الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم
1394 -
مسدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن عائشة رضي الله عنها، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الجاريةَ عَلَى أَنْ لَا تبيع ولا تهب؟ قالت: كرهتُ ذلك وكَرهتُ الشرطَ.
1394 -
تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 433: 3367)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 56: 14292) عن سفيان الثوري به بنحوه مختصرًا.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 489: 17909) عن وكيع عن الثوري به بنحوه مختصرًا.
الحكم عليه:
إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عُبيد كما في التقريب (ص 285)، وهو مع هذا موقوف على عائشة رضي الله عنها.
1395 -
[1] وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرار، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله ابن مسعود رضي الله عنهما، قالت: أخْدمَني عمر رضي الله عنه خادمًا، فقال عبد الله: تبيعنيها؟ قَالَتْ: فقلتُ: مَا كنتُ لأبيعكَ خَادِمًا أخدَمنيها أميرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمْ يَزَل بِهَا حَتَّى اشْتَرَاهَا مِنْهَا، وَشَرَطَ لَهَا خدمَتَها حَتَّى تَشْتَرِيَ خَادِمًا. فسعى سَاعٍ فأَخبر عمر رضي الله عنه بِذَلِكَ فَرَاحَ إِلَيْهِ أَوْ غَدَا، فَقَالَ لَهُ عمر رضي الله عنه: بَلَغَنِي أَنَّكَ اشتريتَ جاريةَ زينَبَ! قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: فَلَا تقربَنّها وَلِأَحَدٍ فِيهَا مَثنويةَ (1).
[2]
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُتبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [عَمْرِو](2) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أبي الضرار، قال: إن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه أعطى امرأةَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، جاريةً من الخُمُس
…
فذكر نحوه.
(1) المثنوية: والثُنيَا، ما يستثنيه الإنسان لنفسه من هبة وغيرها. أساس البلاغة (ص 48)، والنهاية (1/ 224) مادة (ث ن ى).
(2)
جاء في الأصل و (حس): "محمد بن عبد الرحمن"، والتصحيح من سُنن البيهقي ومصادر التخريج.
1395 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 21 ب)، باب الشرط في البيع، به بنحوه، وسكت عليه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 47)، كتاب البيوع، باب البيع يُشترط فيه شرط ليس منه، من طريق خالد بن سلمة به مختصرًا. وتحرفت فيه كلمة "مثنوية" إلى كلمة "مثوبة". =
= وأخرجه البيهقي في السُنن (5/ 336)، كتاب البيوع، باب مَن باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعَه مدة، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عُتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث به بلفظ قريب منه.
الحكم عليه:
في إسناده محمد بن عمرو بن الحارث ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وابن حبان ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. التاريخ الكبير (1/ 190)، والجرح والتعديل (8/ 29)، وثقات ابن حبّان (7/ 368).
1396 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عابسٍ، عن أبيه، قال: اشترى حذيفة رضي الله عنه نَاقَةً مِنْ رَجلين مِنَ النَخَع، وشَرط لَهُمَا رِضاهما من النقد، فجاء بهما إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ لَهُمَا كِيسًا فَاقْتَتَلَا عَلَيْهِ، ثم أخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، فقال حذيفة رضي الله عنه: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُمَا
…
فَذَكَرَ الحديثَ.
[2]
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ أرطاة، فذكره بلفظ: اشترى حذيفة رضي الله عنه من رَجل ناقةً بأربعمائة دِرْهم، وَشَرَطَ لَهُ رِضَاهُ مِنَ النَّقْدِ. فَأَتَاهُ بِرَجُلٍ من أصْبَهان كان أبصَر بالوزن منه، فأخرج له حذيفةُ رضي الله عنه كِيسًا فقبل عامتَه، ثم أخرج له كيسًا آخر فقبل (1) عامتَه، ثم أخرج له كيسًا ثالثًا فقبل عامتَه، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُمَا
…
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
(1) هكذا في جميع النُسخ، وفي المطبوعة: فغلّ عامته. وهذا لا وجه له؛ لأنّ الغُلول أخذ الشيء خفية، والخيانة في المغنم وغيره. المعجم الوسيط (2/ 659) مادة (غ ل ل). وفي الإتحاف: ففسل عامَته. وقال في النهاية (3/ 446) مادة (ف س ل): وفي حديث حذيفة: فأخرج لهما كيسًا فأفْسَلا عليه. أي أرذلا عليه وزيّفَا منها. وأصله من الفَسْل وهو الرديء الرَزْل.
1396 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7/ 96: 2512)، كتاب البيوع والأقضية، باب القوم يختلفون في النقد، به مع زيادة:"إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن شَرط على صاحبه شرطًا لم يف له به، كان كالمُدْلى تجارة إلى غير متعة".
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 21 ب)، باب الشرط في البيع، به بنحوه مع زيادة في آخره. =
= وأخرجه الإِمام أحمد في المسنَد (5/ 404) عن يزيد بن هارون عن حجّاج بن أرطاة.
وأخرجه الحارث عن يزيد بن هارون عن حجاج به بلفظ مقارب، وهو الطريق الثاني. كما في بغية الباحث (1/ 509: 450).
وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 167: 205)، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجّاج بن أرطاة، مدلّس ثقة، وبقية رجاله الصحيح.
الحكم عليه:
هذا حديث ضعيف؛ مداره على حجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس عن الضعفاء ، وقد عنعن.