الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
1415 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُهري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيَّب رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ (1) والمحاقَلة (2)
…
الحديث، وفيه تفسيرُها.
قال: وسألتُ سعيدًا عن كِرائها بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به.
(1) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، والزَبْن هو الدفع، ونهى عنها لما فيها من الغبن والجهالة. النهاية (2/ 294) مادة (زب ن).
(2)
المحاقلة: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وهي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، وتعرف أيضًا بالمحارثة. النهاية (1/ 416) مادة (ح ق ل).
1415 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 23 أ)، باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا، به مع زيادة في أثنائه، ثم قال: هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 625: 25)، كتاب البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، عن ابن شهاب به مع زيادة في آخره.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 95: 14461 و 14462)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، عن مالك به بلفظه. =
= ومن طريق مالك عن الزهري به، أخرجه النسائي في السُنن (7/ 41: 3893)، كتاب البيوع، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، مقتصرًا على الشطر الأول.
ورواه مسلم (3/ 1168: 1539)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا، من طريق الزهري عنه مع تفسير الألفاظ.
وللحديث شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما، عن عدة من الصحابة. فمن حديث جابر أخرجه:
البخاري (5/ 50: 2381) من الفتح، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له عمر أو شرب في حائط، مع زيادة في آخره.
ومسلم (3/ 1174: 1536)، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، بلفط قريب من لفظ مسدد.
ومن حديث أبي سعيد أخرجه:
البخاري (4/ 322: 2186) من الفتح، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، مختصرًا، مع تفسير لفظ المزابنة.
ومسلم (3/ 1179: 1546)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، بلفظ قريب من لفظ البخاري.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد مرسل صحيح، كما قال البوصيوي، والمتن صحيح مخرّج في الصحيحين وغيرهما.
1416 -
وحدثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، قال: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُباع الكَلأ في مَنبته.
1416 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 23 ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه، وسكت عليه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (7/ 303: 3243) عن ابن عيينة به بلفظه.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، رجاله كلُهم ثقات.
1417 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كره بيع الرُطْب (1) إلَّا جزة (2) جزة.
(1) الرُطْب: بضم الراء وسكون الطاء، الكلأ، وهو الأخضر من بقول الربيع. المعجم الوسيط
(1/ 351)، والمصباح المنير (ص 88) مادة (رط ب).
(2)
الجِزّة: بكسر الجيم ، ما يقطع من صوف الشاة، واستُعيرت لما يقطع من الرطب. النهاية (1/ 268) مادة (ج ز ز).
1417 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 23 ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه، إلَّا أنه قال: الرطبات، بالجمع بَدل الرُطْب.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد ضعيف، فيه هشيم وهو مدلّس، وقد روى بعن، وتدليسه من المرتبة الثالثة.
1418 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ بُريدَ بْنِ أَبِي بُردة، عَنْ عَطاء، أَنَّهُ سُئل عن بيع الرُطْب، فقال: جِزّةً، لا جرّتين.
1418 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 23 ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه، وسكت عليه.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات.
1419 -
أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّائِغِ، عَنْ قَهْرَمَانٍ لِسَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن مَنَع فضلَ ماءٍ مَنَعَه الله، تبارك وتعالى، فضلَه يومَ القيامة".
1419 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (2/ 142: 828)، عن عثمان بن أبي شيبة به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 23 ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه سواء، وقال: هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 124)، كتاب البيوع، باب فضل الماء والكلأ، بلفظه، ثم قال: رواه أبو يَعلى وفيه مَن لَمْ يُسَمّ.
وللحديث شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 24: 2358) من الفتح، كتاب المساقاة، باب إثم مَن منع ابنَ السبيل من الماء، في أثناء الحديث بلفظ: "ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
…
ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك".
ومسلم في صحيحه (3/ 1198: 1566)، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، بنحوه مختصرًا.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه قهرمان سعد بن أبي وقاص، مجهول، وأبو عبد الرحمن الصائغ لم أجد له ترجمةً. ولكن المتن صحيح، فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ أبي يعلى.