الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَنْهُ، أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الإطْلَاقِ.
ــ
الكَسبِ، يَضْعُفُ قَلْبُه عن العِيالِ: اللهُ يَرْزُقُهُم، التزويجُ أحْصَنُ له، رُبَّما أتَى عليه وَقْتٌ لا يُمْكِنُ قَلْبَه الصَّبْرُ. وهذا في حَقِّ مَن يُمْكِنُه التَّزْويجُ، فأمَّا مَن لا يُمْكِنُه التَّزْويجُ (1)، فقد قال اللهُ تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (2).
3056 - مسألة: (وعن أحمدَ، أنَّ النِّكاحَ واجبٌ على الإِطْلَاقِ)
واخْتارَه أبو بَكْرٍ عبدُ العزيزِ، وحَكاه عن أحمدَ. وحُكِي عن داودَ (3) أنَّه يَجِبُ في العُمُرِ مَرَّةً؛ للآيَةِ والخَبَرِ. والمَشْهُورُ في المَذْهَبِ أنَّه ليس
(1) زيادة من: الأصل.
(2)
سورة النور 33.
(3)
في م: «أحمد» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بواجِبٍ، إلَّا أن يَخافَ على نَفْسِه الوُقُوعَ في مَحْظُورٍ بتَرْكِه، فيَلْزَمُه إعْفافُ نَفْسِه. وهو قولُ أكثرِ الفُقَهاءِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى حينَ أمَرَ به عَلَّقَه على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الاسْتِطابَةِ بقولِه: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1).
(1) سورة النساء 3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والواجِبُ لا يَقِفُ على الاستِطابَةِ. وقال: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} . ولا يَجِبُ ذلك بالاتِّفاقِ، فدَلَّ على أنَّ المُرادَ بالأمْرِ النَّدْبُ، وكذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الخَبَرُ يُحْمَلُ على النَّدْبِ أو على (1) مَن يَخْشَى على نَفْسِه الوُقُوعَ في المَحْظُورِ بتَرْكِ النِّكاحِ. قال القاضي: وعلى هذا يُحْمَلُ كلامُ أحمدَ وأبي بكر في إيجابِ النِّكاحِ. والله أعلمُ.
(1) زيادة من: م.