المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: مسائل شتى في الفرائض - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌باب: مسائل شتى في الفرائض

‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

(1)

وروي: "مسائل شَتَّى في الفرائض" من غير "باب"

والمسائلُ: جمع مسألة، سُمِّيت مسألةً، لأَنَّه يَسْأَل عنها.

والشَتَّى: الُمتَفرِّقة. قال الله عز وجل: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} ، (2) وفي الحديث:"الأنبياء إخوة لِعَلَاّتٍ أُمَّهَاتُهُم شَتَّى ودِينُهُم واحِدٌ". (3) والشَّتَات والأشْتَاتُ: الخروجُ عن أَهْلِه ومَالِه، وقد تَشَتَّتَ شَمْلُه: أي تَفَرَّق. والشَتَّان: البَعِيد. (4)

قال الشاعر: (5)

(1) كذاي المختصر: ص 126.

(2)

سورة الحشر: 14.

(3)

أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 478، باب قول الله:"واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها" حديث (3443)، ومسلم في الفضائل: 4/ 1837، باب فضائل عيسى عليه السلام، حديث (145)، وأحمد في المسند: 2/ 319.

العَلَاّت: بفتح "العين" المهملة. قال في (الفتح الباري: 6/ 489): "الضرائر، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عَلَّ منها، والعَلل: الشُرْبُ بعد الشرب، وأولاد العلَاّت: الإِخوة من الأب وأمهاتهم شَتَّى ودينُهم واحد".

(4)

انظر: (الصحاح: 1/ 254 - 255 مادة شتت).

(5)

لم أقف للبيت على تخريج. والله أعلم.

ص: 592

سارتْ مًشَرِقَةً وسِرْت مُغَرِّباً

فَشَتَّان بيْن مُشَرِّقٍ وَمُغَرِّبٍ

1184 -

قوله: (والخُنْثَى)، قال الجوهري:"والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً والجمع خَنَاثَى كَحَبَالى". (1)

والمُشْكِلُ: مَن أُشْكِلَ أَمْرُه، وكلُّ ذِي إِشْكَالٍ، فهو فشْكِلٌ.

والإِشْكَالُ: هو اللَّبْس، فلَمَّا التْبَسَ أمره سُمِّيَ مُشْكِلاً.

1185 -

قوله: (المُلَاعَنَة)، مفاعلةٌ، ويجوز بكسر "العين": اسم فاعِلة، لأنها أَوْقَعَت اللِّعان، ويجوز بفتح "العين": مَفْعولةٌ، لأَن الرجل لَاعَنَها، فهي مَلَاعَنةٌ. (2)

1186 -

قوله: (ويَحْجُب)، الحَجْبُ: المنع، ومنه سمي البَوَّابُ: حاجباً، (3) لأنه يَمْنَع الداخل والخارج، وسُمِّي السِتْرُ حِجَاباً، لأنه يمْنَع الرُؤْيَة، وقد حَجَبَهُ: مَنَعَهُ، يحْجُبُه حِجَاباً، فهو حَاجِبٌ، وذاك مَحْجُوبٌ.

والحَجْب في الفرائض: المنْع من الميراث، وهو قسمان:

حَجْبً حِرْمان: (4) كـ "حجب" الابن لِوَلَدِه ونحو ذلك.

(1) انظر: (الصحاح: 1/ 281 مادة خنث بتصرف).

(2)

يأتي معنى اللعان في عرف الشرع في بابه: ص 691

(3)

في الأصل حجاباً وهو تصحيف.

(4)

وهو منع وارث من كل ميراثه، لوُجُود الآخر كالجَدَّ، فإِنّه لا ميراث له مع الأب. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان:

أ - من لا يتناولهم، وهم ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.

ب - من يتناولهم وهم غير هؤلاء الستة. انظر: (نظام المواريث لعبد العظيم فياض: ص 116).

ص: 593

وَحجْبُ نُقصان: (1) كـ "حَجْب" الولد الزَّوج من النصف إلى الربع ونحو ذلك.

1187 -

قوله: (غَرَق)، الغَرِقُ: الموتُ في الماء، وقد غَرِقَ يَغْرَقُ غَرْقاً، فهو غَرِيقٌ، وفي الحديث:"اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بك من الغَرْقِ". (2)

1188 -

قوله: (تحت هَدْم)، الهَدْمُ: البناءُ إِذا انْهَدَم، وفي الحديث:"والهَدْمِ". (3)

قال ابن مالك في "مثلثه": "الهَدْمُ: مصدر هدَم البِنَاءَ: نَقَضَه، والدَّمَ: تركَ المطالَبة به عَفْواً، ومصدرُ هُدِمَتِ الأرضُ: مُطِرَت. قال: والهِدْمُ: الثَّوْبُ الخَلَق، والشَيْخ الهَرِم، والهُدْمُ: جَمْعُ هِدَامٍ، والهِدَامُ جَمْعُ هَدِمَةٍ: وهي النَّاقةُ الضَّبِعَة، قال: والهُدْمُ أيضاً: جمع هَدُوم: وهو الكثير الهَدْمِ للدِّماء"(4) والله أعلم.

(1) وهو نقل وارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى، لوجود شخص آخر. (المصدر السابق: ص 116).

(2)

أخرجه النسائي في الاستعاذة: 8/ 250، باب الاستعاذة من التردي والهدم. وأحمد في المسند: 2/ 171، 3/ 427، 4/ 204.

(3)

جزء من حديث أخرجه أبو داود في الصلاة: 2/ 92، باب في الاستعاذة، حديث (1552)، والنسائي في الاستعاذة: 8/ 249، باب الاستعاذة من التردي والهدم.

(4)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 735 - 736).

ص: 594