الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - بَابُ الهَديّة
1486 -
قَالَ عَبْدُ بْنُ حُميد: حَدَّثَنَا أَبُو نُعيم، ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أُهديت لَهُ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا".
* عَلَّقَهُ البُخاري (1).
(1) في (ب): "علّقه البُخاري موقوفًا"، والحديث مرفوع كَما يُعرف من السياق، فلا محلّ لهذه الزيادة.
1477 -
تخريجه:
أخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (1/ 596: 704)، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 42 ب)، كتاب الهبات ، باب من أُهديت إليه هدية وعنده قوم، به بلفظه، وسكت عليه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (11/ 104؛ 11183)، من طريق مالك بن زياد الكوفي، عن مَنْدل به بلفظه.
وأخرجه في الأوسط (مجمع البحرين ق 90 أ) من طريق مالك بن زياد أيضًا، به بلفظه. وقال: لم يروه عن عمر إلَّا ابن جريج. تفرَّد به مندل، ولا يُروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. =
= وأخرجه البيهقي في السُنن (6/ 183)، كتاب الهبات، باب ذكر الخبر الذي رُوي: مَن أُهديت له هدية، من طريق محمد بن الصلت عن مِنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار به بلفظه.
ومن طريق عبد الرزاق، عن مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ به بنحوه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 148)، كتاب البيوع، باب فيمن أُهديت له هدية وعنده قوم، بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف وقد وُثّق.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ 26: 8296) مع الفيض، بنحوه، من حديث الحسن بن علي الآتي، ورمز له بالحسن.
وقد عَلّقه البخاري في صحيحه (5/ 227) مع الفتح، كتاب الهبة، باب من أُهدى له هدية وعنده جُلساؤه، عن ابن عباس.
وقال الحافظ: جاء عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا، والموقوف أصلح إسنادًا.
ثم ساق إسناد عبد بن حُميد، بلفظه، وقال: وفي إسناده مندل وهو ضعيف. ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمروكذلك.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضَعيف؛ لضعف مندل بن علي.
1487 -
قال إسحاق: أخبرنا يحيى بن سعيد العطار الْحِمْصِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ طَلْحَةَ بن عبيد (1) الله، عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَن أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلوسٌ، فهم شركاؤه فيها".
(1) في النسخ: "عبد"، وتصويبه من كتب التراجم.
(2)
في (حس) و (ب) والإتحاف: "الحسين" بزيادة ياء، بدل:"الحسن".
1487 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 42 ب)، كتاب الهبات، باب مَن أُهديت إليه هدية وعنده قوم، فهم شركاؤه فيها، بإسناده ولفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن العلاء.
وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 96: 2762)، من طريق يحيى بن سعيد العطار، عن يحيى بن العلاء به بلفظه.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 148) كتاب البيوع، باب فيمن أُهديت له هدية وعنده قوم، بلفظه، وأعقبه بقوله:
رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ 26: 8296)، بلفظه، ورمز له بالحسن.
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 227)، وقال: وله شاهد -لحديث ابن عباس السابق- مرفوع من حديث الحسن بن علي، وآخر عن عائشة عند العقيلي، وإسنادهما ضعيف.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه يحيى بن العلاء الرازي وهو متهم بالوضع، ويحيى بن سعيد العطار ضعيف.
1488 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي قَيْلويه أَبُو صَالِحٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى عِلْج (1) عِشْرُونَ دِرْهَمًا، فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً، فَسَأَلْتُ ابنَ عباس رضي الله عنهما، فقال: أحسب ثمنَ الهدية وخُذ البَقية.
(1) العِلْج: الرّجل من كفّار العجم، والأنثى: عِلجة. لسان العرب (2/ 326).
1488 -
تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 20: 3503)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 349، 350) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ "أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا فقال ابن باس: "لا تأخذ منه إلَّا سبعة دراهم".
وله شاهد من حديث أنس بلفظ "إذا أُقرض أحدكم قرضًا فأُهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ، ولا يقبله إلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب القرض (2/ 813: 2432)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 150) من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل في غير الشاميين كما في التقريب (ص 109)، وهذه منها وعتبة بن حميد هذا صدوق له أوهام كما في التقريب (ص 380).
وهذا يخالف أحاديث زيادته صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحثّه على ذلك، وهي كثيرة أوردها البيهقي في السنن (5/ 351 - 352)، وبعضها في الصحيح.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، لكنه موقوف. وهو مع هذا مخالف لأحاديث زيادته صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحثه عليه كما أشرت إليها في التخريج.
1489 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا الحارث، عن سعيد بن الرَّبِيعُ، عَنْ رَجل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَزاوَرُوا وتهادَوْا، فَإِنَّ الزيارةَ تُنبتُ الودَّ، وإن الهَديةَ تُسلّ السخيمةَ"(1).
(1) السَلُّ: انتزاع الشيء وإخراجه. النهاية (2/ 392)، والمعجم الوسيط (1/ 445) مادة (س ل ل). والسَخيمة: واحدة السَخائم، وهي الحقد في النفس والضَغينة. النهاية (2/ 351)، والمعجم الوسيط (1/ 422) مادة (س خ م).
1489 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 40 ب)، باب الحَثْ على الهبة، به بلفظه، وسكت عليه.
ولم أجده في مسند أبي يعلى ولا في المقصد العلي ومجمع الزوائد.
والحديث معروف من رواية أنس بن مالك.
أخرجه البزّار كما في كشف الأستار (2/ 394: 1937)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (4/ 33، 34: 2051) من طريق حميد بن حماد، وأبو الشيخ في الأمثال (ص 287: 244)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص 240: 368) كلاهما من طريق الفضل بن موسى، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 91، 187)، والبيهقي في الشعب (6/ 479، 480: 8977) من طريق بكر بن بكار، ثلاثتهم عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ:"يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تسلّ السخيمة، لَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إلى ذراع لأجبت" واللفظ للبزّار. وزاد الطبراني: "وتورث المودّة".
وعائذ بن شريح، قال ابن طاهر: ليس بشيء كما في فتح الوهّاب للغماري (1/ 468).
وقال الحافظ في بلوغ المرام (ص 1169): إسناده ضعيف.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 146): وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف. =
= والحديث رُوي عن جمع الصحابة كما في فتح الوهاب (1/ 466 - 471).
والتلخيص الحبير (3/ 70)، والشذوة لمحمد بن طولون (1/ 223 - 225)، ومجمع الزوائد (4/ 146) لكنها لا تخلو من ضعف، غير أنها تدلّ على أن للحديث أصلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
وأشهر هذه الأحاديث حديث أبي هريرة: "تهادوا تحابوا" أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (594)، وأبو يعلى في مسنده كما في نصب الراية (4/ 120)، والدولابي في الكنى (1/ 150) و (2/ 7)، وابن عدي في الكامل (4/ 1424)، وأبو الشيخ في الأمثال برقم (245)، وتمام في الفوائد (2/ 220: 1577)، والبيهقي في الشعب (6/ 479: 8976).
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 70): إسناده حسن.
ولمتنه شاهد بإسناد حسن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحكم عليه:
في إسناده من لم أعرفه، وهو الحارث، وهذا شيخه سعيد بن الرّبيع.
1490 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيّان، ثنا موسى بن إسماعيل، حدثتنا حَبابة بنت عجلان، عن أمها أم حفص، عَنْ صفيةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بنت وداع الخزاعية رضي الله عنها، قالت: سمعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَهادَوْا، فإنّه يُضعف الحبَ ويُذهب الغوائلَ".
1490 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 40 ب)، باب الحث على الهدية، به بلفظه، وسكت عليه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (25/ 162؛ 163: 393)، عن العبّاس بن الفضل عن موسى بن إسماعيل به بنحوه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 146)، كتاب البيوع، باب الهدية، بنحوه، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يُعرف.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص 240: 367) عن موسى بن محمد بن حيّان به بلفظه.
ورواه القضاعي في مسند الشهاب برقم (659)، والديلمي في مسند الفروس برقم (2299) من طريق أبي سلمة التبوذكي عن حبابة به بلفظه.
والبيهقي في الشعب (6/ 480: 8979) من طريق السري بن خزيمة عن موسى بن إسماعيل به بلفظ "توادوا تزيد في القلب حبًا وتذهب بغوائل الصدر".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة حبابة وأم حفص وصفية بنت جرير.
وقال ابن طاهر كما في التلخيص الحبير (3/ 70): إسناده غريب ولشى بحجّة.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 147): فيه من لم يعرف.
1491 -
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، ثنا يُونُسُ -هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ
…
" الحديث.
1491 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (8/ 209: 4773)، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 41 أ)، باب قبول الهدية، به بلفظه في أثناء الحديث، مع ذكر المناسبة. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق.
وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 133)، من طريق عبد الله بن دينار، عن عروة به، بنحوه، وإسناده صحيح.
ورواه ابن سعد في الطبقات (8/ 294)، بنحوه في أثناء الحديث، من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الله بن دينار به.
ورواه البزار (2/ 395) من كشف الأستار، كتاب البر والصلة، باب هدية الشحيح، من طريق عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة عن عائشة، بنحوه في أثناء الحديث، وقال: قد رواه أيضًا يحيى بن أيوب، عن ابن حرملة.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 149)، كتاب البيوع، باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/ 444)، بمعناه، من طريق محمد بن إسحاق، عن صالح به، وعزاه إلى ابن منده. وذكره أيضًا من طريق محمد بن إسحاق، عن صالح به، وعزاه إلى ابن منده. وذكره أيضًا من الطريق الثاني، وعزاه إلى أبي نُعيم.
= الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق، وهو مدلِّس من المرتبة الرابعة، وله متابعة صحيحة في مسند الإِمام أحمد كما تقدم في التخريج، لكنها متابعة قاصرة.
1492 -
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصين، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ مَرْوَانَ بن الحكم، قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه: مَن وَهب هِبةً لصلة رَحم، أو على وجه الصدقة، فهي جائزة، ومَن وهب هبةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الثوابَ، فَهُوَ أَحَقُّ بها إن يرضَ منها.
1492 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 42 أ)، باب المكافأة في الهبة والهدية، به بلفظه، وقال: رجاله ثقات.
ورواه البيهقي في السنن (6/ 182)، كتاب الهبات، باب المكافأة في الهبة، من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به بلفظ قريب.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (9/ 106: 16524)، كتاب المواهب، باب الهبات، من طريق زيد بن وهب، قال: كتب عمر بن الخطاب فذكره بنحوه، وفي أوله زيادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 472)، كتاب البيوع، باب في الرجل يهب الهبة فيُريد أن يرجع فيها، من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر، بنحوه.
وروى شطره الأولَ الدارقطني في السنن (3/ 43: 179)، كتاب البيوع، من طريق سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، وقال: "لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.
ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 52)، كتاب البيوع، باب إذا كانت الهبة لذي رحم، من طريق حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، مختصرًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبي.
ورواه البيهقي في الموضع السابق (6/ 181)، من طريق عمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، مختصرًا موقوفًا عليه. =
= وقال البخاري: هذا أصح.
وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 73) بمعناه، من حديث مالك، عن داود بن الحصين، به.
الحكم عليه:
الحديث يهذا الإسناد صحيح، وقال البوصيري: رجاله ثقات. وقد رُوي الحديث عن ابن عمر مرفوعًا، وقال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعًا ، والصواب عن ابن عمر، عن عمر موقوفًا، وقال البخاري: هذا أصحّ -يعني الموقوف.
1493 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (1)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَجُلٍ وَهب بَهمةً فولدت فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، فَقَالَ: يَرْجِعُ فِي قيمتها.
(1) من هنا إلى آخر الحديث ملحق بهامش الأصل، وختم بعلامة صح.
1493 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 43 أ)، باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز، به بلفظه، وقال: هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 1)، كتاب البيوع، باب الرجل يهب هبةً، عن وكيع، عن سفيان به بلفظه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد منقطع موقوف على عمر بن الخطاب، فإن الزهري لم يدرك عمر. وقول البوصيري: رجاله ثقات، فيه قصور لإهماله الانقطاع.
1494 -
وحدثنا يحيى، عن سفيان، عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيز رضي الله عنه في رجلَ وَهب وصيفةً (1) فشبّت، ثم أراد أن يَرجع فيها، قال: يرجع في القيمة علانيةً.
(1) الوَصيفة: الأمة والخادمة، وتُجمع على الوصائف. النهاية (5/ 191)، المعجم الوسيط (2/ 197) مادة (وص ف).
1494 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 43 أ)، باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز، به بلفظه. وقال: هذا إسناد رجاله ثقات.
ررواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 1)، كتاب البيوع، باب الرجل يهب الهبة، من طريق وَكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عمر بن عبد العزيز، بنحوه، وزاد: وكتب أن الزيادة للموهوب له.
ورواه عبد الرزاق في مصنّفه (9/ 111: 16546)، كتاب المواهب، باب العائد في هبته، من طريق عبد الرحمن بن زياد ، به بمعناه، وزاد من قول سفيان الثوري: يرجح علانيةً فيها عند السلطان.
الحكم عليه:
إسناد هذا الأثر صحيح، رجاله ثقات، كما قال البوصيري.
1495 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَعبي، قَالَ: إِذَا اسْتُهلكت الهِبة، فليس لصاحبها أن يعود فيها.
1495 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3 ق 43 أ)، باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز به بلفظه، وقال: رواه مسدّد مقطوعًا، ورجالُه ثقات.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (7/ 48)، كتاب البيوع، باب من قال إذا استُهلكت الهبة فلا رجوعَ فيها، من طريق وكيع، عن سفيان، عن طارق -وقال المحقّق: عن طاوس، وفي الأصل: طارق- عن الشعبي، بنحوه.
وروى نحوه في الموضع السابق عن معمر، عن الزهري، قال: يرجع الرجل في هبته، فإن كانت قد استُهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها.
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح الإسناد، وقال البوصيري: رواه مسدّد مقطوعًا، ورجاله ثقات.
1496 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمير، ثنا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّب حِمَارًا، وَكَانَ يُهدي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العُكَّة (2) مِنَ السَّمْنِ والعُكّة مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صاحبُه يتقاضاه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ: يَا رسولَ اللَّهِ، أعطِ هَذَا ثمنَ متَاعه. فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ، وَيَأْمُرَ بِهِ فيُعطى.
(1) هذا الحديث تقدم في (ب) على ثلاثة أحاديث.
(2)
العكة: بضم العين والكاف المشدّدة. قال ابن منظور: العكة للسمن كالشكوة للبن، وقيل العكّة أصغر من القربة للسمن. وقال ابن الأثير: وهي وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسّمن أخصّ. لسان العرب (10/ 468، 469)، والنهاية (3/ 284).
1496 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (1/ 161: 176) به بلفظه، مع زيادة في آخره.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 43 أ)، باب المكافأة في الهبة، به بلفظه، وقال: هذا إسناد صحيح.
وذكره الحافظ في الإصابة (1/ 351)، بنحوه، من طريق زيد بن أسلم به، وعزاه إلى أبي يعلى.
ورواه البخاري في صحيحه (12/ 75) مع الفتح ، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه به، مقتصرًا على ذكر حدّ الشرب.
وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 148)، كتاب البيوع، باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
= الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه هشام بن سعد، وهو صدوق له أوهام. ولكن تابعه سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح.