المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: النُّذُور 1649 - قوله: (الوفَاءَ)، هو أدَاءُ ما وعدَ به، - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: النُّذُور 1649 - قوله: (الوفَاءَ)، هو أدَاءُ ما وعدَ به،

‌كتاب: النُّذُور

1649 -

قوله: (الوفَاءَ)، هو أدَاءُ ما وعدَ به، أو ائْتُمِن عليه ونَحْو ذلك.

1650 -

قوله: (إِنْ شَفَانِي الله مِن عِلَّتي)، الشَفَاء: البُرْءُ من السَّقَم، يقال: شَفاهُ الله، وأشْفَاهُ: إذا عُوفِيَ من سَقَمِه، قال الله عز وجل:{فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} (1) وقال: {فَهُوَ يَشْفِينِ} ، (2) وقال:{وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} ، (3) وأصل الشِّفاء: من اسْتِشْفَاءِ القَلْب: وهو سكونُهُ بالشَّيْءِ، وفي الحديث:"ما أَنْزَل الله داءً إلَاّ أَنْزَل لَهُ شِفاءً"، (4) وهذا "الشِّفاء" بكسر "الشين"، وأما "الشِّفَاء" بفتح "الشين" فهو ما يُحْرَزُ به، وفي الحديث:"ففي قصة الَمرْأتين، فَأُنْفِذَت بالشَّفَاء". (5)

(1) سورة النحل: 69.

(2)

سورة الشعراء: 80.

(3)

سورة التوية: 14.

(4)

سبق تخريج هذا الحديث في ص: 724.

(5)

أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 213 بلفظ قريب منه، باب "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ئمنا قليلا أولثك لا خلاق لهم"، حديث (4552)، وهو عند النسائي في أدب القضاة: 8/ 218 بلفظ آخر، باب عظة الحاكم على اليمين.

ص: 805

والعِلَّة: إحدى العِلَل: وهي ما يَصيرُ به الإِنسان عليلًا من مَرَض ونَحْوه.

* مسألة: - أصح الروايتين: أن صيام أيام التشريق يجزئ من النذر مع التحريم. (1)

(1) نقل هذه الرواية عبد الله عن أبيه رحمه الله، والفطر والتكفير أحسن.

والرواية الثانية نقلها الفضل بن زياد. قال رحمه الله: "كنت أذهب إلى هذا يعني صوم المتمتع لأيام التشريق إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهها أيام أكل وشرب. انظر: (الروايتين والوجهين: 1/ 264، المغني: 11/ 361 - 362).

ص: 806