الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مسائل شَتَّى في الفرائض
(1)
وروي: "مسائل شَتَّى في الفرائض" من غير "باب"
والمسائلُ: جمع مسألة، سُمِّيت مسألةً، لأَنَّه يَسْأَل عنها.
والشَتَّى: الُمتَفرِّقة. قال الله عز وجل: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} ، (2) وفي الحديث:"الأنبياء إخوة لِعَلَاّتٍ أُمَّهَاتُهُم شَتَّى ودِينُهُم واحِدٌ". (3) والشَّتَات والأشْتَاتُ: الخروجُ عن أَهْلِه ومَالِه، وقد تَشَتَّتَ شَمْلُه: أي تَفَرَّق. والشَتَّان: البَعِيد. (4)
قال الشاعر: (5)
(1) كذاي المختصر: ص 126.
(2)
سورة الحشر: 14.
(3)
أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 478، باب قول الله:"واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها" حديث (3443)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1837، باب فضائل عيسى عليه السلام، حديث (145)، وأحمد في المسند: 2/ 319.
العَلَاّت: بفتح "العين" المهملة. قال في (الفتح الباري: 6/ 489): "الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عَلَّ منها، والعَلل: الشُرْبُ بعد الشرب، وأولاد العلَاّت: الإِخوة من الأب وأمهاتهم شَتَّى ودينُهم واحد".
(4)
انظر: (الصحاح: 1/ 254 - 255 مادة شتت).
(5)
لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.
سارتْ مًشَرِقَةً وسِرْت مُغَرِّباً
…
فَشَتَّان بيْن مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبٍ
1184 -
قوله: (والخُنْثَى)، قال الجوهري:"والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً والجمع خَنَاثَى كَحَبَالى". (1)
والمُشْكِلُ: مَن أُشْكِلَ أَمْرُه، وكلُّ ذِي إِشْكَالٍ، فهو فشْكِلٌ.
والإِشْكَالُ: هو اللَّبْس، فلَمَّا التْبَسَ أمره سُمِّيَ مُشْكِلاً.
1185 -
قوله: (المُلَاعَنَة)، مفاعلةٌ، ويجوز بكسر "العين": اسم فاعِلة، لأنها أَوْقَعَت اللِّعان، ويجوز بفتح "العين": مَفْعولةٌ، لأَن الرجل لَاعَنَها، فهي مَلَاعَنةٌ. (2)
1186 -
قوله: (ويَحْجُب)، الحَجْبُ: المنع، ومنه سمي البَوَّابُ: حاجباً، (3) لأنه يَمْنَع الداخل والخارج، وسُمِّي السِتْرُ حِجَاباً، لأنه يمْنَع الرُؤْيَة، وقد حَجَبَهُ: مَنَعَهُ، يحْجُبُه حِجَاباً، فهو حَاجِبٌ، وذاك مَحْجُوبٌ.
والحَجْب في الفرائض: المنْع من الميراث، وهو قسمان:
حَجْبً حِرْمان: (4) كـ "حجب" الابن لِوَلَدِه ونحو ذلك.
(1) انظر: (الصحاح: 1/ 281 مادة خنث بتصرف).
(2)
يأتي معنى اللعان في عرف الشرع في بابه: ص 691
(3)
في الأصل حجاباً وهو تصحيف.
(4)
وهو منع وارث من كل ميراثه، لوُجُود الآخر كالجَدَّ، فإِنّه لا ميراث له مع الأب. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:
أ - من لا يتناولهم، وهم ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
ب - من يتناولهم وهم غير هؤلاء الستة. انظر: (نظام المواريث لعبد العظيم فياض: ص 116).
وَحجْبُ نُقصان: (1) كـ "حَجْب" الولد الزَّوج من النصف إلى الربع ونحو ذلك.
1187 -
قوله: (غَرَق)، الغَرِقُ: الموتُ في الماء، وقد غَرِقَ يَغْرَقُ غَرْقاً، فهو غَرِيقٌ، وفي الحديث:"اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بك من الغَرْقِ". (2)
1188 -
قوله: (تحت هَدْم)، الهَدْمُ: البناءُ إِذا انْهَدَم، وفي الحديث:"والهَدْمِ". (3)
قال ابن مالك في "مثلثه": "الهَدْمُ: مصدر هدَم البِنَاءَ: نَقَضَه، والدَّمَ: تركَ المطالَبة به عَفْواً، ومصدرُ هُدِمَتِ الأرضُ: مُطِرَت. قال: والهِدْمُ: الثَّوْبُ الخَلَق، والشَيْخ الهَرِم، والهُدْمُ: جَمْعُ هِدَامٍ، والهِدَامُ جَمْعُ هَدِمَةٍ: وهي النَّاقةُ الضَّبِعَة، قال: والهُدْمُ أيضاً: جمع هَدُوم: وهو الكثير الهَدْمِ للدِّماء"(4) والله أعلم.
(1) وهو نقل وارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى، لوجود شخص آخر. (المصدر السابق: ص 116).
(2)
أخرجه النسائي في الاستعاذة: 8/ 250، باب الاستعاذة من التردي والهدم. وأحمد في المسند: 2/ 171، 3/ 427، 4/ 204.
(3)
جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة: 2/ 92، باب في الاستعاذة، حديث (1552)، والنسائي في الاستعاذة: 8/ 249، باب الاستعاذة من التردي والهدم.
(4)
انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 735 - 736).