الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّينِ، أَو ابْنَيِ الزَّوْجَينِ أَو أَحدِهِمَا؟ عَلَى وَجْهَينِ. وَعَنْهُ، أنَّ الشَّهَادَةَ لَيسَتْ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ.
ــ
3130 - مسألة: وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّينِ، أَو ابْنَي الزَّوْجَينِ أَو أَحدِهِمَا؟ عَلَى وَجْهَينِ) أحَدُهما، ينْغقِدُ. اخْتارَه أبو عبدِ اللهِ بنُ بَطَّةَ؛ لعُمُومِ قولِه:«وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» . ولأنَّه يَنْعَقِدُ بهما نِكاحُ غيرِ هذا الزَّوْجِ، فانْعَقَدَ بهما نِكاحُه، كسائِرِء العُدُولِ. والثاني، لا يَنْعَقِدُ؛ لأنَّ العَدُوَّ لا تُقْبَلُ شَهادَتُه على عَدُوِّه، والابنَ لا تُقْبَلُ شهادَتُه لوالِدِه (وعنه، أنَّ الشَّهادَةَ ليست مِن شُرُوطِ النِّكاحِ)
وقد ذَكَرْنا الخِلافَ في ذلك. واللهُ أعلمُ.
فَصْلٌ: الْخَامِسُ، كَوْنُ الرَّجُلِ كُفْئًا لَهَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ، فَلَوْ رَضِيَتِ الْمَرْأةُ وَالأوْلِيَاءُ بِغَيرِهِ، لَمْ يَصِحَّ.
ــ
فصل: قال الشيخُ، رحمه الله:(الخامِسُ، كَوْنُ الرجلِ كُفْئًا لها في إحْدَى الرِّوايتَين، فلو رَضِيَتِ المرأةُ والأوْلِياءُ بغيرِه، لم يَصِحَّ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ في اشْتِراطِ الكَفاءَةِ لصِحَّةِ النِّكاحِ، فرُوِيَ عنه أنَّها شَرْطٌ؛ فإنَّه قال: إذا تَزَوَّجَ المَوْلَى العَرَبِيَّةَ فُرِّقَ بينَهما. وهذا قولُ سُفْيانَ. وقال أحمدُ في الرجلِ يَشْرَبُ الشَّرابَ: ما هو بكُفْءٍ لها، يُفَرَّقُ بينَهما. وقال: لو كان المُتَزَوِّجُ حائِكًا فَرَّقْتُ بينَهما؛ لقولِ عمرَ، رَضِيَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اللهُ عنه: لأمْنَعَنَّ تَزْويجَ (1) ذَواتِ الأحْسابِ إلَّا مِن الأكْفاءِ. رَواه الخَلَّالُ بإسْنادِه (2). وعن أبي إسْحاقَ الهَمْدَانِيِّ، قال: خَرَجَ سَلْمانُ وجَرِيرٌ في سَفَرٍ، فأُقِيمَتِ الصلاةُ، فقال جَرِيرٌ لسَلْمانَ: تَقَدّمْ. فقال سَلْمانُ: بل أنتَ تَقَدَّمْ، فإنَّكُم -مَعْشَرَ العَرَبِ- لا نَتَقَدَّمُ في صَلاتِكِم ولا نَنْكِحُ نِساءَكم، إنَّ اللهَ فَضَّلَكمِ علينا بمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وجَعَلَه فيكم (3). ولأنَّ التَّزْويجَ مع فَقْدِ الكَفاءَةِ تصَرُّفٌ في حَقِّ مَن يَحْدُثُ مِن (4) الأوْلِياءِ بغيرِ إذْنِه، كما لو زَوَّجَها بغيرِ إذْنِها، فلم يَصِحَّ. وقد روَى الدَّارَقُطْنِيُّ (5) عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَا [تُنْكِحُوا النِّسَاءَ] (6) إلَّا الأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ» . إلَّا أنَّ ابنَ عبدِ البَرِّ قال (7): هذا ضعيفٌ لا أصلَ له، ولا يُحْتَجُّ
(1) في م: «تزويج» .
(2)
وأخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 6/ 152. وبلفظ: «تزوج» أخرجه الدارقطني، في: سننه 3/ 298. والبيهقي، في: السنن الكبرى 7/ 133، بلفظ آخر. وضعفه في الإرواء 6/ 265، 266.
(3)
أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 2/ 520، 6/ 154. وسعيد بن منصور، في: سننه 1/ 164، وكلاهما عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي. وانظر طرق هذا الأثر والكلام عليه في: الإرواء 6/ 278 - 281.
(4)
في م: «في» .
(5)
في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني 3/ 245.كما أخرجه البيهقي، في: باب اعتبار الكفاءة، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 133. وأعلَّاه بمبشر بن عبيد بأنه متروك الحديث. وانظر: الإرواء 6/ 264 - 266.
(6)
في م: «تنكحوهن» .
(7)
في: التمهيد 19/ 165.
وَالثَّانِيَةُ، لَيسَ بِشَرْطٍ. وَهِيَ أَصَحُّ.
ــ
بمِثْلِه. فلو رَضِيَتِ المرأةُ والأوْلِياءُ بغيرِ كُفْءٍ، لم يَصِحَّ النِّكاحُ؛ لفَواتِ شَرْطِه. وهذا اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ. وإذا قُلْنا با شْتِراطِها، فإنَّما يُعْتَبَرُ وُجودُها حال العَقْدِ، فإن عُدِمَتْ بعدَه، لم يَبْطُلِ النِّكاحُ، فإن كانت مَعْدُومَةً حال العَقْدِ، فهو فاسِدٌ، حُكْمُه حكمُ العُقُودِ الفاسدةِ، على ما نَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ تعالى (والثانيةُ، ليست شَرْطًا) في النِّكاحِ (وهي أصَحُّ) وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ. رُوِيَ نحوُه عن عمرَ، وابنِ مسعودٍ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، وحَمَّادِ بنِ أبي سليمانَ، وابنِ سِيرِينَ، وابنِ عَوْنٍ، ومالكٍ، والشافعيِّ، أصحابِ الرَّأْي؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (1). وقالت عائشةُ: إنَّ أبا حُذَيفَةَ بنَ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ تَبَنَّى سالمًا، وأنْكَحَه ابْنَةَ أخِيه هِنْدَ ابنَةَ الوَليدِ بنِ عُتْبَةَ، وهو مَوْلًى لامْرأةٍ مِن الأنْصارِ. أخْرَجَه البُخَارِيُّ (2). وأمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فاطمةَ بنتَ قَيسٍ أن
(1) سورة الحجرات 13.
(2)
في: باب الأكفاء في الدين، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 7/ 9.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من حرم به، من كناب النكاح. سنن أبي داود 1/ 475. والنسائي، في: باب تزوج المولى العربية، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 53. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، من كتاب الرضاع. الموطأ 2/ 605.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَنْكِحَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ مَوْلاه، فنَكَحَها بأمْرِه. مُتَّفَقٌ عليه (1). وزَوَّجَ أباه (2) زيدَ بنَ حارثَةَ ابْنةَ عَمَّتِه (3) زَينَبَ بنتَ جَحْشٍ الأسَدِيَّةَ (4). وقال ابنُ مسعودٍ لأُخْتِه (5): أنْشُدُكِ اللهَ أن لا (6) تَتَزَوَّجِي (7) إلَّا مُسْلِمًا، وإن كان أحْمَرَ رُومِيًّا، أو أسْوَدَ حَبَشِيًّا (8). ولأنَّ الكَفاءَةَ لا تَخْرُجُ عن كَوْنِها حَقًّا للمرأةِ أو للأوْلِياء، أو لهما، فلم يُشْتَرَطْ وُجودُها، كالسَّلامَةِ مِن العُيُوب. ورُوِيَ أَنَّ أبا هِنْدٍ حَجَم النبيَّ صلى الله عليه وسلم في اليَافُوخِ (9)، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يا بَنِي بَيَاضَةَ، أنْكِحُوا أبَا هِنْدٍ، وأنْكِحُوا إلَيهِ» . رَواه أبو داودَ (10)، إلَّا أن أحمدَ ضَعَّفَه، وأنْكَرَه إنْكارًا
(1) تقدم تخريجه في 11/ 181. وانظر ما تقدم في صفحة 53.
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «عمه» .
(4)
أخرجه الدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني 3/ 301. والبيهقي، في: باب لا يرد نكاح غير الكفو. . . .، من كتاب النكاح. السنن الكبرى 7/ 136. وعبد الرزاق، في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. المصنف 6/ 153. وسعيد بن منصور، في: باب ما جاء في المناكحة. السنن 1/ 161.
(5)
في م: «لأخيه» .
(6)
سقط من: الأصل.
(7)
في م: «تزوج» .
(8)
أخرجه سعيد، في: سننه 1/ 161.
(9)
في الأصل: «النافوخ» . واليافوخ: فجوة مغطاة بغشاء، تكون عند تلاقي عظام الجمجمة.
(10)
في: باب الأكفاء، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 484.كما أخرجه الدارقطني، في: سننه 3/ 292، 293.