال: قَسَم الرَّجل: إذا حلَف.

قال في "المقنع": "هي الأَيْمان المكرَّرةِ في دَعْوَى القَتْل"، (2) وفي الحديث:"أوَّل قسامةٍ كانت في الجَاهِلية". (3)

1473 -

قوله: (عَداوةً)، العَداوةُ: الُمعَادَاةُ.

1474 -

قوله: (ولا لَوْثٍ)، قيل: هو العَدَاوةُ. قال ابن مالك في "مثلثه": "اللَّوثُ: القُوَّةُ، والطَّيُّ، واللَّيُّ، والجِرَاحاتُ، والُمطَالَبَاتُ بالأَحْقَادِ، وتَمْريغُ اللُّقمة في الإِهَالة، وجَمْجَمَةُ الكلام، وإِمَالَةُ الَمطَر النبات بعضَهُ على بعض، والْتِفَافُ النبات بعضَه على بعضٍ أيضًا.

(1) وأصله: أَقْسَم، إِقْسَامًا، وقَسَمًا، وقَسَامَةً. (الزاهر للأزهري: ص 372).

قال الأزهري: "فهؤلاء الذين يقسمون على دَعْوَاهُم هم: القَسَّامة، سُمُّوا: قَسَّامةً بالاسم الذي أُقِيتم مَقام الَمصْدَر

" (المصدر السابق: ص 372).

(2)

انظر: (المقنع: 3/ 430).

(3)

جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 155، باب القسامة في الجاهلية، حديث (3845)، والنسائي في القسامة: 8/ 3، باب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية.

ص: 738

قال: واللَّيْثُ: اسْمُ وَادٍ، (1) وجمع أَلْيَث: وهو الرجلُ الشَّدِيدُ العاقِل.

قال: واللُّوثُ: جمع ألْوَث: وهو اُلمضْطَرِب العقل، وأيضًا البَطئُ الحركة والكلَامِ واللُّوثُ أيضًا، جمع لَوْثَاءَ: وهي السَّحَابةُ البطيئَةُ الإِقْلَاع، وجَمْعُ لِوَاثٍ: وهو الدقيقُ الَمذْرُور على الخِوَانِ لئَلَّا يلْصَق العجينُ". (2)

واختلف أصحابنا في اللَّوْث:

فقيل: هو العداوة الظَاهِرة، نحو ما كان بيْن الأَنْصار وأهل خَيْبَر، كما بين القبائل التي يَطْلُب بعضها بَعْضًا بثَأْرٍ، وهذا ظاهر المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب. (3)

وعن أحمد رحمه الله ما يدلُّ على أنه ما يَغْلُب على الظَّن صحة الدَّعْوى، كتَفَرُّق جماعة عن قَتِيلٍ، وَوُجُود قَتِيلٍ عند مَنْ معه سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بدمٍ ونحوه [وشهادة عَدْلٍ وَاحدٍ](4) كما وقع ذلك في زمن عليٍّ، وشهادة جماعةٍ ممَّن لا يَثْبُت القتل بشَهَادَتِهم كالنِّساء، والصبيان ونحو ذلك. (5)

(1) وهو بأسفل السراة، يدفع في البحر أو موضع بالحجاز، وقد أصبح هذا الوادي الآن عبارة عن قرى كثيرة، وإمارة من إمارات منطقة مكة المكرمة على طريق اليمن. انظر:(معجم البلدان: 5/ 28، المعجم الجغرافي للبلاد السعودية: 2/ 1073).

(2)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 569).

(3)

انظر: (المقنع: 3/ 433)، قال في (الإنصاف: 10/ 139): "وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحابـ"، وانظر:(المحرر: 2/ 150، الفروع: 6/ 46، المبدع: 9/ 32 - 33، المغني: 10/ 8).

(4)

زيادة من المحرر يقتضيها السياق.

(5)

انظر: (المحرر: 2/ 150، المغني: 10/ 9، الإنصاف: 10/ 140). قال المرداوي: "وهو الصواب".

ص: 739

وقَوْلُ القَتِيل: "فُلَانٌ قَتَلَنِي": ليس بلَوْثٍ، (1) وهو ظاهر كلام الشيخ فيما بعد بل صَرِيحُه. (2)

* مسألة: - أَصحٌ الروايتين: لا كَفَّارة في قتل العَمْد. (3)

(1) قال في (الإنصاف: 10/ 140): "وهو المذهب وعليه الأصحاب".

(2)

انظر: (المختصر: ص 186).

(3)

نقل هذه الرواية صالح عن أبيه، قال القاضي: "وهي اختيار أبي بكر وشيخنا

" أما الرواية الثانية نقلها ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وهي أن قاتل العمد عليه الكفارة، وهي اختيار الخرقي.

انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 298 - 299، مختصر الخرقي: ص 187).

ص: 740