الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 - باب طواف الوداع
1289 -
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يونُس، ثنا ابْنُ أبي ليلى، عن عطاء رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَجَّ هَذَا البيتَ، فليكن آخرُ عهده الطوافَ بالبيت"، ورخّص للنساء.
1289 -
تخريجه:
أخرجه ابن عدي في "الكامل"(6/ 2194) عن أبي العلاء الكوفي، عن محمد بن الصباح الدولابي، عن إسماعيل بن زكريا، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. دون قوله: ورخص للنساء.
ويشهد له بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند الترمذي كتاب الحج باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة (3/ 280: 944)، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
هذا، وقد ثبتت الرخصة للنساء الحُيَّض بترك طواف الصدر -الوداع- في "الصحيحين": أولها حديث عائشة عند البخاري برقم (1757) كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم برقم (1211)(128)، وثانيها حديث ابن عباس عند البخاري برقم (1758)، ومسلم برقم (1328). وثالثها حديث ابن عمر عند البخاري برقم (1760).
الحكم عليه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 384: 3176)، وقال: رواه مسدّد مرسلًا بسند فيه: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى وهو ضعيف.
1290 -
[وقال إِسْحَاقُ (1): أنا وَكِيعٌ، ثنا مِسعَر عَنْ عَبْدِ الملك ابن مَيسرة، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: مَا رأيتُ ابنَ عباس خالفه أَحَد فسكت حَتَّى
…
(2)، فَخَالَفَهُ جابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بَعْدَ مَا تَطُوفُ يومَ النَحْر، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفر. فَأَرْسَلُوا إِلَى امرأةٍ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فوافقَت ابْنَ عَبَّاسٍ.
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (3)، بِدُونِ ذِكْرِ جَابِرٍ، وسُمّيت. أمَّ سُليم).
(1) ما بين معكوفتين مضاف من (ب).
(2)
هنا بَياض في (ب)، ولعلها:"يقدره"، وسيأتي برقم (4073).
(3)
صحيح البخاري، كتاب الحجّ، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. الفتح (3/ 586: 1758، 1759 - 1760).
_________
1290 -
تخريجه:
لم أقف عليه من هذا الطريق.
والحديث الذي في الصحيح، أخرجه البخاري (3/ 586: 1758، 1729)، كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأةٍ طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذُ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليم، فذكرت حديث صفية -أي أن صفية هي التي حدثت معها القصة-. وأما الحديث الذي يُذكر فيه أن القصة حدثت لأم سلَيم، فقد أخرجه الطيالسي في "مسنده" برقم (1621) عن هشام، عن قتادة، عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف، وقال ابن عباس: تنفر إذا شاءت، فقالت الأنصار: لا نتابعُك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدًا، فقال: =
= سلو صاحبتكم أم سليم، فقالت: حضت يومًا بعد ما طفت بالبيت، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن أنفر، وحاضت صفية فقالت لها عائشة: حبستِنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر.
الحكم عليه:
هذا إسناد صحيح.