الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما يَحْرُم نِكَاحُه والجَمْعُ بيْنَه وغير ذلك
الجَمْع: مرفوعٌ معطوفاً على "ما يَحْرُم نكاحه": أي وما يحرم الجَمْع بَيْنَه.
1239 -
وقوله: (وغير ذلك)، يجوز بجَرِّ "غير" عطفاً على "ما يحرم". فإِنَّ "ما" موضوعةٌ لَة، مَحَلُّها الجَرُّ، ويجوز "وغير ذلك" بِرَفْع "غَير" على القَطْع، أَوْ عَطْفاً على لفظ "والجَمْع".
1240 -
قوله: (بالأَنْسَاب)، جمع نسبٍ: وهو القرابة. (1)
1241 -
قوله: (والمحَرَّمات بالأَسْبَابِ)، جَمْع سَبَب: وهو الوَصْلَةُ من غير نَسَبٍ كالرَّضَاع، (2) ومَنْ يَحْرُم بالنِّكاح مثل: بنت الزَّوجة، وزوجة الأَبِ، وأُخْت الزوجة، (3) ونحو ذلك. (4)
والسَّبَبُ في الأصل: ما يُتَوصَّل به إلى الغَرض، كالحَبْل المُوصِّل إلى ماء
(1) ثم فسر الشيخ بعد ذلك الأنساب فقال: "الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت". انظر: (المختصر: ص 138).
(2)
وذلك كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. (المختصر: ص 138).
(3)
بشرط كون أختها زوجة له، وإلَاّ فهي حلال عليه، فالمنهي عنه هو الجمع فقط.
(4)
وقد جمع الله سبحانه وتعالى المحرمات في الآية (23) من سورة النساء فليتأمل ذلك.
البِئْر، وفي الحديث:"كلُّ سَببٍ مُنْقَطِع يوم القيامة إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي"، (1) وقال الله عز وجل:{فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ} ، (2) وقال:{وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} . (3)
قال غير واحد من المفسرين: الوَصْلَاتُ التي كانت في الدنيا. (4)
1242 -
قوله: (وحلائِلُ الأَبْنَاءِ)، جَمْع حليلةٍ، قال الله عز وجل:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (5) وفي الحديث: ورَجُلٌ زَنى بِحَليلة جَارِه". (6)
والحليلةُ - فَعِيلةٌ بمعنى مَفْعُولَة -: وهي الزوجة التي تَحِلُّ.
قال صاحب "المطلع": "الحلائِلُ: جمع حليلة: وهي الزوجة، والرَّجُل: حَلِيلُها، لأَنَّها تحِلُّ معه ويَحِلُّ مَعَها.
وقيل: لأَنَّ كُلُّ واحدٍ منهما يَحِلُّ للآخر". (7)
1243 -
(ولَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ)، الفَحْلُ، أحد الفحول: وهو الذكر كما
(1) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 323 بلفظ قريب منه، كما أخرجه كذلك: 4/ 332 بمثله.
(2)
سورة الحج: 15.
(3)
سورة البقرة: 166.
(4)
حكاه الماوردي عن مجاهد وقتاده. انظر: (النكت والعيون: 1/ 182).
(5)
سورة النساء: 23.
(6)
أخرجه البخاري في الأدب: 10/ 433 بلفظ قريب منه، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حديث (6001)، ومسلم في الإيمان: 1/ 90، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حديث (141)، (142)، وأبو داود في الطلاق: 2/ 294، باب في تعظيم الزنا، حديث (2310)، والترمذي في التفسير: 5/ 336، باب ومن سورة الفرقان، حديث (3182)، و (3183)، وأحمد في المسند: 1/ 380 - 431 - 434 - 462، 6/ 8.
(7)
انظر: (المطلع: ص 322).
تقدم في بَيْع عَسَب الفحل. (1)
1244 -
قوله: (وَطْءَ الحَرام)، كالزنا.
1245 -
قوله: (الشُبْهَة)، الشُبْهَةُ، مأخوذةٌ من الاشْتِبَاه.
ومعنى الوطء بِشُبْهَةٍ: أن يُنَادِي الضريرُ امرأتَه، فتَأْتِيه امرأةٌ فيظُنُّها امرأته فيطأها، أوْ يأتي الرجل فراشَه بالليل، فَيَرى عليه امرأةً يظُنُّها امرأتَه فيطأها، ونحو ذلك.
1246 -
قوله: (وأجْنَبِيةٌ)، الأجنبيةُ: هي البعيدةُ منه: يعني ليست من أقاربه، قال الله عز وجل:{وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} : (2) أي البعيدُ، يقال للمُذَكَر: أجْنَبِي، وللأنثى: أجنبية، والجمع: أجانب، في المذكر والمؤنث.
1247 -
قوله: (وحرائر)، جَمْع حُرةٍ: وهي ضِدُّ الأمة.
قال ابن مالك في "مثلثه": "الحَرةُ: أرضٌ ذاتُ حجارةٍ مُحرقةٍ، (3) والظُلْمة الكَثِيرةُ، وبَثْرةٌ صغيرةٌ. قال: والحِرةُ: حرارةُ العَطَش. قال: والحُرةُ: خِلَاف الأمة، والسحابةُ الكثيرةُ الَمطَر، والرمْلَة لا طينَ فيها، ومجالُ القُرْطِ،
(1) انظر في ذلك ص 472.
ومعنى: لبن الفحل محرم: أي هنا في النكاح، أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولده من النسب، لأن اللبن من الرجل، كما هو من المرأة فيصير الطفل ولد الرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوة. سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها وهكذا .... انظر:(المغني: 7/ 476).
(2)
سورة النساء: 36.
(3)
وفي (التهذيب للأزهري: 3/ 430): "الحَرَّةُ: أرض ذات حجارة سُودٍ نَخِرَة، كأنَّما أحرِقَت بالنار".
وباتَتْ فلانةٌ بليلةٍ حُرَّةٍ: (1) إذا لَم تُفْتَض، وبليلةٍ شَيْبَاء: إِذا افْتُضَّت". (2)
1248 -
قوله: (أهْل الكتاب)، المرادُ بهم: اليَهُود والنَّصارى، ومن يُوافِقُهم في التَّدَيُّن بالتوراة والإنجيل.
1249 -
قوله: (وَثَنِيّاً)، هو الذي يَعْبُد الأَوْثَان، واحِدُهُم وثَنٌ: وهو الصَّنَم من كلام الجوهري
…
وزاد: "كأَسَدٍ
…
وآسادٌ". (3)
وقال غيره: الوثَنُ: ما كان غير مُصَوَّرٍ.
وقيل: ما كان لَهُ جُثَّةٌ. (4)
وقيل: من خَشَب، أوْ حَجَرٍ، أوْ قَصَبٍ، أوْ فِضةٍ، أوْ جَوْهَرٍ، سواء كان مُصَوَّراً، وغيى مصوَّر، (5) والصَّنَم: صورة بلا جُثَّةٍ. (6)
وقال ابن فارس في "الُمجْمَل": "الوثَنُ: واحدُ الأَوْثَان، وهي الحجارة، كانَتْ تُعْبَد"(7) يقال في النسبة إِلى عبادَتِهم: وَثَني [للذكر]، (8) والأُنْثَى: وثَنِيةْ، وفي الجَمْع: وثَنِيُون، ووثنيات، وعَبَدَةُ الأَوْثَان.
(1) هذا مثل عربي يُضرَب عندما لا يقدر الزوج على افْتِضَاض زوجته في ليلتها، فَتُسَمى: ليلة حُرة وإذا غلَبها الزوج فافْتَضَّها سُمِّيت: ليلة شَيْبَاء. انظر: (الأمثال للميداني: 1/ 177).
(2)
انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 143).
(3)
انظر: (الصحاح: 6/ 2212 مادة وثن).
(4)
قال هذا أبو السعادات في (النهاية: 5/ 151).
(5)
قال هذا كل من صاحب (المغرب: 2/ 342)، (والمصباح: 2/ 322)، (المشارق: 2/ 279).
(6)
قاله عياض في (المشارق: 2/ 279).
(7)
انظر: (المجمل: 4/ 916 مادة وثن).
(8)
زيادة يقتضيها السياق.
1250 -
قوله: (الَمجُوسيَّة)، مَن كانت من الَمجُوس. والذكر: مَجُوسيٌّ، والجَمْع: مَجُوسٌ (1) على وزن: عَبُوسٍ، نِسْبَة إلى المجوسية، وهي نِحْلَةٌ.
قال أبو علي: (2) المجُوس، واليَهُود: إنما عُرفَ على حَد مَجُوسِيٍّ ومَجُوسٍ، ويَهُودِيَّ ويَهُودٍ، فجُمِع على حَد شَعِيرَةٍ وشَعِير، ثم عُرِّف الجَمْع بـ"الألف و "اللام"، ولولا ذلك لم يجز دخول "الألف واللام" عليهما، لأنهما مَعْرفتان مُؤنّثتان، مُجْرَتَا في كلَامِهم مَجْرَى القبيلتين". (3)
ومن الَمجُوس، من يعبد الشمس، ومنهم من يعْبُد النار.
1251 -
قوله: (المؤمناتِ)، جمْع مؤمنةٍ، نسبةً إلى الإيمان.
1252 -
قوله: (مسلمةً)، نسبةً إِلى الإسلام.
1253 -
قوله: (طَوْلاً)، لطَوْلُ - بالفتح -: الفَضْل: (4) أي لا يَجِدْ فَضْلاً ينكح به حُرَّةً. (5)
(1) وهم قوم يعبدون النور والنار، والظلمة، والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلَهَيْن، وهم: في بلاد فارس وما حولها، وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاهراً، لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة، والبهائية، والنضرية الباطنية، والقدرية وغيرها. انظر:(اقتضاء الصراط المستقيم: 1/ 143، الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 233).
(2)
هو الفارسي اللغوي، سبقت ترجمته.
(3)
(المطلع: ص 222).
(4)
يقال: لفلانٍ في طَوْل: أي زيادة وفَضْلٌ، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: 25، {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
…
}، ومنه الطُول في الجسم، لأنه زيادة فيه. انظر:(المغرب: 2/ 28 بتصرف).
(5)
أي: ما لا يصدق به حُرَّةً، قاله:(الأزهري في الزاهر: ص 311)، ومنه قول الزجاج:"إِن الطول القُدْرَة على المهر" حكاه عه صاحب (المغرب: 2/ 28).
1254 -
قوله: (ويَخَافُ العَنتَ)، هو الزنا، كما تقدم. (1)
1255 -
قوله: (خَطَب الرجل)، أي: طَلب، يقال فيه: خَطبَ يخْطُب خِطْبَةً، بكسر "الخاء"، ويجوز فتحها مرجوحا.
وخُطْبَةُ الصلاة ونحوها من الكلام: خُطْبَةٌ، بضم "الخاء" وفتحها. (2)
قال الشيخ بعد ذلك: "فلغيره خِطْبَتِها"(3) بكسر "الخاء".
قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَطْبَة: المرةُ من خَطَب القَومَ، والخِطْبَة: الَمخْطُوبَة، ومصدر خَطَب المرأة، والخُطْبَة: ما يَخْطُب به الخَطِيب، ومصدر الأَخْطَب أيضاً". (4)
1256 -
قوله: (ولو عَرَّضَ)، التعريضُ: ضِدُّ التَّصْرِيح، قال الله عز وجل:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} . (5)
وقال صاحب "المطلع": "التَعْرِيض: خلاف التصريح من القول. قال: ومنه قول: "إن في الَمعَارِيض كندُوحَة عن الكَذِب": (6) أي سِعَةٌ وفُسْحَةٌ عن الكَذِب". (7)
(1) انظر في ذلك: ص 149.
(2)
الخُطبة - بـ"الضم" -: من خطب القوم، وبـ"الفتح" المرة منها. (المطلع: ص 319).
(3)
انظر: (المختصر: ص 140).
(4)
انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 189).
(5)
سورة البقرة: 235.
(6)
هذا من كلام الصحاب الجليل عمران بن حصين رضي الكه عنه، وهو مثل يضرب لمن يحسب أنه مضطر إلى الكذب.
والمعاريض: جمع الِمعْرَاض، يقال: عرفت ذلك في مِعْرَاض كلامه: أي في فحواه. انظر: (مجمع الأمثال للميدان: 1/ 20)، وقد أخرج البخاري مثله في الأدب: 10/ 593 في الترجمة قال: "المعارض مندوحة عن الكذب".
(7)
انظر: (المطلع: ص 319 - 320).
ثم فسر الشيخ التعريض: "بأنْ يقول: إني في مِثْلِك لَراغِب وإنْ قضِيَ شَيْء كان، وما أشْبَهَهُ من الكلام مما يَدل على رغبته فيها
…
إذا لم يُصَرِّح". (1)
1257 -
قوله: (رَغْبَته)، الرَغْبَةُ: الَميْل إلى الشَّيْء والمحَبة لَهُ. رغَبَهُ: فَاقَهُ في الرغابة، وَرَغِبَ الشَّيْءَ وفي الشَّيْءِ: أحَبَّهُ، وطلَبَهُ، وعنه:(2) كَرِهَهُ، ورَغُبَ رَغَابةً: اتَّسَع رأيهُ وخُلُقه وأيضاً: اشْتَدَّ أكْلُهُ
…
والأرْضُ: دَمِثَتْ بعد صلابةٍ. (3)
1258 -
قوله: (إذا لَمْ يُصَرِّح)، التَّصْرِيحُ: أن يَفْصَح عن الشَّيْء بلفظٍ نَصٍّ فيه، لا يحتمل غَيْرَه، يقال: صَرَّح يُصَرِّحُ تَصْرِيحاً، ومنه قولهم:"في التلويح ما يُغْنِي عن التَّصْرِيح".
(1) انظر: (المختصر: ص 140).
(2)
أي: ورغب عنه: كرهه
(3)
كل هذا عن ابن مالك في (مثلثه: 1/ 255).