الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ، أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تُرَافِعُهُ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا، وَإِلَّا
ــ
لأعْرُكُها عَرْكَ الأدِيمِ (1). قال ابنُ عبدِ البرِّ (2): وقد صَحَّ أنَّ ذلك كان بعدَ طَلاقِه، فلا مَعْنَى لضَرْبِ المُدَّةِ. [وصَحَّحَ ذلك] (3) قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ» . ولو كان قبلَ طَلاقِه لَما كان ذلك إليها. وقيلَ: إنَّها ذَكَرَتْ ضَعْفَه، وشَبَّهَتْه بهُدْبَةِ الثَّوْبِ مبالغةً، ولذلك قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«حَتَّى تَذُوقي عُسَيلَتَه» . والعاجِزُ عن الوَطْءِ لا يَحْصُلُ منه ذلك.
3198 - مسألة: فإنِ ادَّعَتْ ذلك، أُجِّلَ سنةً مُنْذُ تُرافِعُه
. وجملةُ ذلك، أنَّ المرأةَ إذا ادَّعَتْ عَجْزَ زَوْجِها عن وَطْئِها لعُنَّةٍ، سُئِلَ عن ذلك، فإن أنْكَرَ وهي عَذْراءُ، فالقولُ قولُها، وإن كانت ثَيِّبًا، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، في ظاهرِ المذهبِ؛ لأنَّ الأصْلَ السَّلامَةُ، ولأنَّ هذا أمْرٌ لا يُعْرَفُ إلَّا مِن جِهَتِه. وقال القاضي: هل يُسْتَحْلَفُ؟ على وَجْهَين، بِناءً على دَعْوَى الطَّلاقِ.
3199 - مسألة: (فإنِ اعْتَرَفَ بذلك)
، أو قامت بَيِّنَةٌ على إقْرارِه به، فأنْكَرَ، فطَلَبَتْ يَمِينَه فنَكَلَ، ثَبَت عَجْزُهُ (ويُؤَجَّلُ سَنَةً) في قولِ
(1) أخرجه البخاري بلفظ: إني لأنفضها نفض الأديم. في: باب ثياب الخضر، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 192.
(2)
انظر: التمهيد 13/ 225، الاستذكار 16/ 153.
(3)
في م: «صح ذلك في» .
فَلَهَا الْفَسْخُ،
ــ
عامَّةِ أهلِ العلمِ. [وعن الحارثِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي رَبِيعَةَ](1)، أنَّه أجَّلَ رجلًا عَشَرَةَ أشْهُرٍ. ولَنا، قولُ مَن سَمَّينا مِن الصحابَةِ، ولأنَّ هذا العَجْزَ قد يكونُ لعُنَّةٍ، وقد يكونُ لمَرَضٍ، فضُرِبَ له سَنَةٌ، لتَمُرَّ به الفصولُ الأرْبَعَةُ، فإن كان مِن يُبْسٍ زَال في فصلِ الرُّطُوبَةِ، وإن كان مِن رُطوبَةٍ زَال في فصلِ اليُبْسِ، وإن كان مِن بُرودَةٍ (2) زَال في فَصْلِ الحَرارَةِ، وإن كان مِن انْحِرافِ مِزاجٍ زَال في فصلِ الاعْتِدالِ. فإذا مَضَتِ الفُصولُ الأرْبعةُ، واخْتَلَفَتْ عليه (3) الأهْويَةُ فلم يَزُلْ، عُلِمَ أنَّه خِلْقَةٌ. وحُكِيَ
(1) في النسختين: «الحارث بن ربيعة» . وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي المكي، الأمير متولى البصرة لابن الزبير، لقب بالقُبَاع باسم مكيال وضعه لهم، حدث عن عمر وعائشة وأم سلمة ومعاوية. أسد الغابة 1/ 391، 392، سير أعلام النبلاء 4/ 181، 182.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف 4/ 206، 207.
(2)
في الأصل: «برد» .
(3)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن أبي عُبَيدٍ أنَّه قال: أهلُ الطِّبِّ يقولون: الدَّاءُ لا يَسْتَجِنُّ في البَدَنِ أكثرَ مِن سَنَةٍ، ثم يَظْهَرُ. وابْتِداءُ السَّنَةِ منذُ تُرافِعُه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (1): على هذا جماعةُ القائلين بتأْجِيلِه، قال مَعْمَرٌ، في حديثِ عمرَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً مِن يومِ تُرافِعُه (2). فإذا انْقَضَتِ المُدَّةُ، فلم يَطَأْ، فلها الخِيارُ في فَسْخ النِّكاحِ.
(1) في: التمهيد 13/ 226.
(2)
أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 253.