الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ
1363 -
أَبُو يَعلى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُريع، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَالِمٌ أَبُو النَضْر، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَني تَمِيمٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فِي زَمَن الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: دخلتُ المدينةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ فِي إبِلٍ جَلَبناها إِلَى الْمَدِينَةِ لنبيعَها، قال: وكان طلبة بن عُبيد الله رضي الله عنه صَدِيقًا لِأَبِي، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، اُخرج مَعَنَا فَبِعْ لَنَا ظهرنَا، فَإِنَّهُ لَا علمَ لَنَا بِهَذِهِ السُوق. قَالَ: أَمَّا أَنْ أبيعَ لَكَ فَلَا، إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبيع حاضر لبادٍ، ولكن أَخرج مَعَكُمَا إِلَى السُوق. فَإِنْ رضيتُ لَكُمَا رَجُلًا مِمَّنْ (1) يُبايعكُما أمَرْتُكما بِبَيْعِهِ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعنا فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ، وسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رجلٌ مَا يُرضينا أَتيناه فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعه قَالَ: فبَايعوه، فَقَدْ رَضيتُ لكما وَفاءَه وصلاته (2). قال: فَبَايَعْناه وأخذْنا الذي لنا.
(1) في الأصل و (حس): "مِمّا"، والتصويب من بقية النُسخ.
(2)
كذا في جميع النسخ، وفي مسند أبي يعلى:"وملأه".
1363 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (2/ 15: 664)، به بلفظه، مع زيادة في آخر قصة الحديث. =
= وأورده الهيثمي في المقصد العلي رقم (483).
ورواه الشاشي في مسنده برقم (21) من طريق يزيد بن زريع به مختصرًا.
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 163) من طريق يعقوب، والبزّار في مسنده (3/ 169 - 170: 956 - 957) .. كلاهما عن ابن إسحاق، به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 82)، كتاب الزكاة، باب التعدي في الصدقة، بلفظه، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج أبو داود منه قصة النهي عن بيع الحاضر للبادي فقط (15/ 108) من بذل المجهود، من طريق محمد بن إسحاق عن سالم المكي، عن طلحة، مختصرًا.
وأبو يعلى في مسنده (2/ 15: 643)، من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق.
وللحديث شواهد كثيرة، فيها تصريح بمنع بيع الحاضر للبادي، منها ما أخرجه البخاري في البيوع (4/ 372) من الفتح، باب لا يشتري حاضر لبادٍ بالسَمْسرة، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة بلفظ:"لا يَبتع المَرْءُ على بيع أخيه، ولا تناجشوا ، ولا يَبع حاضر لباد".
وكذا أخرجه مسلم (3/ 1158: 1523)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق ابن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ:"نُهينا أن يَبيع حاضر لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن، رجاله ثقات، غير ابن إسحاق وهو صدوق وقد صرّح بالتحديث، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما، وللمرفوع منه شواهد صحيحة.