الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِلْعَبْدِ النَّظَرُ إِلَيهِمَا مِنْ مَوْلَاتِهِ.
ــ
أبدًا أن يَنْظُرَ إلى شَعَرِها، ولا إلى شيءٍ مِن جَسَدِها، وهي حَرامٌ عليه.
فصل: فأمَّا أمُّ المَزْنِيِّ بها وابْنَتُها، فلا يَحِلُّ له النَّظَر إليهنَّ وإن حَرمَ نِكاحُهُنَّ؛ لأنَّ تَحْرِيمَهنَّ بسَبَبٍ مُحَرم، فلم يُفِدْ إباحَةَ النَّظرَ، كالمحَرَّمَةِ باللِّعانِ. وكذلك بِنتُ المَوْطوءَةِ بشبْهَةٍ وأُمُّها، ليستْ مِن ذَواتِ مَحارِمِه. وكذلك الكافِرُ ليس بمَحْرَمٍ لقَرَابَتِه المُسْلِمَةِ، قال أحمدُ في يَهُودِيٍّ أو نَصْرانِيٍّ أسْلَمَتْ بِنتُه: لا يُسافِر بها، ليس هو مَحْرَمًا لها. [والظاهِرُ أنَّه إنَّما أرادَ أنَّه ليس مَحْرَمًا لها](1) في السَّفَرِ، أمَّا النَّظَر، فلا يَجِبُ عليها الحِجابُ منه؛ لأنَّ أبا سُفْيانَ أتَى المدِينةَ وهو مُشْرِكٌ، فدَخَلَ على ابنتِه أمِّ حَبِيبَةَ، فطَوَتْ فِراشَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لِئَلَّا يَجْلِسَ عليه، ولم تَحْتَجِبْ منه، ولا أمَرَها به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).
3060 - مسألة: (وللعَبْدِ النَّظرُ إلَيهما مِن مَوْلَاتِهِ)
يَعْنِي إلى
(1) سقط من: م.
(2)
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 99، 100. وتاريخ الطبري 3/ 46.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الوَجْهِ والكَفَّينِ؛ لقولِ الله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ} . ولما رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا كَانَ لإحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» (1)، قال التِّرمِذيُّ: هذا حديث حسنٌ صَحيحٌ. وعن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطِمَةَ بعَبْدٍ قد وَهَبَه لها، وعلى فاطِمَةَ ثَوْبٌ إذا قَنَّعَتْ به رَأْسَها لم يَبْلُغْ رِجْلَيها، وإذا غَطَّتْ به رِجلَيها لم يَبْلُغْ رَأْسَها، فلمَّا رَأى (2) رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى، قال:«إِنَّهُ لَيسَ عَلَيكِ بَأْسٌ، إنَّما هُوَ أَبُوكِ وغُلَامُكِ (3)» . رَواه أبو داودَ (4). وأمَّا النَّظَرُ
(1) تقدم تخريجه في 18/ 380، 19/ 191.
(2)
في م: «بلغ» .
(3)
سقط من: م.
(4)
في: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 373.