المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب الربا - المطالب العالية محققا - جـ ٧

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌43 - باب الوقوف بِعرَفَةَ والإِفاضَةِ

- ‌44 - بابُ الدعاءِ يومَ عرفةَ وفَضْلِة

- ‌45 - باب الدفع من المزدلفة

- ‌46 - باب النزول بمنى

- ‌47 - بَابُ فَضْلِ الحَلْق

- ‌49 - باب رَمْيِ الجِمار

- ‌50 - بَابُ الْهَدْيِ

- ‌51 - باب التلبية، ومتى تنقطع وهل يقال في الأماكن المقدّسة

- ‌52 - بَابُ الخُطبة فِي يَوْمِ النَّحْر وَفِي ثَانِيهِ

- ‌53 - باب جزاءِ الصيد وتحريمه على المُحْرِم

- ‌54 - بَابُ العُمْرة

- ‌55 - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة

- ‌56 - بَابُ الِاعْتِمَارِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس

- ‌57 - باب طواف الوداع

- ‌58 - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ

- ‌59 - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام

- ‌60 - باب كِسْوة الكعبة

- ‌61 - باب الصلاة في البيت

- ‌62 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دخولَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌63 - باب السَّعْي

- ‌64 - باب ذِكر سِقاية العباس رضي الله عنه

- ‌65 - باب فضل زَمْزم

- ‌66 - باب حَرَم المدينة وفضلِها

- ‌67 - باب فضل أُحد

- ‌68 - بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌69 - بَابُ فَضْلِ قُباء

- ‌70 - باب فضل المسجد النَّبوي

- ‌71 - باب فضل الطائف

- ‌72 - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

- ‌73 - باب فضل المسجد الأقصى

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌1 - بَابُ فضلِ السَّماحة فِي الْبَيْعِ والتقاضي

- ‌2 - باب البيعِ عن تراضٍ، وجواز المعاطاة

- ‌3 - باب النَّدب إلى اليَقَظة في التَّبايع

- ‌4 - بَابُ الصنَّاع وكسْبهم

- ‌5 - بَابُ التَّرهيب مِنْ كَسْب الْحَرَامِ والتَّرغيب فِي كسْب الحلال

- ‌6 - باب التَّرغيب في اجتناب الشبهات

- ‌7 - بَابُ الْبَيْعِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِ الْعَطَاءِ لِلْجُنْدِ

- ‌8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البِزّ

- ‌9 - باب البَركة في البُكور

- ‌10 - باب المُزارعة

- ‌11 - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌12 - بَابُ الرِّبا

- ‌14 - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم

- ‌15 - باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌16 - باب الزجر عن الاحتكار

- ‌17 - بَابُ السُّفْتَجَةِ

- ‌18 - باب السَلَم

- ‌19 - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌20 - باب اجتناب الشبهات

- ‌21 - باب بيع المضطر

- ‌22 - باب الزجر عن الغش ّ

- ‌23 - باب آداب البيع

- ‌24 - باب الترهيب من سُوء التقاضي ومن المطل

- ‌25 - باب فضل القرض

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرّ مَنْفَعَةً

- ‌27 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الحَطيطة مِنَ الدَيْن إِذَا أراد تعجيلَ المؤجَّل

- ‌28 - باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

- ‌29 - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَفَضْلِ مَنْ أَدَّى دَيْنَهُ

- ‌30 - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ

- ‌31 - باب العَاريَّة

- ‌32 - باب القِراض

- ‌33 - بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌34 - بَابُ الصُلْح

- ‌35 - باب الحَوالة

- ‌36 - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ

- ‌37 - بَابُ الغَصْب

- ‌38 - باب اللُقطة

- ‌39 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَسرْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

- ‌40 - باب الإِجارة

- ‌41 - بَابُ الهَديّة

- ‌42 - بَابُ النَدب إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي العَطية

- ‌43 - باب الرَهْن

- ‌44 - بَابُ الحَجْر

- ‌45 - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ

- ‌47 - بَابُ إِحْيَاءِ المَوات

- ‌48 - باب الوقف

- ‌49 - باب الجَعالة

- ‌14 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌1 - باب عتق ولد الزنا

- ‌15 - كتاب الْوَصَايَا

- ‌1 - باب ميراث الجد ّ

- ‌2 - باب ابن أُخت القوم ومولاهم وحَليفهم منهم

- ‌3 - باب مَن تَصدّق، ثمّ رجع ذلك إليه ميراثًا

- ‌4 - باب من ماتوا جَمِيعًا كَيْفَ يُوَرِّثُونَ

الفصل: ‌12 - باب الربا

‌12 - بَابُ الرِّبا

1364 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مَجلس من الْأَنْصَارِ ليلةَ الْخَمِيسِ فِي رمضانَ، وَلَمْ يَصُمْ رَمضان بَعْدَهُ، يَقُولُ:"الشَعير بالشَعير، قَفيزًا (1) بِقَفِيزٍ يَدًا بيدٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا" الْحَدِيثُ.

* أَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (2) بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وبدون هذه الزيادة.

(1) القفيز: مكيال، وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق. النهاية (4/ 90) مادة (ق ف ز).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1211: 1587)، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، من حديث عبادة بن الصامت، بأطول من هذا، من غير ذكر المناسبة في أول الحديث.

ص: 236

1364 -

تخريجه:

الحديث ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 19 أ)، كتاب البيوع، باب الربا، به بلفظه، وقال بعده: رواه مسلم وأبو داود والنسائي بغير هذا اللفظ.

وأخرجه مسلم (3/ 1211: 1587)، من طريق وكيع، عن سفيان، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أبي الأشعث، عن عبادة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ .. فإذا اختلفت الأجناس، فبيعوا =

ص: 236

= كيفما شئتم، إذا كان يدًا بيد".

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7/ 103: 2534)، كتاب البيوع، باب الذهب بالذهب، عن وكيع به، نحو حديث مسلم.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 66)، كتاب الصرف، باب الربا، من حديث سفيان، به بنحوه.

ورواه أبو داود (15/ 4) من بذل المجهود ، كتاب البيوع ، باب في الصرف، من طريق همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعت، عن عُبادة، نحوه؛ مع زيادة في آخر الحديث.

ورواه النسائي في السنن (7/ 277: 4564)، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، من طريق همام، به نحوه.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 66)، من طريق همام، به نحوه.

ص: 237

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة رجل من أهل البصرة، ولكن وردت له متابعات صحيحة، منها ما هو في صحيح مسلم.

وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (3/ 429: 3353): رواه أحمد بن منيع بسند فيه راو لم يسم.

ص: 237

1365 -

أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا سُكينٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ-، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الذهبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرّ، والشَعير بِالشَّعِيرِ، والملحُ بِالْمِلْحِ، والتَمْر بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بمثْلٍ، كيْلًا بكيْل. مَن زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أرْبى".

ص: 238

1365 -

تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في المسند (10/ 80: 5716)، عن إبراهيم بن الحجاج، به بلفظه.

وأورده الهيثمي في المقصد العلي برقم (672).

وذكره البوصيري (3/ ق 19 ب)، كتاب البيوع، باب الربا، به بلفظه، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 114) كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام، بلفظه، وقال عقبه: رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر، ولم أعرف عبدَ المؤمن هذا، وبقية رجاله ثقات.

ص: 238

الحكم عليه:

هذا حديث صحيح الإسناد، وسُكين بن عبد العزيز قد روى عن الثقة فاستقام حديثه. وللحديث شواهد كثيرة صحيحة، تقدّم بعضها في الحديث الذي قبل هذا.

وقال البوصيري في مختصر إتحاف الخيرة (4/ 431: 3358): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.

ص: 238

1366 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، حدثنا الأشعت، عن أبي الزبير المكّي، قال: سألتُ جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهما، عَنِ الحِنْطَة بِالتَّمْرِ بِفَضْلٍ، يَدًا بيدٍ؟ فَقَالَ: قَدْ كُنّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَشْتَرِي الصاعَ الحِنْطةَ بستةِ آصُعٍ مِنْ تمرٍ، يَدًا بيدٍ، فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَلَا خيرَ فِيهِ، إلَّا مِثْلًا بِمِثْل.

ص: 239

1366 -

تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في المسند (4/ 145: 2207)، بهذا الإسناد، عن جابر بن عبد الله.

وذكره البوصيري (3/ ق 20 ب)، كتاب البيوع، باب اختلاف الأجناس، به بلفظه، وسكت عليه.

وأورده الهيثمي في المقصد العلي برقم (674).

وفي مجمع الزوائد (4/ 114)، كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 239

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف الأشعت بن سوار، وهو ضعيف يُعتبر بحديثه، وبهذا يتبيَّين تساهل الهيثمي في حكمه على هذا الحديث، حيث قال: رجاله رجال الصحيح. وهذا، وإن كان صوابًا، إلَّا أن مسلمًا أخرج للأشعت في المتابعات.

ص: 239

1367 -

مسدَّد: حَدَّثَنَا حَفْصٌ -هُوَ ابْنُ غياثِ- عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عطاءٍ، قَالَ: كَانَ ابن عباس رضي الله عنهما، يَبيع مِنْ غلمانه النخلَ، السَنة والسَنتين والثلاثَ، فقال له جابر رضي الله عنه في ذلك، فقال: ما عَلمتَ أنْ لَيْس بَيْن الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ ربا.

ص: 240

1367 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (4/ ق 122)، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع النخل، به بلفظه، وقال: هذا إسناد حسن.

وقد ذكره ابن حزم (7/ 514) فقال: روينا من طريق قاسم بن أصبغ، نا بكر بن حماد، نا مسدد، به.

كما رواه ابن أبي شيبة (6/ 22: 83)، قال: حدثنا حفص، به.

وحديث ابن عباس في النهي عن ذلك أخرجه البزار (2/ 92 ح 1281 من كشف الأستار)، كتاب البيوع، باب ما نُهى عنه من البيوع، من طريق الحجاج بن أرطاة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاث، أو تشترى في رؤوس النخل بكيل. وقال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة أكثر من سنة، بلفظه، وقال: وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلّس.

وأما حديث جابر فأخرجه مسلم في البيوع (3/ 1178: 1536)، والشافعي في "مسنده"(2/ 145 و 151 - بترتيب السندي)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 320)، وأحمد في "مسنده"(3/ 309)، وأبو داود برقم (3374) كتاب البيوع، باب بيع السنين، والنسائي في "المجتبى" (7/ 266) كتاب البيوع: باب بيع الثمر سنين، وابن ماجه برقم (2218) كتاب التجارات: باب بيع ثمار السنين والجائحة، وابن الجارود في "المنتقى، برقم (597)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 25)، وابن حبان في "صحيحه" برقم (4995)، والبيهقي في "السنن" =

ص: 240

= (5/ 306) ، من طريق سليمان بن عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.

وأما رأي ابن عباس في عدم جريان الربابين السيد وعبده فسيأتي تخريجه في الحديث الآتي.

ص: 241

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات.

ص: 241

1368 -

وحدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد (1)، قال: إن ابنَ عباس رضي الله عنهما، كان يبيع من غِلمانه الثَمَرةَ من قبل أن تُطعَم، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا.

(1) كذا في (ب)، وهو الموافق لكتب التراجم، وفي باقي النسخ:"أبي سعيد".

ص: 242

1368 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 435: 3378)، وسكت عنه.

ورواه عبد الرزاق (8/ 76: 14378)، وقال: أخبرنا ابن عيينة، به.

وابن أبي شيبة (6/ 21: 82)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، به.

ورواه البيهقي (5/ 302)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، به.

ص: 242

الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح، وهو موقوف على ابن عبّاس.

ص: 242

1369 -

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَعلي بْنُ عُبيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ سلمةَ بنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي رافعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: احْتَجْنا، فَأَخَذْتُ خلخالي (1) امرأتي، فِي السنَة الَّتِي استُخْلف فِيهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، فَلَقيني أبو بكر رضي الله عنه، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فقلتُ: احتاجَ الحيُّ إِلَى نفقةٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَعِي وَرِقًا أُريد بِهَا فِضَّةً. فَدَعَا بِالْمِيزَانِ فَوَضَعَ الخَلخالين فِي كِفَّةٍ وَوَضَعَ الوَرِقَ فِي كِفَّةٍ، فشَفّ (2) الخَلخالان نَحْوًا مِن دَانِق (3)، فقَرضَة (4) فقلتُ: يَا خليفةَ رَسُولِ الله، هو لك حَلال! فقال: يا أبا رافع، إنّك إن أَحَلَلْتَه فإن الله تعالى لَا يُحلَّه، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بوزنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بوَزْنِ، الزَّائِدُ وَالْمَزِيدُ فِي النار".

[2]

وَأَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السائب، عن ابن السَّائِبِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رافع رضي الله عنه، بِهَذَا الْحَدِيثِ نحوَه.

[3]

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبةَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ.

[4]

وقال الحارث: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبٍ الْكَلْبِيُّ، فَذَكَرَهُ.

[5]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هارون، أنا الكلبي، به.

(1) الخَلخال: واحدة الخلاخيل، وهو حلية كالسِوار تلبسها النساء في أرجلهنّ. المعجم الوسيط (1/ 248) مادة (خ ل خ ل).

(2)

شفّ: أي رجح وزاد، والشَفّ الربح والزيادة، وهو من الأضداد. النهاية (2/ 486) مادة (ش ف ف).

(3)

الدانق -بكسر النون وفتحها-: سُدُس الدينار والدرهم. النهاية (2/ 137) مادة (د ن ق).

(4)

قرضه: قطعه. النهاية (3/ 41) مادة (ق رض).

ص: 243

1369 -

تخريجه:

أوردهُ البوصيري (3/ ق 18 ب)، كتاب البيوع، باب الربا، به بلفظه، وسَكت عليه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (7/ 107: 2543)، كتاب البيوع، باب من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، عن يَعلى (وفيه أبي يعلى وهو خطأ)، عن الكلبي، عن سلمة (وفيه أبي سلمة وهو خطأ)، عن أبي رافع عنه، من غير ذكر القصة.

وأخرجه عبد بن حُميد (1/ 34: 6) من المنتخب، عن يعلي بن عُبيد، به نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 124: 14569)، عن الثوري، عن الكلبي به، مع اختلاف يَسير، وفيه عن أبي سلمة، وهو خطأ.

ورواه الحارث بن أسامة (1/ 502: 441) من بغية الباحث، عن عبد الوهاب، عن الكلبي، به بلفظ قريب منه.

ورواه أبو يعلى في المسند (1/ 55: 55)، عن عبيد القراريري، عن يزيد بن هارون، عن الكلبي، به بنحوه.

ورواه البزار (2/ 108: 1318) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب في الصرف، من طريق موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص، عن أبي رافع، عن أبي بكر به، من غير ذكر القصة.

وقال البزار: إنما يعرف هذا الحديث من حديث الكلبي، عن سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر، فلم نذكره لأجل إجماع أهل العلم بالنقل على ترك حديثه.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 115)، كتاب البيوع، باب بيع الطعام =

ص: 244

= بالطعام، بنحوه، ثم قال: رواه أبو يعلى والبزار. وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص، قال الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي، نعوذ بالله مما نُسب إليه من القبائح.

وللحديث شواهد كثيرة أخرجاها في الصحيحين وغيرهما دون قوله (الزائد والمزيد في النار).

فمن حديث أبي بكرة أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 319)، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، وباب بيع الذهب بالذهب، ولفظه:"نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواءً بسواءً".

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (3/ 1211: 1584)، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولفظه:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، والبُرّ بالبُرّ، وَالشَّعِيرُ بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

ص: 245

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متروك متّهم، وفيه أخوه سلمة وقد جرّحوه.

وللحديث متابعة عند البزار، وفي إسناده حفص بن أبي حفص، قال الذهبي عنه: ليس بالقوي. والمتن صحيح من غير هذه الطريق.

وقال الحافظ عقب حديث (1370)، من طريق أبي قيس: وإسناده صحيح: ومحمد بن السائب الْكَلْبِيِّ مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ، وَكَانَ إِسْحَاقُ أَخْرَجَ حديثَه؛ لأن له أصلًا واستشهد له بالموقوف بعده حديث (1370)، وقال: إسناده لا بأس به، وقال البوصيري: إسناده صحيح.

ص: 245

1370 -

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدي ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِىّ بْنِ رَبَاحٍ اللَخمي، عَنْ أبيه، عن أبي قيس، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ بالشَام: إِنَّكُمْ هَبطتُم أرضَ الربا، فلا تبتاعوا الذهَب بِالذَّهَبِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا الوَرِق بِالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا مِكيالًا بِمِكْيَالٍ.

قلتُ:. مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ هُوَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ، مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ. وَكَانَ إسحاقَ أَخْرَجَ حديثَه ، لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا، وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بالموقوف الذي بعده، وقال: إسناده لا بأس به، وأبو القيس أظنّه مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد سَمِعَ مِنْهُ عُلِيّ بْنُ رَبَاحٍ، وَمَا أَدْرِي هَلْ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ في كتابه؟

ص: 246

1370 -

تخريجه:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 70)، كتاب الصرف، باب الربا، عن بَحْر بن نَصْر (ثقة)، عن شُعيب بن الليث (ثقة فقيه)، عن موسى بن عُلَيّ، به بلفظه، وقال أبو قيس: قرأتُ كتابه.

وذكره البوصيري (3/ ق 18 ب)، كتاب البيوع، باب الربا، بإسناده ولفظه سواء، وقال: هذا إسناد صحيح.

وللحديث شواهد كثيرة صحيحة، سبق ذكرها في الحديث رقم (1369).

ص: 246

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، وإن كان في ظاهره موقوفًا إلَّا أن مثله لا يقال من قِبل الرأي، فهو مرفوع حكمًا، وذكرنا شواهده في الحديث رقم (1369).

ص: 246

1371 -

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا زَيْدُ بْنُ مُرّة أَبُو الْمُعَلَّى، ثنا أبو سعيد الرقاشي، قال: إن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قَدِمَ البصرةَ فجلَسْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَقَالَ: أَلَا تنهَوْن شَيْخَكُمْ هَذَا -يَعْنِي الحسنَ بن أبي الحسن- يَزْعم (1) أن ما يبايع الناسُ يَدًا بيدٍ الفضَة بِالْفِضَّةِ، والذهبَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ، وأنا أشهد أن ابنَ عباس رضي الله عنهما، أَحلّه. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ! ما تَعْلَمُ أَنِّي جَالِسٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَأَنْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ رَجل فَقَامَ عَلَيْكَ فَقُلْتَ: مَا حاجتكم؟ فقال: أردتُ أن أسألَ ابنَ عباس رضي الله عنهما، عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، فقلتَ: اذْهَبْ، فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَكَشَفَ عَمامَته عَنْ وجهه، ثم جلس ابن عباس رضي الله عنهما، فَقَالَ: أَستغفرُ اللَّهَ، وَاللَّهِ مَا كنتُ أَرَى إلَّا أن ما تبايع الْمُسْلِمُونَ مِنْ شَيْءٍ، يَدًا بيدٍ، إلَّا حلالٌ. سمعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ، وعمرَ بنَ الخَطّاب رضي الله عنهما، حَفِظًا من ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما لم أَحفظ، واستغفر اللهَ.

(1) في الأصل: "ابن عمران"، وهو خطأ.

ص: 247

1371 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ق17 أ)، كتاب البيوع، باب الربا، بإسناده ولفظة، وسكت عليه.

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري (4/ 379) من الفتح، باب بيع الفضة بالفضة، وفيه أن أبا سعيد حدّثه:"الذهب بالذهب مِثلًا بمثل، والورق بالورق مثلًا بمثل".

وحديث عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في البيوع (7/ 377) من الفتح، باب =

ص: 247

= بيع الشعير بالشعير، بلفظ:"الذهب بالذهب ربًا إلَّا هاءً وهاءً، والبرُ بالبر ربًا إلَّا هاءً وهاءً " وفي أوله قصّة.

ومسلم في صحيحه (3/ 1209: 1586)، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، بنحو لفظ البخاري.

ص: 248

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه أبو سعيد الرقاشي، ذكره ابن حبان في الثقات، وله شواهد صحيحة سبق ذكرها في التخريج.

ص: 248

1372 -

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عن عبد الله بن أبي مُليكة، قال: سمعت ابنَ عباس رضي الله عنهما، قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إليه من الصَرْف (1).

(1) الصَرْف: هو فضل الدرهم على الدرهم في الجودة. النهاية (3/ 24)، والمصباح المنير (ص 129) مادة (ص ر ف).

ص: 249

1372 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 17 ب) من مسند إسحاق وسكت عنه. وأخرج الحاكم في "مستدركه"(2/ 42 - 43)، من طريق حيّان بن عبيد الله العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره، ثم ذكر قصة له مع أبي سعيد الخدري، وقال ابن عباس في آخره:

أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه بعد ذلك أشدّ النهي. قال الحاكم: صحيح الإسناد، إلَّا أن الذهبي تعقّبه بقوله: حيّان فيه ضعف، وليس بحُجّة.

قلت: وفي رجوع ابن عباس عن الصرف خلاف، كذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 382).

ص: 249

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه سالم بن أبي حفصة، وهو صدوق في الحديث مع غلوّه في التشيّع.

ص: 249

1373 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُفَيْر، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: جَاءَ بضعَة عشرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابن عباس رضي الله عنهما، فَقَالُوا: نَحْنُ أقدمُ سِنًّا مِنْكَ، وَأَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ. أرأيتَ حِينَ تُحِل الصَّرْفَ؟ وَقَدْ سَمِعْنَا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ فَذَكَرَ الحديثَ عن أسامة رضي الله عنه.

وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ (1)، وَلَمْ يُخرجوا هَذَا السِّيَاقَ عن هذه العِدة من الصحابة رضي الله عنه، وإسماعيل فيه كلام.

(1) صحيح البخاري برقم (2178)، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساءً؛ ومسلم برقم (1596)، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل.

ص: 250

1373 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 427: 3343)، وقال: وفي الإسناد إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصَّفِيرِ وهو مختلف فيه.

وقد خولف، فرواه الأوزاعي قال: حدثني عطاء فجعل مراجعة ابن عباس في ذلك من قبل أبي سعيد الخدري وحده، كما في صحيح مسلم (3/ 1218: 1596).

كما وردت المناظرة بينهما من طرق أخرى كما عند البخاري برقم (2179)، وأحمد (5/ 200)، والنسائي (7/ 281)، وابن ماجه برقم (2257)، والطحاوي (4/ 64)، والبيهقي (5/ 280)، والحاكم (2/ 42)، والطبراني في الكبير (1/ 173:438)، وعبد الرزاق (8/ 117: 14546).

ووردت مراجعة أبي أسيد الساعدي لابن عباس عند الطبراني في الكبير (19/ 268: 595).

وبين ابن عمر وابن عباس رواها ابن حبان برقم (5023)، والطحاوي (4/ 68).

وقول الحافظ: وَلَمْ يُخْرِجُوا هَذَا السِّيَاقَ عَنْ هَذِهِ الْعِدَّةِ عن الصحابة إن كان يريد =

ص: 250

= المراجعة فمسلّم وإن كان يريد النهي عن ربا الفضل فهو غير مُسلّم قال الترمذي في سننه (3/ 543) بعد إيراد حديث أبي سعيد في النهي عنه: "وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عمار والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدراء وبلال".

وروى ابن أبي شيبة (7/ 106: 2539)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد قال: أربعة عشر مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأربوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير".

وإليك الإشارة إلى بعض الأحاديث المرفوعة الواردة في النهي عن ربا الفضل:

1 -

حديث معمر بن عبد الله: أخرجه مسلم برقم (1592)، وأحمد (6/ 401)، وابن حبان (11/ 385: 5011)، والطبراني في الكبير (20/ 447: 1095)، والبيهقي في (5/ 283).

2 -

وحديث جابر: رواه مسلم برقم (1530)، والشافعي (2/ 183)، والبغوي برقم (2062)، وأحمد (3/ 309)، والنسائي (7/ 266).

3 -

وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم (1588)، وأحمد (2/ 379)، والنسائي (7/ 278)، وابن حبان (5012)، والطحاوي (4/ 69)، والبيهقي (5/ 278)، والبغوي برقم (2058)، والشافعي في الرسالة فقرة (759)، ومالك (2/ 632)، وابن ماجه برقم (2255)، وابن أبي شيبة (3/ 102).

4 -

وحديث أبي بكرة: أخرجه البخاري برقم (2182)، ومسلم برقم (1590)، والنسائي (7/ 280)، وأحمد (5/ 38)، وابن حبان برقم (5014)، والبيهقي (5/ 282)، والبزار برقم (1320)، والطحاوي (4/ 69)، وابن أبي شيبة (9/ 106).

5 -

وحديث عبادة: أخرجه مسلم برقم (1587)، وأبو داود برقم (3349)، والنسائي (7/ 276)، والترمذي برقم (1240)، والطحاوي (4/ 66)، والبيهقي (5/ 276)، وابن ماجه برقم (4454)، وابن أبي شيبة (7/ 103)، وأحمد =

ص: 251

= (5/ 325)، وابن الجارود برقم (650)، والدارقطني (3/ 24)، وعبد الرزاق برقم (14193)، والبغوي برقم (2056).

6 -

وحديث أبي سعيد: أخرجه البخاري برقم (2177)، ومسلم برقم (1584)، والنسائي (7/ 278)، والطيالسي برقم (2181)، وابن حبان برقم (5016)، وابن الجارود برقم (648)، والبغوي برقم (2061)، وأحمد (3/ 53)، والترمذي برقم (1241)، وعبد الرزاق برقم (14563)، وابن أبي شيبة (7/ 101)،

وابن ماجه برقم (2256)، والبيهقي (5/ 276).

7 -

وحديث ابن عمر: رواه أحمد (2/ 21: 144)، وأبو يعلى (10/ 72: 5710)، وعبد بن حميد برقم (825)، ومالك (2/ 633)، والطحاوي (4/ 66)، والحارث كما في البغية برقم (440)، وابن أبي شيبة (7/ 102)، وعبد الرزاق برقم (14574)، والبغوي برقم (2059).

8 -

وحديث ابن مسعود عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أخرجه البيهقي (5/ 282).

9 -

وحديث بلال: رواه البزار برقم (1314)، والطبراني في الكبير (1/ 339: 1017)، والدارمي (2/ 257)، والطحاوي (4/ 68).

10 -

وحديث رويفع بن ثابت: رواه الطحاوي (4/ 69).

11 -

وحديث أنس: رواه البزار برقم (1317)، والطبراني في الأوسط (2/ 231: 1412).

12 -

وحديث رافع بن خديج: رواه الطحاوي (4/ 67).

13 -

وحديث أبي بكر الصديق: رواه البزار برقم (1318)، وأبو يعلى (1/ 55: 55)، والحارث برقم (441)، وعبد الرزاق برقم (14569)، وابن أبي شيبة (7/ 107)، وعبد بن حميد (1/ 34).

14 -

وحديث علي بن أبي طالب: رواه ابن ماجه برقم (2261)، والطبراني في الأوسط (7/ 183: 6343). =

ص: 252

= 15 - وحديث عمر: رواه الدارمي (2/ 258)، والنسائي (7/ 278).

16 -

وحديث بريدة: رواه الطبراني في الأوسط (1/ 419: 751)، والطحاوي (4/ 66).

17 -

وحديث عثمان: رواه مسلم برقم (1585)، ومالك (2/ 633)، والطحاوي (4/ 66)، والبيهقي (5/ 278).

18 -

وحديث أبي رافع عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد (5/ 271).

19 -

وحديث فضالة بن عبيد: رواه مسلم برقم (1591)، وأبو داود برقم (3351)، والنسائي (7/ 279)، والترمذي برقم (1255)، وأحمد (6/ 19)، وابن الجارود برقم (654).

20 -

وحديث أبي الدرداء: رواه النسائي (7/ 279)، ومالك (2/ 634)، والبيهقي (5/ 280)، والبغوي برقم (2060)، والشافعي في الرسالة فقرة (1228).

ص: 253

الحكم عليه:

محمد بن بكر صدوق قد يخطئ، وإسماعيل صدوق كثير الخطأ، وقد ورد المرفوع منه بطرق صحيحة.

ص: 253

1374 -

أخبرنا محمد بن بكر البُرْسَاني، أخبرنا ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّب، عَنْ شَاةٍ بِشَاتَيْنِ إِلَى الْحَيَاةِ، فَقَالَ: سَأل رجلٌ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إنّ آخرَ ما أنزل الله تعالى آيةُ الرِبَا (1)، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُبض قبل أن يفسّرها، فدَعُوا الرِبَا والرِيبةَ!

قلتُ-: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (2) سِوى السؤال.

(1) سورة البقرة: الآية 275.

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 764: 2276)، كتاب التجارات، باب التغليط في الربا.

ص: 254

1374 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 427: 3347)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح، وابن ماجه سوى السؤال.

وأخرجه أحمد في مسنده (1/ 36)، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة به بلفظه، سوى السؤال.

وابن الضريس في فضائل القرآن برقم (23)، من طريق يحيى بن سعيد، به.

ورواه أحمد أيضًا (1/ 50)، عن ابن عليّة، عن ابن أبي عروبة، به.

وابن ماجه في التجارات، باب التغليط في الرّبا (2/ 764: 2276)، وابن جرير في تفسيره (3/ 114)، من طريقين، عن ابن أبي عروبة، به.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 563)، والطبراني في تفسيره (3/ 114)، من طريق الشعبي، عن عمر، به.

وفي الباب عن ابن عبَّاس عند البخاري (8/ 205: 4544): "آخر آية نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آية الرِّبا".

ص: 254

= الحكم عليه:

إسناده حسن، لأجل محمد بن بكر البرساني -وهو صدوق قد يخطئ- وقد تابعه ابن عليّة -كما في التخريج- وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، ويرتقي إلى الصحيح لغيره بمجموع متابعاته.

وصحَّح البوصيري إسناده كما سبق آنفًا.

ص: 255

1375 -

[1] وقال إسحاق أَيْضًا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، عَنْ بلال رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ عِنْدِي تمرٌ دُونٌ فَابْتَعْتُ بِهِ مِنَ السُّوقِ تَمْرًا أجودَ مِنْهُ بِنِصْفِ كيْله. فقدمتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثْتُهُ بما صنعتُ، فقال صلى الله عليه وسلم:"انطَلِق فخُذ تمرَك واردُدْ هَذَا! " ففعلتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"التَمر بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، والحِنطة بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، والفِضّة بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا كَانَ مَن فَضْلٍ فَهُوَ رِبا! ".

وله شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ (1) مِنْ حَدِيثِ عُبادةَ بْنِ الصامت رضي الله عنه، وهذا الإسناد حَسَنٌ، إلَّا أَنَّ سعيدَ بنَ المسيَّب لَمْ يسمع من بلال رضي الله عنه.

[2]

ورواه أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا جَرِيرٌ، به.

(1) صحيح مسلم (3/ 1211: 15879)، كتاب المساقاة، باب الصرف، من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عنه بلفظ قريب من هذا.

ص: 256

1375 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 428: 3348)، وقال: رواه إسحاق بن راهويه والبزّار، ورواه الحارث بسند مرسل ومعضل.

ورواه البزّار كما في كشف الأستار (2/ 107: 1314)، عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، به بلفظه.

ورواه الحارث كما في بغية الباحث للهيثمي (1/ 503: 442)، عن يحيى بن هاشم، عن أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كان عند بلال تمر، فذكره بنحوه. =

ص: 256

= وهذا إسناد معضل أو مرسل، كما نصّ البوصيري فيما سبق، وسيأتي برقم (1379).

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 113)، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس، واحد بعشرة، ورجال البزّار رجال الصحيح إلَّا أنه في رواية سعيد عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال.

قلت: لم أقف عليه عند الطبراني.

ص: 257

الحكم عليه:

إسناد رجاله ثقات، غير أن ابن المسيّب لم يسمع من بلال كما نصّ المؤلِّف والهيثمي في المجمع (4/ 113)، لكن له شاهد عن عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره يرتقي بالحديث إلى الحسن.

ص: 257

1376 -

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ بلال رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدِي تَمْرٌ فوجدتُ أَطْيَبَ منه صاعين بصاعٍ فاشتريته، فأتيتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلَالُ؟ " قلتُ: اشتريته صاعًا بصاعين. قال صلى الله عليه وسلم: "رُدَّة -أو أردد- علينا تمرَنا! ".

ص: 258

1376 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 428: 3350)، وسكت عنه.

ولم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع ولا في المقصد العلي.

والذي عند أبي يعلى في مسنده (10/ 72: 5710)، عن ابن نمير، عن أبيه، عن فضيل بن غزوان، عن أبي دهقانة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضيفٌ فقال لبلال: ائتنا بطعام

فذكره بنحوه.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 68)، عن ابن مرزوق، عن عثمان بن عمر به بلفظه.

والبزّار كما في كشف الأستار (2/ 108: 1316)، من طريق عمرو بن محمد ابن أبي رزين، عن إسرائيل، به بنحوه مختصرًا.

وله شاهد عن عبادة بن الصامت في الصحيح، تقدَّم ذكره عند الحديث رقم (1375).

ص: 258

الحكم عليه:

إسناده صحيح.

ص: 258

1377 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ شُريح، قَالَ: قال عمر رضي الله عنه: الدرهم بالدرهم، وما فَضل بينهما رِبا.

ص: 259

1377 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 427: 3344)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 125: 14572)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 70)، من طريق أبي نعيم .. كلاهما عن سفيان الثوري، به بلفظه.

وله شاهد في صحيح مسلم (3/ 1212: 85)، في كتاب المساقات، باب الصرف، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

ص: 259

الحكم عليه:

إسناده صحيح، وقد جاء مرفوعًا من حديث أبي هريرة عند مسلم، كما تقدَّم.

ص: 259

1378 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المحبِّر، ثنا ميسرةُ بنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وابن عباس رضي الله عنهم قَالَا: خطَبنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-فذكر حَدِيثًا طَوِيلًا- وَفِيهِ: "ومَن أَكل الرِّبَا مَلأ اللَّهُ بطنَه نَارًا بقَدْر مَا أَكل، وَإِنْ كسب منه مالًا لم تقْبَلِ اللهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، وَلَمْ يَزَل فِي لعنة الله تعالى وملائكته ما دام عنده منه قيراط".

ص: 260

1378 -

تخريجه:

تقدم تخريجه في الحديث رقم (1345)، وهو حديث موضوع.

ص: 260

1379 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "كَانَ عندَ بِلًال رضي الله عنه تَمْرٌ مُسَوَّسٌ، فبَاعَ صاعَيْن بِصَاعٍ

" الحديث.

ص: 261

1379 -

تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (1/ 503: 442).

والبوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 428: 3348)، وقال: رواه الحارث بسند مرسل أو معضل.

وانظر بسند ابن معضل رقم (1366).

ص: 261

الحكم عليه:

قال البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 428): رواه الحارث بسند مرسل أو معضل.

قلت: لأن بين إبراهيم النخعي وبلال بن رباح رضي الله عنه مفاوز، فالأوّل وُلد سنة 146 هـ، والثاني توفي سنة 20 هـ على أبعد تقدير، وقيل قبلها. والنخعي معروف بكثرة الإرسال.

ص: 261

1380 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُلَازِمٌ، ثنا زُفَرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ يزيدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُحيمي، وكان من جلساء أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وسألتُه -يَعني أبا هريرةَ- رضي الله عنه عَنْ شِراء الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لا، إلَّا يدًا بيدٍ.

ص: 262

1380 -

تخريجه:

سيأتي تخريجه والحكم عليه في الحديث برقم (1401).

ص: 262

1381 -

حَدَّثَنَا أَبُو عوانَة، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قال: إذا لم يقدر أن يزايلَ الذهب من الفضّة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة.

ص: 263

1381 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 423: 3323)، وقال: رواه مسدّد عن أبي عوانة عنه، به. وقد ورد عن إبراهيم في هذه المسألة (مسألة مد عجوة)، أقوال:

الأول: جواز ذلك عند عدم القدرة على الفصل بين الربوي وغيره كما في رواية مسدد، وانظر المحلى لابن حزم (8/ 497).

الثاني: جواز ذلك إذا كانت الحلية أقل من الثمن. رواه عبد الرزاق (8/ 69: 14346)، قال: أخبرنا ابن التيمي عن نضرة، عن حماد، عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (6/ 57: 235)، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم.

وهذا هو المشهور عنه كما نقله ابن قدامة في المغني (6/ 93 ت: التركي).

الثالث: جواز ذلك مطلقًا رواه عبد الرزاق برقم (14352)، قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة أنه سأله عن الخاتم يباع نسيئة، فقال: أفيه فصوص؟ قال: نعم، قال: فكأنه هوّن فيه. انظر: المحلى (5/ 497).

الرابع: منع ذلك مطلقًا. رواه ابن أبي شيبة (6/ 55: 228)، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى نسيئة.

ونكتفي عن رأي إبراهيم بحديث فضالة بن عبيد الصحيح، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثُمَّ قَالَ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

"الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم برقم (1591).

ص: 263

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات، لكن المغيرة يدلّس خاصة عن إبراهيم، وقد جاء ما يخالف هذه الرواية عن إبراهيم، كما في التخريج.

ص: 263

1382 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد بن المسيِّب، قال: إن عليًا وعثمان رضي الله عنهما، نَهيا عن الصرف.

ص: 264

1382 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (7/ 111: 2557)، عن وكيع، عن شعبة، به بلفظه.

وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 423: 3324)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات.

وعزاه في الكنز (2/ 232) إلى عبد الرزاق في المصنّف من طريق ابن المسيّب، ولم أقف عليه في المطبوع.

ص: 264

الحكم عليه:

إسناده صحيح، لكنه موقوف. وسعيد بن المسيب لم يختلفوا في سماعه من علي وعثمان، وحديثه عنهما في الصحيحين كما في تهذيب الكمال (11/ 68).

ص: 264

1383 -

حدثنا يَحْيَى، عَنْ هشامَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرين، قَالَ: إِنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما، نَهَوْا عن الصَرْف.

ص: 265

1383 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 111: 2556)، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن حبيب بن شهيد قال: جاء ليل -كذا في المطبوع- العقيلي إلى ابن سيرين ومعه رجل فقال: إن هذا يسألك عن الصرف، فقال: نهى عنه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وعمر وعثمان.

وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 423: 3325)، وقال: رواه مسدّد مرسلًا ورجاله ثقات.

ص: 265

الحكم عليه:

إسناده في غاية الصحّة، لكنه مرسل، أرسله محمد بن سيرين فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا.

ص: 265

1384 -

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رأيتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كلُّهم يَنْهَى عَنِ الصَّرْفِ، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه.

ص: 266

1384 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 424: 3328)، وقال: رواه مسدد.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 106: 2539)، عن ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، قال: أربعة عشر مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قالوا: الذهب بالذهب والفضّة بالفضة، وأربوا الفضل، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وسعد وطلحة والزبير.

ص: 266

الحكم عليه:

إسناده حسن.

ص: 266

1385 -

قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا بُرَيْد بن أبي مريم، أنه لقى ابنَ عباس رضي الله عنه فَسأَله عن الصرف، فقال: لا بأس به. ثم بلغه أنه رجع عن ذلك القول.

ص: 267

1385 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 423: 3326)، وقال: رواه مسدّد عن أوس بن عبد الله عنه، به.

وانظر تخريج الحديث رقم (1371 و 1372).

ص: 267

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات، غير أوس بن عبد الله محلّه الصدق، فالإسناد بذلك حسن.

ص: 267

1386 -

حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني أشعت بْنُ سُليم، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: سُئل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -عن جزء جَزورٍ (1) يُباع بِنتَاج، فنهاهم عنه.

(1) الجَزور -بالفتح- البعير، ذكرًا كان أو أُنثى، وهو الذي يُنحر. النهاية (1/ 266)، والمصباح المنير (98) مادة (ج ز ر).

ص: 268

1386 -

تخريجه:

رواه عبد الرزاق (8/ 28: 14166)، عن الثوري بنحوه ولفظه، قال: نحو رجل جزورًا فأخذ منها رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج وأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده.

ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) إلى الطبراني في الكبير؛ وقال: رجاله رجال الصحيح وهو مرسل.

وقد ورد النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ابن عمر مرفوعًا أخرجه البخاري برقم (2143)، كتاب البيوع، باب بيع الغرر والحبلة، ومسلم برقم (1514)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة.

ص: 268

الحكم عليه:

هذا الحديث رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابيًا على الصحيح.

ص: 268

1387 -

حدَثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حدَّثني يَحْيَى بْنُ أبي كثير، عمَّن سمع ابنَ عباس رضي الله عنهما، سُئل عَنْ بَعير بِبَعِيرَيْنِ نَسيئةً، فَقَالَ: الزيادةُ يَصلح بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَأَمَّا لَحْمٌ مَوْضُوعٌ فَلَا بأس به.

ص: 269

1387 -

تخريجه:

روى عبد الرزاق (8/ 27: 14164)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رجل، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة.

وذكره ابن حزم (8/ 518).

وورد عن ابن عباس مثل ذلك من طرق أخرى:

1 -

فقد روى عبد الرزاق (8/ 21)، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقالا: لا، وكرهه، فسأل أبي ابن عباس فقال: يكون البعير خيرًا من البعيرين.

ورواه الشافعي في الأم (3/ 119)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس به، كما رواه كذلك في (8/ 496)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ 287).

2 -

وروى البيهقي (6/ 22) بإسناده من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم، انبا عبيدة -يعني ابن حميد- عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان.

كما ورد من طريقه مرفوعًا ما يعارض ذلك:

1 -

فقد روى عبد الرزاق (8/ 20: 14133)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحيوان بالحيوان نسيئة.

ورواه من طريق معمر: الدارقطني (3/ 71)، وابن حبان (11/ 401: 5028)، والطحاوي (4/ 60)، وابن الجارود (ص 208: 610)، والطبراني في الكبير (11/ 354: 11996)، وفي الأوسط (6/ 17: 5027)، والبيهقي (5/ 288). =

ص: 269

= ورواه ابن الجارود (ص 207: 609) عن عكرمة مرسلًا. قال البيهقي: الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلًا.

2 -

وروى الحاكم (2/ 57)، والدارقطني (3/ 71)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (2/ 196: 1509).

وفي إسناده: إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان فيه: منكر الحديث جدًا.

وبذلك يتبيَّين ضعف المعارض.

وروى عبد الرزاق (8/ 28)، قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح هذا.

وذكره ابن حزم في المحلى (8/ 518)، من طريق وكيع، نا إسرائيل.

ص: 270

الحكم عليه:

أثر ابن عباس الذي أورده المصنف من طريق مسدد فيه راوٍ مجهول العين فهذا إسناد ضعيف.

ص: 270

1388 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسان، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قال: إن عليًّا رضي الله عنه باع بعيرًا ببعيرَين (1) معًا إلى أجل.

(1) في (حس): "بعشرين"، وهو تصحيف.

ص: 271

1388 -

تخريجه:

رواه مالك في الموطأ (2/ 652) بهذا الإسناد، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه.

ورواه الشافعي في الأم (3/ 119)، قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان، به.

ورواه البيهقي (5/ 288)، بإسناده من طريق الشافعي.

وعبد الرزاق (8/ 22: 14142)، قال: أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح، به.

ورواه البيهقي (6/ 22)، قال: أخبرنا المهرجاني، أنبأن أبو جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، به.

وثبت عن علي رضي الله عنه منع مثل هذه المعاملة:

فروى ابن أبي شيبة (6/ 116: 485)، قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عن أبي الحسن البراد، عن علي قال: لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلَّا يدًا بيد.

وروى ابن أبي شيبة (6/ 113:473)، قال: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قال: باع عليّ بعيرًا ببعيرَين، فقال له الذي اشتراه منه: سلِّم لي بعيري حتى آتيك ببعيرَيك، فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيريَّ.

وروى عبد الرزاق (8/ 22: 14143)، قال: قال الأسلمي: وأخبرني =

ص: 271

= عبد الله بن أبي بكر، عن ابن قسيط، عن ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرًا ببعيرَين نسيئة.

ص: 272

الحكم عليه:

الأثر منقطع ، لأن الحسن لم يدرك علي بن أبي طالب.

ص: 272

1389 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان.

ص: 273

1389 -

تخريجه:

قال البوصيري في المجردة (1/ 179/ ب): "رواه مسدد مرسلًا ورجاله ثقات"

وذكره ابن حزم في المحلَّى (8/ 517)، وأعله بالإرسال.

وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 655)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم.

ورواه الدارقطني (3/ 71): نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن، نا القعنبي عن مالك، به.

ورواه أبو داود في المراسيل (24: 16)، عن القعنبي، عن مالك به، كما في تحفة الأشراف (13/ 207: 18704).

وأخرجه الحاكم (2/ 35)، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 296).

وأخرجه في معرفة السنن والآثار (8/ 65: 11139)، بإسناده من طريق مالك، به.

وأخرجه البغوي في شرح السنة (8/ 76: 2066)، قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب عن مالك، به.

وأخرجه عبد الرزاق (8/ 27: 14162)، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه البيهقي (5/ 296)، من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم بنحوه، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

كما أخرجه من طريق سعيد بن منصور: ابن الجوزي في التحقيق (2/ 176: 1419).=

ص: 273

= ورواه أبو داود في المراسيل (24: 15)، عن عبد السلام بن عتيق الدمشقي، عن أبي مسهر، عن يحيى بن حمزة، عن محمد بن الوليد الزبيري، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عن بيع الحي بالميت، كما في تحفة الأشراف (13/ 212: 1873).

وذكره ابن حزم (8/ 517)، قال: ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا عبد الله بن عمر النميرى، عن يونس بن يزيد الأعلى، عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الحي بالميت، قال الزهري: فلا يصلح لحم بشاة حية.

وروي مالك في الموطأ (2/ 655)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم: عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم.

ورواه البيهقي (5/ 297)، بإسناده من طريق مالك.

وروى مالك في الموطأ (2/ 655)، باب بيع الحيوان باللحم: عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.

وأخرجه البيهقي (5/ 297)، من طريق مالك.

وأخرجه البغوي (8/ 76) أيضًا، من طريق مالك.

وقد ورد عن ابن المسيب بإسناد صحيح موقوفًا عليه ما يعارض ذلك.

فأخرج ابن أبي شيبة (3/ 114)، قال: نا حماد بن خالد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لا بأس بالبعير بالبعيرين.

وروى مالك في الموطأ (2/ 654)، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة.

ورواه الشافعي في الأم (3/ 119)، وعبد الرزاق (8/ 20: 14137)، والبيهقي =

ص: 274

= (5/ 287 و 341 و 6/ 22).

ومرسل سعيد بن المسيب أخطأ فيه بعض رواته فرواه متصلًا، فقد روى ابن عبد البر في التمهيد (4/ 322)، قال: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي، حدثنا يزيد بن عمرو العبدي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي قال: نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان.

قال ابن عبد البر: وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه.

كما رواه الدارقطني (3/ 70)، قال: ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد، نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي به، وقال: تفرَّد به يزيد بن مرزان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.

كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (2/ 176: 1420)، من طريق الدارقطني.

ورواه أبو نعيم في الحلية (6/ 334)، قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش به، وقال: غريب من حديث مالك، عن الزهري، عن سهل، تفرَّد به يزيد بن عمرو عن يزيد.

وقال البيهقي (5/ 296): ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وغلط فيه.

وانظر: نصب الراية (4/ 39).

وورد له عدد من الشواهد، تُكلم على أسانيدها بالضعف:

1 -

فقد ورد من حديث الحسن عن سمرة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تباع الشاة باللحم، وفي لفظ: عن الحيوان بالحيوان نسيئة.

أخرجه أبو داود (3/ 250: 3356)، والترمذي (3/ 538: 1237)، وابن ماجه (2/ 763: 2270)، والنسائي (7/ 292). =

ص: 275

= وأخرجه الدارمي (2/ 254)، والطحاوي (4/ 60 و 61)، والطبراني في الكبير (7/ 204: 6847 و6848 و6849 و6850 و6851).

وابن خزيمة، كما في نصب الراية (4/ 39)، وابن أبي شيبة (6/ 116).

والبيهقي (5/ 288 و 296)، والحاكم (2/ 35)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة.

لكن الحسن مدلس وقد عنعن عن سمرة.

2 -

وورد عن أبي بكر الصديق موقوفًا أخرجه الشافعي، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 27: 14165).

ورواه البيهقي (5/ 297)، وفي معرفة السنن والآثار (8/ 66: 11142)، وفي إسناده: أبو صالح مولى التوأمة ضعيف.

3 -

كما ورد من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا رواه عبد الله بن أحمد في المسند (5/ 99)، والطبراني (2/ 252: 2057)، وابن عدي (7/ 2173)، وفي إسناده: محمد بن الفضل ضعيف جدًا.

4 -

ومن حديث ابن عمر مرفوعًا: نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه البزّار كما في كشف الأستار (2/ 86: 1266). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 105): وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.

5 -

ومن حديث ابن عمر: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه الطحاوي (4/ 60)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (4/ 105)، وقال الهيثمي: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه ابن معين، قلت: قال عنه ابن حجر: صدوق.

6 -

وعن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حيٌ بميت رواه البيهقي (5/ 297)، والشافعي برقم (1306)، والبغوي (8/ 76: 2067)، والبيهقي =

ص: 276

= في معرفة السنن والآثار (8/ 65: 11140)، والرجل يحتمل أنه تابعي، وفي إسناده مسلم الزنجي ضعيف.

7 -

وورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة. وفيه: أبو الزبير مدلس عنعن، وفيه الحجاج بن أرطاة. أخرجه الطحاوي (4/ 60)، والترمذي (3/ 539: 1238)، وابن ماجه (2/ 763: 2271)، وابن أبي شيبة (6/ 113: 471) و (6/ 115: 480)، وابن عدي (2/ 483).

8 -

ومن حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: لا بأس إذا كان يدًا بيد. رواه أحمد (2/ 109)، وفي إسناده: أبو جناب ضعيف وأبوه مجهول.

9 -

حديث ابن عباس وتقدم تخريجه عند الحديث رقم (1387).

لكن ورد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فكان يأخذ البعير بالبعيرين، أخرجه أبو داود (3/ 250: 3357)، وأحمد برقم (7025)، وعبد الرزاق (8/ 22: 14144).

ورواه الحاكم (2/ 57) وصحَّحه، والطحاوي (4/ 60)، والدارقطني (ص 318)، والبيهقي (5/ 287) وصحَّحه، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 196: 1508).

أما عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا مقبوضًا فورد من طرق، منها:

1 -

ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين، أخرجه مسلم (3/ 1225: 1602)، كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، وابن حبان (10/ 415: 4550) و (11/ 401: 5027)، وأحمد (2/ 349، 350، 372)، والنسائي (7/ 50 أو 292)، والترمذي (3/ 540: 1239) و (4/ 129: 1596)، وأبو داود (3/ 250: 3358)، والبيهقي (5/ 286)، =

ص: 277

= والبغوي في شرح السنة (8/ 73: 2065)، والشافعي في الأم (3/ 118) و (8/ 496).

2 -

ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس. رواه ابن أبي شيبة (6/ 118)، والبيقي (5/ 287)، ومسلم (2/ 1045: 1365)، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، وابن ماجه (2/ 763: 2272).

كما ورد من حديث زياد بن أبي مريم أن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع البعير بالبعيرين فأقره النبي - صلي الله عليه وسلم-. رواه الشافعي في الأم (8/ 496)، وهو مرسل، ورواه عبد الرزاق (8/ 23: 14145).

3 -

وروى ابن أبي شيبة (6/ 116) نحوه موصولًا من حديث الصنابحي الأحمسي، وكذلك أحمد (4/ 349)، والطبراني في الكبير (8/ 94: 7418)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 479: 2539)، كما رواه ابن أبي شيبة (3/ 125)، وفيه:(عن الصنابحي، عن الأعمش)، ولعله خطأ مطبعي.

ص: 278

الحكم عليه:

الحديث مرسل؛ لأن سعيد بن المسيب لم يُدرك عهد النبوة.

قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 322): "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلي الله عليه وسلم-، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا".

ص: 278

1395 -

وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبيح، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الورِق بالورِق (1)، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، والبُرّ بالبُرّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، عينًا بعين، أو وزنًا بوزن

" الحديث.

(1) في (حس): "الوزن بالوزن"، وهو تصحيف.

ص: 279

1390 -

تخريجه:

أخرجه الطيالسي في المسند (ص 79، ح 581)، به عن أنس وعبادة بن الصامت معًا، بلفظه مع زيادة في آخره.

ومن طريق الطيالسي أوردهُ البوصيري في الإتحاف (3 ق 16 أ)، كتاب البيوع، باب الصرف، وقال: إسناده حسن، وحديث عبادة بن الصامت، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق شراحيل عن عبادة.

وأخرجه الدارقطني في العلل (4 ق 27 ب)، وقال: يرويه الربيع بن صَبيح واختلف عنه، فرواه الأنصاري وحجاج بن منهال عن الربيع عن ابن سيرين عن أنس وعبادة بن الصامت، واختُلف فيه على ابن سيرين. فرواه سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن مسلم بن يَسار عن عبادة. ورواه عقبة بن خالد عن ابن سيرين عن شراحيل بن آدة عن عبادة بن الصامت، وقول سَلمة بن علقمة أشبه بالصواب.

وتخريج ذلك كما يلي:

(أ) حديث حجاج بن منهال، عن الربيع، عن ابن سيرين، عن أنس وعبادة: وتابع أبو داود حَجاج بنَ منهال على هذا الحديث عن الربيع بن صَبيح. كذلك أخرجه البزار (2/ 109: 1319) من الكشف، كتاب البيوع، باب في الصرف، عن محمد بن يحيى القطعي، ثنا حجاج بن منهال، ثنا الربيع بن صبيح عنه به مختصرًا.

ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلَّا الربيع، وإنما يُعرف عن محمد، عن مسلم بن يسار، عن عبادة. =

ص: 279

= (ب) حديث أبي بكر بن عَياش عن الربيع، عن الحسن، عن أنس وعبادة: رواه الدارقطني في السنن (3/ 18: 58)، من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، نا أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح به، بمعناه مختصرًا. وقال الدارقطني: لم يَرْوه غير أبي بكر عن الربيع هكذا. وخالفه جماعة فروَوْه عن الربيع، عن ابن سيرين عن عُبادة وأنس، بلفظ غير هذا اللفظ.

(ج) حديث سلمة بن علقمة عن ابن سيرين، عن مسلم بن يسار، عن عبادة: رواه النسائي في السنن (7/ 275: 4562) كتاب البيوع، باب بيع الشعير.

بالشعير. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضّل، قال: حدّثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين به بنحوه مطوّلًا.

ورواه ابن ماجه في السنن (2/ 757: 2254)، كتاب التجارات، باب الصرف وما يجوز متفاضلًا يدًا بيد، قال: حدثنا حُميد بن مسعدة، عن يزيد بن زُريع، ثنا سلمة بن علقمة به بنحوه مطوّلًا.

والبيهقي في السنن (5/ 276)، كتاب البيوع، باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها، من طريق محمد بن أبي بكر عن يزيد بن زريع، عن سلمة بن علقمة عنه به بنحوه مطولًا. وقال المصنّف في التلخيص الحبير (3/ 7): وقد قيل إن مسلمَ بن يسار لم يسمعه من عبادة، وتدل عليه رواية مسلم من طريق أبي قلابة:

كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعت (شراحيل بن آدة الصنعاني) فجلس فقالوا له: حدّث أخانا حديثَ عبادة، فذكره

وقد روى هذا الحديث مع ذكر القصة:

مسلم (3/ 1210: 1587)، كتاب المساقاة، باب الصرف.

وكذا البيهقي في السنن (5/ 277) في الموضع المذكور، كلاهما من طريق عُبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة به بمعناه مطولًا. =

ص: 280

= وأما بدون ذكر القصة، فقد رواه:

مسلم (3/ 1211) في الموضع السابق.

وأبو داود في السُنن (3/ 643: 3348)، كتاب البيوع، باب في الصرف.

والترمذي في السنن (3/ 541: 1240)، كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 66)، كتاب الصرف، باب الربا.

والبيهقي في السنن (5/ 277)، الموضع المذكور.

كلُهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعت، عن عبادة بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 115)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، وعزاه إلى البزار، وقال: فيه الربيع بن صَبيح، وثّقه أبو زرعة وغيره، وضعّفه جماعة.

وحديث عبادة في الصحيح.

وذكره الكتاني في الأحاديث المتواترة. (نظم المتناثر ص 101).

ص: 281

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد حسن؛ فيه الربيع بن صَبيح، وهو صدوق له أوهام. وقد حسنه البوصيري في الإتحاف.

وللحديث طرق أخرى ذكرها الدارقطني في العلل (4 ق 27 ب)، ورجح طريق سلمة بن علقمة، وقال: قول سلمة بن علقمة أشبه بالصواب. وحديث عُبادة في صحيح مسلم من غير قرنه بأنس بن مالك، وقد ذكره الطيالسي في مسند عبادة بن الصامت.

ص: 281

1391 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سفيان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عن [عُبيد](1)، قال: نَحرتُ جَزورًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقسمتُ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزءًا مِنَ الْأَجْزَاءِ بشاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَصلح هذا".

(1) في الأصل: "عبد الله"، والصواب المثبت ورد في مصادر التخريج.

ص: 282

1391 -

تخريجه:

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104): عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلًا نحر جزورًا فاشتري منه رجل عشيرًا بحقه فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فرده، قال أبو نعيم:

قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان قال فيه إلى أجل؛ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل.

ورواه عبد الرزاق (8/ 28: 14166)، عن الثوري، عن أشعث، عن عبيد قال: نحر رجل جزورًا فأخذ رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج فرده النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظر الحديث رقم (1386) من هذا الجزء.

ص: 282

الحكم عليه:

هذا الحديث رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابيًا على الصحيح.

ص: 282

1392 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نضرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه: التمر بالتمر أحقّ أن يكون رِبًا من الوَرِق بالورق.

ص: 283

1392 -

تخريجه:

قال البوصيري: فيه يحيى بن زكريا قد ضعف.

وأخرج مسلم (3/ 1217: 1594)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا داود عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا أم الفضة بالفضة؟

وأخرجه أحمد (3/ 10)، قال: ثنا أبو معاوية، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نضرة قال: قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب؟

فالأثر ليس على شرط الكتاب.

ص: 283

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح الإسناد؛ رجاله ثقات؛ وإسناده متصل.

ص: 283

13 -

بَابُ الْكَيْلِ عَلَى مَن [اسْتَوْفَى](1) وَصِحَّةِ الْمُعَاطَاةِ

1393 [1]- قال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن نُمير، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجعد، حدثنا أَبُو صخرةَ جامعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بن عبد الله المُحاربي رضي الله عنه قَالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرتين

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: أَقبلنا فِي رَكْبٍ مِنَ الرَّبذة (2) حَتَّى نَزَلْنَا قريبًا من الْمَدِينَةَ، وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ قُعود إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوبان أَبْيَضَانِ، فسلَم فرددنا عليه، فقال: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا (3) مِنَ الرَبذة، وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ.

قَالَ: وَمَعَنَا جَمَلٌ أحمرُ. قَالَ: تَبِيعُونِي الجملَ؟ قُلنا: نَعَمْ. قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْنَا: بكذا وكذا صاعًا من التمر. قال: فما استنقصنا شيئًا، وقال: قَدْ أخذتُه. ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِ الْجَمَلِ، حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَتَوَارَى عَنّا فَتَلَاوَمْنَا بَيْنَنَا، قُلنا: أعطيتُم جملَكم رجلًا ما تَعْرِفُونَهُ! قَالَتِ الظَّعِينَةُ: لَا تَلُومُوا أنفسَكم، فَلَقَدْ رأيتُ وجهًا ما كان ليخفركم، مَا رَأَيْتُ رَجلًا أشبهَ بِالْقَمَرِ ليلةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ. فَلَمَّا كَانَ العِشاء أَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا حَتَّى تَشْبَعُوا، وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَستوفوا. فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، واكْتَلْنا حَتَّى استوفَينا. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَخلنا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى المنبر يَخطب الناسَ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، ثنا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ أَخُو سَيْفٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حدثني أبو صخرة،

(1) كلمة: "استوفى" ساقطة من الأصل، وأضفتُها من بقية النسخ.

(2)

الرَّبذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيّام، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وبهذا الموضع قبر أبي ذرّ الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان (3/ 24).

(3)

كلمة: "قلنا" ساقطة من الأصل، وأضفتها من بقية النسخ.

ص: 284

قال: قَالَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم مَرتين.

أما مَرَّةٍ فرأيتُه بِسُوقِ ذِي المَجاز (1)، وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ وَقَدْ دَميت عُرقوباه

فَذَكَرَ الحديثَ. قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أقبلتُم؟ قُلْنَا: مِنَ الرَبذة، أَوْ مِنْ نَوَاحِيهَا.

قَالَ: مَعَكُمْ شَيْءٌ تَبِيعُونَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، هَذَا الْبَعِيرُ. قَالَ: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا رشقًا من تمر.

فأخذ بخُطامه يجرّهُ، ثم دخل به المدينة. فقلتُ: أيَ شيء صنعنا؟ بِعْنا بعيرَنا مِنْ رَجُلٍ لَا نَعْرِفُهُ! قَالَ: وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ في جانب الخباء، فقالت: أنا ضمنة ثمنَ البعير، لَقَدْ رأيتُ وجهَ رَجُلٍ مثلَ الْقَمَرِ ليلةَ الْبَدْرِ، لَا يَخِيسُ (2) بِكُمْ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجل وَمَعَهُ تَمْر، فَقَالَ: أَنَا رسولُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعوا، وَأَنْ تكتالوا حتى تَستوفُوا. فقال: ففَعَلْنا.

(1) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة عن يمين الإِمام على فرسخ عن عرفة؛ كانت سوقه تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم البلدان (5/ 55).

(2)

كذا في النسخ، وتحتمل:"يحبس".

ص: 285

1393 -

تخريجه:

رواه الدارقطني (3/ 44: 186) قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان نا ابن نمير به. =

ص: 285

= ورواه ابن حبان (14/ 6562) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد به.

ورواه الحاكم (2/ 611) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بكير ثنا يزيد به.

ورواه البيهقي في السنن (6/ 20) من طريق الحاكم به.

كما رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 381) من طريق الحاكم به.

ورواه في دلائل النبوة (5/ 380) قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو جناب الكلبي، حدثنا جامع بن شداد به.

ورواه الطبراني في الكبير (8/ 376: 8175) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جناب، به.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 23)، وقال: رواه الطبراني وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس. وقد وثقه ابن حبان؛ وبقية رجاله رجال الصحيح.

وروى ابن أبي شيبة (14/ 300) أول هذا الحديث الذي أشار له الحافظ بهذا الإسناد.

وللحديث أطراف أخرى رواها النسائي (5/ 61 و 8/ 55)، وابن ماجه (2/ 890: 2670)، وابن حبان (8/ 130: 3341)، وابن خزيمة (1/ 82: 159)، والبيهقي (1/ 67)، وأحمد (4/ 63).

ص: 286

الحكم عليه:

الحديث صحيح؛ لتوثيق رجاله واتصال إسناده.

ص: 286