الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كتابُ النِّكاحِ
ــ
كتابُ النِّكاحِ
النِّكاحُ في الشَّرْعِ عَقْدُ التَّزْويجِ، فعندَ إطْلاقِ لَفْظِه يَنْصَرفُ إليه، ما لم يَصرِفْه عنه دَلِيلٌ. وقال القاضي: الأشْبَهُ بأصْلِنَا أنَّه حَقِيقَةٌ في العَقْدِ والوَطْءِ جميعًا؛ لقَولِنا (1) بتَحْرِيمِ مَوْطُوءَةِ الأبِ مِن غيرِ تَزويج. استِدْلالًا بقولِه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (2). وقيلَ: بل هو حَقِيقَةٌ في الوَطْءِ، مَجازٌ في العَقْدِ، تقولُ العربُ: أنْكَحْنا الْفِرَا، فسنَرَى. أي أضْرَبْنا فَحْلَ حُمُرِ الوَحْشِ
(1) في الأصل: «كقولنا» .
(2)
سورة النساء 22.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أُمَّه (1)، فسَنَرَى ما يَتَوَلَّدُ منهما (2). يُضْرَبُ مَثَلًا للأمْرِ يَجْتَمِعون عليه، ثم يَتَفَرَّقونَ عنه (3). قال الشاعرُ:
ومِن أَيِّمٍ قد أنْكَحَتْنا رِمَاحُنا (4)
…
وأُخْرَى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ
قال شيخُنا (5): والصَّحيحُ ما قُلنا؛ لأنَّ الأشْهَرَ استِعمالُ لَفْظَةِ النِّكاحِ بإزاءِ العَقْدِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، لسانِ أهلِ العُرْفِ. وقد قِيلَ: ليس في الكتابِ لَفْظُ نِكاحٍ بمَعْنَى الوَطْءِ إلَّا قولُه: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} (6). ولأنَّه يَصِحُّ نفْيُه عن الوَطْءِ؛ لأنَّه يُقالُ: هذا سِفَاحٌ وليس
(1) في الأصل: «أمته» .
(2)
في الأصل: «منها» .
(3)
مجمع الأمثال 3/ 376.
(4)
في م: «رماحها» .
(5)
في: المغني 9/ 339.
(6)
سورة البقرة 230.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بنِكاحٍ. ويُرْوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ» (1). ويُقال عن السُّرِّيَّةِ: ليست بزَوْجَةٍ ولا مَنْكُوحَةٍ. ولأنَّ النِّكاحَ أحَدُ اللَّفْظَين اللَّذَين يَنْعَقِدُ بهما عَقْدُ النِّكاحِ، فكان حقيقَةً فيه، كاللَّفْظِ الآخَرِ. وما ذَكَرَه القاضي يُفْضِي إلى كَونِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا، وهو على خِلافِ الأصْلِ، وما ذَكَرَه الآخَرون يَدُلُّ على الاسْتِعْمالِ في الجُمْلَةِ، والاستعمالُ فيما قُلْنا أكثرُ وأشهَرُ، ثم لو قُدِّرَ كَوْنُه مَجازًا في العَقْدِ، لَكان اسْمًا عُرْفِيًّا يَجِبُ صَرْفُ اللفظِ إليه عندَ الإِطْلاقِ؛ لشُهْرَتِه، كسائِرِ الأسماءِ العُرْفِيَّةِ.
(1) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى 7/ 190. وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد 8/ 214.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: والأصلُ في مَشْرُوعِيَّتِه الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ فقولُه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1). وقولُه: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (2). وأمَّا السُّنَّةُ فقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
(1) سورة النساء 3.
(2)
سورة النور 32.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه](1) لَهُ وجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عليه (2). وقال عليه السلام: «إنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي» (3). وقال
(1) في الأصل: «فليصم فإن الصوم» .
(2)
أخرجه البخاري، في: باب الصوم لمن خاف عل نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . .، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 3/ 34، 7/ 34. ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح صحيح مسلم 2/ 1018، 1019.
كما أخرجه أبو داود، في: باب التحريض عل النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 472. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف عل محمد بن أبي بعقوب. . . .، من كتاب الصيام. المجتبى 4/ 141. وابن ماجه، في: باب ما جاء في فضل النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 592. والدارمي، في: كتاب من كان عنده طول فليتزوج، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 132. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 378، 424، 425، 447، 432.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب الترغيب في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 7/ 2. ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1020. والنسائي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 50. والدارمي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 133. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 158، 3/ 241، 259، 385، 5/ 409.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
سعدٌ: رَدَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على عثمانَ بنِ مَظْعونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ له لاخْتَصَينا. مُتَّفَقٌ عليه (1). والتَّبَتُّلُ تَرْكُ النِّكاحِ. وأجْمَعَ المسلمونَ على أنَّ النِّكاحَ مَشْرُوعٌ.
(1) أخرجه البخاري، في: باب ما يكره من التبتل والخصاء، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 7/ 5.
ومسلم، في: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1020.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن التبتل، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 4/ 305. والنسائي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 48. وابن ماجه، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 593. والدارمي، في: باب النهي عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 133. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 176، 183.