الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب: الوديعة
الودِيعَةُ: فعيلةٌ بمعنى مفعولة، من الوَدْعِ: وهو التَرْك. (1)
قال ابن القَطَّاع: "ودَعْتُ الشَّيء وَدْعاً: تركته". (2)
وابن السكيت وجماعة غيرَه ينْكُرُون المصدر والماضي من "يَدَع"، (3) وفي صحيح مسلم:"ليَنْتَهِينَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعَات"، (4) وفي سنن النسائي:(5)"اتْرُكُوا التُّرْكَ ما تَرَكُوكُم، ودَعُوا الحبَشَة ما وَدَّعُوكُم". (6)
(1) قال في "الصحاح: 3/ 1296 مادة ودع": "دَعْ ذَا: أي اتركْه، وأصله: وَدَعَ يَدَعُ، وقد أُمِيتَ مَاضِيه، لا يقال: وَدَعَهُ، وإنّما يقال: تَركَه، ولا وادِعٌ، ولكن تاركٌ، وربّما جاء في ضرورة الشعر ودعَهُ فهو مَوْدُوعٌ، على أَصْلِه".
(2)
انظر: (كتاب الأفعال له: 3/ 306).
(3)
انظر: (اصلاح المنطق: ص 173).
(4)
انظر: (صحيح مسلم في الجمعة: 2/ 591، باب التغليظ في ترك الجمعة، حديث (40) كما أخرجه النسائي في الجمعة: 3/ 73، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، وابن ماجة في المساجد: 1/ 260، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، حديث (794)، والدارمي في الصلاة: 1/ 368، باب فيمن يترك الجمعة من غير عذر.
(5)
هو الإمام الحافظ الثبت، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، شيخ الحديث وناقده، صنف "السنن"، و"مسند علي" وكتاب "في التفسير" وغيرها، توفي 303 هـ. أخباره في:(سير الذهبي: 14/ 125، المنتظم: 6/ 131، وفيات الأعيان: 1/ 77، تذكرة الحفاظ: 2/ 698، العبر: 2/ 123، مرآة الجنان: 2/ 240، طبقات القراء: 1/ 61، الرسالة المستطرفة: ص 11 - 12، طبقات الاسنوي: 2/ 480).
(6)
انظر: (سنن النسائي في الجهاد: 6/ 36، باب غزوة الترك والحبشة) كما أخرج الحديث أبو داود في الملاحم: 4/ 112، باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة، حديث (4302).
قال صاحب "المطلع ": "فكأَنَّها سُمِّيت وديعةً: أي متروكةً عند المُودِع.
وأوْدَعْتك الشَّيْءَ: جَعَلْتُه عندك وَدِيعَةً، وقبلتُه منك وديعةً، فهو من الأضداد". (1)
وقال ابن مالك في "مثلثه": "الوَداعُ: اسْمٌ للَّتوْدِيع، والوَدِيعُ: الرَّجل السَّاكِن الحَلِيمُ، والفَرسُ الَمصُون، والمقبرة، والعَهْدُ بيْن الفريقين. (2) والوَدُوعُ: فعولٌ من ودَعَ الشَّيءَ: صانَه، أيضاً تَركَه". (3)
1191 -
قوله: (وهي لا تَتَمَيَّز أوْ يَحْفَظْها)، (4) وروي:"وهي لا تتَمَيَّز من مَالِه".
والتَّمَيُّز: أنْ يُمْكِن إِخْرَاج أحدهما عن الآخر، وقد مَيَّزَه: إِذا أَظْهَره، ومنه سُمِّيت المُمَيِّزة في الحَيْض، لأَنَّها تُمَيِّز بَيْن دَمِ الحَيْض والاسْتِحَاضة.
1192 -
قوله: (فإِنْ كانت صحاحاً فخَلطها في غَلَّةٍ)، الصِحَاحٌ: ضِدُّ الُمكَسَّرةِ.
قال الزركشي: "الغَلَّةُ: هي المكسَّرة، فإِذا خلَطها في الصِحاح، أو
(1) انظر: (المطلع: ص 279).
(2)
أي: بعدم الغزو. انظر: (التهذيب: 3/ 141).
(3)
انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 750 - 751).
أما الوديعة في عرف الرع: فهي عبارة عن توكُّل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف، وقيل: هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه. انظر: (الإنصاف: 6/ 316)، وقال في "المغني: 7/ 280 ": "وهي عقد جائز من الطرفين متى أراد الُمودِعُ أخْذَ وديعَته لزم المستودع ردها لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله، لأن المستودع متبرع بإمساكها فلا يلزمه التبرع في المستقبل".
(4)
في المختصر: ص 129: "وهي لا تُمَيِّز إِنْ لم يحفظها".
بالكَسْرِ فلا ضَمَان"، وكذلك قال غيره: "أنَّ الغَلَّة: الُمكَسَّرة". (1)
والظاهر والله أعلم أَنَّ المراد بالغَلَّةِ: الدراهم المضروبة، والصحاحُ: الفِضَّة التي لم تضْرَب بعد. (2)
1193 -
قوله: (الغَشَيَان)، الغشَيانُ: مصدر غَشِيَ الشَّيْءَ غشَيَاناً: (3) نزل به ومنه قول حسان: (4)
يُغْشَونْ حَتَّى مَا تَهِرُّ كلَابُهُم
…
لا يَسْأَلُون عن السَّوَاد المُقْبِل
وقد غَشِيَني فُلَانٌ: نَزَل بي، وقال عز وجل:{فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} . (5)
والغَشَيَان بـ"الفتح"، مِنْ غُشِيَ عليه غَشْياً وغشَيَاناً، والغَاشِيَة لها تُقال لمِا نَزَل غاشيةً، ومنه قول الله عز وجل:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، (6) وفي الحديث:"فوجَدَهُ في غَاشِيَة أَهْلِه". (7) وكل مَا لُبِس على غيره، فهو غِشَاءٌ وغَاشِيَةٌ.
(1) انظر: (المغني: 7/ 284).
(2)
يؤيد هذا ما قاله صاحب "المغرب: 2/ 110": "الغَلَّة: من الدراهم، فهي الُمقطَّعة التي في القطعة منها قيراط، أو طسُّوج، أو حبَّة عن أو يوسف في رسالته قال: ويشهد لهذا ما في "الإيضاح": يكره أنْ يُقْرِضه غَلَّة ليَرُدَّ عليه صحاحاً.
(3)
وكذلك غَشْياً، وغَشِيةً، فهو مَغْشِيِّ عليه. (انظر: الصحاح: 6/ 2447، مادة غشا).
(4)
انظر: (ديوانه: 1/ 74).
(5)
سورة طه: 78.
(6)
سورة الغاشية: 1.
(7)
جزء من حديث أخرجه البض ري في الجنائز: 3/ 175، باب البكاء عند المريض، حديث (1304).
وقيل: لما يُلْبَس على السَّرج: غَاشيةٌ. (1) والغَشِيَّةُ: الَمرَّةُ من غُشِيَ عليه: إِذا أُغْمِيَ عليه.
1194 -
قوله: (أَوْ سَيْلٍ)، السَّيْلُ: سَيْلُ الرَادِي ونحوه: يقال: سَال الوَادِي استعارةً، وإِنَّما سَال مَاؤُه، قال الله عز وجل:{فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ} ، (2) وقال:{فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ} ، (3) وفي الحديث:"جَاءَ سَيْلٌ فَكَسَا ما بَيْن الجَبَلَيْن"، (4) وقال الله عز وجل:{فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ} . (5)
سُمِّي سَيْلاً، لأن الماء يَسِيلُ فيه: والسائلُ: الجَارِي، وقد سأل يَسِيلُ سَيْلاً وسَيَلَاناً.
1195 -
قوله: (الغَالِبُ منه التَوَى)، الغالبُ: تقدم، (6) وهو الأكثر في أَحْوَالِه، و (التَوَى)، مَقْصُورٌ: هلَاكُ المالَ، يقال: تَوِيَ المال - بالكسر - يَتْوِي تَوىً، وأَتْوَاهُ غَيْرُه، وهذا مالٌ تَوٍ. (7)
1196 -
قوله: (في وقت أَمْكَنه فلم يَفْعَل)، بغير تنوينٍ، وروي:"في وقتٍ" بالتنوين، وروى:"أمكنه ذلك"، (8) وكلُّه بمعنًى وَاحِدٍ.
(1) انظر: (الصحاح: 6/ 2446 مادة غشى).
(2)
سورة سبأ: 16.
(3)
سورة الرعد: 17.
(4)
جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 147، باب أيام الجاهلية بلفظ مماثل، حديث (3833).
(5)
سورة الرعد: 17.
(6)
انظر في ذلك: ص 535.
(7)
انظر: (الصحاح: 6/ 2290 مادة توا).
(8)
هذا المثبت في المختصر: ص 129.
والإِمْكَان: التَّمَكُن من الفعل: وهو القُدْرَةُ عليه.
1197 -
قوله: (ضاعَت)، ضَاع الشَّيْءُ يَضِيعُ ضياعاً: إذا ذَهَب منه.
وأَمَّا الضِّيَاعُ: فجمع ضَيْعَة. (1)
وقال بعض الأدباء:
فَدِيوَانُ الضِّيَاع بفتح ضادٍ
…
وديوانُ الخَرَاجِ بغَيْرِ جِيمٍ (2)
والضَيْعَةُ: إحدى الضِّيَاع - وهي القرية - وبمعنى الضَيَاع، وفي حديث هاجر:(3)"أنَّ الملك قال لها لا تخَافُوا الضَيْعَة"، (4) وفي الصحيح: أَنَّ امرأةً قالتْ لعُمَر وقد خَفت عليهم الضَّيْعَة"، (5) كلُّ ذلك بمعنى الضَّيَاع.
1198 -
قوله: (من حِرْزٍ)، بكسر "الحاء": المكان الحصين كما تَقَدَّم. (6)
1199 -
قوله: (قَرع بينهما)، وروى:"أقرع بينهما"، (7) وقد تقدَّم ذلك. (8)
(1) وكذلكـ "ضِيَعٌ" أيضاً، مثل: بَدْرةٍ وبَدَرٍ. (الصحاح: 3/ 1252 مادة ضيع).
(2)
هو محمد بن يزيد المراعي، قاله لما ولي الفضل بن مروان ديوان الخراج، وموسى بن عبد المك ديوان الضياع.
انظر: (محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني: 1/ 98).
(3)
هي أم إسماعيل عليهما السلام، وزوج النبي الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
(4)
جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 396 باب: يزفُّون النَّسَلان في المشي، حديث (3364).
(5)
لم أقف له على تخريج. والله أعلم.
(6)
انظر ذلك في: ص 539.
(7)
كذا في المختصر: ص 130، والمغني: 7/ 294.
(8)
انظر ذلك في: ص 481.
كتاب: قَسْم (1) الفَيْء والغَنِيمة والصَدَقة
الفَيْءُ في الأَصْل، مصدر فاءَ يَفِيءُ فَيْئَةً وفُيُوءًا:(2) إِذا رَجَع، ((3) قال الله عز وجل:{فَإِنْ فَاءُوا} : (4) أي رَجَعُوا، وقال:{حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ} ، (5) هذا معناه اللُّغَوِي.
وفي الاصطلاح: قال الشيخ: "هو ما أُخِذ من مَال مُشْرِكٍ بحالٍ، ولم نوجِف عليه بخَيْلٍ ولا رِكَاب". (6)
و(الغَنِيمَة)، إِحدى الغنائم، يقال: غَنِمَ فُلَانٌ الغنيمةَ يَغْنَمُها.
وأصل الغَنِيمةَ: الربحُ والفَضْل، (7) وفي حديث عبد الله بن جبير:(8)
(1) كذا في "المختصر: ص 131"، وفي "المغني: 7/ 297 ": "باب: قسمة الفيء والغنيمة والصدقة".
(2)
يقال: فاء يفيء فَيْئاً وإفَاءةٌ، والجَمْع كذلك: أَفْيَاءٌ. (الصحاح: 1/ 63 - 64، مادة فيا).
(3)
ومنه سُمِّي الظل فَيْئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. قال ابن السكيت: الظِلُّ: ما نَسَخَتْه الشمس، والفَيْءُ: ما نَسخ الشمس. (الصحاح: 1/ 64 مادة فيأ).
(4)
سورة البقرة: 226.
(5)
سورة الحجرات: 9.
(6)
انظر: (المختصر للخرقي: ص 131)، وهو كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعاً وخمس خمس الغنيمة، ومال مَنْ مات لا وارث له فيصرف في المصالح، ونصف عشر تجارات أهل الذمة وغيرها. انظر:(المقنع: 1/ 514، المغني: 7/ 297).
(7)
انظر: (الزاهر: ص 280، المطلع: ص 216، لغات التنبيه: ص 136).
(8)
في الأصل: عبد الله بن عباس، ولم أقف على الحديث بهذا اللفظ له، والله أعلم. =
"أنَّهم قالوا: الغنيمة، أي قوم الغَنِيمة". (1) وفي الحديث عن الشتاء: "فهو الغنيمةُ البَارِدَة"، (2) قال الله عز وجل:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} . (3) وللغنيمة عند العرب أَسماءٌ منها: الخُبَاسة، والهبَالَة، والغُنَامَى. (4)
وفي الاصطلاح: فسَّرها الشيخ: "بأَنَّها ما أُوجِفَ عليه". (5)
و(الصدَقة)، بفتح "الصاد" و" الدال"، وقد تَقَدَّمَت وفي الحديث:"أنه عليه السلام كَان إِذا أَتاهُ أحدٌ بِصَدَقة"، (6) وجَمْعُها: صَدقَاتٍ، قال الله عز
= أما ابن جبير، فهو الصحابي عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس، الأنصاري الأوسي، شهد العقبة وبدرا وأحدا واصتشهد فيها قتله عكرمة بن أبي جهل ومثل به. أخباره في:(سير الذهبي: 2/ 331، ابن سعد 3/ 475، التاريخ الكبير: 5/ 60، الاستيعاب: 3/ 877، أسد الغابة: 3/ 194، الجرح والتعديل: 5/ 27).
(1)
أخرجه أبو داود في الجهاد: 3/ 51، باب في الكمناء، حديث (2662)، وأحمد في المسند: 4/ 293، كما أخرجه البخاري بنحوه في المغازي: 7/ 349، باب غزوة أحد، حديث (443)، وابن سعد في الطبقات: 3/ 475.
(2)
أخرجه الترمذي في الصوم: 3/ 162، باب ما جاء في الصوم في الشتاء بلفظ قريب منه حديث (797)، قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل: عامر بن مسعود راوي الحديث لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخرجه أحمد في المسند: 4/ 235.
(3)
سورة الأنفال: 41.
(4)
انظر: (المطلع: ص 216)، وزاد الأزهري في:(الزاهر: ص 280): "والجدافاة، يقال: اختبست خباسة، واهتبلت هبالة، واغتنمت غنيمة".
(5)
انظر: (المختصر: ص 131).
وقال في "المغني: 7/ 297 ": "والغنيمة: ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار" وحكى صاحب "المغربـ" عن أبي عبيد أنه قال: "الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة، والفيء: ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار الإسلام". انظر: (المغرب: 2/ 114 - 115).
كما يرجع في تعريف الغنيمة والفيء إلى: (الزاهر: ص 280، المطلع: ص 216، التعريفات: ص 162 - 170، النهاية لابن الأثير: 3/ 389، المصباح: 2/ 108 - 143، أنيس الفقهاء: ص 183، لغات التنبيه: ص 36، الصحاح: 1/ 64 مادة فيأ).
(6)
أخرجه البخاري في المغازي: 7/ 448، باب غزوة الحديبية، حديث (4166)، ومسلم في =
وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} ، (1) وفي الحديث:"هذه صدَقاتُ قَوْمِنَا". (2)
1200 -
قوله: (مشرك)، المشرك: يطلق على كل كافر، وأصله من أشرك مع الله غيره، وجمعه مشركون.
1201 -
قوله: (نوجف)، الإيجاف: التخويف، وقد أوجف يوجف: إذا خاف، (3) قال الله عز وجل:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} . (4) و (الخيل)، معروفة، ولا واحد لها من لفظها، وواحدها: فرس.
و(الركاب)، هي الإيل. (5)
1202 -
قوله: (في الكراع)، قال الزركشي:"الكراع: الخيل"، (6) وفي
= الزكاة: 2/ 756، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، حديث (176) وأبو داود في الزكاة: 2/ 106، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، حديث (1590) وابن ماجة في الزكاة: 1/ 572، باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث (1796).
(1)
سورة التوبة: 60.
(2)
جزء من حديث أخرجه البخاري في العتق: 5/ 170، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع، حديث (2543)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1957، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم وطيء، حديث (198).
(3)
ومنه قوله تعالى في سورة النازعات: 8 {قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَة} قاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن الكلبي. (النكت والعيون: 4/ 393، اللسان: 9/ 352، مادة وجف).
والإيجاف كذلك: الأعمال، وقيل: الإسراع. والوجيف: ضرب من الخيل والإبل. يقال: وَجَف يجفُ وَجْفاً ووَجِيفاً. انظر: (لغات التنبيه: ص 136، الزاهر: ص 280، اللسان: 9/ 352 مادة وجف، المغرب: 2/ 343).
(4)
سورة الحشر. 6.
(5)
وقال الأزهري: "هي الرواحل التي تعد للركوبـ"(الزاهر: ص 182).
(6)
وأصل: الكراع: ما دون الكب من الدواب، وما دون الركبة من الإنسان، ثم سمي به الخيل خاصة، وجمعه: أَكْرعُ، وأَكَارعُ، وعن محمد بن الحسن:"الكراع: الخيل والبغال والحمير" كله عن (المغرب: 2/ 215).
الحديث) "ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح"، (1) وقد نص أحمد على أنه يصرف في الكراع والسلاح، فتبعه الشيخ في لفظه.
والكُراع أيضاً: كُراع الشاة، (2) وفي الحديث:"لو دعيت إلى كراع لأجبت"، (3) وفي حديث المرأة التي وقفت لعمر:"ولا تنضجون كراعاً". (4)
1203 -
قوله: (والسِّلاح)، السلاحُ: ما يُتَسَلَّح به من العَدُوِّ، وفي حديث سراقة:(5)"فكان أَوَّل النهار جاهداً على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النَّهار مَسْلَحةً لَهُ". (6)
والسلاحُ: عُدَّة الحرب، مثل: السيف والقَوْس ونحو ذلك.
1204 -
قوله: (ومَصَالِح)، الَمصَالِحُ: جمع مَصْلحةٍ، وهي مفْعَلة من الصَّلَاح ضِدّ الفساد: أي تُصْرَف في مَصَالِح المسلمين العامة، كـ "سَدِّ
(1) أخرجه البخاري في الجهاد: 6/ 93، باب الِمجَنَّ ومَن يترَّس بتُرس صاحبه، حديث (2904)، والترمذي في الجهاد: 4/ 216، باب ما جاء في الفيء، حديث (1719)، وأبو داود في الإمارة: 3/ 141، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، حديث (2965)، والنسائي في الفيء: 7/ 119، باب قسم الفيء، وأحمد في المسند: 1/ 25 - 48، 6/ 53.
(2)
وهو مُسَتَدَّق الساق، يَذكَّر ومُؤَنَّث قاله الجوهري في:(الصحاح: 3/ 1275 مادة كرع).
(3)
يأتي تخريجه في ص: 843
(4)
لم أقف له على تخريج. والله أعلم.
(5)
هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني، أبو سفيان، صحابي كان في الجاهلية قائفاً، أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الغار مع أبي بكر أسلم بعد غزوة الطائف، توفي 24 هـ. أخباره في:(أسد الغابة: 2/ 331، الاستيعاب: 2/ 119، الإصابة: 3/ 69، الاعلام: 3/ 80).
(6)
جزء من حديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار: 7/ 249، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، حديث (3911)، وأحمد في المسند: 3/ 211، 5/ 420.
الثغور، (1) والبُثُوق، (2) وعمل القناطر" ونحو ذلك. والله أعلم.
1205 -
قوله: (في صلبية بني هاشم)، الصلبية: ما كان من ولده لصُلْبِه.
وقال الزركشي: "صلبية بني هاشم: يعني أولَادُه خاصةً، دون مَنْ يُعَدُّ معَهُم من مَوالِيهم وحُلَفَائِهم"، (3) وهو مُتَّفَق كلَام غيره من أصحابنا وغيرهم من أهْل اللُّغة. (4) والله أعلم.
1206 -
قوله: (غَنِيُّهم وفَقِيرهُم)، الغَنُّي: صاحب الغِنَى، وهو كثرة المال، والسعة في الرزف. والفقيز: ضِدُّه، قال الله عز وجل:{إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا} ، (5) وقال:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ} ، (6) وتقدم معنى الفقير. (7)
(1) الثغور: جمع ثَغْر، وهو موضع المخافة من فروج البلدان. قاله الجوهري في:(الصحاح: 2/ 605، مادة ثغر).
وقال الأزهري: "الموضع المُخَوّف بينك وبيْن العدو، لأنه كالثُلْمَة بينك وبينه، ومنه يهجم عليك العدو". (الزاهر: ص 366).
(2)
أما البُثوق، جمع بَثْق: وهو المكانْ المنفتح في أحد جانبي النهر، يقال: بثق السيل الموضع يَبْثق بَثْقاً بـ"الفتح والكسر": أي خرقه. قاله صاحب (المطلع: ص 219).
(3)
قال القاضي: "وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وصَّى لبني هاشم لا يكون لمواليهم شيء، وهذا من كلامه يدل على أنه لاحق لهم في خمس الخمس"، (الأحكام السلطانية: ص 137).
(4)
انظر: (المغني: 7/ 403، الأحكام السلطانية: ص 137، الإنصاف: 4/ 199 - 200).
(5)
سورة النساء: 135.
(6)
سورة فاطر: 15.
(7)
بل ويأتي معنى الفقير في ص 609.
1207 -
قوله: (في ابن السبيل)، (1) هو المُسافر المنقطع به، والسبيل: الطريق، سُمِّي هذا المسافر بذلك، للزُومِه الطَريق.
1208 -
قوله: (بالسَّوِية، غنيهم وفقيرُهُم إلّا العبيد)، (2) وفي بعض النسخ:"غنيهم وفقيرهم فيه سواءٌ إِلَّا العبيد"، (3) ولا حاجةَ إلى ذلك لتعدية أول اللفظ.
1209 -
قوله: (الفارس)، الفارس: هو صاحب الفَرس، وجمعُه: فُرسان، مثل: راهِبٌ وَرُهْبَانٌ.
1210 -
قوله: (إِلَّا أنْ يكون الفَارِس على هَجِين)، الهجينُ: الذي أُمُّه غير عربية. (4)
1211 -
قوله: (للفُقَراء)، ثم فسَّرهم فقال:"وهم الزَمْنَى"(5) واحدهم زَمِنُ، وهو الذي لا يستطيع القيام. (6)
و"الَمكافِيف"(7) واحِدُهم مكْفُوفٌ، وهو الأَعْمَى، ثم قال: "الذين
(1) في المختصر: ص 131: "في أبناء السبيل" وفي "المغني: 7/ 307": لابن السبيل.
(2)
كذا في المختصر: ص 131.
(3)
كذا هو ثابت في "المغني: 7/ 307".
(4)
كما يطلق الهجن في الناس والخيل على الذي ولدته أمه، فإذا كان الأب عتيقاً والأم ليست كذلك كان الولد هجيناً. قال هذا الجوهري في:(الصحاح: 6/ 2217 مادة هجن) والأزهري في: (الزاهر: ص 320)، والمطرزي في:(المغرب: 2/ 379).
وخلاف الهجين: المُقْرِف: أي الذي أمه عربية وأبوه غير ذلك.
والصرِيحُ: هو ابن عربيين. انظر: (المغرب: 2/ 379، الزاهر: ص 320).
(5)
انظر: (المختصر: ص 132).
(6)
قال في "الصحاح: 5/ 2131 مادة زمن": "أي مُبْتَلْى بَيِّن الزمانة".
وقال الفيومي: "وهو مرض يدوم زماناً طويلاً". (المصباح: 1/ 275).
(7)
انظر: (المختصر: ص 132).
لَا حِرْفَةَ لَهُم"، (1) ثم فَسَّر الحرفة بـ"الصَّنْعَة". (2)
وقد قال ابن مالك في "مثلثه": "الحَرْفَةُ: المرة من حَرف الكلمة بمعنى حَرَّفها" والحِرْفَة: مما يُحَاوِلُه الُمحْتَرِف. والحُرْفَةُ: الحَبَّة من الحُرْف، وهو شِبْه الخَرْدَل، قال: والحُرْفَةُ أيضاً: اسم للمُحَارَفَة، مصدر حُورِفَ الرَّجُلُ: إِذا قُتِّر عليه الرزق". (3)
ثم قال: "ولا يَمْلِكون خَمسين دِرهماً، أو قيمتها من الذهب"، (4) وهذا يحتمل أن يكون صفة للزَمْنَى والمكافيف، ويحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، كما هو في بعض النسخ.
فعلى الأول: (5) الفقر مختص بالزمنى والمكافيف، بشرط أن لا يملكوا خمسين درهما، ولا قيمتها من الذهب، وعلى هذا مَنْ هو قَادِر على العمل ليس بفَقِيرٍ.
وعلى الثاني: (6) الفقراء هم: الزمنى والمكافيف، ومن لا يملك خمسين دِرهماً أو قيمتها من الذهب، وعلى هذا يدفع إلى الزمنى والمكافيف ولو ملكوا خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب.
(1) و (2) انظر: (مختصر الخرقي: ص 132).
(3)
انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 144).
(4)
انظر: (المختصر: ص 132).
(5)
أي: إذا حمل قوله: "ولا يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب" على الصفة للزمنى والمكافيف.
(6)
أي: إذا حمل "الواو" بمعنى "أو".
1212 -
قوله: (والمساكينُ)، ثم فسَّرهم بأَنَّهم (السُؤَّال، وغير السُؤَّال، ومن لَهُم الحِرفة إِلَّا أَنَّهم لا يملكون خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب"، (1) وهذا ليس هو المذهب في القسمين.
والمذهب: أن الفقير، هو مَنْ لَا يجد ما يقع موقعاً من كفايته.
والمسكين: هو الذي يجد معظم الكفاية، (2) ولو ملك خمسين أو قيمتها من الذهب والله أعلم.
1213 -
قوله: (والعاملين عليها)، (3) ثم فسَّرهم بأَنَّهم الجُباة لها، واحِدُهُم: جابي: لأَنه يُجِبِيها. (4) والحافظون لها، واحدهم: حَافِظ، وهو النَاظِر ونحوه.
1214 -
قوله: (المؤلفة قُلُويهم)، واحدهم: مَؤَلَّفٌ، ثم قال: "وهم المشركون المتَأَلَّفُون على الإسلام)، (5) مِمَّن يُرْجَى إسلَامه، (6) أو يُخْشَى
(1) انظر: (المختصر: ص 132).
(2)
أو نصف الكفاية، ومثل له صاحب "المغني: 7/ 314 " فقال: "مثل من يكفيه عشرة فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد". فالمسألة إذاً نسبية، وليست محددة بقيمة معينة. أما الفقير: فهو الذي لا يحصل له إلَّا ما لا يقع موقعاً من كفايته كالذي يحصل له إلَّا ثلاثة أو دُونَها. انظر: (المصدر السابق: 7/ 314).
(3)
كذا في "المختصر: ص 132"، وفي "المغني: 7/ 317": "والعاملين على الزكاة".
(4)
والجباة: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومَنْ يُعينهم مِمَّن يَسُوقها وَيرْعَاها ويحْملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيّال والوَزّان والعَدَّاد وكلُّ مَن يحتاج إليه فيها انظر:"المغني: 7/ 317".
(5)
انظر: (المختصر: ص 132).
(6)
فيعطى هذا لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه فيسلم، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن أمية يوم خرج معه إلى حنين وهو كافر.
أخرج مسلم في الفضائل: 4/ 1806، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: لا وكثرة =
شره، (1) قال غيره: "أو مسلم يرجى قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو أنه يأخذ لنا الزكاة ممن لا يعطها. (2)
وعن أحمد رحمه الله: انقطع حكم المؤلفة. ((3)
1215 -
قوله: (وفي الرِّقاب)، واحِدُهم: رَقَبةٌ، وفي الحديث:"أي الرقاب أفضل"(4) ثم فَسَّر الرقاب بأنهم المكاتبون، (5) ولا خلاف في ذلك.
= عطائه، حديث (59) عن ابن الشهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة. قال سعيد بن المسيب: أنَّ صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح يعطيني حتى أنَّه لأحب الناس إليَّ.
(1)
روي عن اين عباس رضي الله عنهما: "أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. انظر:(المغني: 7/ 320).
(2)
قال في "المغني: 7/ 320": "لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما".
(3)
نقل هذه الرواية حنبل عن الإِمام أحمد رحمه الله. ووجه المنع: أن عمر وعثمان وعليا ما كانوا يعطون المؤلفة شيئاً، ولأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن تألف له من يكف شره من المشركين، أو يرجى إسلامه منهم.
أما الرواية الثانية: وهي الجواز، نقلها أبو طالب وابن الحارث، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وغيرهما ووجه هذه الرواية: أن حكمهم حكم الفقراء، والمساكين والعاملين ولأن المعنى الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من أجله ما زال قائماً بعد وفاته فيجب أن يعطيهم. انظر:(الراويتين والوجهين للقاضي أبي يعلى: 2/ 43).
(4)
أخرجه البخاري في العتق: 5/ 148، باب أي الرقاب أفضل، حديث (2518) ومسلم في الإيمان: 1/ 89، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (136) وابن ماجة في العتق: 2/ 843، باب العتق، حديث (2522)، ومالك في العتق والولاء: 2/ 779، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزاني، حديث (15)، وأحمد في المسند: 2/ 388.
(5)
انظر: (المختصر: ص 132).
* مسألة: - أصح الروايتين، أنه لا يشتري منها رقبة يعتقها. (1)
1216 -
قوله: (والغارِمُون)، واحد هم: غَارِم، ثم فَسَّرهم:"بأَنَّهم المدينون"(2) واحِدُهُم: مَدين: أي عليه دَيْن، قال:"العاجزون عن وفاء دَيْنِهم"، (3) وليس الأمر على ما أُطْلِق، بل المدينون ثلاثة أقسام:
الأول: مَن غَرم لإصلاخ ذات البَيْن، وهو أن تُقْتَتَل فِئَتَان من المسلمين، فيَتحَمَّل حمالة، ليصلح بينهم، فيجوز أَنْ يُعْطَى. (4)
الثاني: مَنْ غَرم لإِصلاح نفسه، أو لإِصْلَاح غيره في مُحَرَّمٍ، (5) فلا يجوز أن يدفع إِليه.
الثالث: من غرم لإصلاخ نفسه في مباح، في جواز الدفع إِليه وجهان. (6) فإِن غرم لإصلاح نفسه في نُزْهَةٍ لم يدفع إِليه في الأصح. (7)
(1) وهي رواية المروذي وصالح، قال القاضي:"وهو أصح، لأنهم صنف من أهل الصدقات، فوجب أن يكونوا على صفة يصح صرف الصدقة اليهم كسائر الأصناف"(الروايتين والوجهين: 2/ 44). أما الرواية الثانية، وهي جواز أن يعتق من زكاته رقبة كاملة، نقلها الميموني وابن منصور. والقول القديم لأحمد ثم تراجع عنه. قال القاضي:"وهو اختيار الخرقي" ولم يظهر ذلك منه، وخصوصاً أنه ذكر الرواية بصيغة التضعيف. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 44، مختصر الخرقي: ص 132، المغني: 7/ 322 - 323).
(2)
و (3) انظر: (المختصر: ص 132).
(4)
قال في "المغني: 7/ 324": "وكانت العرب تحرف ذلك، وكان الرجل منهم يتحمل الحمالة، ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديها، فورد الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل له نصيباً من الصدقة".
(5)
وكذلك كمن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً، أو يصرفه في زنا، أو قمار، أو غناء، أو نحوه ممَّا نهى عنه الشارع.
(6)
ذكر الوجهان، صاحب "الفروع: 2/ 618" ولم يُبَيِّنَ مَا هُمَا.
(7)
ولم أر من ذكر هذا من فقهاء المذهب، فكلهم على الجواز ما دام في مباح من غير قيد. انظر: =
1217 -
قوله: (وفي سبيل الله)، ثم فسرهم بأنهم "الغزاة"، (1) وهو كذلك، إلَّا أنه أخل بقيده، فإنهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. (2)
1218 -
قوله: (فَيُعْطَون ما يَشْتَرُون به الدواب)، جمع: دابة.
والسِّلاح: تقدم، (3)[وهو] ما يتقوون به على العدو من القوة. والدواب، والسلاح من جُملة القُوَّة.
1219 -
قوله: (وُيعْطَى أيضاً في الحج، وهو من سبيل الله)، اختلف الأصحاب في الحج: هل هو من سبيل الله؟ على وجهين.
أختار الأكثر: أنه من سبيل الله، (4) واختار جماعة: لا، (5) والله أعلم.
= (المنتهى: 1/ 209، الإنصاف: 3/ 233، المغني: 7/ 324، مطالب أُولي النهي: 2/ 144، كشاف القناع: 2/ 282).
(1)
انظر: (المختصر: ص 132).
(2)
قال هذا صاحب "المغني: 7/ 326"، وقيده في (الفروع: 2/ 621) و (الإنصاف: 3/ 235): "بشرط أن يكون فيه ما يكفيه، فإن لم يكن فيه ما يكفيه فله أخذ تمام ما يكفيه ولو كان غنياً".
(3)
انظر ذلك في: ص 606.
(4)
وهي رواية الميموني وعبد الله والمروذي، واختيار الخرقي، والقاضى، وصاحب الإنصاف وغيرهم. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 45، مختصر الخرقي: ص 132، الإنصاف: 3/ 235). قال في "الفروع: 2/ 624": "والحج من السبيل، نُصَّ عليه، وهو المذهب عند الأصحاب".
(5)
وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، نقلها حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم، وهو اختيار صاحبى "المغنى والشرح" وبه جزم صاحب "الوجيز". انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 45، المغني: 7/ 327، الشرح الكبير: 2/ 701، الإنصاف: 3/ 235، الفروع: 2/ 624).