الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب آداب البيع
1428 [1]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيد، ثنا الْمُخْتَارُ -هو ابن قانع التَّمَّارُ- عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: خرجتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَجل يُنَادِي خَلْفي: ارفَع إزارَك
…
فذكر الحديث: فإذا هو علي رضي الله عنه قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى سُوقِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: بِيعُوا وَلَا تَحْلِفُوا، فَإِنَّ اليَمينَ تُنفق السِلعَةَ وتَمحق الْبَرَكَةَ. ثُمَّ أَتَى صاحبَ التَّمْرِ، فَإِذَا خَادِمٌ تبكي. قال: ما شأنكِ؟ قالت (1): بَاعَنِي هَذَا تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَأَبَى مولاىَ أَنْ يقبلَه، فقال: خذه، واعْطها دِرْهمها، فإنه ليس لها أَمْرٌ. فَكَأَنَّهُ أَبَى، فقلتُ: ألَاّ تَدْرِي مَن هَذَا؟ قَالَ: لَا. قلتُ: هَذَا عليٌّ أميرُ المؤمنين! فصبت تمرَه وأعطاها درهمها. ثم مَرَّ رضي الله عنه مجتازًا بأصحاب التمر، فقال أَطْعموا المِسكين يَرْبُ (2) كسبُكم.
[2]
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد
…
فذكر مثله، وزاد فيه بعد قوله (وأعطاها درهمها): فَإِنِّي أُحبّ أَنْ تَرْضَى عَني يَا أَمِيرَ المؤمنين. قال رضي الله عنه: ما أرضاني عنك إذا أوفيتهُم. وزاد بعده قَوْلِهِ: يَرْبُو كسْبُكم. ثُمَّ مَرّ مُجْتَازًا وَمَعَهُ المسلمون، حتى انْتَهَى إِلَى أَصْحَابِ السَمَك، فَقَالَ: لَا يُبَاعُ في سُوقنا طاف، ثم أتى دار بزّاز -وهي
(1) في الأصل: "قال".
(2)
في (ك): "يربو".
سوق الكرابيس- فأتى شيخًا فَقَالَ: يَا شيخُ، أَحْسِن بَيْعي فِي قَمِيصٍ
…
فذكر الحديث، وتقدم في باب البيع عن تراضٍ (1).
(1) انظر حديث (1339).
1428 -
تخريجه:
أخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (1/ 145: 96)، به بلفظه.
وقد استوفيتُ تخريجه في الحديث برقم (1339)، فليراجع هناك.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف فيه المختار التمار ضعيف الحديث وأبو مطر البصري، وهو مجهول.
1429 -
وقال أبو يعلى: حدثنا زُهَيْرٌ، ثنا مَرْوان الْفَزَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الفضل بن مُبَشِّر، قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهما، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحبّ الفاحشَ الْمُتَفَحِّشَ ولا الصيّاح في الأسواق! ".
1429 -
تخريجه:
لم أقف عليه في مسند أبي يعلى.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق4 أ)، باب ما جاء في الأسواق، به بلفظه، وسكت عليه.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 409: 310) مع فضل الله الصمد، باب ليس المؤمن بالطعان، عن محمد بن سلام عن الفزاري به بلفظه.
وذكر السيوطي في الجامع الصغير (2/ 271: 1819) مع الفيض، بلفظه، ورمز له بالحسن، وتعقّبه المناوي فقال: قال العراقي: ضعيف. وعزاه إلى البخاري في الأدب المفرد.
وذكره الألباني في إرواء الغليل (7/ 210: 2133)، به بلفظه، وعزاه إلى الأدب المفرد، وقال: الفضل هذا فيه لين.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عائشة (4/ 1707: 2165)، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، بنحوه، مع ذكر القصة مع اليهود، ودون قوله:"والصياح في الأسواق".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف الفضل بن مبشّر. والمتن صحيح دون قوله: "ولا الصياح في الأسواق"، فإن الفضل لم يتابع على هذه الزيادة.
1430 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ اليَشكري، ثنا أبو حازم، قال: إن ابنَ عمر رضي الله عنهما مَرّ على رجل يبيع غُنيماتٍ له، فقال: بكم تبيع غَنَمَك هذه؟ قال: بكذا وكذا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذتُها بكذا وهذا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يبيعَها. فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يقضي حاجَته، ثُمَّ مرَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عبد الرحمن، خذها بِالَّذِي أَعْطَيْتَنِي، فَقَالَ: حلفتَ عَلَى يَمِينٍ، فَلَمْ أكُنْ لأُعينَ الشيطانَ عليك أن أُجيبك (1).
* صحيح موقوف.
(1) في المطبوع من المطالب العالية (1/ 408: 1364): "أحنثك".
1430 -
تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 413: 3289). وقال: رواه مسدّد موقوفًا بسند صحيح.
ولم أقف عليه عند غيره.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير يزيد اليشكري مختلفٌ فيه، لكن قد وثقه أئمة النّقد كابن معين وأحمد والنسائي، وفيهم المتشدّد والمعتدل، وعليه فالإسناد حسن، وهو موقوف على ابن عمر.
وقول الحافظ ابن حجر: صحيح، فيه نظر، لأنه قال عن يزيد اليشكري في التقريب (6042): صدوق يخطئ، فكيف يكون حديثه صحيحًا!؟
1431 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يبتاعَنّ أحدُكم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطبْ عَلَى خِطبة أخيه".
1431 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (7/ 97: 1283)، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 11)، باب السَوْم، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن الحسين.
ورواه عن أبي يعلى ابن عدي في الكامل (2/ 443)، في ترجمة بشر بن الحسين.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 84)، كتاب البيوع، باب في البيع على بيع أخيه، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب: وله شاهد من حديث ابن عمر.
فقد رواه البخاري في صحيحه (4/ 352: 2139) من الفتح، كتاب البيوع، باب لا يَبيع على بيع أخيه، بنحوه مقتصرًا على الشطر الأول.
ومسلم في الصحيح (3/ 1154: 1412)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، بنحوه، وزاد "إلَّا أن يأذن له".
الحكم عليه:
الحديث بإسناد أبي يعلى ضعيف جدًا، فيه بشر بن الحسين، وهو متروك، وبه أعَلّه الهيثمي والبوصيري. ولكن المتن صحيح مخرَّج في الصحيحين.
1432 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنِ [مِهْرَانَ] (1) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "يَا معشرَ التُجّار، إِنِّي رامٍ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ: لَا تَلَقَّوا الرُكبانَ، وَلَا يَبِع حاضر لبادٍ".
(1) في جميع النسخ: "محمد بن موسى بن مهران"، والتصحيح من كتب الرجال.
1432 -
تخريجه:
قال ابن حجر في الإصابة (3/ 506: 8634) عن مهران: ذكره جعفر المستغفري في الصحابة وتبعه أبو موسى فأخرج من طريقه ثم من رواية عبد الصمد بن الفضل عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني محمد بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
…
وساقه.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 345: 776): محمد بن مهران سمع أباه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر للباد، سمع منه ابن جرير، مرسل.
وورد النهي عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (2727) مسلم برقم (1515).
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير هشام بن سليمان، محلّه الصدق، ومحمد بن مهران، قال عنه أبو حاتم: مجهول.
والحديث حكم بإرساله البخاري في تاريخه الكبير، وابن حجر في الإصابة كما في التخريج.
1433 -
وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُكنّيه أهلُ الْبَصْرَةِ أَبَا [الْمُوَرِّعِ](1)، وَيُكَنِّيهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَبَا مُحَمَّدٍ -وَكَانَ مِنْ هُذَيْلٍ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنازة فَقَالَ: "أيُّكم يَأْتِي المدينةَ فَلَا يَدَع بِهَا وَثَنًا إلَّا كَسَرَهُ، وَلَا صُورَةً إلَّا لَطَّخَهَا ، وَلَا قَبْرًا إلَّا سَوَّاهُ؟ "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: أَنَا، يَا رسولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ الرجُل فكأنه هاب المدينةَ فرجع، فانطلق عليّ رضي الله عنه ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: مَا أتيتُك، يَا رسولَ اللَّهِ، حَتَّى لَمْ أَدَعْ فِيهَا وَثنًا إلَّا كَسّرتُه، وَلَا قَبْرًا إلَّا سَوَّيْتُه، وَلَا صُورَةً إلَّا لَطَّخْتُهَا.
فَقَالَ: "مَن عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهَا
…
" فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: "يا علىّ، لا تكُنْ فَتّانًا، ولا مُختالًا، وَلَا تَاجِرًا إلَّا تَاجِرَ خيرٍ، فَإِنَّ أُولَئِكَ [المسبوقون](2) في العمل! ".
في صحيح مسلم طرف فيما يتعلّق بتسوية القبور ونحوه (3).
(1) في الأصل و (حس): "أبو الورع" بإسقاط الميم، والتصويب من كتب الرجال.
(2)
في الأصل و (حس): "المستوفون"، والتصحيح من مصادر تخريج الحديث.
(3)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر عن أبي الهياج عن علي (2/ 666: 969).
1433 -
تخريجه:
رُوي الحديث من وجهين، موصولًا ومرسلًا.
الموصول: أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 87: 657) و (1/ 111: 881)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 390: 506)، من طريق أبي إسحاق أسود بن عامر، وأبي شهاب ويزيد بن زُريع، عن شعبة، بنحوه.
والمرسَل: رواه الإِمام أحمد في المسند (1/ 87: 658) و (1/ 139: 1177)، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، به. =
= وذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب، في ترجمة أبي محمد الهذلى (12/ 225)، وقال: الحديث مرسل، رواه النسائي في مسند علي.
وجاء الحديث من وجه آخر عن علي بن أبي طالب، يشهد للحديث.
فقد أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند علي بن أبي طالب (ص 45: 2) من طريق ثعلبة بن يزيد أو يزيد بن ثعلبة عن علي بنحوه. ثم قال: هذا خبر عندنا صحيح سنده.
ويشهد لهذا الحديث ما أخرجه الإِمام أحمد في المسند (1/ 89: 683)، ومسلم (2/ 266: 969)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبر، والنسائي (4/ 88: 2031) كتاب الجنائز، باب تسوية القبور إذا رُفعت، وأبو يعلى (1/ 285: 343)، كلهم من رواية أبي الهَيّاج الأسدي عن علي بألفاظ متقاربة مقتصرين على الشقّ الأول منه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي محمد الهذلي. واتفق أربعة حفاظ على الرواية الموصولة، وخالفهم محمد بن جَعْفر، فالحكم لهم عليه. وللحديث متابعة صحيحة عند ابن جرير من رواية ثعلبة بن يزيد الحَمّاني -وقد وثّقه الأكثرون ولم يفسّر البخاري جرحه له- فالحديث بهذه المتابعة صحيح لغيره. وللشطر الأول من الحديث متابعة صحيحة عند مسلم (2/ 666: 969).
1434 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُعَيْمِ بن عبد الرحمن، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تِسْعَة أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التجارة".
وقال نُعيم: كَسْبُ العُشرِ الباقي في السائمة- يَعني الغنَم.
1434 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 11)، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة نُعيم بن عبد الرحمن.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (3/ 244: 3296 من الفيض)، وعزاه إلى سعيد بن منصور، ورمز له بالحسن، وقال: عن نُعيم بن عبد الرحمن الأزدي ويحيى بن جابر الطائي مرسلًا.
ولم أقف عليه في المطبوع من سنُن سعيد بن منصور.
وذكره الشيخ المتقي الهندي في كنز العمال (4/ 30: 9342).
وأورده الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير (3/ 30: 2433) بنحوه وقال: ضعيف.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة نُعيم بن عبد الرحمن، كما قال البوصيرى.
1435 -
حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني محمد بن جُحادة عن
…
(1) عن أبي سعيد قَالَ: سمعتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ: التاجر فاجر، إلَّا مَن أخذ الحقَ وأعطاه.
(1) في الأصل و (حس) بياض، وفي (ب) كلمة غير مقروءة.
1435 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 11)، باب النهي عن اليمين في البيع والأمر بالإحسان إلى الخادم، به بلفظه، وقال: هذا الإسناد موقوف، رجاله ثقات.
وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/ 142)، كتاب المعاملات، عن علي بلفظه، وعزاه إلى مسدّد.
وللحديث شاهد بمعناه من حديث رافع بن خديج.
فقد أخرجه الترمذي في السُنن (4/ 400: 1125) من التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في التُجار، من حديث إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة، عن أبيه عن جّدّه، بلفظ:"إن التُجار يُبعثون يوم القيامة فُجّارًا، إلَّا من اتّقى الله وبرّ وصدق"، وفي أوله قصة. وقال الترمذي: حديث حسن صحح.
وابن ماجه في سنُنه (2/ 726: 2146)، كتاب التجارات، باب التَوَقيّ في التجارة، من طريق إسماعيل بن عُبيد به بلفظ الترمذي.
والدارمي في السنن (2/ 163: 2541)، كتاب البيوع، باب في التُجار، من طريق إسماعيل به بلفظ قريب.
وابن حبان في صحيحه (7/ 205) من الإحسان ، من طريق إسماعيل به بنحوه.
والطبراني في الكبير (5/ 43: 4539)، من طرق عن إسماعيل بن عبيد به بنحوه.
ورراه الحاكم في المستدرك (2/ 6)، كتاب البيوع، باب التاجر الصدوق، من طريق إسماعيل به بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
= الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه أبو سعيد بن أبي المعلّى وهو مقبول، وقال البوصيري: هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات. وللحديث شاهد بمعناه من حديث رافع بن خديج، صحّحه الترمذي والحاكم والذهبي.