الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَلْ لَهُ تَزْويجُ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
ــ
3092 - مسألة: (وهل له تَزْويجُ الثَّيَّبَ الصَّغِيرَةِ؟ على وَجْهَينِ)
أمَّا الثَّيِّبَ (1) الكَبِيرَةُ، فلا يَجُوزُ للأب ولا لغيرِه تَزْويجُها إلَّا بإذْنِها، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا الحسنَ فإنَّه قال: له تَزْويجُها وإن كَرِهَتْ. والنَّخَعِيُّ قال: يُزَوِّجُ بِنْتَه إذا كانت في عِيالِه، فإن كانت بائِنَةً في بَيتها مع عِيالِها اسْتَأمَرَها. قال إسماعيلُ بنُ إسْحاقَ (2): لا أعْلَمُ أحدًا قال في الثيب (1) بقَوْلِ الحسنِ. وهو قولٌ شاذٌّ، خَالفَ فيه أهلَ العِلْمِ والسُّنَّةَ
(1) في الأصل: «البنت» .
(2)
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو إسحاق القاضي، الإمام العلامة، الحافظ، شيخ الإسلام، قاضي بغداد، صاحب التصانيف، له «أحكام القرآن» . وغيره، نشر مذهب مالك بالعراق، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. سير أعلام النبلاء 13/ 339 - 341.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الثَّابِتَةَ، فإنَّ الخَنْساءَ ابْنَةَ خِذامٍ (1) الأنْصارِيَّةَ، رَوَتْ أنَّ أباهَا زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ (2)، فكَرِهَتْ ذلك، فأتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَدَّ نِكاحَه. رَواه البخاريّ وغيرُه (3). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (4): هذا الحديثُ مُجْتَمَعٌ على صِحَّتِه، والقولِ به، ولا نَعْلَمُ مُخالِفًا له إلَّا الحسنَ، وكانتِ الخَنْساءُ مِن أهلِ قُباءَ تحتَ أُنَيْسِ بنِ قتادَةَ، فقُتِلَ عنها يومَ أحُدٍ، فزَوَّجَها أبوها رجلًا مِن بني عَمْرِو بنِ (5) عَوْفٍ، فكَرِهَتْه، وَشَكَتْ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكاحَها، ونَكَحَتْ أبا لُبَابَةَ بنَ عبدِ المُنْذِرِ. وروَى أبو هُرَيرَةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لا تنكح الأيم حتى تستأمر». متفقٌ عليه (6). وقال:«الأيمُ أحقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» . وروَى ابنُ عباس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثيبِ أَمْر» . روَاهما النَّسائي، وأبو داودَ (7). ولأنَّها رَشِيدَةٌ عالِمَةٌ بالمَقْصُودِ مِن النِّكاحِ مُخْتَبرَةٌ، فلم يَجُزْ
(1) ويروى «خدام» انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود 2/ 197.
(2)
في الأصل: «بنت» .
(3)
أخرجه البخاري، في: باب لا يجوز نكاح المكره. . . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخاري 9/ 26. وأبو داود، في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 484. وابن ماجه، في: باب من زوج ابنته وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 602. والدارمي، في: باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 139. والإمام مالك، في: باب جامع ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 535. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 328، 329.
(4)
في الاستذكار 16/ 208، والتمهيد 19/ 318.
(5)
سقط من: الأصل.
(6)
تقدم تخريجه في صفحة 121.
(7)
الأول تقدم تخريجه في صفحة 122. والثاني أخرجه أبو داود، في: باب في الثيب، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 484. والنسائي، في: باب استئذان البكر في نفسها، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 70. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 334.