الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة
(1)
1287 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكةَ، قَالَ: قَالَ عُروة لِابْنِ عَبَّاسٍ: ويحكَ! أضللتَ؟ تأمرنا بالعُمرة فِي الْعَشْرِ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ عُمرة!؟
فَقال: يَا عُرَيُّ، فَسَلْ أُمَّكَ! قَالَ: إِنَّ أَبَا بكر وعمرَ لم يقولا (2) ذلك، وكانا أعلمَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأتبعَ لها منك. فقال: من ههنا تُرْمَوْنَ (3) نَجيئكم بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَجِيئُونَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ!
*سَنده صَحِيحٌ وبعضُه بما يتعلّق بالعمرة في صحيح مسلم (4)، وإليه الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ (5): سُنة أبي القاسم لما قال له أبو جَمْرة: أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ مَن يَقُولُ لَهُ: عُمْرَةٌ متقبّلة، أو مُتْعَة متقبّلة].
(1) سقط هذا الباب والحديث من الأصل (حس) و (عم)، والإضافة من (ب).
(2)
في المطبوع: "لم يفعلا ذلك".
(3)
هنا كلمة غير مقروءة، ورجح أستاذُنا المفضال الشيخ الدكتور محمود أحمد ميرة ما أثبته فوق المتن.
(4)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (2/ 911: 204).
(5)
فتح البارى (3/ 422: 1567) كتاب الحج، باب التمتع والقِران.
1287 -
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (4/ 223: 1718) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن ابن أبي مليكة الأعمى، عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عتاس فقال: يا ابن عباس طالما أضَللت الناس، قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: الرجل يخرج محرمًا بحج أر عمرة، فإذا طاف زعمت أنه قد حل، فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك. قال: أهما ويحك آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته؟! فقال عروة: هما كانا أعلم بكتاب الله وسنة رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي ومنك. قال ابن أبي مليكة فخصمه عروة.
قال الهيثمي في المجمع (3/ 234): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناد حسن.
قلت: هذه القصّة تختلف عن التي أوردها المؤلف في الباب، فلعلّهما قصّتان.
وانظر حديث رقم (1185) من هذا الكتاب.
الحكم عليه:
هذا الأثر رجاله أئمة ثقات.