الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب عتق ولد الزنا
(1)
1527 -
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جارية، وأن تلك الجارية ولدت من زنا وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا".
قُلْتُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا الرجل المبهم وشيخه كذلك.
(1) هذا الباب وحديثه لم يرد إلا في (ك) و (بر). [سعد].
1527 -
تخريجه:
أخرجه إسحاق (5/ 109: 2214) به.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (7/ 457: 13878)، عن عمر بن راشد (لعلها: معمر) عن يحيى بن أبي كثير أن رجلًا حدثه أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تلك الجارية ولدت من الزنا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عتق ولدها ذلك فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ أن تصدقي بصدقة خير من أن تعتقيها .. =
= وأخرج أحمد (6/ 463)، وابن ماجه (2/ 846: 2531)، والطبراني في الكبير (25/ 34: 58). والحاكم (4/ 41)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (12/ 499)، والمزي في تهذيب الكمال (34/ 408)، وابن أبي عاصم (6/ 210: 3441)، وابن سعد (8/ 305)، وإسحاق (5/ 108: 2213) من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا، قال: لا خير فيه، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلى من أن أعتق وُلد زنا وفي إسناده: أبو يزيد الضبي مجهول.
وتقدم بعض شواهده برقم (1516، 1518).
وفي حديث ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي -صلي الله عليه وسلم- فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". أخرجه البخاري (2593)، كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم (2/ 693: 999)، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.
الحكم عليه:
في إسناده راويان مجهولان. [سعد].