الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِلْمَرأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، النَّظَرُ إِلَى مَا عَدَا مَا بَينَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَعَنْهُ، أَنَّ الْكَافِرَةَ مَعَ الْمُسْلِمَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ.
ــ
3066 - مسألة: (وللمرأةِ مع المرأةِ، والرجلِ مع الرجلِ، النَّظَرُ إلى ما عدا ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ. وعنه، أنَّ الكافِرَةَ مع المُسْلِمَةِ كالأجْنَبِيِّ)
يَجوزُ للرجلِ مع الرجلِ النَّظَرُ مِن صاحِبِه إلى ما ليس بعَوْرَةٍ. وفيها رِوايتان؛ إحداهما، ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ. والأُخْرَى، الفَرْجان. وقد ذَكَرْناهما في بابِ سَتْرِ العَوْرَةِ (1). ولا فرْقَ بينَ الأمْرَدِ وذي اللِّحْيَةِ، إلَّا أنَّ الأمْرَدَ إذا كان جميلًا، يُخافُ الفِتْنَةُ بالنَّظرِ إليه، لم يَجُزْ تَعَمُّدُ النَّظَرِ
(1) في: 3/ 200.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إليه. فقد رُوِيَ عن الشَّعْبِيِّ، قال: قَدِمَ وَفْدُ عبدِ القَيسِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفيهم غُلامٌ أمْرَدُ، ظاهِرُ الوَضاءَةِ، فأجْلَسَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وراءَ ظَهْرِه. رَواه أبو حَفْصٍ (1). قال المَرُّوذِيُّ: سَمِعْتُ أبا بكرٍ الأَعْيَنَ (2) يقولُ: قَدِم علينا إنسانٌ مِن خُراسانَ، صَدِيقٌ لأبي عبدِ اللهِ، ومعه غلامٌ ابنُ أخْتٍ
(1) قال ابن حجر: إسناده واهٍ، انظر: باب ما جاء في استحباب النكاح، من كتاب النكاح. التلخيص 3/ 148. وإرواء الغليل 6/ 212.
(2)
هو محمد بن أبي عتاب الحسن بن طريف البغدادي، الأعين، أبو بكر. الإمام الحافظ الثبت، قال عنه أحمد: إني لأغبطه، مات وما يعرف إلا الحديث، ولم يكن صاحب كلام. توفي سنة أربعين ومائتين. سير أعلام النبلاء 12/ 119، 120.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
له، وكان جميلًا، فمَضَى إلى أبي عبدِ اللهِ فحَدَّثَه، فلَمّا قُمْنا [خَلا بالرجلِ](1)، وقال له: مَن هذا الغلامُ منك؟ قال: ابنُ أخْتِي. قال: إذا جِئتَنِي لا يكونُ معك، والذي أرَى لك أن (2) لا يَمْشِيَ معك في طريقٍ. فأمَّا الغلامُ قبلَ السَّبْعِ، فلا عَوْرَةَ له يَحْرُمُ النَّظَرُ إليها. وقد رُوِيَ عن ابنِ أبِي لَيلَى، [عن أبيه](3)، قال: كنا جُلُوسًا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءَ الحسنُ، فجَعَلَ يَتَمَرَّغُ عليه، فرَفَعَ مُقَدَّمَ قَمِيصِه، أُراه (4) قال: فقَبَّلَ زُبَيبَتَه (5). رَواه أبو حَفص (6).
فصل: وحُكْمُ المرأةِ مع المرأةِ والرجلِ مع الرجلِ سَواءٌ، ولا فَرْقَ بينَ المُسْلِمَتَين (7)، وبينَ المُسْلِمَةِ مع (8) الكافِرَةِ، كما لا فَرْقَ بينَ الرجلَين المسلمَين، وبينَ المُسْلِمِ والذِّمِّيِّ، في النَّظَرِ. قال أحمدُ: ذَهَب بعضُ
(1) في م: «جاء إلى الرجل» .
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
سقط من النسختين. وانظر المغني 9/ 505.
(4)
في الأصل: «إزاره» .
(5)
في م: «استه» .
(6)
تقدم تخريجه في 2/ 32.
(7)
في الأصل: «المسلمين» .
(8)
في م: «و» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الناسِ إلى أنَّها لا تَضَعُ خِمارَها عندَ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرانِيَّةِ، وأمّا أنا فأذْهَبُ إلى أنَّها لا تَنْظُرُ إلى الفَرْجِ، ولا تَقْبَلُها حينَ تَلِدُ. وعن أحمدَ رِوايَةٌ أُخْرَى، أنَّ المُسْلِمَةَ لا تَكْشِفُ قِناعَها عندَ الذِّمِّيَّةِ، ولا تَدْخُلُ معها الحَمَّامَ. وهو قولُ مَكْحُولٍ، وسُليمانَ بنِ (1) مُوسَى؛ لقولِه تعالى:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} (2). والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ النِّساءَ الكَوافِرَ (3) مِن اليَهُوديَّاتِ وغيرِهِنَّ، قد كُنَّ يَدْخُلْنَ على نِساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَكُنَّ يُحْجَبْنَ، ولا أُمِرْنَ بحِجابٍ، وقد قالت عائشةُ: جاءت يَهُودِيَّة تَسْألُها، فقالت: أعاذَكِ اللهُ مِن عَذابِ القَبْرِ: فسألتْ عائشةُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وذَكَر الحديثَ (4). وقالت أسماءُ: قَدِمَتْ عليَّ أمِّي، وهي راغِبَةٌ -يَعْنِي
(1) بعده في م: «أبي» .
(2)
سورة النور 31.
(3)
سقط من: م.
(4)
أخرجه البخاري، في: باب التعوذ من عذاب القبر، وباب صلاة الكسوف في المسجد، من كتاب الصلاة. وفي: باب ما جاء في عذاب القبر، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 45، 47، 123. ومسلم، في: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوف، من كناب الكسوف. صحيح مسلم 621/ 2، 622. والنسائي، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى 3/ 109، 110. والدارمي، في: باب الصلاة عند الكسوف، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 359. والإمام مالك، في: باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. الموطأ 1/ 187، 188. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 53، 174، 238.