الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ
1466 -
قَالَ أَبُو بَكْرِ (1): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُباب، ثنا مُوسَى بْنُ عُبيدة، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ، مَن كَانَتْ عِنْدَهُ وديعةٌ فليردَّها إِلَى مَنِ ائتمنه عليها".
(1) دخل هذا الإسناد في الذي بعده، وهو سبق نظر من الناسخ.
1466 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 59 أ)، كتاب الوديعة، به بلفظه، وقال: موسى ضعيف.
وأخرجه البيهقي في السُنن (6/ 97)، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا جنى عليه، إلَّا أن يشاء هو والمالك، من طريق الحسن بن إسحاق بن يزيد العطار، عن زيد بن الحُباب، عنه به، وزار في آخره: أَيّها الناس، إنّه لا يحلّ لا مرىء من مال أخيه شيء إلَّا ما طابت به نَفْسه. وفي أوله أن ذلك كان أيام التشريق في حَجّة الوداع.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الرَبَذي، ولم أجد من تابعه.
1467 -
قال الحارث: حدثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وابن عباس رضي الله عنهم قَالَا: خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
فذكر حَدِيثًا طَوِيلًا، فِيهِ:"ومَن خَانَ أمانتَه فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَرُدَّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا، مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسلام، وَلَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ يُؤمر بِهِ إِلَى النَّارِ فَيَهْوِي من شفيرها أبد الآبدين".
* هذا موضوع.
1467 -
تخريجه:
سبق تخريجه في الحديث برقم (1345)، وهو موضوع.
1468 -
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غياثْ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أُتى في وديعة ضاعت، فلم يضمنها.
1468 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 59 أ)، كتاب الوديعة، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة.
وأخرجه البيهقي في السُنن (6/ 289)، كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن، من طريق. سعيد بن منصور، عن أبي شهاب، عن الحجاج بن أرطاة به، بنحوه، وفيه أن الوديعة كانت في جراب قد احترق.
وللحديث شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو:
فقد أخرجه الدارقطني في السُنن (6/ 289)، في الموضع السابق، من طريق الدارقطني به بلفظه. وفي إسناده عبد الله بن شَبيب أبو سعيد الربعي، وهو واهٍ. الميزان (3/ 152).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف موقوف، فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ، ولم يُتابع عليه.
1469 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياث، ثنا حَجاج، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُكيم، قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يَضْمن الوديعة.
1469 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 59 أ)، كتاب الوديعة، به بلفظه، وقال: الحجاج ضعيف.
ولم أجده في مصدر آخر.
وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك كما في سنن البيهقي (6/ 289، 290) في كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف موقوف، فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق سيِّىء الحفظ.