المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب الترغيب في اجتناب الشبهات - المطالب العالية محققا - جـ ٧

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌43 - باب الوقوف بِعرَفَةَ والإِفاضَةِ

- ‌44 - بابُ الدعاءِ يومَ عرفةَ وفَضْلِة

- ‌45 - باب الدفع من المزدلفة

- ‌46 - باب النزول بمنى

- ‌47 - بَابُ فَضْلِ الحَلْق

- ‌49 - باب رَمْيِ الجِمار

- ‌50 - بَابُ الْهَدْيِ

- ‌51 - باب التلبية، ومتى تنقطع وهل يقال في الأماكن المقدّسة

- ‌52 - بَابُ الخُطبة فِي يَوْمِ النَّحْر وَفِي ثَانِيهِ

- ‌53 - باب جزاءِ الصيد وتحريمه على المُحْرِم

- ‌54 - بَابُ العُمْرة

- ‌55 - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة

- ‌56 - بَابُ الِاعْتِمَارِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس

- ‌57 - باب طواف الوداع

- ‌58 - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ

- ‌59 - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام

- ‌60 - باب كِسْوة الكعبة

- ‌61 - باب الصلاة في البيت

- ‌62 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دخولَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌63 - باب السَّعْي

- ‌64 - باب ذِكر سِقاية العباس رضي الله عنه

- ‌65 - باب فضل زَمْزم

- ‌66 - باب حَرَم المدينة وفضلِها

- ‌67 - باب فضل أُحد

- ‌68 - بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌69 - بَابُ فَضْلِ قُباء

- ‌70 - باب فضل المسجد النَّبوي

- ‌71 - باب فضل الطائف

- ‌72 - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

- ‌73 - باب فضل المسجد الأقصى

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌1 - بَابُ فضلِ السَّماحة فِي الْبَيْعِ والتقاضي

- ‌2 - باب البيعِ عن تراضٍ، وجواز المعاطاة

- ‌3 - باب النَّدب إلى اليَقَظة في التَّبايع

- ‌4 - بَابُ الصنَّاع وكسْبهم

- ‌5 - بَابُ التَّرهيب مِنْ كَسْب الْحَرَامِ والتَّرغيب فِي كسْب الحلال

- ‌6 - باب التَّرغيب في اجتناب الشبهات

- ‌7 - بَابُ الْبَيْعِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِ الْعَطَاءِ لِلْجُنْدِ

- ‌8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البِزّ

- ‌9 - باب البَركة في البُكور

- ‌10 - باب المُزارعة

- ‌11 - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌12 - بَابُ الرِّبا

- ‌14 - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم

- ‌15 - باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌16 - باب الزجر عن الاحتكار

- ‌17 - بَابُ السُّفْتَجَةِ

- ‌18 - باب السَلَم

- ‌19 - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌20 - باب اجتناب الشبهات

- ‌21 - باب بيع المضطر

- ‌22 - باب الزجر عن الغش ّ

- ‌23 - باب آداب البيع

- ‌24 - باب الترهيب من سُوء التقاضي ومن المطل

- ‌25 - باب فضل القرض

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرّ مَنْفَعَةً

- ‌27 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الحَطيطة مِنَ الدَيْن إِذَا أراد تعجيلَ المؤجَّل

- ‌28 - باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

- ‌29 - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَفَضْلِ مَنْ أَدَّى دَيْنَهُ

- ‌30 - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ

- ‌31 - باب العَاريَّة

- ‌32 - باب القِراض

- ‌33 - بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌34 - بَابُ الصُلْح

- ‌35 - باب الحَوالة

- ‌36 - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ

- ‌37 - بَابُ الغَصْب

- ‌38 - باب اللُقطة

- ‌39 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَسرْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

- ‌40 - باب الإِجارة

- ‌41 - بَابُ الهَديّة

- ‌42 - بَابُ النَدب إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي العَطية

- ‌43 - باب الرَهْن

- ‌44 - بَابُ الحَجْر

- ‌45 - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ

- ‌47 - بَابُ إِحْيَاءِ المَوات

- ‌48 - باب الوقف

- ‌49 - باب الجَعالة

- ‌14 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌1 - باب عتق ولد الزنا

- ‌15 - كتاب الْوَصَايَا

- ‌1 - باب ميراث الجد ّ

- ‌2 - باب ابن أُخت القوم ومولاهم وحَليفهم منهم

- ‌3 - باب مَن تَصدّق، ثمّ رجع ذلك إليه ميراثًا

- ‌4 - باب من ماتوا جَمِيعًا كَيْفَ يُوَرِّثُونَ

الفصل: ‌6 - باب الترغيب في اجتناب الشبهات

‌6 - باب التَّرغيب في اجتناب الشبهات

1350 -

قال أبو يعلى: حدثنا أحمد بن المقدام، ثنا عُبيد بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْعَلَاءُ بْنُ ثعلبةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الهُذَلي، عَنْ واثلةَ بْنِ الأسْقَع رضي الله عنه قَالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَقَالَ لِي أَصْحَابُهُ: إِلَيْكَ يَا واثلةُ -أَيْ تنَحَّ عن وجهه- فقال صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ فَإِنَّمَا جَاءَ لِيَسْأَلَ" فدنوْتُ فقلتُ: بِأَبِي أنتَ وأُمي، يَا رسولَ اللَّهِ لِتُفْتِنَا عَنْ أَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ مِنْ بَعْدِكَ. قَالَ صلى الله عليه وسلم:"استفتِ نفسَك" قلتُ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى ما لايريبك، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ"، قلتُ: وَكَيْفَ لِي بِعِلْمِ ذَلِكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "تَضَعُ يَدك عَلَى فُؤَادِكَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ يَسكن إِلَى الحلال ولا يَسكن إلى الحرام، وَإِنَّ ورعَ الْمُسْلِمِ أَنْ يَدَع الصغيرَ مخافةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْكَبِيرِ" قلتُ: فَمن الحريصُ؟ قال صلى الله عليه وسلم: "الذي يطلب الكسبة (1) فِي غَيْرِ حِلِّهَا" قلتُ: فمنَ الوَرعُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي يَقِفُ عِنْدَ الشبهة" قلتُ: فمن المؤمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: "مَن أَمِنَهُ الناسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ" قلتُ: فَمَنِ المسلمُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" قلتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أفضلُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "كلمة حق عند إمام جائر".

(1) في (حس): "المكسبة".

ص: 209

* العلاء بن ثعلبة مجهول- قاله أبو حاتم، لكن للمتن شواهد مفرّقة.

ص: 210

1350 -

تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في المسند (13/ 476: 7492) به بتمامه.

ولم أقف عليه في الإتحاف عند البوصيري.

وأخرجه الطبراني في الكبير (22/ 78: 193) من طريق جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا أحمد بن المقدام العجلي عن عُبيد بن القاسم به، بلفظه.

وأخرج أبو الشيخ في الأمثال (37) قوله: دَعْ مَا يريبُك إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ وإن أفتاك المُفتون، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن المقدام به.

وذكره الهيثمي في المجمع (10/ 293)، كتاب الزهد، باب التورع عن الشبَهات، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عُبيد بن القاسم وهو متروك.

وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (4/ 107) من طريق زياد بن الربيع، ثنا عباد بن كثير الشامي من أهل فلسطين، عن امرأة منهم يقال لها فسيلة، أنها قالت: سمعتُ أبي يقول: "سألتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله، أمِنَ المعصية أن يحبّ الرجل قومه؟ قاد: لا ، ولكن من المعصية أن يَنصر الرجل قومه على الظلم".

وعباد بن كثير وثَّقه ابن معين، وضعَّفه الجماعة، وقال البخاري: فيه نظر.

وقال علي بن الجنيد: متروك. الميزان (3/ 84). وفسيلة بنت واثلة، ويقال جميلة وخصيلة، ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبولة (التقريب ص 752).

وللمتن شواهد مفرّقة، كما أشار ابن حجر إلى ذلك.

فقدله: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ". أخرجه أحمد (1/ 200: 172 و 1727)، وعبد الرزاق (3/ 117: 498)، والطبراني في الكبير (3/ 75: 2708)، =

ص: 210

= وأبو نعيم في الحلية (8/ 264)، وابن حبان (2/ 498: 72)، والطيالسي (ص 163: 1178)، والترمذي (3/ 576: 2518)، والنسائي (8/ 327)، والدارمي (2/ 245)، والبغوي في شرح السنّة (8/ 17: 2032)، والحاكم (2/ 13) و (4/ 99)، وأبو يعلى (12/ 132: 763)، والبيهقي (5/ 335)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 302: 416)، وابن خزيمة (4/ 59: 2348) من حديث الحسن بن علي وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.

ومن حديث ابن عمر رواه الطبراني في الصغير (1/ 102: 276)، وأبو الشيخ في الأمثال (ص 26: 40)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 243)، وفي الحلية (6/ 352)، والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 220 و 387) و (6/ 386)، والقضاعي في مسند الشهاب برقم (645).

ومن حديث أنس رواه أحمد (3/ 153)، والبزار كما في كشف الأستار (3/ 351: 2920)، وابن عدي (1/ 206).

ومن حديث وابصة بن معبد رواه الطبراني (22/ 147: 399).

وقرله: "استفت نفسك وإن أفتاك المفتون". أخرجه أحمد (4/ 228).

والدارمي في سننه (2/ 245)، وأبو يعلى (3/ 160: 1586)، والطبراني في الكبير (22/ 147: 402) وفي مسند الشاميين (2000) من حديث وابصة بن معبد.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 920): ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات.

وفي حديث أبي أمامة "إذا حاك في قلبك شيء فدعه". أخرجه أحمد (5/ 255)، والحاكم (1/ 14)، وعبد الرزاق (20104)، والقضاعي في مسند الشهاب (402)، وابن حبان (1/ 402: 176)، والطبراني في الكبير (8/ 137: 7539)، وفي الأوسط (3/ 16: 3017)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.

وفي حديث النواس بن سمعان مرفوعًا "الأثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". رواه مسلم (4/ 1980: 2553)، كتاب البر والصلة والآداب =

ص: 211

= تفسير البر والإثم، والترمذي (4/ 515: 2389).

قوله: "إن وَرَعَ الْمُسْلِمِ أَنْ يَدَعُ الصَّغِيرَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْكَبِيرِ" يشهد له حديث عطية السعدي مرفوعًا: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس". رواه الترمذي (4/ 547: 2451)، وابن ماجه (2/ 1409: 4215)، والطبراني في الكبير (17/ 168: 446)، والحاكم (4/ 319)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.

وفي حديث النعمان بن بشير مرفوعًا: "من ترك ماشبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك رواه البخاري (2051) كتاب البيوع: باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات.

قوله: "الورعُ الذي يقف عند الشبهة" يشهد له حديث النعمان بن بشير "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه". رواه البخاري (52) كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (3/ 1219: 1599) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات.

قوله: "المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

ورد نحوه من حديث أنس رواه أحمد (3/ 154)، وأبو يعلى (7/ 15: 3909)، والبزار كما في كشف الأستار (1/ 19: 21)، وابن حبان (2/ 264: 510)، والحاكم (1/ 11) وصحَّحه.

ومن حديث فضالة بن عبيد: رواه أحمد (6/ 21)، وابن ماجه (2/ 1298: 3934) ، وابن حبان (11/ 203: 4862)، والبزار (1143)، والحاكم (1/ 10)، وصحَّحه وابن مسنده في الإيمان برقم (315)، والطبراني في الكبير (18/ 309: 796).

ومن حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (2/ 206 و 215)، والبخاري (10) كتاب الإيمان ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومسلم =

ص: 212

= (1/ 65: 40) كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإِسلام.

ومن حديث جابر: أخرجه أحمد (3/ 372)، ومسلم (1/ 65: 41) كتاب الإيمان ، باب بيان تفاضل الإسلام.

ومن حديث أبي موسى: أخرجه مسلم (1/ 66: 42) في الباب السابق، والبخاري (11) كتاب الإيمان باب أي العمل أفضل.

رمن حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (5/ 18: 2627)، والنسائي (8/ 104)، وابن حبان (1/ 406: 180)، والحاكم (1/ 10)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.

قوله: "أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر".

يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، رواه الترمذي (4/ 409: 2174)، وأبو داود (4/ 124: 4344)، وابن ماجه (2/ 1329: 4011)، والحاكم (4/ 505)، والحميدي (2/ 331: 852)، وأحمد (3/ 9 أو 61)، والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 238).

وحديث أبي أمامة: أخرجه ابن ماجه (2/ 1330: 4012)، وأحمد (5/ 251)، والبيهقي (10/ 91)، وابن عدي (2/ 861)، والطبراني في الكبير (8/ 338: 8081)، وفي الأوسط (2/ 357: 619).

وحديث طارق بن شهاب: أخرجه النسائي (2/ 187)، وأحمد (4/ 315).

وحديث جابر: أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 326).

وحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أبيه، عن جده: أخرجه الحاكم (3/ 626)، والطبراني في الكبير (17/ 49: 105).

ص: 213

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا؛ لجهالة العلاء بن ثعلبة وعبيد متروك، ولمتنه شواهد مفرّقة تقدّم ذكرها في التخريج مُفضّلةً.

ص: 213