المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: أدب القاضي - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌كتاب: أدب القاضي

‌كتاب: أَدَب القَاضِي

الأَدَبُ: بفتح "الهمزة" و"الدال" -: [من](1) أدِبَ الرجل - بكسر "الدال" وضمها لغة -: إِذا صار أدِيبًا في خُلُقٍ، أو عِلْمٍ. وقال ابن فارس:"الأَدَب: دُعَاءُ النَّاس إِلى الطعام، والَمأْدَبَةُ، [والَمأْدُبَة]: (2) الطعام، والآدِب - بالمدِّ -: الدَّاعِي [إِلَيْها] ، (3) واشْتِقَاقُ الأَدب من ذلك، كأنَّه أمرٌ قد أُجْمِع عليه، وعلى اسْتِحْسَانِه". (4)

فأدَبُ القاضي: أخْلَاقُه التي يَنْبَغي له أنْ يتَخلَّق بها.

والقاضِي: أحدُ القُضَاة: وهو مَن ولي القَضَاء، ليَحْكُم بيْن الناس بعِلْمِه.

وفي الحديث: "قاضِ في الجَنَّة، وقاضِيان في النار"، (5) وفيه: "مَنْ وَلِيَ

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2)

و (3) زيادة من المجمل يقتضيها النقل.

(4)

انظر: (المجمل: 1/ 90 - 91 مادة أدب بتصرف).

(5)

أخرجه أبو داود في الأقضية: 3/ 299 بلفظ قريب منه، باب في القاضي يخطئ، حديث (3573)، وابن ماجة في الأحكام: 2/ 776، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث (2315)، والترمذي في الأحكام: 3/ 613، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، حديث (1322).

ص: 807

القَضَاء فكأَنَّما ذُبجَ بِغَيْر سكين". (1)

والقاضِي: اسْمٌ منقُوصٌ. لا تَظْهر عليه حركَة الإِعْراب إِلَاّ في حالة النَّصْب.

1651 -

قوله: (بَالغًا)، احْتَرز من الصَّبِيِّ.

1652 -

(عاقِلًا)، احْتَرز من الَمجْنون.

1653 -

(حرًّا)، احْتَرز من العَبْد.

1654 -

(عَدْلًا)، احْتَرزَ من الفَاسِق.

1655 -

(عالمًا)، احْتَرَز من الجَاهِل.

1656 -

(فقيها)، احْتَرَز من غير الفقيه.

والفقية: العالِمُ بالأَحْكَام الشرعية العملية، (2) كالحِلِّ، والحَرَام، (3) والصِحَّة، والفَسَاد. (4)

(1) أخرجه الترمذي في الأحكام: 3/ 614، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، حديث (1325)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

كما أخرجه أبو داود في الأقضية: 3/ 299، باب في طلب القضاء، حديث (3572)، وابن ماجة في الأحكام: 2/ 774، باب ذكر القضاة، حديث (2308).

(2)

في الأصل: العلمية، وهو تصحيف.

(3)

في الأصل: الحُرْم وهو خطأ.

(4)

وهذا التعريف مُسَتَمدٌ من تعريف الفقه نفسه، "وهو العِلْم بالأحكام الشرعية العملية". انظر:(الروضة وشرحها لبدران: 1/ 19، التمهيد للأسنوي: ص 5، إرشاد الفحول: ص 3، التعريفات: ص 175).

قال صاحب "الروضة": "فلا يطلق اسم الفقيه على متكلِّمٍ ولا محدِّثٍ ولا مُفَسِّرٍ ولا نَحْوِيٍّ" انظر: (الروضة مع شرحها لبدران: 1/ 19 - 20).

ص: 808

وقيل: مَنْ عَرَف جُملةً غالبةً.

وقيل: كثيرةً عن أدِلَّتها التَفْصِيلية. (1)

وقيل: أَلْفَ مَسْألةٍ.

وقيل: خمسمائة. والله أعلم

1657 -

قوله: (وَرِعًا)، الورعُ: مَن اسْتَعْمل الوَرَع، والوَرَعُ: مصدر وَرعَ يَرعُ - بكسر "الراء" فيهما - وَرَعًا وَرِعَةً: كَفٌّ عن المعاصي، فهو وَرعٌ.

وقال صاحب "المطالع": الوَرَعُ: الكَفُّ عن الشُّبُهات تَحَرُّجًا وتَخَوُّفًا من الله تعالى"، (2) ثُمَّ اسْتُعِير في الكَفِّ عن الحلال أيضًا - وقال حسان بن أبِي سنان: (3) "ما رأيْتُ أهْوَن من الوَرَع، دَعْ ما يَرِيبُك إِلى مَا لَا يَرِيبُك". (4)

وسَمِعْتُ شَيْخَنَا مَرَّةً يقول: صَدق: هذا حلالٌ فكُلْهُ، وهذا حرامٌ فلَا

(1) قاله ابن النجار في: (شرح الكوكب المنير: 1/ 42).

(2)

انظر: (المطالع لابن قرقول: 3 لوحة 171 أ).

(3)

هو حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي، أبو العلاء مترجم، كان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية سمع من مالك بن أنس رحمه الله، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية من نسله قضاة ورؤساء توفي 180 هـ. أخباره في:(البداية والنهاية: 10/ 175، الوفيات لابن خلكان: 2/ 194، الأعلام للزركلي: 2/ 176، فتح الباري: 4/ 292).

(4)

أخرجه البخاري في البيوع: 4/ 291 في الترجمة، باب تفسير المشبِّهات والترمذي في القيامة: 4/ 668 عن الحسن بن علي رضي الله عنه، باب حدثنا عمرو بن علي، حديث (2518)، وأحمد في المسند: 3/ 153، كما أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 13، 4/ 99، والهيثمي في المجمع: 1/ 238، 10/ 152 - 294، وللحديث طرق متعددة، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: ص 56، والخطيب في تاريخه: 6/ 386، وأبو نعيم في الحلية: 6/ 352.

ص: 809

تَأْكُلْ. وما أدْرِي ما هذا القول من شَيْخِنا. فإنِّي آخذ كَلِمة حَسّان قاصمةً الظَّهْر تَمْنَع من أكْل كُلِّ ما يَرِيبُ منه الإِنسان، وفي زَمننا قَل أنْ يصْفُو لَهُ ذلك. (1)

1658 -

قوله: (وهو غَضْبان)، غضبانُ: غير مصروف، مَنْ حَصل لَهُ الغَضَب.

1659 -

قوله: (الُمشْكِل)، الُمشْكِلُ: مِنْ أشْكَل يُشْكِلُ إشْكَالًا: إِذا الْتَبَس.

1660 -

قوله: (شَاوَر)، مِن الاسْتِشَارَة، والَمشُورَةِ، وقال الله عز وجل:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ، (2) وقال في حديث الإِفك:"أشِيرُوا عليَّ". (3)

1661 -

قوله: (أوْ إِجماعًا)، الإِجْماعُ: لُغَةً الاتِفَاق، (4) وقد يُطْلَق على تصميم العَزْم، ويقال، أَجْمَع فُلانٌ رأْيَه على كذا. (5).

(1) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح: 4/ 293): (قال بعض العلماء: تكلم حسان على قَدْر مَقَامِه، والترك الذي أشار إليه أشَدُّ على كثير من الناس من تَحَمْل كثير من المشاق الفعلية".

(2)

سورة آل عمران: 159.

(3)

أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 487، باب "أن الذين يحبون أن نشيع الفاحشة في الذين آمنوا

" حديث (4757)، ومسلم في التوبة: 4/ 2137، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، حديث (58)، والترمذي في التفسير: 5/ 332، باب ومن سورة النور، حديث (3180)، وأحمد في المسند: 4/ 328، 6/ 59.

(4)

انظر: (المصباح المنير: 1/ 119، القاموس المحيط: 3/ 15)، ومنه أجمع القوم على كذا أي: اتفقوا عليه.

(5)

أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى في سورة يونس: 71 "فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ" أي أعزموا أمركم وادعوا شركاءكم.

وذهب الغزالي والرازي إِلى أنَّ الإجماع مشترك لفظي يُعْنى وُضِع ليدل على معنى العزم. كما وضع أيضًا ليدل على معنى الاتفاق. انظر: (المستصفى: 1/ 173، المحصول: 2/ 19).

ص: 810

وهو شرعًا: اتفاق علماء العَمْر من أُمَّة محمد صلى الله عليه وسلم على أمْرٍ من أُمُور الدِّين. (1) وَوُجُودهُ فتَصَوَّرٌ، وهو حُجَّةٌ، لم يُخَالِف فيه إلَاّ النظام، (2) ولا اعتبار بمخالفته.

1662 -

قوله: (الجَرْحُ)، هو غير الجَرح في الأَبْدان: وهو الطَعْن في الشُهُود بما يَمْنَع قَبُول الشَّهَادة. وقال الجوهري وغيره: "الاسْتِجْرَاحُ: العَيْبُ والفَسَاد". (3)

1663 -

قولى: (كَاتِبَهُ)، هو الذي يَكْتُب لَة.

1664 -

قوله: (وقاسِمَهُ)، هو الذي يَقْسِم الأَشْيَاء لَهُ ولغَيْرِه.

1665 -

قوله: (ويَعْدِل بيْن الخصمين)، واحدُهما: خَصْمٌ، وهو الُمخَاصِم، قال الله عز وجل:{قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ} . (4)

1666 -

قوله: (في الدُخُول)، وهو العُبُور عليه.

(1) كذا عرفه الغزالي في (المستصفى: 1/ 173).

وقد أورد الأمدي على هذا التعريف إشكالات ثلاث ولم يجب عنها. انظر: (الاحكام: 1/ 147، كما أوردها ابن الحاجب ولم يجب عنها. انظر: (مختصره مع حاشية التفتازاني: 2/ 29).

وللإجماع تعاريف متعددة أوردها علماء الأصول في كتبهم. انظر: (التلويح على التوضيح: 2/ 326، الأسنوي مع البدخشي: 2/ 273، تنقيح الفصول للقرافي ص: 322، التقرير والتحبير: 3/ 80، التمهيد لأبي الخطاب: 3/ 224، المعتمد: 2/ 457، الحدود للباجي: ص 63، المحصول: 2/ 20).

(2)

هو إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق المعروف بالنظام، أحد شيوخ المعتزلة، كان أديبًا شاعرًا تفرد بآراء وبها كفره أكثر المعتزلة وأهل السنة تجرأ في النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وطعن في فتاواهم، توفي 223 هـ. أخباره في:(سير الذهبي: 10/ 541، تاريخ بغداد: 6/ 97، اللباب: 3/ 316، الوافي بالوفيات: 6/ 14، النجوم الزاهرة: 2/ 232).

(3)

انظر: (الصحاح: 1/ 358 مادة جرح).

(4)

سورة ص: 22.

ص: 811

1667 -

والمجْلِس)، وهو مكان جُلُوسِهِما. فلا يَرْفَع أحدَهُما على الآخر.

1668 -

(والخِطاب)، وهو مخاطبتُه لهما فلا يُكَلِّم أحدَهُما أكثر من الآخر، أو أطْيَب منه.

1669 -

قوله: (في رَبْعٍ)، الرَبْعُ - بفتح "الراء" وجمعه رِبَاعٌ (1) بكسرها -: وهو المنزل، ودار الإِقامة، ورَبْعُ القوم: مَحَلَّتهم.

وقال ذو الرمة: (2)

وقَفْتُ على رَبْعٍ لمِية نَاقَتِي

فما زِلْتُ أبْكِي به وأُخَاطِبُه

1670 -

قوله: (وأَثْبَت في القَضِيَّة بذلك)، المراد بها هنا: مكتوبُ القِسْمة التي قضى القَاضِي فيها بالقِسْمَة وصورة الوَاقِعَة.

والقضيَّةُ في اللّغة: الحكْم. يقال: قَفَى القَاضِي بكذا: أي حَكَم به، وقَفَى قَضيَّةً: حكَم حُكْمًا. قال بعضهم: (3)

قَضى اللهُ رَبُّ العَالمِين قَضِيَّةً

أنَّ الهَوَى يعْمِي القُلُوب ويُبْكِمُ

وقال عز وجل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} ، (4) وجَمْعُها:

(1) وَرُبوعُ كذلك، وأرْبَاعٌ، وأرْبُعٌ، قاله الجوهري في (الصحاح: 3/ 1211، مادة ربع).

(2)

انظر: (ديوانه: 2/ 821)، وفيه: فما زِلْتُ أبكي عنده

(3)

سبق تخريج هذا البيت في ص 155.

(4)

سورة الإسراء: 23.

ص: 812

قَضَايا، وأصْلُها: قَضِييَة، فعيلة بـ "ياءين"، الأولى: زائدةٌ، والثانية: لَامُ الكَلِمة، فلَما اجْتَمَعت "ياءان"، والسابقة ساكِنَة، أُدْغِمَت الأولى في الثانية.

وأصل قَضَايا قَضَايِي بـ "ياءين"، الأولى مكسورة، فقُلِبَت الأولى "همزة" مكسورة، ثم فتحت "الهمزة" للتخفيف، فصار قَضَائَيَ، ثم قلبت "الياء" الأخيرة "ألفا" لتحركها وانْفِتَاح ما قَبْلها، فصار قضاءا، ثم قلبت "الهمزة" ياء، فصار قَضَايا، وإنما سُمِّيت قضيةً لتَضَمُّنِها معنى الحُكْم. (1)

وعند المنطقيين: القَضِيَّة: "القَوْلُ الُمؤَلَّفُ الُمحْتَمل لذاته الصِدْقُ والكَذِب". (2)

(1) انظر: (حاشية الباجوري على متن السلم: ص 45.

(2)

انظر: (تجديد علم المنطق في شرح الخبيص على التهذيب: ص 56).

وقيل: القضية: هو اللفظ المفرد لا يُفيد فائدةً تامةً، ولا يمكن أنْ يحكم عليه بالصِدق أو الكَذب. انظر:(علم المنطق لأحمد عبده خير الدين: ص 62) وكذلك (حاشية الباجوري على متن السلم: ص 45 - 46).

وللقضية عند علماء المنطق والكلام تقسيمانٌ وتجزيئات ذكرها الآمدي في كتابه (المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ص 76 - 77).

ص: 813