الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأنْ يُقَال لِلْمُتَزَوِّجِ: بَارَكَ اللهُ لَكُمَا وَعَلَيكُمَا، وَجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيرٍ وَعَافِيَةٍ.
ــ
سُلَيمٍ، قال خَطَبْتُ إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمامَةَ بنتَ عبدِ المُطَّلِبِ، فأنْكَحَنِي مِن غيرِ أن يَتَشَهَّدَ. ولأَنَّه عَقْدُ مُعَارضَةٍ، فلم تَجِبْ فيه الخُطْبَةُ كالبَيعِ، وما اسْتَدَلُّوا به يَدُلُّ على عَدَمِ الكَمال بدونِ الخُطْبَةِ، لا على الوُجُوبِ.
3081 - مسألة؛ (و)
يُسْتَحَبُّ (أن يُقَال للمُتَزَوِّجِ: بارَكَ اللهُ لكما، وعليكما، وجَمَع بينَكما في خَير وعافِيَةٍ) وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثَرَ (1) صُفْرَةٍ، فقال:«مَا هَذَا؟» . قال: إنِّي تَزَوَّجْتُ على وَزْنِ نَواةٍ مِن ذَهَبٍ (2) قلل: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . مُتَّفقٌ عليه (3). قال بعضُ أهلِ العلمِ: وَزْنُ
(1) سقط من: م.
(2)
سقط من: م.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب ما جاء في قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . . .} ، من كتاب البيوع، وفي: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، من كتاب مناقب الأنصار، وفي: باب قول الرجل لأخيه: انظر أيّ زوجتي شئت، وباب قول الله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . . .} . وباب الصفرة للمتزوج. . . .، وباب كيف يدعى للمتزوج، وباب الولاة حق، وباب الوليمة ولو بشاة، من كتاب النكاح، وفي: باب الإخاء والحلف، من كتاب الأدب، وفي: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري 3/ 68، 69، 5/ 39، 7/ 4، 25، 27، 30، 31، 8/ 27، 102. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1042، 1043. =