الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب اجتناب الشبهات
1420 [1]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ (1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ تَوقّاهُنّ كَانَ أَتْقَى لدِينه، ومَن وَاقَعَهُنَّ أوْشَك أَنْ يُواقع الْكَبَائِرَ، كالمرتعي إِلَى جَانِبِ الْحِمَى أوْشَك أَنْ يُوَاقِعَهُ. وَإِنَّ لكل مَلِك حِمى. وحمى الله تعالى حُدوده".
* هذا إسناد ضعيف، له شاهد في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
[2]
وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِبْرِقان، ثنا مُوسَى بْنُ عبيدة، أخبرني سعد بن إبراهيم، عمّن أخبره (2)، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه نحوَه.
(1) جاء في (حس): "النهدي بدل الربذي"، وهو تحريف.
(2)
لم أجد من صرح باسم هذا المبهم.
1420 -
تخريجه:
الطريق الأول: ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 14 أ)، باب ما جاء في بيع =
= اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 338: 1920) من مجمع البحرين، كتاب البيوع، باب الأمر باجتناب الشبهات، من طريق إسحاق بن راهويه به بلفظه، وقال الهيثمي بعده: لا يُروى عن عمّار إلَّا بهذا الإسناد.
ورواه أبو نُعيم الأصبهاني في الحلية (9/ 236)، من طريق إسحاق بن راهويه به بنحوه، وقال: غريب من حديث عمار، لم يَروه إلَّا موسى.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 73)، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، بلفظه، ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه موسى بن عُبيدة، وهو ضعيف.
الطريق الثاني: رواه أبو يعلى في مسنده (3/ 213: 1653)، عن محمد بن الفرج به بنحو حديث إسحاق السابق.
وأورده البوصيري في الإتحاف (3/ ق 14 أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به، وقال: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 73)، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، بنحوه وعزاه إلى الطبراني ولم يعزه إلى أبي يعلى، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
والحديث معروف عن النعمان بن بشير فقد رواه:
البخاري في صحيحه (4/ 290: 2051) مع الفتح، كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن، ومسلم في صحيحه (3/ 1219: 1599)، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، كلاهما من طريق الشعبي عنه، بلفظ مقارب مع زيادة في آخر الحديث.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث، ومن أجله ضعّفه الهيثمي وابن حجر والبوصيري ولكن المتن صحيح، فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير.
1421 -
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ (1)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدٍ قَالَ: جئتُ بالليل أنا وسعد رضي الله عنه إِلَى بُسْتَانٍ ذِي نَخْلٍ، فَطَلَبْنَا صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فلم نجده، فقال لي سعد رضي الله عنه: إِنْ سَرّك أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تأكل منه شيئًا. قال: فظَلّينا (2) جائعَيْن.
(1) جاء في جميع النسخ: "الحجاج الصواف"، وفي الإتحاف:"الحجاج" فقط.
(2)
هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوعة والإتحاف:"فبِتْنا جائعَين".
1412 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 14 أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات، به بلفظه وسكت عليه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لجهالة أبي عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص، وبقية رجاله ثقات.