المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ذوي الأرحام - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌باب: ذوي الأرحام

‌باب: ذَوِي الأرحام

(1)

1180 -

(الأرحامُ)، جمْع رِحِم بوزن كَتِفٍ، وفيه اللُّغات الأَربع في الفخذ. (2)

قال ابن عباد: "والرَحِمُ: بيت مَنْبَتِ الوَلَد، ووعاؤُه في البَطْن". (3)

وقال الجوهري: "الرحِمُ: رَحِمُ الأُنْثَى"، ((4) وهو معنًى من المعاني.

وهو النَّسب والاتِّصال الذي يجْمَع وَالِدَه، فَسُمِّيَ المعنى باسْمِ ذلك الَمحَلِّ تقريباً للأفهام، واستعارةً جارية في فصيح الكلام. (5)

قال صاحب "المطلع": "يطلق ذُو الرحم على كلِّ قرابةٍ، قال: وهو المراد بِقَوْل صاحب (6) "المقنع" في أول كتاب "الفرائض": "رَحِمٌ، ونِكَاحٌ،

(1) كذا في (المغني: 7/ 82)، وفي (المختصر: ص 124)، باب: ميراث ذوي الأرحام.

(2)

وهي: رَحِمٌ، وَرَحْمٌ، وَرِحْمٌ، ورَحَمٌ.

(3)

انظر: (المحيط في اللغة له: 3/ 313)، وبه قال صاحب (المغرب: 1/ 325، والمبدع: 6/ 192).

(4)

انظر: (الصحاح: 5/ 1929 مادة رحم).

(5)

نسب صاحب (المبدع: 6/ 192) هذا الكلام لـ"صاحب المطالع" كما نسبه إليه صاحب (المطلع: ص 305).

(6)

في المطلع: المصنف رحمه الله تعالى.

ص: 589

وَوَلاءٌ"، (1) قال: وُيطلق ويُرادُ به: كلُّ مَن ليس بذي فَرْض ولا عَصَبةٍ. قال: وهو المراد (بِقَوْلِ صاحب "المقنع) (2) في آخر كتاب "الفرائض": "ذُو فَرْضٍ، وَعَصَباتٍ، وذُو رَحم، [وهو المرادَ] (3) بقوله هنا: باب ذوي الأرحام"، (4) وقال الله عز وجل {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} . (5)

1181 -

قوله: (الخالُ)، هو أَخُو الأم، والخَال أيضاً: الشَّامة، والخال: الخَالِي، وخَالَ: بمعنى ظَنَّ. (6)

* مسألة - أصح الروايتين أَنَّ العمة تُجْعَل بمنزلة الأَبِ. (7)

(1) انظر: (المقنع: 2/ 399).

(2)

في المطلع: وهو المراد بقوله.

(3)

زيادة من المطلع.

(4)

انظر: (المطلع: 305).

(5)

سورة الأنفال: 75.

قال في "المغني: 7/ 82": "وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر حيزا، ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وولد الإخوة، من الأم، والعمات من جميع الجهات والعم من الأم، والأخوال، والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت باب بين أُمَّيْن، أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام".

(6)

والخال: لواءُ الجَيْش، والخَال: نوعٌ من البرود، قاله صاحب (الصحاح: 4/ 1690 مادة خول).

(7)

نقل هذه الرواية المروذي وإسحاق بن إبراهيم وابن منصور. ودليل هذه الرواية فيما أخرجه الدارقطني: 4/ 94 عن عمر موقوفا، والدارمي في الفرائض، باب ميراث ذوي الأحكام: 2/ 367، وعبد الرزاق في المصنف: 10/ 282، حديث (19112 - 19113) عن عمر رضي الله عنه، وحديث (19115) عن ابن مسعود رضي الله عنه، والبيهقي في الفرائض: 6/ 216، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أبي، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم".

أما الرواية الثانية، وهي جعل العمة بمنزلة العم فقد نقلها الأثرم، وإبراهيم بن الحارث =

ص: 590

1182 -

قوله: (إِذا كان أَبُوهم واحداً وأُمُّهم واحدةً)، بِنَصْبِ "واحداً" و"واحدةً" خَبَرُ "كانَ".

1183 -

قوله: (عُمُومةٍ)(1)، العمومةُ: جَمْع عَمٍّ، كـ "بَعْل" وبُعُولَةٍ".

والعمومة أيضًا مصدريقال: ما كنت عما، ولقد عممت عمومة.

والعمومة: كالأبوة، والأخوة، والخؤولة، والأمومة. والله أعلم.

= وحنبل. ودليلهم: أنا إذا نزلناها بمنزلة الأب، أَسقطت مَن هو أقرب منها، وهو ولد الأخوات وبنات الإخوة، لأنهم ولد الأب، وهي من ولد الجد، وهذا لا يجوز. انظر:(الروايتين والوجهين: 2/ 52 - 53).

(1)

انظر: (الصحاح: 5/ 1992 مادة عمم).

ص: 591