الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - بَابُ الغَصْب
1470 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقيل، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْظَمُ الغُلول (1) عِنْدَ الله تعالى يومَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أرضٍ يَسْرِقُهَا (2) الرَّجُلَانِ وَالْجَارَانِ، يكون بينهما، فيسرق أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فيطوّقُه مِنْ سَبْعِ أرَضين".
(1) الغلول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية (3/ 380) مادة (غ ل ل).
(2)
في (حس): "أحد الرجلين".
1470 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 567: 2060)، كتاب البيوع، باب في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض، به بلفظه، ووقع فيه تحريف، تحرف اسم عبد الله بن محمد بن عقيل إلى عبد الله بن جعفر بن عتيق.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 30 أ)، كتاب الغصب، به بلفظه، وقال: فيه عبد الله بن محمد بن عقيل.
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 344)، عن وكيع به بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 175)، كتاب البيوع، باب فيمن غصب =
= أرضًا، بلفظه، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، بإسناده حسن.
وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 340: 3463) ، من طريق زهير وشريك، كلاهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، به بلفظه.
الحكم عليه:
إسناده محتمل للتحسين، شريك صدوق كثير الخطأ، لكن تابعه زهير عند الطبراني، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق فيه لين.
1471 -
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، لقيتُه بالبَحرين (1)، عَنْ خُطبة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ:"لَا يَحِلُّ مِنْ مَالِ امرئٍ إلَّا مَا أعطى عن طيب نَفْسٍ".
(1) البَحرين: قال ياقوت الحموي: البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان. معجم البلدان (1/ 346).
1471 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 30 أ)، كتاب الغصب، به بلفظه، وسكت عليه.
ولم أجده في المصادر الأخرى، ولكن للحديث شواهد.
منها ما رواه البيهقي في السُنن (6/ 67)، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا، من حديث عكرمة عن ابن عباس، بنحوه، مع زيادة في آخره.
ورواه البيهقي في الموضع نفسه، من حديث صدقة بن يسار عن ابن عمر، بنحوه، وذكر الوديعة في أَوله. وإسناده ضعيف. ويشهد له أيضًا ما رواه البيهقي في السُنن (8/ 182)، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا، من طريق أبي حَرّة الرقاشي، عن عمه مرفوعًا، بلفظ قريب من هذا.
ورواه أحمد (5/ 72)، وأبو يعلى في المسند (3/ 140: 1570)، والدارقطني في السنن (3/ 26)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 100)، من طرق عن أبي حَرّة الرقاشي، عن عمّه بنحوه في أفناء خطبة حجة الوداع، وبعضهم مختصرًا.
وذكره الهيثمي في المجمع (3/ 265 - 266)، وقال: رواه أحمد، وأبو حرّة الرّقاشي وثقه أبو داود، وضعّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام.
ورجّح ابن حجر توثيقه كما في التقريب (ص 184)، وعليه فالحديث حسن.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة عين الشيخ الذي روى عنه سليمان بن =
= طرخان، فيحتمل أن يكون تابعيًا، أو صحابيًا، وإذا كان الثاني فهو صحيح، وله شاهد بسند حسن تقدم ذكره من حديث أبي حرّة الرّقاشي عن عمّه، مما يقوّي حديث الباب.
وله شواهد أخرى كما في إرواء الغليل (5/ 279)، وقد صحّحه الألباني من طريق أبي حرّة بشواهده.
1472 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ (1): حَدَّثَنَا [عَبْدُ الرَّحِيمِ](2) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُريب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخوم (3) الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ".
(1) في (ك): "أبو يعلى"، وهو خطأ.
(2)
في الأصل: "عبد الرحمن"، وهو سبق من القلم، وقد صوَّبتُه من كتب تراجم الرجال.
(3)
التُخوم: واحدها تَخْم، على وزن فَلْس، وهي معالم الأرض وحدودها، والمراد من يقتطع من ملك غيره ظلمًا. النهاية (1/ 183) مادة (ت خ م).
1472 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 568: 20630)، كتاب البيوع، باب في الرجل يسرق من الرجل الحِذاء والأرض، به بلفظه، وسقط من إسناده كريب.
ورواه أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (4/ 400)، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن أبي شيبة، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 30 ب)، كتاب الغصب، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن كُريب.
ورواه البيهقي في السُنن (8/ 231)، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحريم اللواط، عن ابن عباس بنحوه، في أثناء حديث طويل.
وأخرج الإِمام مسلم في صحيحه (3/ 1567: 1978)، في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ما يشهد له، من حديث علي بن أبي طالب في أثناء الحديث، ولفظه:"ولعن الله من غيّر مَنار الأرض".
ورواه الإِمام أحمد في مسنده (1/ 217)، والطبراني في الكبير (11/ 218: 11546)، والحاكم (4/ 356)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 231) من حديث ابن عباس أثناء حديث طويل بإسناد حسن.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، ولكن المتن صحيح، فقد أخرج نحوه الإِمام مسلم عن علي بن أبي طالب.
1473 -
أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك، ثنا أبي، ثنا طالب بن [سَلم](1)، حدثني بعضُ أهلي (2)، قال: إن جدّي عاصمَ بن الحكم، حدّثهم أَنَّهُ شَهد رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في خُطبته فقال: "إن أموالَكم ودماءكم عليكم حرام
…
" الحديث.
(1) في الأصل: "سلمى"، والتصويب من كتب الرجال.
(2)
لم أقف على تسميته.
1473 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في مسنده (12/ 217: 6832)، به بلفظه مع زيادة في آخره.
وأورده ابن الأثير في أُسد الغابة (3/ 113)، من طريق أبي يعلى به بلفظه مع الزيادة.
وأورده البوصيري في الإتحاف (3 ق 30 ب)، كتاب الغضب، به بلفظه في أول الحديث. وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 172)، كتاب البيوع، باب الغصب وحرمة مال المسلم، به في أول الحديث، وقال: رواه أبو يَعلى، وطالب وشيخه لم أجد من تَرْجَمهم. وذكره ابن حجر في الإصابة (2/ 236)، بلفظه، وعزاه إلى أبي يعلى.
وللحديث شاهد في الصحيحين.
فقد رواه البخاري (3/ 574) مع الفتح، كتاب الحج، باب الخطبة أيام مني، من حديث عبد الله بن عمر، بنحوه في أثناء الحديث.
ورواه مسلم في صحيحه (2/ 889: 1288)، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بنحوه في أثناء الحديث الطويل.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة بعض أهل طالب بن سلم، ولكن المتن صحيح مخرّج في الصحيحين.
1474 -
حدّثنا شباب، ثنا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُلَمي، عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَن أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا، جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" قَالَ: وغزوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سبعَ غَزَوَاتٍ آخرُهنّ حُنين (1)، فَكُنْتُ أَسير فِي مُقَدَّمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَلَأَتْ (2) رَاحِلَتِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَضْرِبُهَا، فَقَالَ:"مَهْ"، وزجرها فقامت.
(1) جملة "سبع غزواتْ ،آخرُهنّ حنين" سقطت من الأصل وألحقت بالهامش. وفي الإتحاف: "خيبر"بدل: "حُنين".
(2)
خَلأت الناقة: بَركت أو حرنت من غير علّة فيها ولم تبرح مكانها. النهاية (2/ 58)، والمعجم الوسيط (1/ 248)، مادة (خ ل أ).
1474 -
تخريجه:
لم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 31 أ)، كتاب الغصب، به بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الكبير والصَغير، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية.
وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 241: 3172)، من طريق محمد بن عُقبة السَدوسي، عن محمد بن حُمران عن عطية الدعاء عنه، بلفظه من غير الزيادة.
وتحرفت كلمة الدعاء إلى الرعا.
وأخرجه في الصغير أيضًا (2/ 422: 1161)، من طريق محمد بن عقبة به بلفظه دون الزيادة.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 176)، كتاب البيوع، باب فيمن غصب أرضًا، بلفظه دون الزيادة في آخره ، وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير، وفيه محمد بن عقبة السدوسي، وثّقه ابن حبان وضعّفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 76) من طريق عون بن كهمس بلفظه، وابن =
= أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 105: 1422) من طريق محمد بن حمران بنحوه مختصرًا، كلاهما عن عطية به.
الحكم عليه:
الحديث بإسناد أبي يعلى حسن، فيه عون بن كهمس، قال الحافظ: مقبول، ولكن نقل الآجري أن أبا داود كان يرضاه، ولم يجرحه أحد. وفيه أيضًا عطية بن سعد الدَعّاء، لم يجرحه أحد، وقال أبو داود: لم يبلغني إلَّا الخير. ويشهد لطرفه الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب، كما سبق في الحديث برقم (1472).
1475 -
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (1): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُريب، عَنْ كُريب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ملعون مَن ذَبح لغير الله، وملعون من لعنه الله، وملعون مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخوم الْأَرْضِ بِغَيْرِ حقه".
(1) سقطت "لوحة كاملة" من نسخة (حس) إلى حديث (1487).
1475 -
تخريجه:
سبق تخريجه في الحديث برقم (1474)، ولا أرى مسوّغًا لإعادة الحديث ضمن باب واحد، فأولى ذكره مرّةً بطوله.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، ومتنه مخرّج في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب.