المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب: ديات النفس - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌كتاب: ديات النفس

‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

الدياتُ: واحِدُها دِيَة، مُخَفّفَة، وأصْلها: وِدْيَة، و"الهاء" بدل من "الواو" تقول: وَدَيْتُ القتيل، أوْدِيه دِيَة: إِذا أعْطَيْتُ ديَتَهُ، واتّدَيْتُ: إِذا أخَذْتُ الدِيَة. وتقول: دِ القتِيلَ: (1) إِذا أمَرْت.

فالدِيَة فيْ الأصل مصدرٌ، ثُمّ سُمِّي بها المالُ الُمؤَدَّى إِلى الَمجْنيِّ عليه، وإلى أوليائِه، كالخَلْق بمعنى الَمخْلُوق. (2)

1429 -

قوله: (على العاقِلة)، العاقِلَةُ: صفةُ مَوصوفٍ محذُوف: أي الجماعة العاقِلة. يقال: عَقل القتيلُ فهو عاقِلٌ: إِذا غَرِمَ دِيَتَهُ. والجماعةُ: عَاقِلة، (3) وسُمِّيَت بذلك، لأَن الإِبل تُجْمَع فَتُعْقَل بِفِنَاء أولياء الَمقْتُول: أي تُشَدُّ في عَقْلِها لتُسَلّم إِليهم، ولذَلك سُمِّيت الديةُ عَقْلًا. (4)

(1) هذا في المفرد، وفي التثنية تقول: دِيَا فلانًا، وفي الجمع: دُوا فلانًا. انظر: الصحاح: 6/ 2521 مادة ودى).

(2)

والدِيَة تسَمى عقلاً كذلك، قال ابن فارس في (الحلية: ص 196): " لأنَّها تَعْقِل الدماء عن أنْ تُسْفَك. وقال قوم: كان أصل الدية الإبل، فكانت تجمع وتُعْقَل بفناء ولي المقْتول، فسُمِّيت الدية عقلاً، وإن كانت دراهم أو دنانير".

(3)

وجَمْع الجَمْع: عَواقِل، قاله الأزهري في:(الزاهر: ص 371).

(4)

قاله الزركشي حكاه عنه صاحب (الإِنصاف: 10/ 119).

ص: 721

وقيل: سميت بذلك، لإِعطَائِها العَقْل الذي هو الدية. (1)

وقيل: سُمُّوا بذلك، لكَوْنِهم يُمنعُون عن القاتل. (2) وقيل: غير ذلك.

والعَاقِلَة أيضًا: المرأةُ ذاتُ العَقْل.

1430 -

قوله: (ولا الاعْتِراف)، إذا اعْتَرف الخَصْمُ بالقَتْل، (3) وقد اعترف يعْتَرِف اعترافًا، فهو مُعْتَرف: إذا أقَر به.

* مسألة: - أصَحُّ الروايتين: [العاقِلَةُ]: (4) العصَبةُ كلُّهم إِلَّا الآباء والأبناء. (5)

1431 -

قوله: (غُرَّة)، الغُرَّةُ: العَبْدُ نَفْسهُ، أوْ الأَمَة.

(1) قاله ابن فارس في: (الحلية: ص 196).

(2)

قاله الموفق في: (المغني: 9/ 514).

(3)

معنى ذلك: أن العاقلة لا تَحْمِل الاعتراف، وهو أنْ يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه، ولا تَحْمِله العاقلة.

كما أن العاقلة لا تَحْمِل العَبْدَ إذا قتِل، فالقيمة على القَاتِل، ولا شيْء على العاقلة، ولا تحمل العَمْد سواء كان مما يُوجب القِصاص فيه أولا يجب، كما أنها لا تحمل الصلح، ومعناه: أن يدعى عليه القتل فينكره ويصالح المدعي على مَالٍ فلَا تَحْمِله العاقلة، لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره كالذي باعترافه، كما لا تحمل العاقلة الدية إذا كانت ما دون الثلث. انظر:(المختصر للخرقي: ص 179، المغني: 9/ 502، وما بعدها).

(4)

زيادة يقتضيها السياق.

(5)

نقل هذه الرواية حرب عن أحمد رحمه الله، قال القاضي، وصاحب الفروع:"وهو اختيار الخرقي" وهو ليس كما قالا، فإنه قال: العاقلة العمومة. وأولادهم وإنْ سَفَلُوا في إحدى الروايتين" وهذا لَيْس تصريح بالاختيار. انظر: (المختصر: ص 180، الروايتين والوجهين: 2/ 287، الفروع: 6/ 39).

أما الرواية الثانية نقلها أبو طالب، والفضل بن عبد الصمد، وهي أن الأب والابن والإخوة، وكل العصبة من العاقلة، اختاره القاضي، وأبو بكر عبد العزيز، وابن عقيل، وأبو الخطاب وغيرهم. انظر:(الروايتين - والوجهين: 2/ 287، الإنصاف: 10/ 119، الفروع: 6/ 39، المغنى: 9/ 514 - 515).

ص: 722

وأصل الغُرَّة: البَياض في وَجْه الفَرس، وفي الحديث:(تُحشَرون غُرًّا محجَّلِين من آثار الوضوء". (1)

قال أبو عمرو بن العلَاء: (الغُرَّةُ: عَبدٌ أبيَض، أو أمةٌ بَيْضَاء، وليس البياضُ شرطًا عند الفقهاء"، (2) والأَجْوَد تنوينُ "غرّة"، و"عبدٌ"(3) بدَل مِن "غُرّة" وتَجُوز الإِضافة على تاويل [إضَافة](4) الجِنْس إلى النوع، فإن الغُرّة: أوَّل الشيء وخِيَارُه، والعَبْدُ، والأَمةُ، وبياضٌ في وجه الفَرَس، فإذا قال في الجَنِين غُرّةٌ: احتمل كُلُّ واحدٍ مِنْها، فإذا قال: غُرّة عَبْدٍ، تَخَصَّصْت الغُرَّةَ بالعَبْدِ. (5)

* تنبيه: - قال ابن مالك في "مثلثه": الغَرَّةُ: الَمرّةُ من غَرَّ، وهو النَهر الصغير، والتَّكَسُر في الثوب ونحوه، (6) وأطعم إبَلِهُ، ومنْ غَرَّهُ: خَدَعَهُ.

قال: والغِرَّةُ: الغَفْلةُ، وأنثى الغِرّ. والغُرّةُ: أوّل الشَّيْء، وخيَارهُ، والعَبْدُ والأَمة، وبياض في جَبْهَة الفرس". (7)

(1) أخرجه البخاري في الوضوء: 1/ 235، باب فضل الوضوء والغُرّ المحجلين، حديث (136)، ومسلم في الطهارة: 1/ 216، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء حديث (34)، وابن ماجة في الطهارة: 1/ 104، باب ثواب الطهور، حديث (284)، ومالك في الطهارة: 1/ 28، باب جامع الوضوء حديث (28)، وأحمد في المسند: 1/ 282 - 296

(2)

حكاه البَعْلي عنه. انظر: (المطلع: ص 364).

(3)

أي قول الخرقي في: (المختصر: ص 180): "عبد".

(4)

زيادة يقتضيها السياق، انظر:(المطلع: ص 364).

(5)

قاله صاحب (المطلع: ص 364).

(6)

في المثلث: وغيره.

(7)

انظر: (إكمال الأعلام: 2/ 463 - 464 بتصرف).

وقد قيد ابن مالك البياض في جبهة الفرس بأنه "فوق الدرهم".

ص: 723

* فائدة: - اعترض بعضُهم على الفقهاء قولهم: (غُرَّةَ عَبْدٍ أو أمةٍ"، ولا شك أنَّ الغُرَّة هي العَبْد، أو الأمة، فلا حاجة إذًا إلى ذِكْرِهِما.

والجواب: أنَّ الغُرَّة لما كانت تُطلَق على العبد والأمة وغيرهما، بَيَّنُوا أنَّ المراد بالغُرَّة: العبدُ والأَمة لا غير.

وقال بعضهم: في ذلك إشْعَارٌ إلى بياض لَوْنِهما.

1432 -

قوله: (دواءً)، الدَّواءُ:(ما يُتَدَاوى به، وفي الحديث: "الذي أنْزَل الداء أنزل الدّواء"، (1) وفيه: "ما أَنْزل اللهُ داءً إلَّا أنزل دوَاءَ"، (2) وفيه:"خَيْر ما تَدَاويتُم به"، (3) وفي حديث أُمِّ زرع:(4) "كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَوَاءٌ

" (5)

(1) أخرجه مالك في العين: 2/ 944، باب تعالج المريض، حديث (12)، وأحمد في المسند: 1/ 413، 3/ 156، كما أخرجه أبو داود في الطب: 4/ 7 بلفظ قريب منه، باب في الأدوية المكروهة حديث (3874).

(2)

أخرجه البخاري في الطب: 10/ 134 بلفظ: "إلَّا أنزل له شفاء"، باب ما نزل الله داء إلَّا أنزل له شفاء، حديث (5678)، وابن ماجة في الطب: 2/ 1137، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، حديث (3438)، (3439) والترمذي في الطب: 4/ 383، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث (2038)، وأحمد في المسند: 1/ 377 - 443.

(3)

جزء من حديث أخرجه الترمذي في الطب: 4/ 388، باب ما جاء في السعوط وغيره، حديث (2047)، (2048)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، كما أخرجه فى الطب كذلك، باب ما جاء في الحجامة، حديث (2053).

(4)

هي المرأة التي ورد ذكرها في الحديث المشهور، وكانت قبل الإسلام.

(5)

جزء من حديث طويل ومشهور أخرجه البخاري في النكاح: 9/ 254، باب حسن المعاشرة مع الأهل، حديث (5189)، ومسلم في فضائل الصحابة: 4/ 1898، باب ذكر حديث أم زرع حديث (92)، كما أخرج الحديث أبو عبيد في غريبه: 2/ 286 - 309، والزمخشري في الفائق: 3/ 48، والمنذري في مجمع الزوائد: 4/ 317، باب حديث أم زرع، وكذلك أبو نعيم في الحلية: 8/ 356) ترجمة بشر بن الحارث الحافي)، والبغدادي في تاريخه: 8/ 246، (ترجمة حاتم بن الليث)، وابن الأثير في شرح الطوال الغرائب: ص 535 - 537.

ص: 724

فالدَّوَاءُ: نَفْسُ الُمتَدَاوى به، والتَّدَاوي: الفِعْلُ، والدَّاءُ: الَمرضَ.

1433 -

قوله: (بالِمنْجَنِيق)، يقال: بفتح "الميم" وكسرها، وقيل:"الميم" و"النون" في أَوَّله زائِدَتان، وقيل: أَصْلِيتان.

وهو أَعْجَمُيٌّ مُعَرَّب، (1) وهو الآلة المعروفة للحَرب.

قال أبو منصور في كتاب "الُمعَرَّب": "اختلف فيه أَهْل العربية. فقال قوم: "ميمُهُ" زائدة، وقيل: أصلية، وحكى الفراء فيه: مَنْجَنُوق بـ "الواو"، وحكى غيره: مَنْجَلِيق بـ "الياء" وقد جنق الَمنْجَنِيق، ويقال: جَنَّق". (2)

وجمعه: مَنَاجِنِيق، (3) وفي حديث سعد في نهر شير:"فَنَصَبْتُ الَمناجِنِيق". (4)

قلتُ: لعلّه يجوز فيه فتح "الجيم" وكسرها. والله أعلم.

(1) انظر: (المعرب للجواليقي: ص 353).

(2)

انظر: (المعرب: ص 353 بتصرف).

(3)

وكذلك مَنْجَنِيقات، قاله في:(الصحاح: 4/ 1455 مادة جنق).

(4)

لم أقف للحديث على تخريج. والله أعلم.

ص: 725