الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - بَابُ الحَجْر
(1)
1500 -
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بن عياش، عن حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتيق، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُتْمَ بعد حُلْم".
(1) الحَجْر -بفتح الحاء وإسكان المعجمة-: المنع في التصرف، وحجر القاضي على الصغير والسفيه، إذا منعهما من التصرف في ما لهما. النهاية (1/ 342) مادة (ح ج ر).
1500 -
تخريجه:
ذكره الهيثمي في بغية الباحث (2/ 459: 350)، بلفظه في أثناء الحديث الطويل.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (ص 243: 1767)، من طريق اليمان أبي حُذيفة وخارجة بن مصعب، كلاهما عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ به بلفظه، في أثناء الحديث.
ومن طريق مطرف البكري عن حرام بن عثمان به، أخرجه: ابن عدّي في الكامل (2/ 853)، في ترجمة حرام بن عثمان، بلفظه في أثناء الحديث، وقال: وعامة أحاديثه مناكير.
وللحديث شواهد من طريق علي بن أبي طالب وأنس وحنظلة بن حُذيم. =
= فمن حديث علي أخرجه:
أبو داود في السُنن (13/ 130) مع بذل المجهود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع الحاكم، ولفظه:"لا يُتْم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".
والطبراني في الأوسط (1/ 117: 258)، بنحو لفظ أبي داود، والصغير (ص 117: 258)، بنحوه مع الزيادة.
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 280)، بنحوه.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 334)، كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح، بلفظه مع الزيادة. وقال: رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات، وروى أبو داود منه "لا يُتم بعد حلم ولا صُمات يوم إلى الليل".
وابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 101: 1388)، كتاب قسم الفيء والغنيمة، بنحوه، وعزاه إلى مصادره.
والسيوطي في الجامع الصغير (6/ 444: 99479)، وعزاه إلى أبي داود، ورمز لحسنه.
والألباني في الإرواء (5/ 79: 1244)، بنحوه، وقال: صحيح.
ومن حديث أنس أخرجه:
البزار (2/ 101 و 136) من الكشف، بلفظه، وقال: لا يروي عن أنس إلَّا بهذا الإسناد، ويزيد ليّن الحديث.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 226)، كتاب الفرائض، باب لا يُتم بعد حُلم، وعزاه إلى البزار قائلًا: وفيه يحيى بن يزيد النوفلي وهو ضعيف.
ومن حديث حنظلة بن حذيم رواه:
الطبراني في الكبير (4/ 14: 3502)، بنحوه مع زيادة في آخره.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 226)، الموضع السابق ، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. =
= وابن حجر في التلخيص (3/ 101) الموضع السابق، وقال: هو في الطبراني وغيره، وإسناده لا بأس به.
وأورده المنتقي الهندي في كنز العمال (3/ 178: 6045 و 6046).
الحكم عليه:
الحديث بإسناد الحارث ضعيف جدًا، وفيه حرام بن عثمان، وهو متروك.
ومتن الحديث حسن بمتابعاته وشواهده.
1501 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قرأتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَريز، عَنْ أَبِي إسحاق، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أنت ومالُك لأبيك".
* هذا إسناد حسن.
1501 -
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في المسند (10/ 99: 5731)، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 3)، باب الترغيب في كسب الحلال، به بلفظه، وسكت عليه.
وأخرجه البزار (2/ 84)، كتاب البيوع، باب أنت ومالك لأبيك، من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، بنحوه، مع القصة في أوله. وقال:
لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعًا إلَّا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 154)، كتاب البيوع، باب في مال الولد، وعزاه إلى أبي يعلى، ثم قال: وفيه أبو حريز، وثّقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وضعّفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.
وذكر حديث ابن عمر عند البزار، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفي الأوسط عنه: الولد من كسب الوالد، فقط. وفيه ميمون بن يزيد، لينه أبو حاتم. ووهب بن يحيى بن زمام، لم أجد مَن ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
وذكره الألباني في إرواء الغليل (3/ 327)، بلفظه، وقال: هذا سند حسن في المتابعات.
وللحديث شاهد من حديث عائشة.
فقد رواه الإِمام أحمد في مسنده (6/ 31، 41)، من طريق عمارة عن عمّته، عن عائشة، بمعناه. =
= ورواه أبو داود في السُنن (3/ 800: 3528، 3529)، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل مال ولده، من طريق عُمارة بن عمير عن عَمّته، عن عائشة بمعناه.
والترمذي في الجامع (3/ 639: 1358)، كتاب البيوع، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، من طريق عمارة، عن عمة له، عن عائشة، بمعناه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي في السُنن (8/ 241: 4449)، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، من طريق عُمارة عن عائشة، بمعناه.
ورواه ابن ماجه في سُننه (2/ 723: 2137)، كتاب التجارات، باب الحثّ على المكاسب، من طريق الأسود، عن عائشة بمعناه.
ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 45)، كتاب البيوع، باب ولد الرجل من كسبه، من طريق عمارة عن أبيه وعمته، عن عائشة، بمعناه.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه.
وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/ 330)، وقال: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَمة عمارة، فلم أعرفها.
لكن تابَعها الأسود عن عائشة. أخرجه أحمد والنسائي والرامَهُرْمزي، وإسناده صحيح.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد حسن، فيه أبو حَريز وهو صدوق، والحديث صحيح بشواهده.