المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب ما نهي عنه من البيوع - المطالب العالية محققا - جـ ٧

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌43 - باب الوقوف بِعرَفَةَ والإِفاضَةِ

- ‌44 - بابُ الدعاءِ يومَ عرفةَ وفَضْلِة

- ‌45 - باب الدفع من المزدلفة

- ‌46 - باب النزول بمنى

- ‌47 - بَابُ فَضْلِ الحَلْق

- ‌49 - باب رَمْيِ الجِمار

- ‌50 - بَابُ الْهَدْيِ

- ‌51 - باب التلبية، ومتى تنقطع وهل يقال في الأماكن المقدّسة

- ‌52 - بَابُ الخُطبة فِي يَوْمِ النَّحْر وَفِي ثَانِيهِ

- ‌53 - باب جزاءِ الصيد وتحريمه على المُحْرِم

- ‌54 - بَابُ العُمْرة

- ‌55 - [بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْر ذِي الحِجّة

- ‌56 - بَابُ الِاعْتِمَارِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِس

- ‌57 - باب طواف الوداع

- ‌58 - باب مشروعية مُلاقاة الحاجّ والتبشير بِسَلَامَتِهِ

- ‌59 - باب فضائل الكعبة والمسجد الحرام

- ‌60 - باب كِسْوة الكعبة

- ‌61 - باب الصلاة في البيت

- ‌62 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دخولَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌63 - باب السَّعْي

- ‌64 - باب ذِكر سِقاية العباس رضي الله عنه

- ‌65 - باب فضل زَمْزم

- ‌66 - باب حَرَم المدينة وفضلِها

- ‌67 - باب فضل أُحد

- ‌68 - بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌69 - بَابُ فَضْلِ قُباء

- ‌70 - باب فضل المسجد النَّبوي

- ‌71 - باب فضل الطائف

- ‌72 - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

- ‌73 - باب فضل المسجد الأقصى

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌1 - بَابُ فضلِ السَّماحة فِي الْبَيْعِ والتقاضي

- ‌2 - باب البيعِ عن تراضٍ، وجواز المعاطاة

- ‌3 - باب النَّدب إلى اليَقَظة في التَّبايع

- ‌4 - بَابُ الصنَّاع وكسْبهم

- ‌5 - بَابُ التَّرهيب مِنْ كَسْب الْحَرَامِ والتَّرغيب فِي كسْب الحلال

- ‌6 - باب التَّرغيب في اجتناب الشبهات

- ‌7 - بَابُ الْبَيْعِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِ الْعَطَاءِ لِلْجُنْدِ

- ‌8 - بَابُ التِّجَارَةِ فِي البِزّ

- ‌9 - باب البَركة في البُكور

- ‌10 - باب المُزارعة

- ‌11 - بَابُ السِمْسار وَأَنْ لَا يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ

- ‌12 - بَابُ الرِّبا

- ‌14 - باب الشروط في البيع ونقد الدراهم

- ‌15 - باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌16 - باب الزجر عن الاحتكار

- ‌17 - بَابُ السُّفْتَجَةِ

- ‌18 - باب السَلَم

- ‌19 - بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌20 - باب اجتناب الشبهات

- ‌21 - باب بيع المضطر

- ‌22 - باب الزجر عن الغش ّ

- ‌23 - باب آداب البيع

- ‌24 - باب الترهيب من سُوء التقاضي ومن المطل

- ‌25 - باب فضل القرض

- ‌26 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرّ مَنْفَعَةً

- ‌27 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الحَطيطة مِنَ الدَيْن إِذَا أراد تعجيلَ المؤجَّل

- ‌28 - باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر

- ‌29 - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَفَضْلِ مَنْ أَدَّى دَيْنَهُ

- ‌30 - بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ مالَ الْعَبْدِ دُونَ مُشْتَرِيهِ

- ‌31 - باب العَاريَّة

- ‌32 - باب القِراض

- ‌33 - بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌34 - بَابُ الصُلْح

- ‌35 - باب الحَوالة

- ‌36 - بَابُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ

- ‌37 - بَابُ الغَصْب

- ‌38 - باب اللُقطة

- ‌39 - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ كَسرْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

- ‌40 - باب الإِجارة

- ‌41 - بَابُ الهَديّة

- ‌42 - بَابُ النَدب إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي العَطية

- ‌43 - باب الرَهْن

- ‌44 - بَابُ الحَجْر

- ‌45 - باب علامة البلوغ الذي يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيفُ

- ‌47 - بَابُ إِحْيَاءِ المَوات

- ‌48 - باب الوقف

- ‌49 - باب الجَعالة

- ‌14 - كِتَابُ الْعِتْقِ

- ‌1 - باب عتق ولد الزنا

- ‌15 - كتاب الْوَصَايَا

- ‌1 - باب ميراث الجد ّ

- ‌2 - باب ابن أُخت القوم ومولاهم وحَليفهم منهم

- ‌3 - باب مَن تَصدّق، ثمّ رجع ذلك إليه ميراثًا

- ‌4 - باب من ماتوا جَمِيعًا كَيْفَ يُوَرِّثُونَ

الفصل: ‌15 - باب ما نهي عنه من البيوع

‌15 - باب ما نُهي عنه من البيوع

1397 -

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّب، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، إلى رافع بن خَديج رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا، فقال رافع بن خديج رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وشرائها وكرائها.

* هذا إسناد ضعيف.

ص: 292

1397 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 26 أ)، باب ما نُهي عنه من البيوع، به بلفظه، وقال: مدار حديث رافع بن خديج على الأحوص بن حكيم وهو ضعيف، ضعّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي والنسائي والجوزجاني والساجي والدارقطني وغيرهم.

ورواه الحارث بن أبي أسامة عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق السَبيعي، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سعد، أن ابن عمر أرسل إلى رافع بن الخديج، فذكر الحديث بلفظه (الإتحاف 3 ق 26أ).

ورواه الطبراني في الكبير (4/ 247) من طريق أبي الأصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى عن عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ به مختصرًا. =

ص: 292

= وذكره الهيثمي في الزوائد (4/ 111)، كتاب البيوع، باب بيع أرض الخراج، بنحوه، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف.

ولم أجده في المعجم الكبير بهذا الطريق.

ص: 293

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم وأبي عون الأعور.

وضعّفه المصنّف. وقال البوصيري: مدار حديث رافع بن خديج على الأحوص وهو ضعيف.

ص: 293

1398 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ فُضيل، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عطاء، عن عتاب بن أَسيد رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وبيعَ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

* هذا منقطع بين عطاء و [عتاب](1) مع ضعف ليث (2) بن

أبي سُلَيْم.

(1) في الأصل: "غياث" وهو خطأ.

(2)

في (حس): "مع ضعيف ليس" -بالسين-، وهو خطأ.

ص: 294

1398 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 12أ)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، عنه به مع زيادة في آخر الحديث. وقال عقبه: وليث هو ابن أبي سُليم، ضعّفه الجمهور، وهذا إسناد ضعيف. وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو في السنن الأربعة، وفي الترمذي من حديث حكيم بن حزام.

وأخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 738: 2189)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن رِبح ما لم يضمن، عن عثمان بن أبي شيبة به، بلفظ:

"نهاه عن شِفّ ما لم يُضْمَن"، والشِفّ -بكسر الشين وفتحها- وهو الربح والزيادة.

النهاية (2/ 486) مادة (ش ف ف).

ورواه الطبراني في الكبير (17/ 162: 425)، من حديث مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبيدة عن عتاب بلفظ مقارب.

وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 86)، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. =

ص: 294

= وللحديث شواهد.

فمن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه:

أبو داود في السنن (15/ 178) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب، حدثني أبي عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو، بلفظ:"لا يحل سلَف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وإسناد حديث أبي داود صحيح.

وأخرجه الترمذي في الجامع (4/ 431: 1252) مع التحفة، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا أيوب به بلفظ أبي داود، ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن.

ورواه النسائي في السنن (7/ 288: 4611)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، من حديث يزيد عن أيوب به بلفظ أبي داود، وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن ماجه في السنن (7/ 737: 2188)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل بن عُلَيّة، كلاهما عن أيوب به، مختصرًا. وإسناده صحيح.

ومن حديث حكيم بن حزام، فقد أخرجه:

أبو داود في السنن (15/ 177) مع بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، عن مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهَكَ، عن حكيم بن حزام قال: "يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد منّي البيع ليس عندي.

أَفأبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك". وهذا حديث صحيح الإسناد.

وأخرجه الترمذي في الجامع (4/ 430: 1250 أو 1251)، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، من طريق أيوب وأبي بشر، كلاهما عن يوسف بن ماهك بلفظه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ورواه النسائي في السنن (7/ 289: 4613)، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس =

ص: 295

= عند البائع، من حديث هشيم عن أبي بشر عنه به بلفظه. وإسناده صحيح.

ورواه ابن ماجه في السنن (2/ 737: 2187)، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، من طريق شعبة عن يوسف به بلفظه، وإسناده صحيح.

ص: 296

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف فيه علّتان:

الأولى ضعف ليث بن أبي سُليم.

والثانية انقطاع الإسناد بين عطاء وعتّاب بن أسيد.

وللحديث شاهدان صحيحان، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص وحكيم بن حزام بلفظ مقارب للفظ أبي يعلى.

ص: 296

1399 -

وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْس -هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ- وسَلاّم -هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الجَزَري، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي تَميم (1)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَمَنُ الكَلْب ومَهْر البَغِي، وثمن الخَمْر حرام".

(53)

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- فِي الْأَشْرِبَةِ بَقيةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بيع الخَمْر (2).

(1) لم أقف على من سماه، وظاهر الإسناد أنه صحابي.

(2)

أحال المصنّف أحاديث لهذا الموطن ودعاه: "كتاب الأشربة"، وسيأتي فيما بعد (ق 83)"كتاب الأطعمة والأشربة" وليس فيه ما يتعلق بالمسكرات، لكنه ذكرها -ومنها ما يتعلق بالنهي عن بيع الخمر- في "كتاب الحدود" باب حدّ الخمر، وباب تحريم الخمر ولو كانت ليتامى

(ق 63)، وانظر: الأحاديث (1795 - 1829)، والمطبوع (2/ 96، 97، 98).

ص: 297

1399 -

تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 442: 3407)، وقال: رواه الطيالسي ورجاله ثقات.

ولم أقف عليه عند الطيالسي بهذا الإسناد. لكن رواه الطيالسي (ص 360: 2755) عن سلّام به بلفظه من حديث ابن عبّاس مرفوعًا.

ومن طريق ابن عباس:

رواه أحمد (1/ 235)، وابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 245)، و (14/ 202) كلاهما عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حَبتَر عن ابن عبّاس بلفظه.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 52) من طريق زهير بن معاوية والطبراني في الكبير برقم (12601) من طريق عبيد الله بن معقل، كلاهما عن عبد الكريم الجزري به مختصرًا ولفظه "ثمن الكلب حرام". =

ص: 297

= وأخرجه بنحوه النسائي (7/ 309) من طريق عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وله شاهد عن ابن عمر بلفظ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي".

وإسناده ضعيف جدًا فيه ضرار بن صرد كما قال الهيثمي في المجمع (4/ 91).

وله شاهد ذكره الهيثمي في المجمع (4/ 91) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل.

وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن.

وله شاهد عن أبي مسعود البدري ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب (4/ 426: 2237)، ومسلم في تحريم ثمن الكلب

(3/ 1198: 1567).

ص: 298

الحكم عليه:

في إسناده رجل مبهم، لكن قال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (3/ 350): هو قيس بن حبتر فإنه نهشلي من بني تميم.

وأما الإرسال فيتقوى بمجيئه من طريق آخر عن ابن عباس كما في التخريج وإسناده صحيح.

والحديث صحّحه الألباني كما في سلسلته الصحيحة (4/ 422: 1806) من طريق ابن عباس.

ص: 298

1400 -

مسدَّد: حَدَّثَنَا مُلازم بْنُ [عَمْرٍو](1)، ثنا زُفَرُ بْنُ يَزيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُحيمي، عَنْ أبيه، وكان من جُلساء أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عَنْ شِرَاءِ اللَبَن فِي ضُرُوعِ الغَنم، فَقَالَ: لا خيرَ فيه.

(1) في الأصل: "عُمير" مصغّرًا، والتصحيح من كتب التراجِم.

ص: 299

1400 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 13 ب)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع به مع زيادة في آخره. وقال: له شاهد من حديث ابن عباس، رواه الحاكم وعنه البيهقي، مرفوعًا وموقوفًا ومرسَلًا.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 533:1954)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضروع، عن ملازم بن عمرو به، بنحوه.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، ففد أخرجه موقوفًا:

عبد الرزاق في المصنف (8/ 75: 14374)، كتاب البيوع، باب بيع الغَرَر المجهول، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

لا تبتاعوا اللَبَن في ضرع الغنم، ولا الصوف على ظهورها. وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 533: 1953)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضروع، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به بنحو لفظ عبد الرزاق.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 340)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم، من طريق سفيان به بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف، وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وكذلك روي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفًا.

ورراه أيضًا من طريق عمرو بن فرّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن =

ص: 299

= عباس مرفوعًا في أثناء الحديث، وقال: تفرد برفعه عمرو بن فروخ وليس بالقوي.

وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 102)، كتاب البيوع، باب بيع اللبن في الضرع، عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

ص: 300

الحكم عليه:

في إسناده زفر بن يزيد السحيمي لم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، وله شاهد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح، تقدم ذكره في التخريج.

ص: 300

1401 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -عَنْ بَيْعِ المَجْر (1) - يَعْنِي اشتراءَ مَا في الأرحام.

(1) المَجْر: بفتح الميم وسكون الجيم المعجمة، وهو الحَمْل الذي في البطون. النهإية (4/ 298)، والمعجم الوسيط (2/ 854) مادة (م ج ر).

ص: 301

1401 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 14 أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف.

وأخرجه البزار (2/ 91: 1280) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة، به في أثناء الحديث. وتحرفت فيه كلمة ابن دينار إلى ابن رومان.

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

وقال الهيثمي: وفي الصحيح طرف منه.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 80)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثنائه، وقال عقبه: رواه البزار وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف.

ص: 301

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عُبيدة الربذي.

ص: 301

1402 -

وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمامة رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نهى أن تُباع الثمرة حتى يبدو صَلاحها.

ص: 302

1402 -

تخريجه:

هو عند ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 511: 1865) بهذا الإسناد.

ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 130، 187: 7592، 7771).

وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 102)، وقال: رجاله رجال الصحيح.

وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 436: 3380)، وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره.

وله شاهد بلفظه من حديث ابن عمر مرفوعًا.

أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (4/ 394: 2194)، ومسلم فيه (3/ 1165: 1534)، ومالك (2/ 618: 2498)، والشافعي في مسنده (2/ 148) ترتيب السندي.

ص: 302

الحكم عليه:

إسناده حسن؛ لحال القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي -صاحب أبي أمامة- وقد تابعه مكحول الشامي، ولمتنه شاهد صحيح عن ابن عمر -وغيره- كما في التخريج.

ص: 302

1403 -

[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا ابن أبي زائدة، (ح).

[2]

وأحمد بن منيع: ثنا أبو سعد الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يبتاع كالٍ بكالٍ (1) دَيْنًا بدَيْن.

ولفظ وكيع، قال الآخر: أن يبتاع الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَيْن بالدَيْن.

* مُوسَى ضَعِيفٌ.

(1) نهى أن يبتاع كالٍ بكالٍ: أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حَلْ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعْنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فَيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدَين كُلوءًا، فهو كالىء، إذا تأخر. وبعض الرواة لا يهمِز الكالئ تخفيفًا. النهاية (4/ 194) مادة (ك ل أ).

ص: 303

1403 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (6/ 598: 2169)، كتاب البيوع، باب مَن كره أجَلًا بأجل، به بلفظه سواء.

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 25 أ)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، عن ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع، به بلفظه سواء. وقال: رواه البزار في مسنده ، وقال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلَّا عن موسى. ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك -ثم ساق الحديث- وقال: ورواه البيهقي في سُننه: أنْبأ أبو عبد الله الحافظ فذكره، وأشار إلى خطأ الحاكم في الإسناد يأتي ذكره بعد تخريج الحديث من سنن البَيهقي. وقال البوصيري: قلتُ: مدار هذه الطرق على موسى بن عُبيدة الربذي، وهو ضعيف. =

ص: 303

= وأخرجه البزّار (2/ 91: 1280) من الكشف، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة به بنحوه في أثناء الحديث، وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

ررواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة، من طريق أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به بلفظه.

ورواه الدارقطني في السنن (3/ 71: 269)، كتاب البيوع، من طريق الدراوردي عن موسى بن عقبة -كذا- به بشطره الأول، ومن طريق حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة به بنحوه (ح 270).

ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 57)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالى بالكالى، من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة -كذا- عن عبد الله بن دينار، به بنحوه.

وأيضًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة -كذا- عن نافع به بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه.

ورواه البيهقي في السنن (5/ 920)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدَيْن بالدين، من طريق الدراوردي، عن موسي به من غير ذكر تفسير الكالي.

وقال: موسى هذا هو ابن عُبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله -الحاكم- قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ. والعجيب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السُنن فقال: عن موسى بن عقبة.

وأخرجه في الموضع السابق أيضًا، من طريق عُبيد الله بن موسى، والواقدي، وزيد بن الحباب وحمزة بن عبد الواحد، كلّهم عن موسى بن عبيدة به بنحوه. وقال: والحديث مشهور عن موسى بن عُبيدة، مرةً عن نافع عن ابن عمر، ومرة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر. اهـ. =

ص: 304

= وأخرجه البغوي في شرح السُنة (8/ 113: 2091)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض، من حديث زيد بن الحُباب العتكي، عن موسى بن عبيدة به بنحوه، وقال: موسى بن عُبيدة بن نشيط الرَبذي، أبو عبد العزيز، كان من خيار عباد الله، وتكلّموا فيه من قبل حفظه.

ومن حديث الأسلمي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (8/ 90: 14440)، كتاب البيوع، باب أجل بأجل، بلفظه مع زيادة في آخره.

والأسلمي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني، متروك. وقال الزيلعي: وهو معلول بالأسلمي.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (4/ 40)، كتاب البيوع، باب الربا ، بنحوه، وقال: روي من حديث ابن عمر، ومن حديث رافع بن خديج.

وأورده الهيثمي في المجمع (4/ 81)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثناء حديث طويل، وقال: رواه البزّار، وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف.

وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 26: 1205)، كتاب البيوع، باب القبض وأحكامه، مقتصرًا على المتن دون شرح لفظ الكالئ. وأشار إلى وهم الدراقطي والحاكم ونقل قول البيهقي، ثم قال: قال أحمد بن حنبل: ليس في هذا حديث يصح، لكنّ إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدَين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. ثم قال: وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عُبيدة تفرَّد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره.

وروى أيضًا من حديث موسى بن عبيدة، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه عن جده، في أثناء الحديث.

كذا ذكره الزيلعي (4/ 40) في الموضع السابق، وعزاه إلى الطبراني، ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني. =

ص: 305

= وإليه عزاه ابن حجر في التلخيص (3/ 26)، في الموضع المذكور، وقال: وهذا لا يصحّ شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عُبيدة أيضًا عن عيسى بن سَهل.

ص: 306

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، مداره على موسى بن عُبيدة الربذي، وهو ضعيف. وبه أَعلّه المصنف والبوصيري أيضًا.

ص: 306

1404 [1]- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إسماعيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَن اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً (1) فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدّها رَدّ مَعَهَا صاعًا من تمر".

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسعدة، ثنا عَرْعَرَةُ بْنُ البِرِند، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مسلم المكّي، عن الحسن، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلَامَسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تبَايعوا الغرَر، وَلَا يبع حَاضِرٌ لبادٍ. ومَن اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فليَحْلِبْها ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا بِصَاعٍ مِنْ تمر".

(1) قوِله: محفَّلة معناه: الشاة أو البقرة أو الناقة التي لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنُها في ضرْعها. وسُمّيت محفَّلة؛ لأن اللبن حُفّل في ضرعها، أي جُمع. النهاية (1/ 408)، والمعجم الوسيط (1/ 186) مادة (ح ف ل).

ص: 307

1404 -

تخريجه:

الطريق الأول: ذكره الهيثمي في بغية الباحث (2/ 542: 420)، كتاب البيوع، باب في المصرّاة، به بلفظه.

وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 15 أ)، باب بيع المصَرّاة، به بلفظه.

وقال: رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل بن مسلم، فذكره.

وقال: رواه البيهقي في سننه، ثنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا محمد بن يعقوب، فذكره ثم قال: هذا حديث مَدار طُرقه على =

ص: 307

= إسماعيل بن مسلم المكي، وهر ضعيف، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 319)، كتاب البيوع، باب الحكم فيمن اشترى مصراة، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن به، بلفظه.

ولم أقف على الحديث في المستدرك، بعد البحث فيه.

رواه البزار (2/ 89: 1274)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المحفَّلات، حدثنا محمد بن المثنى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا إسماعيل بن مسلم، به بنحوه مختصرًا.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 108)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة وصبر البهائم، بمعناه، من غير ذكر صاع من التمر، ثم قال: رواه البزّار، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

الطريق الثاني: أخرجه أبو يعلى في المسند (5/ 155: 2767)، به بلفظه.

وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 15 أ)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة بإسناده ولفظه سواء.

رذكره الهيثمي في المجمع (4/ 81)، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 404: 2207) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة، من طريق عمر بن يونس، عن أبيه، حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس، بنحوه، ولم يذكر بيعَ الحاضر للبادي وشراءَ المحفّلَة.

وللحديث شواهد "صحيحه" فمن حديث أبي هريرة أخرجه: البخاري في صحيحه (4/ 361) مع الفتح، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن =

ص: 308

= لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكلَ محفّلة، من طريق جعفر بن ربيعة وأبي الزناد، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه، مع زيادة في حديث أبي الزناد.

وعلقه البخاري في الموضع نفسه عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158: 1524)، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق موسى بن يسار وأبي صالح ومحمد بن سيرين وهمام بن منبّه،

كلهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة.

ومن حديث ابن مسعود أخرجه:

البخاري في الصحيح (4/ 361) الموضع المشار إليه، من طريق أبي عثمان النهدي عنه، بنحوه مع ذكر النهي عن تلقي البيوع.

ص: 309

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم المكي، ومدار طُرقه عليه وقد ضعفه الهيثمي والبوصيري، ولكن المتن صحيح، فقد أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود أيضًا.

ص: 309

1405 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: ثنا عُبيد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (1)، ثنا علي بن هاشم، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عجلانَ، عَنْ أَبِي يَزيد المدني، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إن الشَرودَ يُردّ" يعني البعيرَ الشَرودَ.

(1) في جميع النسُخ والمسند المطبوع: عبيد الله، وفي سنن البيهقي: عبد الله بن عمر بن أبان.

ص: 310

1405 -

تخريجه:

أخرجه أبو يعلى في المسند (10/ 519: 6135)، به بلفظه.

وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 434، 435: 3373)، وقال: رواه أبو يعلى، والدارقطني، والبيهقي.

ورواه الدارقطني في السنن (3/ 23: 79، 80) من طريق بدل بن المحبّر وعبد الصمد بن الوارث عن عبد السلام به بنحوه مطولًا.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 322)، كتاب البيوع، باب ما جاء في البعير الشَرود يُرَدّ، أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بن أبان، به بلفظه، بدون ذكر تفسير الشرود.

وأخرجه أيضًا في الموضع السابق من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد السلام بن عجلان به بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 80)، كتاب البيوع، باب الردّ بالعيب، بلفظه، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد السلام بن عجلان، قال أبو حاتم: يُكتب حديثه وتوقف غيره في الاحتجاج به، كما ذكره الذهبي.

ص: 310

الحكم عليه:

الحديث بإسناد أبي يعلى ضعيف، لضعف عبد السلام بن عجلان، ومدار الحديث عليه، ولا متابع له عليه.

وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 434)، وسكت عنه.

ص: 310

1406 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لَا تُباع الثَمرة حَتَّى يبدُوَ صَلاحها. (1).

وَكَانَ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: حتى تُطعم.

(1) ومعنى صلاح الثَمَرة: أن تذهب عنه الآفة بأن يحمر أو يصفر. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (10/ 194)، وفتح الباري (4/ 396).

ص: 311

1406 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 22 أ)، باب لا تُباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، به بلفظه.

ورواه عبد الرزاق في المصنّف (8/ 63: 14318)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، عن ابن عيينة به نحوَه.

وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 396: 13463)، عن عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن مقدام العجلي عن ابن عُيينة به، من غير ذكر قول ابن عباس.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 302)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من طريق الشافعي عن ابن عيينة به نحوه.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (6/ 506:1848)، كتاب البيوع، باب في الثمرة متى تُباع؟ عن ابن عُيينة به بنحوه.

وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 102)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، من حديث ابن عباس بلفظ مقارب، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات.

والحديث مرفوعًا مخرّج في الصحيحين وغيرهما عن عدّة من الصحابة.

فمن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري في صحيحه (4/ 394: 2194) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع =

ص: 311

= الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، بنحوه مع الزيادة:"نهى البائع والمبتاع".

ومسلم في صحيحه (3/ 1165: 1534)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، من طريق مالك به بلفظ البخاري.

وتقدم تخريجه كشاهد برقم (1402) فانظره هناك.

ص: 312

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو مخرّج في الصحيحين من طُرق عن ابن عمر.

ص: 312

1407 -

حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عبد الرحمن بن أبي نُعْم رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَفيز الطَحّان (1).

* هَذَا مرسَل حَسَنٌ، أخرجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (2) مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ الرحمن.

(1) القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، والمراد أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. النهاية (4/ 90) مادة (ق ف ز).

(2)

من قوله: "نهى" إلى "أخرجه الدارقطني" ألحق بالهامش وخُتم بعلامة صح.

ص: 313

1457 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 24 أ)، باب النهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان، به بلفظه، مع زيادة في أوله: "نهى عن عسب التيس وكسب الحجام).

ورواه الدارقطني في السنن (3/ 47: 195)، كتاب البيوع، من طريق الثوري عن هشام أبي كُليب عن ابن أبي نُعم، عن أبو سعيد الخدري، به مع زيادة النهي عن عَسْب الفحل في أوله.

ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السُنن (5/ 339)، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل، بلفظ الدارقطني.

وأشار إلى رواية عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي نُعْم، بنحوه، من غير ذكر أبي سعيد الخدري.

وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 145: 2683)، كتاب البيوع، باب في عسب الفحل، من طريق الثوري به، مرفوعًا، ولم يذكر النهي عن قفيز الطحّان.

وأخرجه النسائي في السُنن (7/ 311: 4674)، كتاب البيوع، باب ضراب الجمل، من طريق سفيان الثوري عن هشام عن ابن أبي نُعْم، عن أبي سَعيد الخدرى، من غير ذكر قفيز الطحان، وهذا حديث صحيح الإسناد. =

ص: 313

= ورواه النسائي في الموضع السابق (ح 4673)، من طريق شعبة عن المغيرة، عن ابن أبي نُعْم عن أبي هريرة، بنحوه مع زيادة في أوّله، ولم يذكر النهي عن قفيز الطحّان.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ 335: 9493)، من حديث أبي سعيد مع زيادة، ورمز له بالحسن، مع عزوه إلى الدارقطني فقط.

ونقل المناوي تضعيف ابن القطان والذهبي وابن حجر للحديث بسبب جهالة هشام أبي كليب، ولكن الرجل معروف وثقة.

وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/ 295: 1476)، وعزاه إلى الدارقطني والبيهقي، وقال: إسناد الحديث صحيح.

ص: 314

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف مرسل، فإن خالدًا الطحان الواسطي يسمع من عطاء بعد تغيره باتفاق العلماء. ولكن تابعه على هذا اللفظ هشام بن كُليب أبو كليب، وهو ثقة، فقد وثّقه أبو حاتم في الجرح (9/ 68)، كما أخرجه الدارقطني والبيهقي، وإسناده صحيح. وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره.

ولم يصب الحافظ في تحسين هذا الحديث المرسَل، فإن رواية خالد الطحان عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. كما أن البوصيري جانبَ الصوابَ بقوله: مدار هذه الطرق على عبد الرحمن الإفريقي، وهو ضعيف، وهذا وهمَ منه يرحمهم الله، فعبد الرحمن هو ابن أبي نُعْم، ثقة يرسل.

ص: 314

1458 -

وقال مسدّد: حدثنا [سفيان](1)، ثنا أبو معاذ، قال: كنتُ تَيّاسًا (2)، فنهاني البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال: إن هذا لا يَحلّ.

(1) في جميع النسخ: سَوار، وأسقطه البوصيري وقال: حدثنا شوذب أبو معاذ، التصحيح من مصادر التخريج، فقد جاء فيها: سفيان الثوري.

(2)

كنتُ تيّاسًا: أي صاحب تيسٍ، والمراد هنا كراء التيوس لتنزُوَ على الإناث.

ص: 315

1408 -

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 107: 14498)، كتاب البيوع، باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل، عن الثوري به بنحوه. وقد تحرّفت كلمةُ "كنتُ" إلى كلمة "لستُ".

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (7/ 146: 2684)، كتاب البيوع، باب في عَسب الفحل، من طريق وكيع عن الثوري به بلفظ قريب.

ورواه الدولابي في الكنى (2/ 122)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به بنحوه.

وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 24 أ)، باب النهي عن عسب الفحل، عن شوذب أبي معاذ به بلفظه، ولم يذكر الثوري.

ص: 315

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه شوذب أبو معاذ، لم أجد فيه جرجًا ولا تعديلًا، ولكن روى عنه الثوري وشعبة إمَامًا هذا الفنّ ولم يجرحاه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 315