الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْضًا بِمَعْنَى السَّلَمِ. يُقَال: سَلَّفَ وَأَسْلَفَ بِمَعْنَى سَلَّمَ وَأَسْلَمَ (1) .
وَالسَّلَفُ أَعَمُّ مِنَ الْقَرْضِ.
ب -
الْقِرَاضُ:
3 -
وَهُوَ الْمُضَارَبَةُ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل نَقْدًا لِيَتَّجِرَ بِهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَتَشَارَطَانِهِ. قَال الأَْزْهَرِيُّ: " وَأَصْل الْقِرَاضِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرْضِ، وَهُوَ الْقَطْعُ، وَذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَال قَطَعَ لِلْعَامِل فِيهِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ، وَقَطَعَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ فِيهِ شَيْئًا مَعْلُومًا. . . وَخُصَّتْ شَرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ بِالْقِرَاضِ؛ لأَِنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الرِّبْحِ شَيْئًا مَقْرُوضًا، أَيْ مَقْطُوعًا لَا يَتَعَدَّاهُ (2) .
(ر: مُضَارَبَة) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا دَفْعَ الْمَال إِلَى الْغَيْرِ، إِلَاّ أَنَّهُ فِي الْقَرْضِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ وَفِي الْقِرَاضِ عَلَى وَجْهِ الأَْمَانَةِ.
مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْضِ:
4 -
ثَبَتَتْ مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْضِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ (3) .
أَمَّا الْكِتَابُ، فَبِالآْيَاتِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي تَحُثُّ
(1) الزاهر ص 148، 217.
(2)
الزاهر للأزهري ص 247.
(3)
نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4 / 215، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني 5 / 36.
عَلَى الإِْقْرَاضِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} (1) ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ فِيهَا أَنَّ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ شَبَّهَ الأَْعْمَال الصَّالِحَةَ وَالإِْنْفَاقَ فِي سَبِيل اللَّهِ بِالْمَال الْمُقْرَضِ، وَشَبَّهَ الْجَزَاءَ الْمُضَاعَفَ عَلَى ذَلِكَ بِبَدَل الْقَرْضِ، وَسَمَّى أَعْمَال الْبِرِّ قَرْضًا؛ لأَِنَّ الْمُحْسِنَ بَذَلَهَا لِيَأْخُذَ عِوَضَهَا، فَأَشْبَهَ مَنْ أَقْرَضَ شَيْئًا لِيَأْخُذَ عِوَضَهُ (2) .
وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَفِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ رَوَى أَبُو رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِل الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَال: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَاّ خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَال: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (3) .
ثُمَّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الأَْجْرِ الْعَظِيمِ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَاّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (4) .
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى
(1) سورة البقرة / 245.
(2)
الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص 120.
(3)
حديث أبي رافع: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا. . . " أخرجه مسلم (3 / 1224) .
(4)
حديث: " ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 812) من حديث عبد الله بن مسعود، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 2074) .