الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - كتاب الْوَصَايَا
(60)
حَدِيثُ ثَابِتِ (1) بْنِ قَيْسِ بْنِ شمَّاس ووصيتُه بَعْدَ مَوْتِهِ وإمضاءُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا مَنَامٍ، تأتي القصّة، إن شاء الله تعالى بطولها في مناقب الصَحابة (2) رضي الله عنه.
(1) في (ب): "ياسر"، وهو سبق بنان.
(2)
في باب مناقب ابن قيس بن شماس برقم ()، ويقابله من المجردة حديث رقم (4118).
- تخريجه:
أخرجه الحاكم (3/ 235)، والطبراني في الكبير (2/ 70: 1320)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 220: 1300)، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 356)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 461: 1921).
1528 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ثَوْر بْنِ يَزيد، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه بيّن أن الله تعالى تصدّق عليكم بثُلث أموالكم عندَ وفاتكم.
1519 -
تخريجه:
أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (5/ 56: 3609)، وقال: رواه مسدّد ورجاله ثقات.
ولم أقف عليه عند غير مسدّد.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات، غير أنه منقطع ، لأن خالد بن معدان كثير الإرسال وهو لم يسمع ممن مات بعد أبي بكر كعائشة وغيرها، فمن باب أولى لم يسمع من أبي بكر (جامع التحصيل ص 171).
1529 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي [عَزَّةَ] (1) قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أوصى بالخُمُس فقال: آخذ من مالي ما أحلّ الله من فَيْء المسلمين.
(1) في جميع النُسخ: "نمرة"، وهو تحريف، والتصويب من المصنّف لابن أبي شيبة وكتب الرّجال، وأيضًا فإني لم أجد راويًا بهذا الاسم -أعني خالد بن أبي نمرة-.
1529 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (5/ 56: 3610)، وسكت عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 200: 10965)، عن أبي معاوية عن جعفر بن برقان به بنحوه.
ورواه عبد الرزاق في المصنّف (9/ 67: 16364)، من طريق الحسن وأبي قلابة شطره الأول.
والطبري في تفسيره (3/ 550) من طريق الحسن عن أبي بكر بنحوه.
ورواه عبد الرزاق أيضًا (9/ 66: 16363)، والبيهقي في السُنن (6/ 270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين، واللفظ للبيهقي.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات ، غير خالد بن أبي عزّة فلم أجد من ذكره بجرح أو تعديل، لكنه توبع على ذلك، تابعه الحسن وقتادة وغيرهما، فالإسناد بذلك حسن والله أعلم.
1530 -
حدثنا سفيان، عن سليمانَ الأحول، عن مجاهد قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعث مُنَاديًا فنادى في يَوْمَ فَتح مكةَ: لَا وصيةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ للفراش، ولا تجوز لامرأةٍ عَطيّة إلَّا بإذن زوجها.
1530 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 19 أ)، باب لا وصية لوارث، به بلفظه، وقال: لحديث مجاهد شاهد من حديث أبي أمامة، ومن حديث عمرو بن خارجة، رواهما أصحاب السُنن. وقال: رواه مسدد مرسلًا، ورجاله ثقات.
ورواه البيهقي في السُنن (6/ 264)، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين، عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي، أنا ابن عُيينة، به بلفظه مختصرًا.
ورواه الشافعي في السُنن (2/ 189: 675)، عن سفيان بن عيينة به بلفظ "لا وصية لوارث".
وذكره الشيخ الألباني في الإرواء (6/ 95) مختصرًا، وعزاه إلى الشافعي والبيهقي، وقال: إسناده صحيح مرسل.
وللحديث شواهد كثيرة، أخرجها أصحاب السنن وغيرهم.
فمنها حديث أبي أمامة الباهلي، أخرجه:
أبو داود في السُنن (15/ 243) مع بذل المجهود، كتاب البيوع ، باب في تضمين العارية، من طريق ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة، بنحوه، مع زيادة في آخره، ولم يذكر قوله:"الوالد للفراش".
والترمذي في الجامع (6/ 309) مع التحفة، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش، أخبرنا شرحبيل، به بنحوه مع زيادة في آخره، وقال: هذا حديث حسن. وقد حسّنه الحافظ في التلخيص (3/ 92).
وابن ماجه في السُنن (2/ 509)، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، من طريق إسماعيل بن عياش ، به مختصرًا. =
= وأصل الحديث في البخاري (5/ 278)، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث من حديث ابن عباس.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد صحيح مرسل.
1531 -
وقال (1) إسحاق: أنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ثنا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ -قَالَ: أراها رفعته- قال: "لا وصية لوارث".
(1) هذا الحديث زيادة من (ك) و (بر). [سعد].
1531 -
تخريجه:
أخرجه إسحاق (5/ 165: 2287) به.
هذا الحديث لم أجد من خرَّجه غيره، وله شواهد عن عدد من الصحابة فمن ذلك:
1 -
حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود (3/ 114: 2870) و (3/ 296: 3565)، والترمذي (3/ 376: 2120)، وابن ماجه (2/ 905: 2713)، والبيهقي (6/ 264)، والطيالسي (ص 154: 1127)، وأحمد (5/ 267)، وعبد الرزاق (9/ 48: 16308)، وابن أبي شيبة (11/ 491: 10765)، وسعيد بن منصور (1/ 125: 427)، وابن عبد البر في التمهيد (14/ 298) و (24/ 439)، والدارقطني (3/ 41). قال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح.
2 -
حديث عمرو بن خارجة: أخرجه النسائي (6/ 247)، والترمذي (3/ 377: 2121)، وابن ماجه (2/ 905: 2712)، والبيهقي (6/ 264)، وأحمد (4/ 186)، والدرامي (2/ 419)، والطيالسي (ص 169: 1217)، وابن هشام في السيرة (2/ 605)، وابن أبي شيبة (11/ 149: 10766)، وعبد الرزاق (9/ 70: 16376) و (16306) وسعيد بن منصور (1/ 126: 428) والطبراني في الكبير (17/ 33: 60)، وفي الأوسط (8/ 388: 7787)، وأبو يعلى (3/ 78: 1508)، والدراقطني (4/ 152)، وابن عبد البر (14/ 299).
وصححه الترمذي.
3 -
حديث عبد الله بن عباس أخرجه الدارقطني (4/ 97) و (152)، وابن =
= عبد البر في التمهيد (14/ 299)، والبيهقي (6/ 263)، وابن عدي (1/ 307: 1570).
4 -
حديث أنس بن مالك أخرجه ابن ماجه (2/ 906: 2714)، والدارقطني (4/ 70)، والبيهقي (6/ 264)، والضياء في المختارة (6/ 150: 2146)، وابن عدي 4/ 1575).
5 -
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الدارقطني (4/ 98)، وابن عدي (2/ 817).
6 -
حديث جابر أخرجه الدارقطني (4/ 97)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (1/ 227)، وابن عدىِ (1/ 202)، وابن المديني كما في ميزان الاعتدال (1/ 178).
7 -
حديث علي أخرج الدارقطني (4/ 97)، والبيهقي (6/ 267)، وابن عدي (7/ 2511)، والخطيب في الموضح (2/ 88).
8 -
حديث زيد بن أرقم والبراء أخرجه ابن عدي (6/ 2349).
9 -
حديث معقل بن يسار أخرجه ابن عدي (5/ 1853).
10 -
حديث ابن عمر أخرجه الحارث كما في نصب الراية (4/ 405). وقد ورد مرسلًا في عدد من الطرق.
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف يحيى بن يمان صدوق يخطئ كثيرًا وقد تغير، وليث هو ابن أبي سليم صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك وشهر هو ابن حوشب صدوق كثير الأوهام، لكن المتن ثابت بغير هذا الإسناد. [سعد].