الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: القسامةِ
القسامةُ - بالفتح -: اليمين. كـ "القَسَمِ"، (1) وإِنَّما سُمِّي القَسَمُ قَسَمًا، لأَنها تُقَسَّم على أولياءِ الدم، ويقال: قَسَم الرَّجل: إذا حلَف.
قال في "المقنع": "هي الأَيْمان المكرَّرةِ في دَعْوَى القَتْل"، (2) وفي الحديث:"أوَّل قسامةٍ كانت في الجَاهِلية". (3)
1473 -
قوله: (عَداوةً)، العَداوةُ: الُمعَادَاةُ.
1474 -
قوله: (ولا لَوْثٍ)، قيل: هو العَدَاوةُ. قال ابن مالك في "مثلثه": "اللَّوثُ: القُوَّةُ، والطَّيُّ، واللَّيُّ، والجِرَاحاتُ، والُمطَالَبَاتُ بالأَحْقَادِ، وتَمْريغُ اللُّقمة في الإِهَالة، وجَمْجَمَةُ الكلام، وإِمَالَةُ الَمطَر النبات بعضَهُ على بعض، والْتِفَافُ النبات بعضَه على بعضٍ أيضًا.
(1) وأصله: أَقْسَم، إِقْسَامًا، وقَسَمًا، وقَسَامَةً. (الزاهر للأزهري: ص 372).
قال الأزهري: "فهؤلاء الذين يقسمون على دَعْوَاهُم هم: القَسَّامة، سُمُّوا: قَسَّامةً بالاسم الذي أُقِيتم مَقام الَمصْدَر
…
" (المصدر السابق: ص 372).
(2)
انظر: (المقنع: 3/ 430).
(3)
جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 155، باب القسامة في الجاهلية، حديث (3845)، والنسائي في القسامة: 8/ 3، باب ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية.
قال: واللَّيْثُ: اسْمُ وَادٍ، (1) وجمع أَلْيَث: وهو الرجلُ الشَّدِيدُ العاقِل.
قال: واللُّوثُ: جمع ألْوَث: وهو اُلمضْطَرِب العقل، وأيضًا البَطئُ الحركة والكلَامِ واللُّوثُ أيضًا، جمع لَوْثَاءَ: وهي السَّحَابةُ البطيئَةُ الإِقْلَاع، وجَمْعُ لِوَاثٍ: وهو الدقيقُ الَمذْرُور على الخِوَانِ لئَلَّا يلْصَق العجينُ". (2)
واختلف أصحابنا في اللَّوْث:
فقيل: هو العداوة الظَاهِرة، نحو ما كان بيْن الأَنْصار وأهل خَيْبَر، كما بين القبائل التي يَطْلُب بعضها بَعْضًا بثَأْرٍ، وهذا ظاهر المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب. (3)
وعن أحمد رحمه الله ما يدلُّ على أنه ما يَغْلُب على الظَّن صحة الدَّعْوى، كتَفَرُّق جماعة عن قَتِيلٍ، وَوُجُود قَتِيلٍ عند مَنْ معه سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بدمٍ ونحوه [وشهادة عَدْلٍ وَاحدٍ](4) كما وقع ذلك في زمن عليٍّ، وشهادة جماعةٍ ممَّن لا يَثْبُت القتل بشَهَادَتِهم كالنِّساء، والصبيان ونحو ذلك. (5)
(1) وهو بأسفل السراة، يدفع في البحر أو موضع بالحجاز، وقد أصبح هذا الوادي الآن عبارة عن قرى كثيرة، وإمارة من إمارات منطقة مكة المكرمة على طريق اليمن. انظر:(معجم البلدان: 5/ 28، المعجم الجغرافي للبلاد السعودية: 2/ 1073).
(2)
انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 569).
(3)
انظر: (المقنع: 3/ 433)، قال في (الإنصاف: 10/ 139): "وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحابـ"، وانظر:(المحرر: 2/ 150، الفروع: 6/ 46، المبدع: 9/ 32 - 33، المغني: 10/ 8).
(4)
زيادة من المحرر يقتضيها السياق.
(5)
انظر: (المحرر: 2/ 150، المغني: 10/ 9، الإنصاف: 10/ 140). قال المرداوي: "وهو الصواب".
وقَوْلُ القَتِيل: "فُلَانٌ قَتَلَنِي": ليس بلَوْثٍ، (1) وهو ظاهر كلام الشيخ فيما بعد بل صَرِيحُه. (2)
* مسألة: - أَصحٌ الروايتين: لا كَفَّارة في قتل العَمْد. (3)
(1) قال في (الإنصاف: 10/ 140): "وهو المذهب وعليه الأصحاب".
(2)
انظر: (المختصر: ص 186).
(3)
نقل هذه الرواية صالح عن أبيه، قال القاضي: "وهي اختيار أبي بكر وشيخنا
…
" أما الرواية الثانية نقلها ابن منصور عن أحمد رحمه الله، وهي أن قاتل العمد عليه الكفارة، وهي اختيار الخرقي.
انظر: (الروايتين والوجهين: 2/ 298 - 299، مختصر الخرقي: ص 187).