المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌53 - باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم - المطالب العالية محققا - جـ ٧

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌43 - باب الوقوف بِعرَفَةَ والإِفاضَةِ

- ‌44 - بابُ الدعاءِ يومَ عرفةَ وفَضْلِة

- ‌45 - باب الدفع من المزدلفة

- ‌46 - باب النزول بمنى

- ‌47 - بَابُ فَضْلِ الحَلْق

- ‌49 - باب رَمْيِ الجِمار

- ‌50 - بَابُ الْهَدْيِ

- ‌51 - باب التلبية، ومتى تنقطع وهل يقال في الأماكن المقدّسة

- ‌52 - بَابُ الخُطبة فِي يَوْمِ النَّحْر وَفِي ثَانِيهِ

- ‌53 - باب جزاءِ الصيد وتحريمه على المُحْرِم

- ‌54 - بَابُ العُمْرة

- ‌55 - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة

- ‌56 - بَابُ الِاعْتِمَارِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس

- ‌57 - باب طواف الوداع

- ‌58 - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ

- ‌59 - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام

- ‌60 - باب كِسْوة الكعبة

- ‌61 - باب الصلاة في البيت

- ‌62 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دخولَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌63 - باب السَّعْي

- ‌64 - باب ذِكر سِقاية العباس رضي الله عنه

- ‌65 - باب فضل زَمْزم

- ‌66 - باب حَرَم المدينة وفضلِها

- ‌67 - باب فضل أُحد

- ‌68 - بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌69 - بَابُ فَضْلِ قُباء

- ‌70 - باب فضل المسجد النَّبوي

- ‌71 - باب فضل الطائف

- ‌72 - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

- ‌73 - باب فضل المسجد الأقصى

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌1 - بَابُ فضلِ السَّماحة فِي الْبَيْعِ والتقاضي

- ‌2 - باب البيعِ عن تراضٍ، وجواز المعاطاة

- ‌3 - باب النَّدب إلى اليَقَظة في التَّبايع

- ‌4 - بَابُ الصنَّاع وكسْبهم

- ‌5 - بَابُ التَّرهيب مِنْ كَسْب الْحَرَامِ والتَّرغيب فِي كسْب الحلال

- ‌6 - باب التَّرغيب في اجتناب الشبهات

- ‌7 - بَابُ الْبَيْعِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِ الْعَطَاءِ لِلْجُنْدِ

- ‌8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البِزّ

- ‌9 - باب البَركة في البُكور

- ‌10 - باب المُزارعة

- ‌11 - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌12 - بَابُ الرِّبا

- ‌14 - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم

- ‌15 - باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌16 - باب الزجر عن الاحتكار

- ‌17 - بَابُ السُّفْتَجَةِ

- ‌18 - باب السَلَم

- ‌19 - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌20 - باب اجتناب الشبهات

- ‌21 - باب بيع المضطر

- ‌22 - باب الزجر عن الغش ّ

- ‌23 - باب آداب البيع

- ‌24 - باب الترهيب من سُوء التقاضي ومن المطل

- ‌25 - باب فضل القرض

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرّ مَنْفَعَةً

- ‌27 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الحَطيطة مِنَ الدَيْن إِذَا أراد تعجيلَ المؤجَّل

- ‌28 - باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

- ‌29 - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَفَضْلِ مَنْ أَدَّى دَيْنَهُ

- ‌30 - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ

- ‌31 - باب العَاريَّة

- ‌32 - باب القِراض

- ‌33 - بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌34 - بَابُ الصُلْح

- ‌35 - باب الحَوالة

- ‌36 - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ

- ‌37 - بَابُ الغَصْب

- ‌38 - باب اللُقطة

- ‌39 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَسرْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

- ‌40 - باب الإِجارة

- ‌41 - بَابُ الهَديّة

- ‌42 - بَابُ النَدب إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي العَطية

- ‌43 - باب الرَهْن

- ‌44 - بَابُ الحَجْر

- ‌45 - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ

- ‌47 - بَابُ إِحْيَاءِ المَوات

- ‌48 - باب الوقف

- ‌49 - باب الجَعالة

- ‌14 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌1 - باب عتق ولد الزنا

- ‌15 - كتاب الْوَصَايَا

- ‌1 - باب ميراث الجد ّ

- ‌2 - باب ابن أُخت القوم ومولاهم وحَليفهم منهم

- ‌3 - باب مَن تَصدّق، ثمّ رجع ذلك إليه ميراثًا

- ‌4 - باب من ماتوا جَمِيعًا كَيْفَ يُوَرِّثُونَ

الفصل: ‌53 - باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم

‌53 - باب جزاءِ الصيد وتحريمه على المُحْرِم

1276 -

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ خُثيم، أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ

مَاهَكَ، أَنَّهُ سَمِعَ عبدَ اللَّهِ بنَ أَبِي عَمَّارٍ يَقُولُ: أَقبلتُ مَعَ مُعَاذِ بن جبل وكعب (1) رضي الله عنهما، مُحْرِمين بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وأَمِيرُنا مُعَاذٌ رضي الله عنه، وأَمْرُنا إليه، وهو يَؤُمُّنا. فلما كان ببعض الطريق تبرَّز معاذ رضي الله عنه لحاجته، وخالفه رجل بحمار وَحْش قد عقره، فأخذه كعب فأهداه إلى الرِفقة. قَالَ: فَلَمْ يَرجع مُعَاذٌ إلَّا وقُدور الْقَوْمِ تَغْلي فِيهَا مِنْهُ.

فَسَأَلَ، فأُخبر، فَقَالَ: لَا يُطيعني أحد إلَّا كفأ قِدْرَه! قال: فكفأ كعب والقوم قُدورَهم. فلمّا كُنّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَكَعْبٌ يَصْلى عَلَى نَارٍ، إذْ مَرَّتْ بِهِ رِجْل مِنْ جَرَادٍ، فَأَخَذَ جَرَادَتَيْنِ فقتلهما ونسي إحرامه، ثم ذكر إِحْرَامَهُ فَرَمَى بِهِمَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا المدينةَ دَخَلَ القومُ على عمر رضي الله عنه، ودخَلتُ مَعهم، فَقَالَ كَعْبٌ: كَيْفَ تَرَى يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ -فَقَصَّ عَليه قصّةَ الجَرَادتَيْن-؟ قَالَ: وَمَا بأسٌ بِذَلِكَ، يَا كعبُ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ حِمْيرَ تُحبّ الْجَرَادَ، وَمَاذَا جعلتَ فِي نفسِك؟ قَالَ: دِرْهمين. قَالَ: دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جرادةِ، اجعَل مَا جعلتَ فِي نفسِك.

(1) هو كعب الأحبار كما في مسند الشافعي.

ص: 78

1276 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 373: 3134)، وعزاه لمسدّد.

وأخرجه الشافعي في مسنده (1/ 326: 848 ترتيب السندي)، قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك، به بنحوه.

وسعيد هو ابن سالم القدّاحِ صدوق يهم كما في التقريب (ص 236). وابن جريج مدلس وقد عنعنه.

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 206).

وذكر هذا الطريق الزرقاني في شرحه على الموطأ (2/ 374)، وقال: سنده صحيح أو حسن.

قلت: تصحيحه فيه نظر لما تقدم، وتحسينه ممكن بمتابعة سند مسدّد في حديث الباب.

ورواه مالك في الموطأ (2/ 510 شرح الزرقاني) عن يحيى بن سعيد أن رجلًا جاء إلى عمر، فذكره بنحوه مختصرًا، وهذا إسناد منقطع، يحيى بن سعيد -هو الأنصاري المدني- لم يدرك عمر.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (4/ 77) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر نحوه، إلَّا أنه قال: تمرة خير من جرادة.

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (4/ 77) عن ابن فضيل، عن يزيد بن إبراهيم، عن كعب أنّه مرّت به جرادة فضربها بسوطه

فذكره بنحوه مختصرًا.

ولشطره الأوّل شاهد من حديث أبي قتادة يأتي عند الحديث رقم (1280).

ويشهد لشطره الثاني -وهو النهي عن قتل الجراد- ما رواه الشافعي في مسنده (1/ 325، 326: 846، 847)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 206).

عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن عباس أن رجلًا سأله =

ص: 79

= عن محرم أصاب جرادة فقال: ليتصدق بقبضة من طعام.

وهذا موقوف إسناده حسن، وابن جريج صرّح بالسماع في الطريق الثاني عند الشافعي والبيهقي.

ص: 80

الحكم عليه:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيحين غير ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- أخرج له البخاري تعليقًا، وعبد الله بن أبي عمّار لم يخرّج له البخاري وروي له بقية أصحاب الكتب الستة.

وعليه فإسناده حسن لأجل ابن خثيم -وهو صدوق- ولمتنه شاهد صحيح من حديث أبي قتادة يشهد لشطره الأوّل، ولشطره الثاني شاهد آخر موقوف عن ابن عبّاس حسن الإسناد.

ص: 80

1277 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا سَالِمُ بْنُ هِلَالٍ، حدَّثني أَبُو الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حجَّ وكعب، فجاء جراد فجعل كعب يضرب بِسَوْط، فقلتُ: يَا أَبَا إسحاقَ! أَلسْتَ مُحْرِمًا؟ قَالَ: بلى، إِنَّهُ مِن صَيْدِ البَحْر، وَإِنَّمَا خَرَجَ أوّلُه مِنْ مِنْخِر حوتٍ.

ص: 81

1277 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 373: 3132)، وقال: رواه مسدّد بسند فيه: يوسف بن هلال -كذا- لم أر من ذكره بعدالة ولا جرح، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وروى ابن أبي شيبة في المصنّف (4/ 77) عن ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب أنه مرّت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواه، فقالوا له ، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهمًا، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جرادة.

ولعلّهما قصتان لأنّ هذه تخالف رواية الباب، ولذا قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (2/ 374): قد جاء ما يدل على رجوع كعب عن هذا. ثم ساق الأثر السابق برقم (1276).

وأخرج مالك في الموطأ، في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيّد (2/ 374: 800 شرح الزرقاني)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 189) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب

وفيه: ثم لَمَّا كانوا ببعض طريق مكة مرّت بهم رِجْل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين إن هي إلَّا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين.

وله شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا: "الجراد من صيد البحر".

أخرجه أبو داود في المناسك (2/ 429: 1854) وضعّفه، والترمذي في الحج =

ص: 81

= (3/ 207: 850)، وابن ماجه في الصيد (2/ 1074: 3222) من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة، به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم هو يزيد بن سفيان، متروك كما في التقريب (ص 676).

ص: 82

الحكم عليه:

إسناده ضعيف؛ لجهالة سالم بن هلال كما في الجرح والتعديل (4/ 188)، لكنه حسن بمجموع طرقه، ويبقى موقوفًا على كعب الأحبار.

وقد جاء مرفوعًا، لكن بإسناد ضعيف، كما تقدّم في التخريج.

ص: 82

1278 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيينةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِصِفَاحِ الرَوْحاء (1)، فَإِذَا نَحْنُ بِحِمَارٍ عَقير (2)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هَذَا الحمارَ يوشِك صاحبُه أَنْ يَأْتِيَ". فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: خُذوه. فأَمر رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، أَنْ يُقَسِّمَهُ فِي الرِفاق. ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى إذا كُنا [بالأُثايَة](3) بالعَرْج، إذا ظبْيٌ حاقف (4) فِيهِ سَهْمٌ غَائِرٌ، فَأَمَرَ رسولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم -أبا بكر رضي الله عنه، أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيَمْنَعَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: وصاحب الحمار رجل من [بهز](5).

قلتُ: ظَاهِرُ هَذَا الْإِسْنَادِ الصحةُ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ. بَيَّنَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي كِتَابِ العِلل، وأنه قال لابن عُيينة: إن الناسَ يُخالفونك، لا يَقُولُونَ: عَنْ عِيسَى بْنِ طلحةَ، عَنْ أَبِيهِ! فقال: الحديثُ، قد قصَصْتُ لَكَ، وكنتُ أظنُه عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عَلِيٌّ: الصَّوَابُ: عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْبَهْزِيِّ (6).

(1) صِفَاح الرَوْحاء -بكسر الصاد وتخفيف الفاء-: موضع بين حِنين وأنصاب الحرم يَسْرَةَ الداخل إلى مكة من مشاش. انظر: النهاية (3/ 35) مادة (ص ف ح)، ومعجم ما استعجم (3/ 834)، والروض المعطار (ص 363). والرَوْحاء: قرية جامعة لمزينة، على ليلتين من المدينة. الروض المعطار (ص 277).

(2)

حمار عَقير: أي مجروح، أصابه عَقْر ولم يَمُتْ بعد. النهاية (3/ 282) مادة (ع ق ر).

(3)

في جميع النسخ: "بالإبانة"، والتصحيح من مصادر التخريج. والأُثاية: بضم الهمزة وكسرها، ثم مثلثة، موضع بطريق الجحفة إلى مكة.

(4)

حاقف: نائم قد انحنى في نومه. النهاية (1/ 316)، والمعجم الوسيط (1/ 187) مادة (ح ق ف).

(5)

في (مح) و (عم): "نمير"، وهو تحريف، والتصويب من مصادر التخريج.

(6)

في (مح): "النهدي"، وهو تحريف، والتصويب من (عم) و (سد) وكتب الرّجال.

ص: 83

1278 -

تخريجه:

أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له (2/ 1033: 3092) عن هشام بن عمّار، عن ابن عيينة، به مختصرًا جدًا من مسند طلحة بن عبيد الله.

وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 373: 3136)، وقال: رواه ابن أبي عمر ورجاله ثقات، وابن ماجه مختصرًا.

ولم أقف عليه عند غير ابن ماجه من هذا الطريق.

وقال المزّي في تحفة الأشراف (4/ 217): قال يعقوب بن شيبة: وهذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث.

ورواه مالك في الموطأ (2/ 277 - 279: 797)، ومن طريقه النّسائي في المناسك، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (5/ 183)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 431: 8339)، وابن حبّان في صحيحه (11/ 511: 5111)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/ 837)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 171)

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عن

عمير بن سلمة عن البهزي بنحوه.

تابع مالكًا عليه يزيد بن هارون.

أخرجه أحمد في المسند (3/ 452)، والطبراني في الكبير (5/ 259: 5383)، ومن طريقه المزّي في تهذيب الكمال (10/ 104)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 67: 1382)، والبيهقي في الكبرى (5/ 188). وإسناد هذا الحديث وسابقه رجاله ثقات، رجال الصحيحين غير عمير بن سلمة الضمري، والبهزي =

ص: 84

= صحابيان، حديثهما عند النّسائي، والبهزي: قيل اسمه زيد بن كعب (التقريب: ص 224)، وهو صاحب الحمار الذي ورد في قَصّة حديث الباب.

ورواه يزيد بن الهاد وغيره عن محمد بن إبراهيم بن الحارث به، ولم يذكر فيه البهزي، وإنما جعلوه من مسند عمير بن سلمة.

رواه النسائي في الصيد والذبائح (7/ 205)، وابن حبّان في صحيحه (11/ 514: 5112) من طريق بكر بن مضر.

والحاكم في المستدرك (3/ 624)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 216: 972) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم ..

كلاهما عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عن عمير بن سلمة الضّمري قال: بينما نحن نسير

فذكره بنحوه.

سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: سنده صحيح.

ورواه أحمد في مسنده (3/ 418) عن هشيم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبراهيم بمثل إسناد يزيد بن الهاد.

والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (ص 418) من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

ص: 85

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي عمر رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلول.

قال يعقوب بن شيبة كما في تحفة الأشراف (4/ 217): هذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث.

وسُئِل الدارقطني عن حديث عيسى بن طلحة عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحشٍ وهو محرم، فقال: اقسمه في الرّفاق".

فأجاب: هو حديث تفرد به ابن عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم =

ص: 85

= عن عيسى بن طلحة عن طلحة، ووهم فيه، وغيره يرويه عن يحيى بن سعيد ويسنده عن عمير بن سلمة الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز.

والصواب قول من قال: عمير بن سلمة. كذلك رواه يزيد بن الهاد وعبد ربّه بن سعيد ويحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. العلل (4/ 209).

وكذا نقل ابن حجر عن ابن عبد البرّ تصحيح قول من قال: عن عمير بن سلمة.

غير أنه قال: ويحتمل أن يكون بين الروايتين اختلاف عن البهزي، وإنما أخبر عن قصة البهزي فحذف المضاف وبقي المضاف إليه ولذلك نظائر.

وجزم بالاحتمال الثاني موسى بن هارون، أي ليس هو رواية عن فلان، وإنما قصّة عن فلان. الإصابة (7/ 164)، والتهذيب (8/ 147).

ص: 86

1279 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا هشام، عن أبيه قال: إن الزُبير رضي الله عنه، كان يسافر بصفيف (1) الوحش، فيأكُله وهو مُحْرِم.

* صحيح موقوف.

(1) يقال: صففتُ اللحم إذا تركته في الشمس حتى يَجفّ، وصفيف الوحش: قديدها وشرائحها. النهاية (3/ 37)، والمعجم الوسيط (1/ 517) مادة (ص ف ف).

ص: 87

1279 -

تخريجه:

أخرجه مالك في الموطأ في الحج (2/ 370: 795 شرح الزرقاني)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 189) عن هشام بن عروة به، بلفظ: أن الزّبير بن العوام كان يتزوّد صفيف الظّباء وهو محرِم.

قال مالك: والصفيف القّدِيد.

وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 373: 3135)، وسكت عنه.

ص: 87

الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح ، لكنه موقوف على الزبير رضي الله عنه.

ص: 87

1280 -

الْحَارِثُ: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ](1)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن الحارث بن الفضيل الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ (2)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤيب الأَسدي قَالَ: صَحِبْتُ الزبيرَ بْنَ الْعَوَّامِ رضي الله عنه، مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِم، وَكَانَ يَأْكُلُ لحمَ صَيْدِ البَرّ، فقلتُ لَهُ فِي ذلك، فقال: صادَه حَلال، وَقَدْ سألتُ رسولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم، فلم يَرَ به بَأْسًا.

(1) ساقط من جميع النسخ والإضافة من سنن البيهقي.

(2)

في الأصل: "عن أمه"، والتصويب من سنن البيهقي.

ص: 88

1280 -

تخريجه:

هو عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (1/ 450: 371). وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 374: 3138)، وعزاه للحارث.

وأخرج البيهقي في "السنن"(5/ 189) من طريق عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، قال: كنا نأكل لحم الصيد ونتزوّده، ونأكله ونحن محرمون مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه البخاري في جزاء الصيد (4/ 22: 1821)، ومسلم في الحجّ باب تحريم الصيد للمحرم (2/ 851: 1196) من حديث أبي قتادة، وما أخرجه مسلم أيضًا (2/ 855: 1197) من حديث طلحة بن عبيد الله.

وله شواهد كثيرة في غير الصحيحين.

ص: 88

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا، فيه الواقدي وهو متروك.

ولمتنه شواهد صحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما.

ص: 88

1281 -

[1] مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قال: إن عمر رضي الله عنه، قَضَى فِي اليَربوع جَفْرةً (1)، وَفِي الضَبع كَبْشًا، وَفِي الظَبْيِ شَاةً، وَفِي الأَرْنَب عَنَاقًا (2).

(2)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع، ثنا أَيوب، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ بِهِ.

(3)

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع: حَدَّثَنَا سفيان به، مقتصرًا على اليربوع.

(1) الجَفرة -بفتح الجيم-: من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه. النهاية (1/ 288) مادة (ج ف ر).

(2)

العَناق: واحدة الأعنق، وهي أنثى المعز ما لم تُتمّ لها سنة. النهاية (3/ 311) مادة (ع ن ق).

ص: 89

1281 -

تخريجه:

أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحجّ، باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش برقم (1244) رواية أبي مصعب، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده (1/ 330) ترتيب السندي، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 183) عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.

ورواه البيهقي أيضًا (5/ 184) من طريق عطاء عن جابر عن عمر به، وفيه:"جفرة في الأرنب وعناقًا في اليربوع" بدل "في اليربوع جفرة وفي الأرنب عناقًا".

قال البيهقي: كذا في كتابي.

وأخرجه البيهقي أيضًا (5/ 184) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به بلفظه الأول. وانظر الحديث رقم (1282).

ص: 89

الحكم عليه:

قال البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 375: 3141): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح.

قلت: فيه عنعنة أبي الزبير، لكن تابعه عطاء بن أبي رباح عليه عند البيهقي، وعليه فإسناده صحيح موقوف.

ص: 89

1282 -

أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الفُضيل بن عِياض، ثنا مالك بن سُعير، عَنِ الأجْلَح، عَنْ أَبِي الزُبير، فَذَكَرَهُ، لَكِنْ زاد: ولا أراه إلَّا قد رفعه.

ص: 90

1282 -

تخريجه:

هو عند أبي يعلى في "مسنده"(1/ 179: 203)، إلَّا أنه قال: في الضبع شاة، وفي الظبي كبش. وأخرجه من طريق أبي يعلى البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 283)، وفيه: لا أراه إلَّا وقد رفعه أنه حكم.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 231)، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وُثِّق.

وقد روي هذا الحديث مرفوعًا، فأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 246) من طريق محمد بن فضيل.

و (2/ 247) من طريق أبي مريم.

والبيهقي في "السنن"(5/ 283) من طريق زياد بن عبد الله.

ثلاثتهم عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر.

وقد مضى في الحديث رقم (1281).

ص: 90

الحكم عليه:

في إسناده أبو عبيدة بن الفضيل مختلف فيه، والأجلح صدوق.

وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 375: 3143)، وسكت عنه.

وقال البيهقي في السنن (5/ 283): الصحيح أنه موقوف على عمر.

وانظر الحديث رقم (1281).

ص: 90

1283 -

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عبد الحميد بن جُبَير، قال: إن عِكْرِمَةَ مولى ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال علي رضي الله عنه: في بَيْضِ النَعام يُصيبه الْمُحْرِمُ تَحمل الفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ، فَإِذَا تبيَّن لك لِقَاحُها سَمّيتَ عددَ مَا أَصبْتَ مِنَ البَيْض، فقلتُ: هَذَا هَدْيٌ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُها، فَمَا صَلَح من ذلك صَلح، وما فَسد فليس عليك، كالبيض: منه ما يصلح، ومنها ما يَفْسُد. قال: فعَجِبَ معاويةُ (1) رضي الله عنه، من قضاء عليّ رضي الله عنه، فقال ابن عَبْاس رضي الله عنهما: فَلَمْ يُعجب معاويةَ مَا هُوَ، إلَّا مَا يُبَاعُ بِهِ البيضُ فِي السُوق ويُتَصَدّق [بِهِ](2).

(1) يحتمل أنه معاوية بن أبي سفيان، ويحتمل أنه معاوية بن قرة. فقد روى عبد الرزاق في المصنّف (4/ 420) قصة له مع علي قريبة من هذه.

(2)

ما بين المعقوفين من مصنّف عبد الرزاق.

ص: 91

1283 -

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 422: 3800) عن معمر، عن ابن جريج، به بنحوه.

وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 375: 3144)، وعزاه لمسدّد.

ص: 91

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، فيه ابن جريج مدلّس وقد عنعنه، وباقي رجاله ثقات.

وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 375): رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات.

ص: 91

1284 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ (1) عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كبْشًا، وجَعَله صَيْدًا.

(1) لم أجد من سماه.

ص: 92

1284 -

تخريجه:

أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 329، 330: 854 ترتيب السندي) عن سعيد -هو ابن سالم-، عن ابن جريج، عن عكرمة به، بإسقاط الرجل المبهم بلفظ:

"أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعًا صيدًا، وقضى فيه كبشًا".

وله شاهدٌ صحيح من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 77)، والدارمي في "سننه"(2/ 74)، وأبو داود برقم (3801)، وابن ماجه برقم (3085)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 164)، وابن حبّان في "صحيحه" برقم (3964)، والدارقطني (2/ 246)، والحاكم في "مستدركه"(1/ 452)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ص: 92

الحكم عليه:

في إسناده من لم يسمّ، وهو مع هذا مرسل، وفيه: ابن جريج مدلّس وقد عنعنه وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 376: 3145)، وقال: رواه مسدّد مرسلًا بسند فيه راو لم يسم.

وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

وقد قال الشافعي عقب روايته لهذا الحديث كما في مسنده (1/ 330) ترتيب السندي: وهذا لا يثبت مثله لو انفرد.

ص: 92

1285 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خالد، عن الحسن ابن عمارةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إسماعيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا أُصيبَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كلبِ الزَّرْعِ فَرَقٌ (1) مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُراب، حَقّ عَلَى رَبِّ الْقَاتِلِ (2) أَنْ يُؤديه، وحَقّ عَلَى رَبِّ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ.

* هَذَا إِسْنَادٌ واهٍ جدًا.

(1) كذا والوجه النصب، والفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رِطلًا. النهاية (3/ 4378) مادة (ف ر ق).

(2)

في (عم): "على القاتل".

ص: 93

1285 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف، كتاب الحجّ، باب في جزاء الصيّد ..

(4/ 376: 3147)، وقال: رواه ابن أبي عمر بسند ضعيف.

ولم أجده في مصادر التخريج فيما بحثت فيه.

ص: 93

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا، فيه يوسف بن خالد متروك، وكذا الحسن بن عمارة متروك الحديث.

ص: 93