الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ مَسَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
وَأنْ يُخْطَبَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
ــ
3079 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكاحِ مساءَ يَوْمِ الجُمُعَةِ)
لأنَّ جَماعَةً مِن السَّلَفِ اسْتَحَبُّوا ذلك؛ منهم ضَمْرَةُ بنُ حَبِيبٍ، وراشِدُ بنُ سَعْدٍ (1)، وحَبِيبُ بنُ عُتْبَةَ (2). ولأنَّه يومٌ شَرِيف ويومُ عيدٍ، وفيه خُلِقَ آدمُ عليه السلام (3). والمساءُ به (4) أوْلَى؛ فإنَّ أبا حَفْص روَى بإسنادِه، عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَسُّوا بِالإمْلَاكِ، فَإِنَّهُ أعظَمُ لِلْبَرَكَةِ» (5). ولأنَّه أقْرَبُ إلى مَقْصُودِه، وأقلُّ لانتظارِه.
3080 - مسألة: (و)
يُسْتَحَبُّ (أنْ يَخطُبَ قَبْلَ العَقْدِ بخُطْبَةِ ابن مسعودٍ) خُطْبَةُ العاقِدِ أو غيرِه قبلَ الإِيجابِ والقَبولِ مُسْتَحَبَّة، ثم يكون
(1) في م: «سعيد» .
(2)
في م: «عنية» . ولم نجد له ترجمة.
(3)
انظر ما تقدم في 5/ 157.
(4)
سقط من: م.
(5)
قال في الإرواء 6/ 221: لم أقف على إسناده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العقدُ بعدَ ذلك، لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ أمْر ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ للهِ، فَهُوَ أقطَعُ» (1). وقال: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيسَ فِيهَا شَهَادَةٌ، فَهِيَ كالْيَدِ الْجَذْمَاءِ» (2). رَواهما ابنُ المُنْذِرِ. ويُجْزِئُ مِن ذلك أن يَحْمَدَ اللهَ تعالى، ويَتَشَهَّدَ، ويُصَلِّيَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ويُسْتَحَبُّ أن يَخْطُبَ بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ، التي قال: عَلَّمَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ في إلصلاةِ والتَّشَهُّدَ في الحاجَةِ، قال: التَّشَهُّدُ: [في الحاجَةِ. أنِ](3) الحمدُ للهِ نَحْمَدُه، ونَستَعينُه، ونَعُوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أنْفُسِنا، مَن يَهْدِه اللهُ فَلَا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبْدُه ورسولُه، ويَقرَأ ثَلاثَ آيات:{اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا} {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} . الآية. رَواه
(1) تقدم تخريجه في 5/ 220.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في الخطبة، من كتاب الأدب. سنن أبي داود 2/ 560. والترمذي، في: باب ما جاء في خطبة النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 22. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 302، 343.
(3)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبو داودَ، والتِّرمِذِيّ (1)، وقال: حديث حسن. قال الخَلَّالُ: ثنا أبو سليمانَ (2) إمامُ طَرَسُوسَ، قال: كان أحمدُ بنُ حنبل إذا حَضَر عَقْدَ نِكاحٍ فلم يُخْطَبْ فيه (3) بخُطْبَةِ ابنِ مَسْعودٍ، قامَ (4) وتَركَهم. وهذا كان مِن أبي عبدِ اللهِ على طَريقِ المُبالغَةِ في اسْتِحْبابِهَا، لا على الإِيجابِ لها؛ فإنَّ حَرْبَ بنَ إسماعيلَ قال: قُلْتُ لأحمدَ: فيَجِبُ أن تكونَ خُطْبَةُ النِّكاحِ مثلَ قولِ ابنِ مسعودٍ؛ فوَسَّعَ في ذلك. وقد رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان إذا دُعِيَ لتَزْويجٍ، قال: لَا تَفْضُضُوا (5) علينا النَّاسَ، الحمدُ للهِ، وصلَّى اللهُ على محمدٍ، إنَّ فُلانًا يَخْطُبُ إليكم، فإن أنْكَحْتُمُوه فالحَمدُ للهِ، وإن رَدَدْتُمُوه فسُبْحانَ الله (6). والمُسْتَحَبُّ خُطبة واحِدَة (7) يَخْطُبُها
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في خطبة النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 489. والترمذي، في: باب ما جاء في خطبة النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 19 - 21. كما أخرجه النسائي، في: باب كيفية الخطبة، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 85، 86. وابن ماجه، في: باب خطبة النكاح. من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 609. والدارمي، في: باب في خطبة الحاجة، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 142. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 312، 393، 432.
(2)
لم نجده.
(3)
سقط من: الأصل.
(4)
في الأصل: «قال» .
(5)
في الأصل: «تقصبوا» . وفي م: «تغصوا» . والمثبت من السنن الكبري. أي: لا تفرقوا جمعهم.
(6)
أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى 7/ 181.
(7)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الوَلِيُّ أو الزَّوجُ أو غيرُهما. وقال الشافعيُّ: المَسْنُونُ خُطْبَتان. هذه التي ذَكَرْناها في أوَّلِه، وخُطْبَةٌ مِن الزَّوجِ قبلَ قَبُولِه. والمَنقولُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن السَّلَفِ، خُطْبَة واحِدَةٌ، وهو أوْلَى ما اتُّبعَ.
فصل: وليستِ الخُطبَةُ واجِبَةً عندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ فيما عَلِمْنَا (1) إلَّا داودَ، فإنَّه أوْجَبَها، لما ذَكَرْناه. ولَنا، أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: زَوِّجْنِيها. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . مُتَّفَقٌ عليه (2). ولم يَذْكُرْ خُطْبَةً. وخُطِبَ إلى ابنِ عمرَ مَوْلاةٌ له، فما زادَ على أن قال: قد أنْكَحْتُك على ما أمَرَ اللهُ، على إمْساكٍ بمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٍ بإحسانٍ (3). وقال جَعْفَرُ بنُ محمدٍ عن أبِيه: إن كان الحُسَينُ ليزَوجُ بعضَ بَناتِ الحَسَنِ وهو (4) يَتَعَرَّقُ العَرْقَ (5). رَواهُما ابنُ المنذرِ. وروَى أبو داودَ (6) بإسْنادِه، عن رجلٍ مِن بني
(1) سقط من: م.
(2)
تقدم تخريجه في 14/ 380.
(3)
أخرجه عبد الرزاق، في: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح. المصنف 6/ 188، 189. وابن أبي شيبة، في: باب في الرجل يزوج أيشترط إمساكًا بمعروف، من كاب النكاح. المصنف 4/ 143. وسعيد بن منصور، في: باب الشرط عند عقد النكاح. السنن 1/ 186، 187. والبيهقي، في: باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام، من كاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 147.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
أي يأكل ما على العظم من لحم رقيق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 188. وابن أبي شيبة، في: المصنف 4/ 381.
(6)
في: باب في خطبة النكاح، من كاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 489.