الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا حلا لي من الدنيا ولذّتها
…
إلّا مقابلتي للتّيه بالتّيه
وقوله [السريع]:
يا ساهر المقلة لا عن كرى
…
غفلت عن همّي وأوصابي
لو لم يكن وجهك لي قبلة
…
ما أصبح الحاجب محرابي
1554 - أبو عبد الرحمن ابن غانم الرعينيّ [128 - 190]
(1)
[252 ب] عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل ابن ثوبان، الرعينيّ، أبو عبد الرحمن- من أهل إفريقيّة- أورع أهل زمانه وأفقه أهل مصره.
رحل وقدم مصر حاجّا ولقي مالك بن أنس. ثم عاد إلى القيروان وولي القضاء لإبراهيم بن الأغلب. فرفع إليه أنّ أبا موسى هارون مولى ابن الأغلب اشترى بغالا بخمسمائة دينار ومطل أربابها، فضمّ ديوانه وقام مع الشكاة إلى ابن الأغلب وعرّفه الخبر. فأحضر هارون وسأله فأقرّ واعتذر بأنّه إنّما أخّر المبلغ ليدفعه من خراج ضيعته. فألزمه بدفع المال في المجلس فدفعه لأربابه.
ودخل مرّة على ابن الأغلب وفي يده قارورة بها دهن، فقال: كم يقول القاضي أنّ هذا الدهن يساوي؟
فذكر شيئا تافها. فقال ابن الأغلب: «إنّ ثمنه كذا وكذا» فذكر مبلغا عظيما. فقال ابن غانم:
وما هو؟
فقال: إنّه سمّ قاتل سريع.
فقال: أرنيه!
فناوله إيّاه، فضرب بها العمود فكسرها فقال له ابن الأغلب: ماذا الذي صنعت؟
فقال: لا أترك معك ما تقتل به الناس!
1555 - أبو القاسم عبيد المقرئ [295 - 360]
(1*)
[253 أ] عبيد الله بن عمر بن أحمد، أبو القاسم، القيسيّ، البغداديّ، المقرئ، الفقيه الشافعيّ، المعروف بعبيد، نزيل قرطبة.
أخذ القراءة عرضا عن أبي بكر ابن مجاهد، وأحمد بن يعقوب التائب، وإسحاق بن أبي عمران الإمام، وعن عليّ بن بدهن بمصر. وكان إماما في مذهب الشافعيّ كثير التصنيف في أصول الفقه وغير ذلك.
مات في شوّال سنة ستّين وثلاثمائة في آخره وله خمس وستّون سنة.
1556 - عبد الله بن عمر قاضي اليمن [530 - 626]
(2*)
[254 أ] عبد الله بن عمر بن عبد الله، القاضي أبو محمد، المعروف بقاضي اليمن، الشافعيّ.
ولد بدمشق في سنة ثلاثين وخمسمائة تخمينا.
وسمع بالإسكندريّة من السّلفيّ وغيره.
وتوجّه صحبة شمس الدولة توران شاه إلى بلاد اليمن، وأمّ به في الصلوات، وتقدّم عنده واختصّ به، وولّاه قضاء اليمن وحصّل مالا كثيرا.
(1) رياض النفوس، 1/ 215 (87) - تهذيب التهذيب، 5/ 331 (567) والتواريخ منهما. تهذيب الكمال 13/ 843. كتاب العمر 1/ 238 (41).
(1*) السبكي، 3/ 343 (217) - معرفة القرّاء الكبار 342 (رقم 267)، والترجمة منقولة عنها.
(2*) التكملة 3/ 96 (1922).