الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب الزجر عن الاحتكار
1409 [1]- إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سمعتُ أَبِي يَقُولُ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسيد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عفان رضي الله عنه كان ينهي عن الحُكرة (1).
قال أَبي: وكانوا لا يَروْن الحُكرة إلَّا في الطعام والأدم.
[2]
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيمي، بلفظ: أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن الحُكْرة، فكلّمه الزبير رضي الله عنه في مولىً له أو في إنسانْ، فتركه (2).
(1) الحُكْرة: بضم الحاء وإسكان الكاف، وهي الاحتكار، أي حبس الطعام ليقلّ فيغلُوَ. النهاية (1/ 417)، والمعجم الوسيط (1/ 189) مادة (ح ك ر).
(2)
في (ك): "فذكره".
1409 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 6 أ)، باب في الحُكْرة والاحتكار، به بلفظه. وسكت عليه.
ورراه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 102: 429)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عن يحيى القطان، عن التيمي به بنحوه، ولم يذكر قول المعتمر بن سليمان التيمي. =
= ورواه مالك في الموطأ بَلاغًا (2/ 651: 58)، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربّص، مقتصرًا على الشطر الأول.
وذكره في كنز العمال (4/ 182: 10068)، بلفظه، وعزاه لمالك وابن راهويه ومسدد.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح، فيه أبو سَعيد الأنصاري، من كبار التابعين، وقد ذكره بعضهم في الصحابة. وذكره ابن حبان في الثقات.
1410 -
وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذئب، عن مسلم الخياط، قَالَ: كنتُ أَشْتَرِي الخَبَط (1) والنَوى (2) لِسَعِيدِ بْنِ المسيَّب، فيحتكره.
(1) الخَبَط -بالتحريك-: اسم الورق الساقط، وهو من علف الإبل. النهاية (2/ 7)، والمعجم الوسيط (1/ 216) مادة (خ ب ط).
(2)
النوى: جمع نواة، وهي عجمة التمر والزبيب، أي بذره. النهاية (5/ 132)، والمعجم الوسيط (2/ 966) مادة (ن وى).
1410 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المُصنّف (6/ 582: 2119)، كتاب البيوع، باب مَن رخص في الحكرة لما لا يضرّ بالناس، عن وكيع به بلفظه، وزاد:"والعجم".
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 6 أ)، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه سواء. وسكت عليه.
وروى نحوه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 202: 14886) كتاب البيوع، باب الحكرة، عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، أنه كان يحتكر الزيت.
وقال البيهقي في السنن (6/ 30): للاحتكار تفصيل يُذكر في الفقه، وظني بهما -أي سعيد بن المسيّب ومعمر بن أبي معمر- أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه.
وقد روى مسلم قصة احتكار سعيد بن المسيب في صحيحه (3/ 1227: 1605)، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، من طريق يحيى الأنصاري عن ابن المسيب، أن معمرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد: فإنّك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدّث بهذا الحديث كان يحتكر.
ولكن روى عبد الرزاق قصة رجوعه عن احتكار الزيت (8/ 203: 14890)، =
= كتاب البيوع، باب الحكرة. وبعد سوقه حديثَ معمر بن عبد الله العدوي قال: قلتُ له -القائل نعيم المُجْمِر-: فإنك تحتكر الزيت؟ قال: استغفر الله منه!
ويتخلّص من هذه الروايات أن حرمة الاحتكار تتناول الأقواتَ، وأما احتكار الزيت فكأن سعيدًا تأوّل ثم رجع عن ذلك، أو أنه احتكر على غير الوجه المنهي عنه، كما قال البيهقي. ولم يكونوا يرون الحكرة فيما لا يضرّ بالناس، كالخَبَط والنوى، أو يترخصون فيها لكونها ليست طعامًا.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد بالمعنى في صحيح مسلم.
1411 -
وقال أبو بكر وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثنا القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أن يُحتكر الطعام.
1411 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنف (6/ 102: 428)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ به بلفظه، ولم يذكر أبا أسامة.
وأخرجه الطبراني في الكبير (8/ 221: 7776)، من طريق إسحاق بن راهويه ويحيى الحماني، كلاهما عن أبي أسامة به بلفظه.
ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 11)، كتاب البيوع، باب لا يحتكر الطعام إلَّا خاطئ، من طريق جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن يزيد به بلفظه.
وعلّقه البيهقي في السنن (6/ 30)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، عن أبي أمامة بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 6 أ)، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه، وقال: وذكره رزين في جامعه بغير إسناد.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن، في إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق، ومدار حديث أبي أُمامة هذا عليه.
1412 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عُبيد اللَّهِ -هُوَ ابْنُ مُوسَى- عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبيب، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ.
1412 -
تخريجه:
ذكره الهيثمي في بغية الباحث (2/ 540: 418)، به بلفظه.
وأورده البوصيري في الإتحاف (3 ق 7 أ)، باب في الحكرة والاحتكار، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة نوفل وضعف الراوي عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 104: 436)، كتاب البيوع، باب في احتكار الطعام، عن عُبيد الله بن موسى به بلفظه.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ 313: 9385)، مع زيادة في آخره، وعزاه إلى البيهقي في الشعب، ورمز له بالضعف.
وذكره المتقي الهندي في كنز العُمال (4/ 98: 9724)، بلفظ السيوطي، وعزاه إلى البيهقي في الشعب، ورمز له بالضعف.
وأورده الألباني في ضعيف الجامع (6/ 28: 6051)، وضعّفه، ثم قال: صحّ منه الجملتان الأوليان- أي نَهى عن الحكرة بالبلد والتلقي.
وذكره في صحيح الجامع برقم (6821 و 6822 و 7507).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف نوفل بن عبد الملك. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لجهالة نوفل وضعف الراوي عنه. ولكن عُرف نوفل بالضعف، فقد قال ابن معين: ليس بشيء. والربيع بن حبيب صَدوق.