الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ تَخَيُّرُ ذَاتِ الدِّينِ، الْوَلُودِ، الْبِكْرِ، الْحَسِيبَةِ، الْأَجْنَبِيَّةِ.
ــ
3057 - مسألة: (وَيُسْتَحَبُّ تَخَيُّرُ ذَاتِ الدِّينِ، الوَلُودِ، البِكْرِ، الحَسِيبَةِ، الأجْنَبِيَّةِ)
لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِمَالِهَا، وَلحَسَبِهَا، وَلِجَمالِها، وَلدِليها، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ترِبَت يَدَاكَ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). والأوْلَى أن لا يَزِيدَ على امرأةٍ واحِدَةٍ. ذَكَرَه في «المُجَرَّدِ» (2)؛ لقولِ اللهِ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} . [ولِقَولِه سُبحانه: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}](3). وَيَخْتارُ الوَلُودَ؛ لما رَوَى أَنَسٌ، قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» . رَواه سعيدٌ (4). وروَى مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ، قال: جاء رجلٌ إلى
(1) تقدم تخريجه في 13/ 410.
(2)
في م: «المحرر» .
(3)
زيادة من: م. والآية 129 من سورة النساء.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 15.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي أصَبْتُ امْرَأةً ذاتَ حَسَبٍ ومَنْصِبٍ، إلَّا أنَّها لَا تَلِدُ، أفَأَتزَوَّجُها؟ فنَهاه، ثم أتَاه الثَّانِيةَ، فنَهاه، ثم أَتاهُ الثالِثةَ، فقال:«تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ» (1). رَواه النَّسائِيُّ (2). وعن عليِّ بنِ الحسينِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «يَا بَنِي هَاشِم، عَلَيكُمْ بِنِسَاءِ الْأعَاجمِ، فَالْتَمِسُوا أوْلَادَهُنَّ، فَإنَّ فِي أرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ» (3). ويَخْتارُ (4) البَكرَ؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» . قال: قُلْتُ: نَعم. قال: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» . قال: قُلْتُ: بل ثَيِّبًا. قال: «فَهَلَّا بكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» . مُتَّفَقٌ عليه (5). وعن عَطاءٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه
(1) بعده في الأصل: «الأمم» . وليست عند النسائي.
(2)
في: باب كراهية تزوج العقيم، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 54.كما أخرجه أبو داود، في: باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 473.
(3)
أخرجه أبو زكريا البخاري في فوائده، وذكر إسناده في اللآلئ المصنوعة 2/ 163.
(4)
في م: «قال ويختار» .
(5)
تقدم تخريجه في 11/ 216. ويضاف إليه: وأخرجه البخاري، في: باب إذا وكل رجلا أن يعطى شيئًا. . . .، من كتاب الوكالة، وفي: باب الشفاعة في وضع الدين، من كتاب الاستقراض، وفي: باب استئذان الرجل الإمام. . . .، من كتاب الجهاد، وفي: باب {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا. . . .} ، من كتاب المغازي، وفي: باب الثيبات، وباب طلب الولد، وباب تستحد المغيبة وتمتشط، من كتاب النكاح، وباب عون المرأة زوجها في ولده، من كتاب النفقات، وفي: باب الدعاء للمتزوج، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري 3/ 132، 157، 4/ 63، 5/ 123، 7/ 6، 50، 51، 85، 8/ 102. ومسلم، في: باب استحباب نكاح ذات الدين، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1708.
كما أخرجه أبو داود، في: باب تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 472. والترمذي، في: باب ما جاء في تزوج الأبكار، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 11. وابن ماجه، في: باب تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 598. والدارمي، في: باب في تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 146. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 294، 302، 308، 314، 362، 374، 376.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: «عَلَيكُمْ بِالأبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعذَبُ أَفوَاهًا، وأنْتَقُ (1) أرْحَامًا، وَأرْضَى بِالْيَسِيرِ» . وفي رِوايَةٍ: «وَأفْتَحُ أرْحَامًا» . رَواه الإمامُ أحمدُ (2). ويَخْتارُ الحَسِيبَةَ، ليَكونَ وَلَدُها نَجِيبًا، فإنَّه رُبَّما أشْبَهَ أهلَها ونَزَع إليهم. وكانَ يُقالُ: إذَا أرَدْتَ أن تَتَزوَّجَ امرَأَةً، فانْظُرْ إلى أَبِيها وأَخِيها. وعن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (3)، وَانْكِحُوا الأكْفَاءَ، وأَنْكِحُوا إِلَيهِم» (4). ويَخْتارُ الأجْنَبِيَّةَ؛ فإنَّ وَلَدَها أنْجَبُ، ولهذا يُقالُ: اغْتَرِبوا (5) لا تَضْوُوا. يَعْنِي: انْكِحُوا الغَرائِبَ كي لا تَضْعُفَ أوْلادُكُم. وقِيلَ: الغَرائِبُ أنْجَبُ، وبَناتُ العَمِّ أصْبَرُ. ولأنَّه لا تُؤْمَنُ العَداوَةُ في النِّكَاحِ، وإفْضاؤُه إلى الطَّلاقِ، فإذا كان في قَرابَةٍ أفْضَى إلى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ المَأْمُورِ بصِلَتِها. ويَخْتارُ الجَمِيلَةَ؛ لأنَّه أسْكَنُ لنَفْسِه (3)، وأغَضُّ لبَصَرِه، وأكْمَلُ
(1) في م: «أنقى» . وأنتق أرحامًا: أكثر أولادًا.
(2)
لم نجده في المسند، وأخرجه ابن ماجه، في: باب تزوج الأبكار، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 598. والبيهقي، في: باب استحباب التزويج بالأبكار، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 81.
(3)
سقط من: الأصل.
(4)
أخرجه ابن ماجه، في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 633. وضعف إسناده في الزوائد.
(5)
في الأصل: «اعتزلوا» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لمَوَدَّتِه، ولذلك شُرِعَ النَّظَرُ قبلَ النِّكَاحِ، ورُوِيَ عن محمدِ بنِ أبي بكرِ [ابنِ محمدِ](1) بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَإِذَا اتَّخَذَ أحَدُكُمْ لُعْبَةً (2) فَلْيَسْتَحْسِنْهَا» (3). وعن أبي هُرَيرَةَ، قال: قيلَ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ النِّساءِ خَيرٌ؟ قال:«الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إذَا أَمرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا في مَالِهِ بمَا يَكْرَهُ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ، والنَّسائِيُّ (4). وعن يَحيى بنِ جَعْدَةَ (5)، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«خَيرُ فَائِدَةٍ أفَادَهَا المَرْءُ المُسْلِمُ بَعْدَ إسْلَامِهِ، امْرَأةٌ جَمِيلَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيهَا، وَتُطِيعُهُ إِذَا أمرَهَا، وَتَحْفَظُهُ فِي غَيبَتِهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا» . رَواه سعيدٌ (6). ويَخْتارُ ذاتَ العَقْلِ، ويَجْتَنِبُ الحَمْقاءَ؛ لأنَّ النِّكاحَ يُرادُ للعشْرَةِ، ولا تَصْلُحُ العِشْرَةُ مع الحَمْقاءِ، ولا يَطِيبُ العَيشُ معها، ورُبَّما تَعَدَّى ذلك (7) إلى وَلَدِها. وقد قِيلَ: اجْتَنِبُوا الحَمْقاءَ؛ فإنَّ وَلَدَها ضَيَاعٌ، وصُحْبَتَها بَلاءٌ.
(1) سقط من النسختين، وانظر تهذيب الكمال 24/ 541.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. بغية الباحث عن زوائد الحارث، للهيثمي ص 159. وذكره ابن حجر في المطالب العالية 2/ 31. وانظر السلسلة الضعيفة 1/ 675.
(4)
أخرجه النسائي، في: باب أي النساء خير، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 56. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 251، 432، 438.
(5)
في الأصل: «جعد» .
(6)
في: باب الترغيب في النكاح. سنن سعيد بن منصور 1/ 141.
(7)
بعده في م: «معها» .