الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَينِ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الْآخَرِ وَلَمْسُهُ، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أمَتِهِ.
ــ
3070 - مسألة: (ولكلِّ واحِدٍ مِن الزَّوْجَين النَّظرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِ الآخَرِ وَلَمْسُه، وكذلك السَّيِّدُ مع أمَتِه)
لما روَى بَهْزُ بنُ حَكيمٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، عَوْراتُنا ما نَأْتِي منها وما نَذَرُ (1)؟ قال:«احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» . رَواه التِّرْمِذِيُّ (2)، وقال: حديث حسنٌ. ولا فَرْقَ بينَ الفَرْجِ وغيرِه؛ لعُمُومِ الحديثِ، ولأنَّ الفَرْجَ يُباحُ الاسْتِمْتاعُ به، فجازَ النَّظرُ إليه ولَمْسُه، كبَقِيَّةِ البَدَنِ. وقيل: يُكْرَهُ النَّظرُ إلى الفَرْجِ؛ لقولِ عائشةَ: ما رَأيتُ فَرْجَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ. رَواه ابنُ ماجَه (3). وفي لفظٍ قالت: ما رَأْيتُه مِن رسولِ اللهِ
(1) في م: «ندع» .
(2)
تقدم تخريجه في 2/ 161، 162. من حديث:«فالله أحق أن يستحى منه من الناس» .
(3)
في: باب النهي أن يرى عورة أخيه، من كتاب الطهارة، وفي: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 217، 619. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 63، 190. وهو حديث ضعيف. انظر إرواء الغليل 6/ 213 - 215.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلى الله عليه وسلم، ولا رآهُ منِّي. قال أحمدُ في رِوايَةِ جَعْفَرِ بنِ محمدٍ، في المرأةِ تَقْعُدُ بينَ يَدَيْ زَوْجِها وفي بَيتِها مَكْشُوفَةً، في ثِيابٍ رقاقٍ: فلا بَأْسَ به. قلتُ: تَخْرُجُ مِن الدَّارِ إلى بيتٍ مَكْشُوفَةَ الرأسِ، وليس في الدَّارِ إلَّا هي وزوجُها؟ فرَخَّصَ في ذلك.
فصل: وحُكْمُ السَّيِّدِ حُكْمُ الزَّوجِ فيها ذَكَرْنا، وسَواءٌ في ذلك سُرِّيَّته وغيرُها؛ لأنَّه يُباحُ له الاسْتِمتاعُ بجَمِيعِ بَدَنِها، فأُبِيحَ له النَّظَرُ إليه، فأمَّا إن زَوَّجَ أمَتَه، حَرُمَ عليه الاسْتِمْتاعُ بها والنَّظرُ منها إلى ما بينَ السُّرَّةِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والرُّكبَةِ؛ لما روَى عَمرُو بنُ شُعَيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا زَوَّجَ أحَدُكُمْ خَادِمَه (1) [عَبْدَهُ أو أَجيرَهُ] (2)، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ، فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ» . رَواه أبو داودَ (3). ومَفْهُومُه إباحَةُ النَّظَرِ إلى ما عَداه. وأمَّا تَحْرِيمُ الاسْتِمتاعِ بها، فلا خِلافَ فيه، فإنَّها قد صارَتْ مُباحَةً للزَّوجِ، ولا تَحِلُّ امْرأةٌ لرَجُلَين. فإن وَطِئَها، أثِمَ، وعليه التَّعْزِيرُ؛ لأنَّه فِعْلٌ مُحَرَّمٌ. فإن أوْلَدَها، فقال أحمدُ: لا يَلْحَقُه نسَبُه؛ لأنَّها فِراشٌ لغيرِه، فلم يَلْحَقْه وَلَدُها، كالأَجْنَبِيَّةِ. قلتُ: وقد ذَكَر في بابِ حُكْمِ أمَّهاتِ الأولادِ (4)، أنَّه يَلْحَقُه النَّسَبُ؛ لأنَّه وَطْءٌ سَقَط فيه الحَدُّ لشُبْهَةِ المِلْكِ، أشْبَهَ وَطْءَ الجارِيَةِ المرْهُونَةِ. واللهُ أعلمُ.
(1) أي: أمته. وفي رواية: «خادمته» . انظر عون المعبود 4/ 109.
(2)
في الأصل: «أو عبده أجيره» .
(3)
تقدم تخريجه في 3/ 201.
(4)
انظر ما تقدم في 6/ 481.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: فأمَّا نَظَرُ الرجُلِ إلى الأجْنَبِيَّةِ مِن غيرِ سَبَبٍ، فيَحْرُمُ عليه النظرُ إلى جَميعِها، في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ، فإنَّه قال: لا يَأْكُلُ مع مُطَلَّقَتِه، هو أجنَبِيٌّ لا يَحِلُّ له أن يَنْظُرَ إليها، كيف يَأْكلُ معها يَنْظُرُ إلى كَفِّها! لا يَحِلُّ له ذلك. وقال القاضِي: يَحْرُمُ عليه النَّظرُ إلى ما عَدا الوَجْهَ والكَفَّين؛ لأنَّه عَوْرَةٌ، ويُباحُ له النَّظرُ إليهما مع الكَراهَةِ إذا أمِنَ الفِتْنَةَ ونَظَر بغيرِ شَهْوَةٍ. وهذا مذهبُ الشافعيِّ؛ لقولِ اللهِ تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} . قال ابنُ عباسٍ: الوَجْهَ والكَفَّينِ. ورَوَتْ عائشةُ أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرِ دَخَلَتْ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثيابٍ رِقاقٍ، فأعْرَضَ عنها، وقال:«يا أسْمَاءُ، إنَّ المَرْأةَ إذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وهَذَا» . وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيه. رَواه أبو بكرٍ، وغيرُه (1). ولأنَّه ليس بعَوْرَةٍ، فلم يَحْرُمِ النَّظرُ إليه مِن غيرِ رِيبَةٍ،
(1) أخرجه أبو داود، في: باب فيما تبدي المرأة من زينتها، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 383. والبيهقي، في: باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 86.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كوجْهِ الرجلِ. ولَنا، قولُ الله تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (1). وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فمَلَكَ مَا يُؤدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» (2). وكان الفَضْلُ بنُ عباسٍ رَدِيفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجاءَتْه الخَثْعَمِيَّةُ تَستَفْتِيهِ، [فجَعَل يَنْظُرُ إليها](3) وتَنْظُرُ إليه، فصَرَفَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجْهَه عنها (4). وعن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال: سَألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن نَظرَ الفَجْأَة، فأمَرَنِي أن أصْرِفَ بَصَرِي. حديث صحيحٌ. وعن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى، وَلَيسَتْ لك الآخِرَةُ» . رَواهما أبو داودَ (5). وفي إباحَةِ (6) النَّظرَ إلى المَرأةِ إذا أرادَ تَزَوُّجَهَا (7) دليلٌ على التَّحريمِ عندَ عَدَمِ ذلك، إذ لو كان مُباحًا على
(1) سورة الأحزاب 53.
(2)
تقدم تخريجه في 18/ 380، 19/ 191.
(3)
سقط من: م.
(4)
تقدم تخريجه في حديث جابر الطويل في 8/ 363.
(5)
في: باب فيما يؤمر به من غض البصر، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 495، 496. كما أخرجهما الترمذي، في: باب ما جاء في نظر المفاجأة، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 10/ 238، 239.
كما أخرج الأول مسلم، في: باب نظر الفجأة، من كتاب الآداب. صحيح مسلم 3/ 1699. والدارمي، في: باب في نظر الفجاءة، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمي 2/ 278. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 358، 361.
والثاني أخرجه الدارمي، في: باب في حفظ السمع، من كتاب الرقاق. سنن الدارمي 2/ 298. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 351، 353، 357.
(6)
بعدها في الأصل: «وجه» .
(7)
في م: «تزويجها» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الإِطْلاقِ، فما وَجْهُ التَّخْصيصِ لهذا الحالِ؟ وأمَّا حديثُ أسْماءَ -إن صَحَّ- فيَحْتَمِلُ أنَّه كان قبلَ نُزُولِ الحِجابِ، فيُحْمَلُ عليه.
فصل: فأمَّا العَجُوزُ التي لا تُشْتَهَى، فلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ منها غالبًا؛ لقولِ اللهِ تعالى:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} (1). الآية. قال ابنُ عباسٍ في قولِه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (2){وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (3). فنَسَخَ واستَثْنَى مِن ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} . الآية. وفي مَعْنَى ذلك الشَّوْهاءُ التي لا تُشْتَهَى.
فصل: والأَمَةُ يُباحُ النَّظَرُ مِنها إلى ما يَظْهَرُ غالبًا؛ كالوَجْهِ، والرَّأْسِ، واليَدَين، والسَّاقَين؛ لأنَّ عُمَرَ، رضي الله عنه، رَأى أَمَةً مُتَكَمِّمَةً، فضَرَبَها بالدِّرَّةِ، وقال: يا لَكاعِ تَشَبَّهِينَ بالحَرائِرِ! وروَى أبو حَفْصٍ بإسْنادِه، أنَّ عُمَرَ كان لا يَدَعُ أَمَةً تَقَنَّعُ في خِلافَتِه، وقال: إنَّما القِناعُ للحَرائِرِ (4). ولو كان نَظَرُ ذلك منها محَرَّمًا لم يَمْنَعْ مِن سَتْرِه، بل أَمَرَ به. وقد روَى أنَسٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أخَذَ صَفِيَّةَ قال الناسُ: أجَعَلَها أُمَّ
(1) سورة النور 60.
(2)
سورة النور 30.
(3)
سورة النور 31.
(4)
أخرج الأثرين ابن أبي شيبة، في: باب في الأمة تصلي بغير خمار، من كتاب الصلوات. المصنف 2/ 230. وعبد الرزاق، في: باب الخمار، من كتاب الصلاة. المصنف 3/ 136.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُؤمِنِينَ أَمْ أُمَّ وَلَدٍ؟ فقالوا: إن حَجَبَها فهي أُمُّ المؤمنينَ، وإن لم يَحْجُبْها فهىِ أُمُّ وَلَدٍ. فلمّا رَكِبَ وَطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحِجابَ بينَه وبينَ الناسِ. مُتَّفقٌ عليه (1). وهذا دليلٌ عَلى أنَّ عَدَمَ حَجْبِ الإِماءِ كان مُسْتَفيضًا بينَهما مَشْهُورًا، وأنَّ الحَجْبَ لغيرِهِنَّ كان مَعْلُومًا. وقال أصحابُ الشافعيِّ: يُباحُ النَّظَرُ منها إلى ما ليس بعَوْرَةٍ، وهو ما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الرُّكْبَةِ. وسَوَّى [بعضُ أصحاب الشافعيِّ] (2) بينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ؛ لقولِ اللهِ تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} . الآية. ولأنَّ العِلَّةَ في تَحْرِيمِ النَّظَرِ الخوفُ مِن الفِتْنَةِ، والفِتْنَةُ المَخُوفَةُ يَسْتَوي فيها الحُرَّةُ والأمَةُ، فإنَّ الحُرِّيَّةَ أمْرٌ (3) لا يؤَثِّرُ في الأمْرِ الطَّبِيعِيِّ. وقد ذَكَرْنا ما يَدُلُّ على التَّخْصِيصِ ويُوجِبُ الفَرْقَ بينَهما، وإن إيَفتَرِقا فيما ذَكَرُوه، افْتَرَقا في الحُرْمَةِ ومَشَقَّةِ السَّترِ (4)، لكن إن كانتِ الأمَةُ (5) جميلةً، يُخافُ الفِتْنَةُ
(1) أخرجه البخاري، في: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفي: باب في اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، وباب من جعل عتق الأمة صداقها، وباب البناء في السفر، وباب الوليمة ولو بشاة، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 5/ 168، 7/ 7، 8، 28، 31. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاق الأمة ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1044 - 1046. وأبو داود، في: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 474. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 40. والنسائي، في: باب التزويج على العتق، وباب البناء في السفر، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 94، 109. وابن ماجه، في: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 629. والدارمي، في: باب في الأمة يجعل عتقها صداقها، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 154. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 99، 165، 170، 181، 203، 239، 242، 246، 264، 280، 291.
(2)
في المغني 9/ 501: «بعض أصحابنا» .
(3)
سقط من: م.
(4)
في النسختين: «السير» . والمثبت كما في المغني 9/ 501.
(5)
في م: «المرأة» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بها، حَرُمَ النَّظَرُ إليها، كما يَحْرُمُ إلى الغُلامِ الذي تُخْشَى (1) الفِتْنَةُ بالنَّظَرِ إليه. قال أحمدُ في الأَمَةِ إذا كانت جميلةً: تُنَقَّبُ، ولا يُنْظَرُ إلى المَمْلُوكَةِ، كم مِن نَظْرَةٍ قد ألْقَتْ في قَلْبِ صاحِبِها البَلابِلَ (2).
فصل: والطِّفْلَةُ التي لا تَصْلُحُ للنِّكاحِ لا بَأْسَ بالنَّظَرِ إليها. قال أحمدُ في رِوايَةِ الأثْرَمِ، في الرجلِ يَأْخُذُ الصَّغِيرَةَ فيَضَعُها في حِجْرِه ويُقَبِّلُها: فإن كان يَجِدُ شَهْوَةً، فلا، وإن كان لغيرِ شَهْوَةٍ، فلا بَأْسَ. وقد روَى أبو بكرٍ، بإسنادِه عن عُمَرَ بنِ حفص المَدِينيِّ، أنَّ الزُّبَيرَ بنَ العوَّامِ أرْسَلَ بابْنَةٍ له إلى عمرَ بنِ الخطابِ مع مَوْلاةٍ له، فأخَذَها عمرُ بيَدِه، 7 وقال: ابنةُ أبي عبدِ اللهِ. فتَحَرَّكَتِ الأجْراسُ مِن رِجلِها، فأخَذَها عمرُ فقَطَعَها، وقال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَعَ كُل جَرَسٍ شَيطَانٌ» (3). فأمَّا إذا بَلَغَتْ حَدًّا يَصْلُحُ لِلنِّكاحِ، [كابْنَةِ تِسْعٍ](4)، فإنَّ عَوْرَتَها مُخالِفَةٌ لعَوْرَةِ البالِغَةِ، بدليلِ قولِه عليه الصلاة والسلام:«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلا بِخِمَارٍ» (5). يدُلُّ على صِحَّةِ صلاةِ مَن لم تَحِضْ مَكشُوفَةَ الرَّأْسِ (6)، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ حُكْمُها حكمَ ذَواتِ المَحارِمِ، كقَوْلِنا في الغُلامِ المُراهِقِ مع النِّساءِ. وقد روَى أبو بكرٍ، عن ابنِ
(1) في م: «لم تخش» .
(2)
في الأصل: «البلاء» . والبلابل: شدة الهم والوسواس في الصدور.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الجلاجل، من كتاب الخاتم. سنن أبي داود 2/ 408. وهو ضعيف. ضعيف سنن أبي داود 418.
(4)
سقط من: م.
(5)
تقدم تخريجه في 2/ 370.
(6)
سقط من: م.