الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب المُزارعة
1357 -
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا أبو سلمة، قال: سألتُ أَبَا جَعفر -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بن الحسين رضي الله عنهما، ما المُخابرة؟ (1) قال: المُقاسمة.
(1) المخابرة: هي المزارعة على نصيب معيّن، مثل الثلث والربع، وغيرهما، والخبرة النصيب. النهاية (2/ 7) مادة (خ ب ر).
1357 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 38 ب)، كتاب المزارعة، باب في المزارعة، به بلفظه، وسكت عليه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن مرسَل، فيه أبو سلمة وهو صدوق لا بأس به.
1358 -
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنهما، قالا: أَنَّ رَجلًا كَانَتْ لَهُ أرضٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزارعك، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنِي وبينَك؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى أَسْأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فَقَالَا: سَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُمَا: إنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلَيَّ شَيْئًا! فَقَالَا لَهُ: انطلقْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاكَ عَنْهُ.
فَزَارَعَهُ حَتَّى إِذَا اهْتَزَّ زرعُه أَوِ اخْضَرَّ، وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بِهِ يَوْمًا، فَقَالَ:"لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ"، فَقَالُوا: لفُلان زَارَعَ بها فُلانًا، فقال صلى الله عليه وسلم:"ادْعُهُمَا! " فجاءَا جَمِيعًا، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ:"رُدَّ إِلَى هَذَا مَا أَنْفَقَ فِي أَرْضِكَ، وَلَكَ مَا أَخْرَجَتْ أرضُك! ".
* لَمْ يُخرجوه بِهَذَا السِّيَاقِ.
1358 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 38 ب)، كتاب المزارعة، باب في المزارعة، به بلفظه، وسكت عليه.
ولم أجد من ذكره غير البوصيري. وقوله: لم يُخرجوه بهذا السياق، يُشير إلى الحديث الآتي، فإنه مخرَّج عند الستة وألفاظه مختلفة، يأتي ذكرها في تخريج الحديث الذي بعد هذا.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح مرسَل.
1359 -
وقال أبو بكر: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي عَمّي مَعَ غُلَامٍ لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المسيَّب، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، لَا يَرى بِهَا بَأْسًا حَتَّى حُدّث عَنْ رافع بن خَديج رضي الله عنه، فِيهَا حَدِيثًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِي حارثَة فَرَأَى زَرعًا في أرض ظُهير فقال: "ما أحسنَ أرضَ ظهير؟ (1) "، فقالوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ. قَالَ: "ألَيستْ أرضَ ظُهير؟ " قالوا: بلى، ولكنّه زَارع فُلانًا، فقال:"رُدُّوا عليه نَفقتَه وخُذوا زَرْعَكم".
قال رافع رضي الله عنه: فأخذنا زرعنا ورَددنا عليه نفقتَه.
(1) قوله: "ما أحسنَ أرضَ ظُهير؟ " ساقط من (حس).
1359 -
تخريجه:
أخرجه أبو بكر في مصنَّفه (7/ 90: 2487)، كتاب البيوع والأقضية، باب الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها، بهذا الإسناد وبلفظه.
وأخرجه أيضًا في كتاب الرد على أبي حنيفة، باب ذكر أن أبا حنيفَة قال: يُجزئه، وقد أساء (14/ 220: 18148) به بلفظه.
وأخرجه أبو داود في السنن (15/ 66) من بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك -أي في عقد المزارعة- عن محمد بن بشار عن يحيى به بلفظه، وزاد قولَ سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السُنن (6/ 136).
ومن طريق يحيى القطان أيضًا، أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 244: 4267) به بلفظه.
ومن طريق يحيى القطان أخرجه النسائي (7/ 40: 3889)، والطبراني في الكبير (4/ 244: 4267) به بلفظه. =
= وأخرج نحوَه مسلم في صحيحه (3/ 1182: 114)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، من طريق أبي النجاشي، عن رافع عن عمه ظهير.
الحكم عليه:
قال البوصيري في مختصر إتحاف الخيرة (5/ 25: 3519): رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وهو كما قال.
1365 -
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرير، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفيع عَنْ رِفَاعة بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديج رضي الله عنه، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كِراء الزرع وَالْإِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرجلُ أَرْضًا أَوْ تُعار. قَالَ: فَأَعَارَ أَبِي أَرْضًا، فَزَرَعَهَا وبَنى فِيهَا بَيْتًا. فَرَكِبَ أَبِي يَوْمًا فَرَأَى البُنيانَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بَنى الَّذِي أعَرْتَه أرْضَك. فَقَالَ أعِوَضًا مِمَّا أعَرْتُه؟ فَأَمَرَ بالبُنيان فهُدم.
* هذا إسنادصحيح، بعضُه مرسَلٌ وبَعضه مَوْقوف.
1360 -
تخريجه:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبةَ في المصنَّف (6/ 349: 1307)، كتاب البيوع، باب مَن كَره أن يعطي الأرض بالثلث والربع، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رُفيع، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 39 أ)، كتاب المزارعة، باب في المزارعة، بإسناده ولفظه، وقال: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، بَعْضُهُ مرسَل وبعضُه مَوْقُوفٌ وهو كلام الحافظ بعينه.
ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1183: 1549)، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، من طريق عبد الله بن السائب عن عبد الله بن معقل عن ثابت بن الضحاك، بمعناه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح، ولكن شطرَه الأول مرسل، وباقيه موقوف على رافع بن خُديج.
1361 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُصعب بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرِمة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اُطلبوا الرِّزْق فِي خَبايا الْأَرْضِ".
* تفرَّد بِهِ هِشَامٌ عن هشام.
1361 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (7/ 347: 4384)، به بلفظه.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 491) من طريق مصعب الزبيري، به بلفظه، وقال: لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن هشام بن عروة إلَّا هشام بن عبد الله.
وأخرجه البيهقي في الآداب (ص 485) من طريق مصعب الزبيري بلفظه، وقال: هذا إن صَحّ، فإنما أراد الحرثَ وإثارةَ الأرض للزرع.
ورواه ابن حبان في المجروحين (3/ 91)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 313)، وابن الجوزي في العلل (2/ 113) .. جميعهم من طريق هشام بن عبد الله، به.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 3)، كتاب البيوع، باب الترغيب في كسب الحلال، به بلفظه، وقال بعده: هشام بن عبد الله ضعيف.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 63)، كتاب البيوع، باب الكسب والتجارة، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ، وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة، ضعّفه ابن حبان.
وأورده السيوطي (1/ 541) من فيض القدير، وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني والبيهقي، ورَمز له بالضعف.
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/ 154)، وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني والبيهقي، وأشار إلى ضعفه. =
= قلت: تابع هشام بن عبد الله عليه:
حماد بن أسامة وهو ثقة. أخرجه أبو نُعيم في أخبار أصبهان (2/ 243)، من طريق سلم بن جنادة، عن أبي أسامة -هو حماد بن أسامة-، عن هشام بن عروة، به بلفظه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف هشام بن عبد الله بن عكرمة، لكن تابعه حماد بن أسامة عليه -عند أبي نُعيم- وهو ثقة، وبقية إسناد أبي نعيم رجاله كلهم ثقات، فيرتقي الحديث بهذه المتابعة إلى الحسن.
1362 -
مسدَّد: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانة، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قال: إن رجلًا (1) أخذ من ابن عمر رضي الله عنهما أَرْضًا، فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يجعلَ فِيهَا عَذِرة، فقال: إنه لا يُصْلِحها إلَّا ذاك. قال: إن كان لا يُصْلِحها إلَّا ذاك فَدَعْها.
(1) لم أقف على تسميته.
1362 -
تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 433: 3368)، وعزاه لمسدّد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 9) عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر: كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها.
وأخرج مثله البيهقي في السنن الكبرى (6/ 139)، من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قال البيهقي: قال الأصمعي: العرة: هي عذرة النّاس.
الحكم عليه:
في إسناده رجل مبهم، لكن توبع عليه عند ابن أبي شيبة بنافع، وعند البيهقي بعبد الله بن دينار، فإسناده إذًا حسن، وهو موقوف على ابن عمر.
ويُحتمل أن يكون ابن المسيّب سمع القصّة من ابن عمر أو حضرها بنفسه، فيكون الإسناد بذلك صحيحًا.