الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَنْهُ، أَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَالصِّنَاعَةَ وَالْيَسَارَ مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ، فَلَا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ، وَلَا بِنْتُ بَزَّازٍ بِحَجَّام، وَلَا بِنْتُ تَانِئٍ بِحَائِكٍ، وَلَا مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ.
ــ
رضي الله عنه،، أخْتَه أمَّ فَرْوَةَ الأشْعَثَ بنَ قَيسٍ، وهما كِنْدِيَّان، وتزَوَّجَ أُسامَةُ بنُ زَيدٍ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ الفِهْرِيَّةَ، [وهي قُرَشِيَّةٌ](1)، ولأنَّ العَجَمَ والمَوَالِيَ بعضُهم لبعض أكْفاءٌ، وإن تَفاضَلُوا وشَرُفَ بعضُهم على بعضٍ، فكذلك العَرَبُ. وهذه الرِّوايةُ هي الصَّحِيحَةُ، إن شاءَ اللهُ تعالى.
3135 - مسألة: (وعنه، أنَّ الحُرِّيَّةَ والصِّناعَةَ واليَسارَ مِن شُرُوطِ الكَفاءَةِ، فلا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ بعَبْدٍ، ولا بِنْتُ بزَّازٍ بحَجَّام، ولا بِنْتُ تانِئٍ
(2) بِحَائِكٍ، ولَا مُوسِرَةٌ بمُعْسِرٍ) أمَّا الحرِّيَّةُ، فالصَّحِيحُ أنَّها مِن شُروطِ
(1) في م: «القرشية» .
(2)
في النسختين: «بان» والتانئ: صاحب العقار والمال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الكَفاءةِ، فلا يكونُ العَبْدُ كُفْئًا لحُرَّةٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ بَرِيرَةَ حينَ عَتَقَتْ تحتَ عَبْدٍ (1). فإذا ثَبَت الخِيارُ بالحُرِّيَّةِ الطَّارِئَةِ فبالحُرِّيَّةِ المُقارِنَةِ أوْلَى. ولأنَّ نَقْصَ الرِّقِّ كبيرٌ، وضَرَرَه بَيِّنٌ؛ فإنَّه مَشْغُولٌ عن امْرأتِه بحُقُوقِ سَيِّدِه، ولا يُنْفِقُ نَفَقَةَ المُوسِرينَ، ولا يُنْفِقُ على وَلَدِه، وهو كالمَعْدُومِ بالنِّسْبَةِ إلى نَفْسِه. ولا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكاحِ؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لبَرِيرَةَ:«لَوْ رَاجَعْتِيه» . قالت: يا رسولَ اللهِ، أتَأْمُرُنِي؟ قال:
(1) أخرجه مسلم، في: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم 2/ 1143. وأبو داود، في: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 517. والترمذي، في: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي 5/ 101. والنسائي، في: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 135. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 671. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 2/ 169. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 115، 180، 209.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«إنَّمَا أنَا شَفِيعٌ» . قالتْ: فلا حاجةَ لي فيه. رَواه البخاريُّ (1). ومُراجَعَتُها إيَّاه ابْتِداءُ نِكاحٍ، فإنَّ نِكاحَها قد انْفَسَخَ باخْتِيارِها، ولا يَشْفَعُ إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أنْ تَنكِحَ عَبْدًا إلَّا والنِّكاحُ صَحِيحٌ. فأمَّا اليَسارُ، ففيه رِوايتان، إحْداهما، هو شَرْطٌ، لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«الحَسَبُ المَالُ» (2). وقال: «إنَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَينَهُمْ هَذَا المَالُ» (3). وقال لفاطمةَ بنتِ قَيسٍ حينَ أخْبَرَتْه أنَّ مُعاويَةَ [خَطَبَها: «أمَّا مُعاويَةُ](4) فَصُعْلُوك لَا مَال لَهُ» (5). ولأنَّ على المُوسِرةِ ضَرَرًا في إعْسارِ زَوْجِها؛
(1) في: باب في خيار الأمة تحت العبد، وباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري 7/ 61، 62.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 517. والنسائي، في: باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم، من كتاب آداب القضاة. المجتبى 8/ 215. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 671. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 2/ 170. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 215، 281، 361.
(2)
أخرجه الترمذي، في: باب تفسر سورة الحجرات، من أبواب التفسر. عارضة الأحوذي 12/ 158. وابن ماجه، في: باب الورع والتقوى، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه 2/ 1410. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 10. وصححه في الإرواء 6/ 271، 272.
(3)
أخرجه النسائي، في: باب الحسب، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 53. والحاكم، في: باب تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء. . . .، من كتاب النكاح. المستدرك 2/ 163. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 353، 361.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
تقدم تخريجه في 11/ 181، وانظر ما تقدم في صفحة 53.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لإِخْلالِه بنَفَقَتِها ومُؤْنَةِ أوْلادِه، ولهذا مَلَكَتِ الفَسْخَ بإخْلالِه بالنَّفَقَةِ، فكذلك إذا كان مُقارِنًا، ولأنَّ ذلك مَعْدُودٌ نَقْصًا في عُرْفِ النَّاسِ، يَتَفاضَلُونَ فيه كتَفاضُلِهم في النَّسَبِ وأْبلَغُ، قال نُبَيهُ بنُ الحَجَّاجِ السَّهْمِيُّ (1):
سألَتَانِي الطَّلاقَ أنْ رَأَتانِي
…
قَلَّ مَالِي قد جِئْتُمانِي بِنُكْرِ
وَيكَأنْ مَنْ يَكُنْ (2) لَهُ نَشَبٌ يُحـ
…
ـبَبْ ومَن يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيشَ ضُرِّ (3)
فكان مِن شُروطِ الكفاءَةِ، كالنَّسَب. والثانيةُ، ليس بشَرْطٍ؛ لأنَّ الفَقْرَ شَرَفٌ في الدِّينِ، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ أحْيِني مِسْكِينًا، وأمِتْنِي مِسْكِينًا» (4). وليس هو لازِمًا، فأشْبَهَ العافِيَةَ مِن المرَضِ. واليَسَارُ المُعْتَبَرُ ما يَقْدِرُ به على الإِنْفاقِ عليها، حَسَبَ ما يَجِبُ لها، ويُمْكِنُه أداءُ مَهْرِها. وأمَّا الصِّناعَةُ، ففِيها أيضًا رِوَايتان؛ إحْداهما، أنَّها شَرْطٌ، فمَن كان مِن أهلِ الصَّنائِعِ الدَّنِيئَةِ؛ كالحائِكِ، والحَجَّامِ، والحارِسِ،
(1) نُبيه بن الحجاج السهمي، ذكره ابن خلكان نقلا عن جمهرة النسب لابن الكلبي، فقال: مُنَبِّه ونُبَيه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم القرشي، كانا سيدي بني سهم في الجاهلية، قتلا يوم بدر كافرين، وكانا من المطعمين. وفيات الأعيان 6/ 329.
(2)
سقط من النسختين، والتصويب من المصادر.
(3)
في م: «نسب» . وفي الأصل: «نسب نحيب» . والأبيات لزيد بن عمرو بن نفيل، في الكتاب لسيبويه 2/ 155، 3/ 555، خزانة الأدب للبغدادي 6/ 404، 410. وقال: ونسبها الزبير بن بكار لنبيه بن الحجاج.
(4)
تقدم تخريجه في 7/ 208.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والكَسَّاحِ، والدَّبَّاغِ، [وقَيِّمِ الحَمّامِ](1)، والزَّبَّالِ، فليس بكُفْءٍ لبناتِ ذوي المُرُوءاتِ، كأصحابِ الصَّنائِعِ الجَلِيلَةِ، كالتِّجارَةِ والبِنايَةِ؛ لأنَّ ذلك نَقْصٌ في عُرْفِ النَّاسِ، فأشْبَهَ نَقْصَ النَّسَبِ، وقد جاءَ في حديثٍ:«العَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أكْفَاءٌ، إلَّا حَائِكًا أو حَجَّامًا» (2). قيلَ لأحمدَ: وكيفَ تَأْخُذُ به وأنتَ تُضَعِّفُه؟ قال: العَمَلُ عليه. يعني أنَّه وَرَد مُوافِقًا لأهْلِ العُرْفِ. ورُوِيَ أنَّ ذلك ليس بنَقْصٍ. ويُرْوَى نحوُ ذلك عن أبي حنيفةَ؛ لأنَّ ذلك ليس بنَقْصٍ في الدِّينِ، ولا هو لازِمًا، فأشْبَهَ الضَّعْفَ والمرَضَ، قال بَعْضُهم (3):
ألَا إنَّما التَّقْوَى هي العِزُّ والكَرَمْ
…
وحُبُّكَ للدُّنْيَا هو الذُّلُّ والسَّقَمْ
ولَيسَ على عَبْدٍ تَقِيٍّ نَقِيصَةٌ
…
إذا حَقَّقَ التَّقْوَى وإن حَاكَ أو حَجَمْ
وأما السَّلامةُ مِن العُيوبِ، فليست مِن شُروطِ الكفاءَةِ، فإنَّه لا خِلافَ في (4) أنَّه لا يَبْطُل النِّكاحُ بها، ولكنَّها تُثْبِتُ الخِيَارَ للمرأةِ دُونَ الأوْلِياءِ؛ لأنَّ ضَرَرَه يَخْتَصُّ بها. ولوَلِيِّها مَنْعُها مِن نِكاحِ المَجْذُوم والأبرَصِ والمَجْنُونِ، وما عدا هذا فليس بمُعْتَبَرٍ في الكفاءةِ.
(1) في النسختين: «والقيم والحمامى» . وكذلك المغني، والتصويب من الكافي 3/ 32.
(2)
أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى 7/ 135، 174. وابن عدي، في: الكامل 5/ 1749، 1852، وأبو نعيم، في: أخبار أصبهان 1/ 191. وهو حديث موضوع. الإرواء 6/ 268 - 270.
(3)
هو أبو العتاهية والبيتان في ديوانه 243. وانظر: أبو العتاهية أشعاره وأخباره 348، 349.
(4)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ومَن أسْلَمَ أو عَتَقَ مِن العَبِيدِ، فهو كُفْءٌ لمَن له أبَوان في الإِسْلامِ والحُرِّيَّةِ. وقال أبو حنيفةَ: ليصر بكُفْءٍ. ولا يَصِحُّ ذلك؛ لأنَّ الصَّحابةَ أكْثَرُهُم أسْلَمُوا، وكانوا أفْضَلَ الأمَّةِ، فلا يَجُوزُ أن يُقال: إنَّهم غيرُ أكْفاءٍ للتَّابِعِينَ.
فصل: ووَلَدُ الزِّنَى قد قيل: إنَّه كُفْءٌ لذاتِ نَسَب. وعن أحمدَ أنَّه ذُكِر له أنَّه يَنْكِحُ ويُنْكَحُ إليه، فكأنَّه لم يُحِبَّ ذلك؛ لأنَّ المرأةَ تُعَيَّرُ (1) به هي وأوْلِياؤُها، ويَتَعَدَّى ذلك إلى وَلَدِها، وليصر هو كُفْئًا للعَرَبِيَّةِ بغَيرِ إشْكالٍ فيه؛ لأنَّه أدْنَى حالًا مِن المَوْلَى.
فصل: والمَوالِي أكْفاءٌ بعضُهم لبعضٍ، وكذلك العَجَمُ، قال أحمدُ، في رجل مِن بَنِي هاشمٍ له مَوْلَاةٌ: يُزَوِّجُها (2) الخراسانِيَّ، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَوْلَى القَوْمِ مِنْهم» (3). هو في الصَّدَقَةِ، فأمَّا في النِّكاحِ، فلا. وذَكَر القاضي رِوايةً عن أحمدَ، أنَّ مَوْلَى
(1) في الأصل: «تتعين» .
(2)
في م: «يتزوجها» .
(3)
تقدم تخريجه في 7/ 291.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
القَوْمِ يُكَافِئُهم؛ لهَذا الخَبرِ، ولأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ زَيدًا وأُسَامَةَ عَرَبِيَّتَين (1)، ولأنَّ مَوالِيَ بَنِي هاشمٍ ساوَوْهُم في حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ، فساوَوْهُم في الكَفاءَةِ. وهذا لا يَصِحُّ؛ فإنَّه يُوجِبُ أن يكونَ المَوَالِي أكْفَاءً للعربِ، فإنَّ المَوْلَى إذا كانَ كُفْءَ سَيِّدِه، كان كُفْئًا لِمَن يُكَافِئُه سيدُه، فيَبْطُلُ اعْتِبارُ المَنْصِبِ، ولهذا لا يُساوُونهم في اسْتِحْقاقِ الخُمْسِ، ولا في الإِمامةِ، ولا في الشَّرَفِ، وأمّا زَيدٌ وأسامةُ، فقد اسْتُدِلَّ بِنكاحِهِما عَرَبِيَّتين على أنَّ فَقْدَ الكَفاءَةِ لا يُبْطِلُ النِّكاحَ، واعْتَذَرَ أحمدُ عن تَزْويجهما بأنَّهُما مِن كَلْبٍ، فهما عَرَبيَّان، وإنَّما طَرَأَ عليهِما رِقٌّ. فعلى هذا، يكَونُ حُكْمُ كُلِّ عَرَبِيِّ الأصْلِ كذلك.
فصل: فأمَّا أهْلُ البِدَعِ، فإنَّ أحمدَ قال في الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الجَهْمِيَّ: يُفَرَّقُ بينَهما. وكذلك إذا زَوَّجَ الوَاقِفِيَّ، إذَا كان يُخاصِمُ ويَدْعُو، وإذا زَوَّجَ أُخْتَه مِن هؤلاءِ اللَّفْظِيَّةِ، وقد كَتَب الحديثَ، فهذا شَرٌّ مِن جَهْمِيٍّ، يُفرَّقُ بينَهما. وقال: لا يُزَوِّجُ بِنْتَه مِن حَرُورِيٍّ مَرَق مِن الدِّينِ، ولا مِن الرَّافِضِيِّ، ولا مِنَ القَدَرِيِّ، فإذا كان لا يَدْعُو، فلا بَأْسَ. وقال: مَن لم يُرْبعْ (2) بعليٍّ في الخلافةِ، فَلَا تُناكِحُوه، ولا تُكَلِّمُوه. قال القاضي: المُقَلِّدُ منهم يَصِحُّ تَزْويجُه، ومَن كان دَاعِيَةً منهم، فلا يَصِحُّ تَزْويجُه.
(1) حديث زيد تقدم في صفحة 256، وحديث أسامة في 11/ 181، وصفحة 53.
(2)
أي يعده رابع الخلفاء الراشدين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: وإنَّما تُعْتَبَرُ الكَفاءَة في الرجلِ دونَ المرأةِ، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا مُكَافِئَ له، وقد تَزَوَّجَ مِن أحْياءِ العربِ، وتَزَوَّجَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ (1)، وتَسَرَّى بالإِماءِ، وقال:«مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَة فَعَلَّمَهَا، وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأحْسَنَ إلَيهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أجْرَانِ» . متفقٌ عليه (2). ولأنَّ الوَلَدَ يَشْرُفُ بشَرَفِ أَبيه لا بأُمِّه، فلم يُعْتَبَرْ ذلك في الأُمِّ.
(1) انظر ما تقدم في صفحة 66.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 243.