الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا زُفَّتْ إِلَيهِ، قَال: اللَّهُمَّ إِنِّي أسْألكَ خَيرَهَا وَخَيرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيهِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيهِ.
ــ
نَواةٍ خَمْسَةُ دَراهِمَ، وذلك ثَلاثةُ مَثاقِيلَ ونِصفٌ مِن الذَّهَبِ. وقال المُبَرِّدُ: الصَّوابُ عندَ أهلِ العَرَبِيَّةِ أن يُقال: على (1) نَواةٍ. فحَسْبُ؛ فإنَّ النَّواةَ عندَهم اسْمٌ لخَمْسَةِ دَراهِمَ، كما أنَّ الأوقِيَّةَ أرْبَعون دِرْهَمًا، والنَّشَّ عِشْرُونَ.
3082 - مسألة: (ويقُولُ إذا زُفَّتْ إليه: اللَّهُمَّ إنِّي أسْألكَ خَيرَها وخَيرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعُوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما جَبَلْتَها عليه)
لما روَى صالحُ بنُ أحمدَ، في «مَسائلِه» ، عن أبيه، ثنا داودُ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ (2) مَوْلَى أبي أسَيدٍ، قال: تَزَوَّجَ (3)، فحَضَرَه عبدُ الله بنُ مَسعودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحُذَيفَةُ، وغيرُهم مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فحَضَرَتِ الصلاةُ، فقَدَّمُوه وهو مَمْلُوكٌ، فصَلَّى بهم، ثم قالوا
= كما أخرجه أبو داود، في: باب قلة المهر، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 486. والترمذي، في: باب ما جاء في الوليمة، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 2، 3. وابن ماجه، في: باب الوليمة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 615، والدارمي، في: باب في الوليمة، من كتاب الأطعمة، وكتاب النكاح 2/ 104، 143. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الوليمة، من كتاب النكاح. الموطأ 2/ 545. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 165، 190، 205، 271.
(1)
سقط من: م.
(2)
في م: «أسعد» .
(3)
أي أبو سعيد مولى أبي أسيد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
له: إذا دَخَلْتَ على أهلِكَ فصَلِّ رَكعتَين، ثم خُذْ برَأْسِ أهْلِكَ، فقُلْ: اللَّهم بارِكْ لي في أهْلِي، وبارِكْ لأهْلِي فِيَّ، وارْزُقْهُم مِنِّي، وارْزُقنِي منْهم. ثم شَأنَك وشَنَ أهلِكَ (1). وروَى أبو داودَ (2) بإسْنادِه عن عَمْرِو بنَ شُعيبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«إِذَا تَزَوج [أحَدُكُمُ امْرأةً أو] (3) اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْألكَ خَيرَهَا، وَخَيرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيهِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيهِ. وإذَا اشْتَرَى بَعِيرًا، فَلْيَأخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ» .
(1) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 2/ 391، 6/ 191، 192.
(2)
في: باب في جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 498.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، من كتاب النكاح،: و: باب شراء الرقيق، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 1/ 617، 618، 2/ 757.
(3)
في م: «امرأة و» .