الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ
1457 -
إسحاق: أخبرنا [حاتم](1) بْنُ إسماعيلَ المَدَني، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ [
…
] (2) علي رضي الله عنه قَالَ: مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشترط الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرت (3) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إلَّا أَنْ يَشترط الْمُبْتَاعُ. قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(1) في جميع النُسخ: "خالد"، والتصويب من الإتحاف ومصادر الرجال.
(2)
هنا كتب الناسخ في الأصل: "كذا"، وهنا بياض في الأصل.
(3)
تأيير النخل: تلقيحه. النهاية (1/ 13) مادة (أب ر).
1457 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ ق 12)، باب من باع عبدًا له مال أو نخلًا مؤبّرًا، به بلفظه، وقال: هذا إسناد فيه انقطاع. محمد لم يدرك عليًا.
ورواه البيهقي في السنن (5/ 326) كتاب البيوع، باب ما جاء في مال العبد، من طريق عبد الله بن وهب، ثنا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد عن أبيه، به بلفظه.
وللحديث شواهد كثيرة. ويشهد لما ورد في تأبير النخل ما رواه: البخاري في الصحيح (4/ 401) مع الفتح، كتاب البيوع، باب مَن باع نخلًا قَد أُبرت، من حديث نافع عن ابن عمر، بلفظه. =
= ورواه مسلم في صحيحه (3/ 1173: 1543)، كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من حديث نافع وسالم، كلاهما عن ابن عمر، بلفظه.
وأما ذكر بيع العبد له مال، فقد أخرجه: مسلم في صحيحه ، في الموضع المعزوّ إليه، عن ابن عمر، بلفظه.
وأحمد في مسنده (2/ 9) و (3/ 301) عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، بلفظ مقارب.
ومن طريقه أبو داود في السُنن (15/ 99) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في العبد يُباع وله مال، بتمامه.
والترمذي في السُنن (4/ 445: 1262) مع التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ له مال، من طريق ليث، عن الزهري، عن سالم، به بلفظه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بين محمد بن علي الباقر وعلي رضي الله عنه. وله شواهد صحيحه ، أخرجاها في الصحيحين.