المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب: الوَلَاءِ الولاءُ - بفتح "الواو" ممدوداً -: ولَاءُ العِتْقِ، ومعناه: - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب: الحَجْر

- ‌كتاب: الصُّلْح

- ‌كتاب: الحوالة والضمان

- ‌كتاب: الشركة

- ‌كتاب: الوكالة

- ‌كتاب: الإقرار بالحقوق

- ‌كتاب: الغَصْبِ

- ‌كتاب: الشُّفْعَة

- ‌كتاب: المساقاة

- ‌كتاب الإِجَارات

- ‌كتاب: الوَقْف والعَطَايا

- ‌كتاب: اللُّقطَة

- ‌كتاب: الوصايا

- ‌كتاب: الفرائض

- ‌باب (أَصْل سِهَام الفرائض التي لا تَعُول)

- ‌باب: الجَدَّات

- ‌باب: مَنْ يَرِث من الرجال والنساء

- ‌باب: ميراثُ الجَدِّ

- ‌باب: ذَوِي الأرحام

- ‌باب: مسائل شَتَّى في الفرائض

- ‌كتاب: الوَلَاءِ

- ‌باب: ميراث الولاء

- ‌كتاب: الوديعة

- ‌كتاب: النِّكاح

- ‌باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك

- ‌باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره

- ‌باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

- ‌كتاب: الصَّداق

- ‌كتاب: الوليمة

- ‌كتاب: عِشْرة النِّساء والخُلْع

- ‌كتاب: الطَّلَاق

- ‌باب: الطَّلاق بالحِسَاب

- ‌باب: الرَّجْعَة

- ‌كتاب: الإيلَاءِ

- ‌كتاب: الظِّهَار

- ‌كتاب: اللِّعَان

- ‌كتاب العِدَّة

- ‌كتاب: الرَّضَاع

- ‌كتاب: النَّفقَة على الأقَارب

- ‌باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

- ‌باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

- ‌باب: نفقة الَممَالِيك

- ‌كتاب: الجِرَاح

- ‌باب: القَوَد

- ‌كتاب: دِيَاتُ النَّفْس

- ‌باب: دياتُ الجِرَاح

- ‌كتاب: القسامةِ

- ‌كتاب: قِتَال أَهْل البَغْيِ

- ‌كتاب: الُمرْتَد

- ‌كتاب: الحُدُود

- ‌كتاب: القَطْع في السَّرِقة

- ‌كتاب: الأَشْرِبة

- ‌كتاب: الجِهَاد

- ‌كتاب: الجِزْيَة

- ‌كتاب: الصَّيْد والذَّبَائِح

- ‌كتاب: الأَضَاحي

- ‌كتاب: السَّبْقِ والرَّمْيِ

- ‌كتاب: الأيْمَان والنُّذُور

- ‌كتاب: الكَفَّارات

- ‌باب: جامِعُ الأَيْمَان

- ‌كتاب: النُّذُور

- ‌كتاب: أَدَب القَاضِي

- ‌كتاب: الشَّهادات

- ‌كتاب: الأقْضِيَة

- ‌كتاب: العِتْق

- ‌كتاب: الُمدَبَّر

- ‌كتاب: المُكاتَب

- ‌كتاب: عتق أمهات الأولاد

- ‌كتاب: ما في الكتاب من الأَسْمَاء

- ‌ المصادر والمراجع

- ‌أولًا: المخطوطة:

- ‌ثانيًا: المطبوعة:

الفصل: ‌ ‌كتاب: الوَلَاءِ الولاءُ - بفتح "الواو" ممدوداً -: ولَاءُ العِتْقِ، ومعناه:

‌كتاب: الوَلَاءِ

الولاءُ - بفتح "الواو" ممدوداً -: ولَاءُ العِتْقِ، ومعناه: أَنَّه إذا أَعْتَق عَبْداً، أوْ أَمةً، صار لَهُ عصبةً في جميع أحكام التَّعْصِيب، عند عدم العصبة من النسب كالميراث، وولاية النكاح والعَقْد وغير ذلك، وفي الحديث:"إنَّما الولاء لِمَنْ أعتق". (1)

1189 -

قوله: (ومَنْ أَعْتَق سَائِبةً)، الظاهر والله أعلم أنَّ في ذلك تقدير: أي أعتق أَمةً أو عَبْداً، أو رقبة سَائِبةً: أيْ يَعْتِق ولا وَلَاءَ عليه، كفعل الجاهلية، (2) قال الله عز وجل:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ} ، (3) وجمع السائبةِ: سَوائِب، وفي الحديث: لأَنَّه أَوَّل مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ". (4)

(1) سبق تخريح هذا الحديث في: ص 584.

(2)

قال في "المغني: 7/ 245": "قال أحمد في رواية عبد الله: الرجل يعتق عبده سائبة، هو الرجل يقول لعبده: قد أَعتقتك سائبة، كأنه يجعله لله، ولا يكون ولاؤه لمولاه قد جعله لله وسلَّمَهُ".

فعلى هذا، فإِنْ مات وخلَّف مالاً ولم يدع وارثاً اشترى بماله رقاب فأُعْتِقوا في المنصوص عن أحمد استحباباً لما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، حيث أعتق عبدا سائبة فمات فاشترى ابن عمر بماله رقابا فأعتقهم. انظر:(المغني: 7/ 245).

(3)

سورة المائدة: 103.

(4)

أخرجه البخاري في التفسير: 8/ 283، باب (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة

) حديث (4623)، (4624)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها: 4/ 2192، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، حديث (51)، وأحمد في المسند: 1/ 446.

ص: 595