المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - كتاب العتق - المطالب العالية محققا - جـ ٧

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌43 - باب الوقوف بِعرَفَةَ والإِفاضَةِ

- ‌44 - بابُ الدعاءِ يومَ عرفةَ وفَضْلِة

- ‌45 - باب الدفع من المزدلفة

- ‌46 - باب النزول بمنى

- ‌47 - بَابُ فَضْلِ الحَلْق

- ‌49 - باب رَمْيِ الجِمار

- ‌50 - بَابُ الْهَدْيِ

- ‌51 - باب التلبية، ومتى تنقطع وهل يقال في الأماكن المقدّسة

- ‌52 - بَابُ الخُطبة فِي يَوْمِ النَّحْر وَفِي ثَانِيهِ

- ‌53 - باب جزاءِ الصيد وتحريمه على المُحْرِم

- ‌54 - بَابُ العُمْرة

- ‌55 - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة

- ‌56 - بَابُ الِاعْتِمَارِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس

- ‌57 - باب طواف الوداع

- ‌58 - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ

- ‌59 - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام

- ‌60 - باب كِسْوة الكعبة

- ‌61 - باب الصلاة في البيت

- ‌62 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دخولَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌63 - باب السَّعْي

- ‌64 - باب ذِكر سِقاية العباس رضي الله عنه

- ‌65 - باب فضل زَمْزم

- ‌66 - باب حَرَم المدينة وفضلِها

- ‌67 - باب فضل أُحد

- ‌68 - بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌69 - بَابُ فَضْلِ قُباء

- ‌70 - باب فضل المسجد النَّبوي

- ‌71 - باب فضل الطائف

- ‌72 - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

- ‌73 - باب فضل المسجد الأقصى

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌1 - بَابُ فضلِ السَّماحة فِي الْبَيْعِ والتقاضي

- ‌2 - باب البيعِ عن تراضٍ، وجواز المعاطاة

- ‌3 - باب النَّدب إلى اليَقَظة في التَّبايع

- ‌4 - بَابُ الصنَّاع وكسْبهم

- ‌5 - بَابُ التَّرهيب مِنْ كَسْب الْحَرَامِ والتَّرغيب فِي كسْب الحلال

- ‌6 - باب التَّرغيب في اجتناب الشبهات

- ‌7 - بَابُ الْبَيْعِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِ الْعَطَاءِ لِلْجُنْدِ

- ‌8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البِزّ

- ‌9 - باب البَركة في البُكور

- ‌10 - باب المُزارعة

- ‌11 - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌12 - بَابُ الرِّبا

- ‌14 - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم

- ‌15 - باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌16 - باب الزجر عن الاحتكار

- ‌17 - بَابُ السُّفْتَجَةِ

- ‌18 - باب السَلَم

- ‌19 - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌20 - باب اجتناب الشبهات

- ‌21 - باب بيع المضطر

- ‌22 - باب الزجر عن الغش ّ

- ‌23 - باب آداب البيع

- ‌24 - باب الترهيب من سُوء التقاضي ومن المطل

- ‌25 - باب فضل القرض

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرّ مَنْفَعَةً

- ‌27 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الحَطيطة مِنَ الدَيْن إِذَا أراد تعجيلَ المؤجَّل

- ‌28 - باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

- ‌29 - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَفَضْلِ مَنْ أَدَّى دَيْنَهُ

- ‌30 - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ

- ‌31 - باب العَاريَّة

- ‌32 - باب القِراض

- ‌33 - بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌34 - بَابُ الصُلْح

- ‌35 - باب الحَوالة

- ‌36 - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ

- ‌37 - بَابُ الغَصْب

- ‌38 - باب اللُقطة

- ‌39 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَسرْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

- ‌40 - باب الإِجارة

- ‌41 - بَابُ الهَديّة

- ‌42 - بَابُ النَدب إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي العَطية

- ‌43 - باب الرَهْن

- ‌44 - بَابُ الحَجْر

- ‌45 - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ

- ‌47 - بَابُ إِحْيَاءِ المَوات

- ‌48 - باب الوقف

- ‌49 - باب الجَعالة

- ‌14 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌1 - باب عتق ولد الزنا

- ‌15 - كتاب الْوَصَايَا

- ‌1 - باب ميراث الجد ّ

- ‌2 - باب ابن أُخت القوم ومولاهم وحَليفهم منهم

- ‌3 - باب مَن تَصدّق، ثمّ رجع ذلك إليه ميراثًا

- ‌4 - باب من ماتوا جَمِيعًا كَيْفَ يُوَرِّثُونَ

الفصل: ‌14 - كتاب العتق

‌14 - كِتَابُ الْعِتْقِ

1511 -

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بن عَيّاش، عن حَرَامِ بْنِ عُثمان، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا عتقَ قبل مِلك".

ص: 471

1511 -

تخريجه:

سبق تخريجه برقم (1500).

ص: 471

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ فيه حرام بن عثمان متروك الحديث. ومتنه حسن بمتابعاته وشواهده.

ص: 471

1512 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُليكة، عَنْ عائشة رضي الله عنها، (1) قالت: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، فَقَالَتْ لَهَا عائشة رضي الله عنها،: أما إذا عتقْتيه ولم تشترطي مالَه، فمالُه لَه.

(1) ساقط عن (حس).

ص: 472

1512 -

تخريجه:

أورده البوصيرى في مختصر الإتحاف (7/ 163: 5650)، وقال: رواه مسدد ورواته ثقات.

وذكره ابن حزم في المحلى (10/ 242: 1678)، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به.

وقد ورد مثل هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعًا رواه أبو داود (4/ 28: 3962)، وابن ماجه (2/ 845: 2529)، والدارقطني (4/ 134)، والبيهقي (5/ 325)، وقد ضعفه الإِمام أحمد كما في المغني (14/ 398) لابن قدامة.

وورد من حديث ابن مسعود مرفوعًا أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (2/ 845: 2530)، والبيهقي (5/ 326)، والعقيلي (1/ 97)، وابن عدي (1/ 328)، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه.

وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أن يشترطه المبتاع " أخرجه البخاري برقم (237) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (3/ 1173: 1543) (80)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر.

ص: 472

الحكم عليه:

رجاله ثقات -كما قال البوصيري-.

ص: 472

1513 -

وقال أبو بكر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيينة، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عن إسماعيل (1)، عن أبي مِجْلَز، وقال: أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجلين، فَأَعْتَقَ أحدُهما نَصيبَه، فحبسَه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع (2) غُنَيمة.

(1) هو ابن رجاء -كما في المصنف-.

(2)

زاد في المصنّف في هذا الموضع: "فيه".

ص: 473

1513 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 486: 1781) عن سفيان بن عيينة به بلفظه.

ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 276).

ورواه عبد الرزاق في المصنّف (9/ 151: 16716) عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فضمّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غَنيمة له.

ص: 473

الحكم عليه:

قال البيهقي في السنن (10/ 267): هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مجلز بمعناه. وروى من وجه آخر عن القاسم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود وهو ضعيف.

وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (7/ 164):

ومدار الإسناد على ابن أبي ليلى وهو ضعيف.

ص: 473

1514 -

وحدثنا أبو بكر السمّان، ثنا ابن (1) عَوْن، عن محمد، كان عبد بين رَجلين فأعتق أحدُهما نصفَه (2)، فركب شَريكُه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب أن يقوَّم بأغلى القيمة.

(1) في نسخة (ب): "أبو عون" بدل: "ابن عون".

(2)

في (ب): "نصيبَه "بدل: "نصفه".

ص: 474

1514 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (7/ 164: 5652)، وسكت عنه.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف (6/ 484) عن أبي بكر السَمان به بلفظه، دون قوله "نصفه".

ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 276).

وابن حزم في المحلّى (6/ 235).

ص: 474

الحكم عليه:

إسناده منقطع؛ لأن ابن سيرين لم يدرك عمر بن الخطّاب؛ لأنه وُلد في آخر خلافة عثمان كما في تهذيب الكمال (25/ 353) بل لم يسمع ممن هو أقرب من عمر رضي الله عنه كما في جامع التحصيل (ص 264).

ص: 474

1515 -

وحدثنا يحيى بن سعيد (1)، عن مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَجلين، فيُعتق أحدُهما نَصيبَه؟ قال: يَضمن ثلثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يومَ أعتقَه.

(1) في نسخة (ب): "يحيى بن آدم"، وكذا في المصنف والسنن الكبرى للبيهقي، وكلاهما روى عنه ابن أبي شيبة.

ص: 475

1515 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (7/ 164: 5653)، وقال: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة، والحاكم وعنه البيهقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 486) عن يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة به بنحوه.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 276) عن ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به بنحوه بإسقاط زهير بن معاوية.

ص: 475

الحكم عليه:

إسناده فيه انقطاع؛ لأن يحيى بن سعيد القطَان لا يروي عن المغيرة -هو ابن مقسم- وقد جاء موصولًا عند ابن أبي شيبة في المصنّف -كما في التخريج- عن يحيى بن آدم عن زهير -هو ابن معاوية- عن مغيرة به. بإسناده صحيح، لكنه موقوف على إبراهيم والشعبي.

فلا أدري هل هناك سقط بالأصل، مع احتمال تحريف يحيى بن آدم إلى يحيى بن سعيد؟ أم أن هذا سندٌ آخر؟

ص: 475

1516 -

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُميد، عَنِ الْحَسَنِ بن مسلم، عن مجاهد، قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: يَا فلانُ، لَوْلَا أَنَّكَ ولدُ زنْيةٍ لأعتقتُك.

ص: 476

1516 -

تخريجه

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (7/ 165: 5659)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورواته ثقات، إلَّا أنه منقطع.

ولم أقف عليه عند غير مسدّد.

ص: 476

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات، لكنه موقوف على أبي هريرة.

وقول البوصيرى: منقطع، ما أدري ما وجهه.

ص: 476

1517 -

وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي (1) هَاشِمٍ، قال: بَلَغَنَا أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِن شَرّ رَقِيقِكُمُ السُودانُ، إِنْ جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زَنوْا".

(1) في (ب): "مولى لأبي هاشم"، ولم أقف على تسميته.

ص: 477

1517 -

تخريجه:

لم أقف عليه في مسند الحميدي المطبوع.

وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (7/ 166: 5664)، وعزاه للحميدي ومسدّد.

وذكره أيضًا في الحدود (5/ 239: 4187)، وقال: رواه الحميدي، ومسدد بسند ضعيف لانقطاعه وجهالة بعض رواته.

وله شاهد من حديث ابن عبّاس.

أخرجه البزّار كما في كشف الأستار (3/ 316: 2836)، والطبراني في الكبير (11/ 428: 12213) من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عَوْسجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في الحبش، إن شبعوا زَنوا، وإن فيهم لخصلتين: إطعام الطعام وبأس عند البأس.

قال البوصيري في مختصر الإتحاف (7/ 166): إسناده حسن.

وقال الهيثم في المجمع (4/ 235): رجال البزّار ثقات، وعوسجة فيه خلاف لا يضرّ ووثقه غير واحد.

ص: 477

الحكم عليه:

إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، ولجهالة بعض رواته. وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد حسن كما في التخريج.

ص: 477

(57)

حديث سَعْدِ بن أبِي وَقاص رضي الله عنه في فضل العتق (1)، تقدم.

(58)

وأبي ذرّ رضي الله عنه في العتق في أول أحاديث الأنبياء عليهم السلام (2).

(59)

وحديث جرير رضي الله عنه في عتق أمهات الأولاد يَأْتِي، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ عِشرة النساء (3).

(1) لم يذكره المُصنّف رحمه الله فيما تقدّم من أحاديث العتق، وسيأتي في باب السبق برقم (2005).

(2)

سيذكره المُصنّف رحمه الله في أول أحاديث الأنبياء عليهم السلام برقم (3441)، وذكره في كتاب العلم، باب منه (3/ 112: 3023) عن المطبوع، مطولًا، وفيه:" أي الرّقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" من مسند ابن أبي عمر العدني.

(3)

كتاب النكاح، باب عشرة النساء حديث رقم (1601) (2/ 22 - 23: 1545 - 1546) من المطبوع.

ص: 478

1518 -

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا [مَعْمَرُ](1) بْنُ أَبَانَ بْنِ حُمْرَانَ، أنا الزُّهْرِيُّ، قال: إن عروةَ أخبره أن عائشة رضي الله عنها، سُئلت، فقيل لها: إن أبا هريرة رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلى أحبُّ إِلَيَّ مِن أَن أُعتق ولدَ زنى" فقالت: عائشة رضي الله عنها، أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً. إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمرُ جاريتي تَزني وأُعتقَ ولدَها".

(1) في جميع النُّسخ: "معتمر"، وهو تحريف، والتصويب من بغية الباحث عن زوائد الحارث.

ص: 479

1518 -

تخريجه:

هو عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (1/ 532: 474) بهذا الإسناد.

وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (7/ 165: 5663)، وعزاه للحارث وسكت عنه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 215)، ومن طريقه البيهقي في السنن (10/ 58) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق عن سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أن أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لأن أمتع بسوطي في سبيل الله أحب إليّ من أن أعتق ولد الزنا، وأن رسول الله قال: ولد الزنا شرّ الثلاثة والميت يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة

فذكرت قصّة ثم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلىّ من أن آمر بالزّنا ثم أعتق الولد

الحديث.

قال الحكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. وأقرّه الذهبي. =

ص: 479

= وقال البيهقي: سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير.

قلت: وفيه أيضًا عنعنة ابن إسحاق.

وقول أبي هريرة: "لأن أتصدّق بشسع

" الأثر.

أخرجه أبو داود في سننه في العتق، باب عتق ولد الزنا (4/ 271 - 272: 3963)، والحاكم (2/ 214) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ:"لأن أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إليّ من أن أعتق ولد زنية".

وذكره السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (5/ 256) عن أبي هريرة، وعن عائشة وصَحّح حديث عائشة.

وفيه نظر لما تقدّم.

ص: 480

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا؛ فيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك كما في التقريب (ص 256).

ورُوي من غير طريقه بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف كما أشار البيهقي في السنن الكبرى (10/ 58).

ص: 480

1519 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيه قال: رأيتُ المَدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

ص: 481

1519 -

تخريجه:

روى عبد الرزاق (9/ 139: 16660) عن معمر عن ابن طاووس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا احتاج سيده إلى ثمنه.

ورواه الشافعي في الأم (8/ 17) قال: أخبرنا الثقة عن معمر به.

ورواه البيهقي في السنن (10/ 313)، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 426: 20596) بإسناده من طريق الشافعي.

وقد ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا، أخرجه البخاري برقم (2141) كتاب البيوع: باب بيع المزايدة؛ ومسلم برقم (997) كتاب الإيمان: باب جواز بيع المدير.

واختلف النقل عن طاووس في حكم بيعه:

1 -

فروى ابنه عنه جواز بيعه عند الحاجة كما رواه عبد الرزاق (9/ 140: 16666)، والشافعي في الأم (8/ 17)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 313)، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 428: 20604).

2 -

وروي عن طاووس جواز بيعه مطلقًا من وجهين:

أحدهما: من طريق عمرو بن مسلم، رواه عبد الرزاق (9/ 141: 1670)، والشافعي (8/ 17)، والبيهقي (3/ 313)، وفي معرفة السنن والآثار (14/ 428: 20603).

وثانيهما: من طريق عمرو بن دينار؛ رواه عبد الرزاق (9/ 142: 1671).

ص: 481

الحكم عليه:

إسناده صحيح، لكنه موقوف على طاووس.

ص: 481

1520 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ليث، عن مجاهد، قال: قال عمر رضي الله عنه: ما أعتق الرجلُ مِن رقيقة مَرَضِهِ فَهُوَ وَصيّةٌ إِنْ شاءَ رَجع فِيهَا.

ص: 482

1520 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ 172 - 173: 10854) بهذا الإسناد.

ومن طريقه البيهقي في السكنن الكبرى (10/ 313).

ص: 482

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك كما في التقريب (ص 464).

ص: 482

1521 -

وَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرجل في عِتَاقه.

ص: 483

1521 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 174: 10859) بهذا الإسناد.

ومن طريقه البيهقي في السنن (10/ 313).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (9/ 142: 16671) عن ابن جريج به بلفظه.

ورواه أيضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (9/ 71: 16383) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بن دينار به بمعناه.

ص: 483

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح، رجال إسناده ثقات. وما نخشاه من تدليس ابن جريج قد زال بمتابعة ابن عيينة عند عبد الرزاق في المصنّف.

ص: 483

1522 -

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ المكاتَب (1) يُبدأ بالدّيْن.

(1) المكاتَب -بفتح التاء-: هو العبد الذي يجري بينه وبين سيدة عقد الكتابة؛ وعقد الكتابة: هو إعتاق السيد عبده على مالٍ في ذمته يؤدي موجلًا على نجوم، بأن يقول الرجل لعبده: كاتبتك على ألف درهم- مثلًا تؤدي إلىَّ كل شهر كذا فإذا أديت فأنت حر. انظر: المغني (14/ 441)، وتحفة الفقهاء (3/ 417).

ص: 484

1532 -

تخريجه:

لم أقف عليه في المصنّف.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 332) من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة به بلفظه.

ورواه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 413: 15744) عن معمر عن قتادة به بمعناه.

ص: 484

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت النّاس في قتادة لكنه اختلط في آخر عمره، وعبد الله بن إدريس لم يُذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده كما في الكواكب النيرات (ص 190 وما بعدها) لكن تابعه معمر عند عبد الرزاق في المصنّف فالإسناد بذلك صحيح إن شاء الله.

ص: 484

1523 -

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إن مُكاتَبًا له عَجز فردّه مملوكًا وأمسك ما أخذه منه.

ص: 485

1523 -

تخريجه:

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 422: 1579)، كتاب البيوع، باب في المكاتبَ يَعجز، بهذا الإسناد.

ورواه البيهقي في السُنن (10/ 341) من طريق الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة، به بلفظه.

ص: 485

الحكم عليه:

إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إِسحاق مدلّس، وقد عنعنه.

ص: 485

1524 -

وحدثنا حفص، عن الأشعت، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ -يَعْنِي إِذَا لم يكمل فرد في الرَقّ- فما أخذ فلهم.

ص: 486

1524 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 423: 1580)، كتاب البيوع، باب المكاتب يعجز، بهذا الإسناد شطره الأوّل دون التفسير.

وأخرجه البيهقي في السُنن (10/ 342)، عن الحسن بن سفيان عن ابن أبي شيبة به بلفظه.

ص: 486

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات، وهو موقوف على جابر.

ص: 486

1525 -

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصين، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا تَتَابَعَ نَجْمان فَلَمْ يُؤدّ نجومَه، رُدّ في الرِقّ.

ص: 487

1525 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 390: 1454) كتاب البيوع، باب مَن ردّ المكاتب إذا عجز، به بلفظه.

وأخرجه البيهقي في السُنن (10/ 342) عن الحسن بن سفيان، عن ابن أبي شيبة به بلفظه.

ورواه ابن حزم في المحلّى (9/ 294) من طريق الحجّاج بن أرطاة به.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (4/ 146)، كتاب المكاتب، باب موت المكاتب وعجز، وعزاه إلى ابن أبي شيبة بلفظه وإسناده.

ص: 487

الحكم عليه:

إسناده ضعيف؛ فيه الحارث الأعور ، وهو ضعيف كما في التقريب (ص 146)، وفيه أيضًا حصين بن عبد الرحمن الحارثي، قال أحمد: ليس يُعرف، وقال مرّة: أحاديثه مناكير. التهذيب (2/ 383).

ص: 487

1526 -

وقال مسدّد: حدثنا المعتمر، عَنْ عُبيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن عمر رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَضَى فِي أُمُّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُباع، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَث، يُسْتَمْتَعُ بِهَا صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حُرّة.

ص: 488

1526 -

تخريجه:

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العتق، باب عتق أمهات الأولاد (2/ 776: 6)، وعبد الرزاق في المصنّف (7/ 292: 13225) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 342) من طريق عمر بن محمد وعبد الله ابن عمر ومالك، ثلاثتهم عن نافع به بنحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 439: 1637) من طريق سفيان والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 342 - 343) من طريق سليمان بن بلال وسفيان، كلاهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر به بنحوه.

قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم ولا يحلّ ذكره.

ص: 488

الحكم عليه:

إسناده في غاية الصحّة.

وذكره ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 373) من طريق مالك. وقال: هذا إسناد صحيح.

ص: 488