الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ شَرَطَ لَهَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، فَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: هُوَ صَحِيحٌ. وَيَحْتَمِلُ أنَّهُ بَاطِلٌ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيء مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» .
ــ
3175 - مسألة: (وإن شَرَط لَها طَلاقَ ضَرَّتِها، فقال أبو الخطابِ: هو صَحِيحٌ)
لأنَّه شَرْطٌ لا يُنافِي العَقْدَ، ولها فيه فائِدَةٌ، فأشْبَهَ ما لو شَرَطَتْ عليه أن لا يَتَزَوَّجَ عليها. قال شيخُنا (1): ولم أرَ هذا لغيرِه (ويَحْتَمِلُ أنَّه باطِلٌ) وهو الصَّحِيح، لِما روَى أبو هريرةَ، قال: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تَشْتَرطَ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها. وفي لَفْظٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: («لَا تَسْأل المَرْأة طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِيء مَا في صَحْفَتِها (2)، وَلْتَنْكِحْ،
(1) في: المغني 9/ 486.
(2)
في م: «صفحتها» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فإنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَها»). رَواهما البخاريُّ (1). والنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسادَ المَنْهِيِّ عنه. ولأنَّها شَرَطَت عليه فَسْخَ عَقْدِه، وإبْطال حَقِّه وحَقِّ امْرَأتِه، فلم يَصِحَّ، كما لو شَرَطَتْ عليه (2) فسْخَ بَيعِه. وعلى قِياسِ هذا ما لو شَرَطَتْ عليه [بَيعَ أمَتِه](3).
(1) في: باب لا يبيع على بيع أخيه، من كتاب البيوع، وفي: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، وباب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، وفي: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من كتاب النكاح. وفي: باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} ، من كتاب القدر. صحيح البخاري 3/ 91، 250، 251، 7/ 26، 8/ 153.كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمها أو خالها في النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم 2/ 1029، 1030. وأبو داود، في: باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 503. والترمذي، في: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي 5/ 165، 166. والنسائي، في: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من كتاب النكاح، وفي: باب بيع المهاجر للأعرابي، وباب النجش، من كتاب البيوع. المجتبى 6/ 59، 7/ 224، 227. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 41، 42، 238، 274، 311، 394، 508، 512، 516.
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «ببيع» .