المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يتحقق به العدل في القسم: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٣٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌قَذْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللِّعَانُ:

- ‌ السَّبُّ:

- ‌ الرَّمْيُ:

- ‌ الزِّنَا:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِيغَةُ الْقَذْفِ:

- ‌حُكْمُ التَّعْرِيضِ:

- ‌شُرُوطُ حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌ شُرُوطُ الْقَاذِفِ:

- ‌ شُرُوطُ الْمَقْذُوفِ:

- ‌كَوْنُ الْمَقْذُوفِ مُحْصَنًا:

- ‌وُقُوعُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ثُبُوتُ حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌ثُبُوتُهُ بِالشَّهَادَةِ:

- ‌ثُبُوتُهُ بِالإِْقْرَارِ:

- ‌حَدُّ الْقَذْفِ:

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ:

- ‌أَوَّلاً: عَفْوُ الْمَقْذُوفِ عَنِ الْقَاذِفِ:

- ‌ثَانِيًا: اللِّعَانُ:

- ‌ثَالِثًا: الْبَيِّنَةُ:

- ‌رَابِعًا: زَوَال الإِْحْصَانِ:

- ‌خَامِسًا: رُجُوعُ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ عَنِ الشَّهَادَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ فِي الْقَذْفِ:

- ‌ثُبُوتُ فِسْقِ الْقَاذِفِ وَرَدُّ شَهَادَتِهِ:

- ‌تَكْرَارُ الْقَذْفِ:

- ‌حُكْمُ قَذْفِ مَنْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ:

- ‌حُكْمُ مَنْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا:

- ‌حُكْمُ قَذْفِ وَلَدِ الزِّنَا:

- ‌حُكْمُ قَذْفِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ:

- ‌حُكْمُ قَذْفِ اللَّقِيطِ:

- ‌قَذْفُ الْمَحْدُودِ فِي الزِّنَا:

- ‌قَذْفُ الْمَرْأَةِ الْمُلَاعَنَةِ:

- ‌قَذْفُ الْمَيِّتِ:

- ‌قَذْفُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ قَذَفَ الأَْجْنَبِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا:

- ‌مَنْ قَذَفَ امْرَأَةً لَهَا أَوْلَادٌ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ أَبٌ:

- ‌قَذْفُ وَاحِدٍ لِجَمَاعَةٍ:

- ‌قَذْفُ الرَّجُل نَفْسَهُ:

- ‌حُكْمُ قَذْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّهِ:

- ‌قَذْفُ زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌حُكْمُ قَذْفِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌قَذْفُ الْمَجْهُول:

- ‌قَذْفُ الْمُرْتَدِّ وَالْكَافِرِ وَالذِّمِّيِّ وَالْفَاسِقِ:

- ‌قَذْفُ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ وَالْمَرِيضِ مَرَضًا مُدْنِفًا وَالرَّتْقَاءِ:

- ‌حُكْمُ مَنْ قَذَفَ وَلَدَهُ:

- ‌قُرْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُرْءِ:

- ‌عِدَّةُ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ:

- ‌انْتِقَال الْعِدَّةِ:

- ‌ انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الأَْقْرَاءِ إِلَى الأَْشْهُرِ:

- ‌ انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ إِلَى وَضْعِ الْحَمْل:

- ‌ انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ:

- ‌قُرْآنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُصْحَفُ:

- ‌حُجِّيَّةُ الْقُرْآنِ:

- ‌خَصَائِصُ الْقُرْآنِ:

- ‌ الْكِتَابَةُ فِي الْمَصَاحِفِ:

- ‌ التَّوَاتُرُ:

- ‌ الإِْعْجَازُ:

- ‌ كَوْنُهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ:

- ‌ كَوْنُهُ مَحْفُوظًا بِحِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌ نَسْخُ الْقُرْآنِ:

- ‌ جَمْعُ الْقُرْآنِ:

- ‌ تَنْجِيمُ الْقُرْآنِ:

- ‌ رَسْمُ الْمُصْحَفِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُرْآنِ:

- ‌أَوَّلاً: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌آدَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌آدَابُ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ:

- ‌آدَابُ حَامِل الْقُرْآنِ:

- ‌آدَابُ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعَ الْقُرْآنِ:

- ‌تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ:

- ‌تَرْجَمَةُ الْقُرْآنِ:

- ‌سُوَرُ الْقُرْآنِ:

- ‌خَتْمُ الْقُرْآنِ:

- ‌نَقْشُ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ:

- ‌النُّشْرَةُ:

- ‌قِرَاءَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْقُرْآنِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَرْكَانُ الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالطُّرُقِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْقِرَاءَاتِ:

- ‌الْقِرَاءَاتُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَالشَّاذَّةُ:

- ‌أَشْهَرُ الْقُرَّاءِ وَرُوَاتُهُمْ:

- ‌الْقِرَاءَةُ بِالْقِرَاءَاتِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌قِرَاءَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التِّلَاوَةُ:

- ‌ التَّرْتِيل:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِرَاءَةِ

- ‌أَوَّلاً: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ:

- ‌ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌مَا يَجِبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌مَا يُسَنُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌مَا يُكْرَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَمَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ فِي الْقِرَاءَةِ:

- ‌اللَّحْنُ فِي الْقِرَاءَةِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الإِْمَامِ:

- ‌الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْقِرَاءَةُ بِالْمُتَوَاتِرِ وَالشَّاذِّ مِنَ الْقِرَاءَاتِ:

- ‌الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْقِرَاءَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ

- ‌حُكْمُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ لِلْقُرْآنِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْمُحْتَضَرِ وَالْقَبْرِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ وَإِهْدَاءُ ثَوَابِهَا لَهُ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلاِسْتِشْفَاءِ:

- ‌الاِجْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌الأَْمَاكِنُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ:

- ‌الأَْحْوَال الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالَّتِي تُكْرَهُ:

- ‌آدَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌ثَانِيًا: قِرَاءَةُ غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌قِرَاءَةُ كُتُبِ الْحَدِيثِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ:

- ‌قِرَاءَةُ كُتُبِ السِّحْرِ بِقَصْدِ تَعَلُّمِهِ:

- ‌قَرَائِن

- ‌قَرَابَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّسَبُ:

- ‌ الْمُصَاهَرَةُ:

- ‌ الرَّحِمُ:

- ‌ الْوَلَاءُ:

- ‌ الرَّضَاعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرَابَةِ:

- ‌أَوَّلاً: قَرَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ذَوُو الْقُرْبَى) :

- ‌الْمُرَادُ بِهِمْ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ:

- ‌مَوَدَّةُ آل الْبَيْتِ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَرَابَةُ النَّسَبِيَّةُ:

- ‌أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ وَغَيْرُهَا:

- ‌جَوَازُ النِّكَاحِ وَعَدَمُهُ بَيْنَ الْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ:

- ‌الْعِتْقُ بِالْقَرَابَةِ:

- ‌الْقَرَابَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْقِصَاصِ:

- ‌مَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ:

- ‌مَا يَقْطَعُ أَحْكَامَ الْقَرَابَةِ مِنَ الرِّدَّةِ أَوِ اخْتِلَافِ الدِّينِ:

- ‌ثَالِثًا: الْقَرَابَةُ بِالْمُصَاهَرَةِ:

- ‌رَابِعًا: الْقَرَابَةُ بِالرَّضَاعِ:

- ‌خَامِسًا: الْقَرَابَةُ بِسَبَبِ الْوَلَاءِ:

- ‌مُرَاعَاةُ حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَبِمَ تَكُونُ:

- ‌قَرَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكِرْدَارُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَرَارِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَرَارُ بِمَعْنَى الأَْرْضِ:

- ‌حُكْمُ الاِرْتِفَاقِ بِمَا يَتْبَعُ الْقَرَارَ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَرَارُ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَعَدَمِ الاِنْفِصَال:

- ‌بَيْعُ مَا يَتَّصِل بِغَيْرِهِ اتِّصَال قَرَارٍ:

- ‌ثَالِثًا - حَقُّ الْقَرَارِ وَمَا يَثْبُتُ بِهِ:

- ‌قِرَاضٌ

- ‌قِرَان

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْفْرَادُ:

- ‌ التَّمَتُّعُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِرَانِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالإِْفْرَادِ:

- ‌أَرْكَانُ الْقِرَانِ:

- ‌شُرُوطُ الْقِرَانِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْل طَوَافِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْل فَسَادِ الْعُمْرَةِ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْقِرَانِ:

- ‌تَحَلُّل الْقَارِنِ:

- ‌هَدْيُ الْقِرَانِ:

- ‌صَيْرُورَةُ التَّمَتُّعِ قِرَانًا:

- ‌جِنَايَاتُ الْقَارِنِ عَلَى إِحْرَامِهِ:

- ‌قُرْبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْبُعْدِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْبِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ فِي الإِْرْثِ

- ‌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ:

- ‌حُكْمُ إِنْكَاحِ الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الأَْقْرَبِ:

- ‌ فِي الْحَضَانَةِ:

- ‌ فِي الْعَاقِلَةِ:

- ‌ فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُتَرَخَّصُ فِيهَا فِي السَّفَرِ:

- ‌ فِي انْتِقَال الْحَاضِنِ:

- ‌ فِي سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَوْدَتِهَا:

- ‌قُرْبَان

- ‌قُرْبَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعِبَادَةُ:

- ‌ب - الطَّاعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ تَصِحُّ مِنْهُ الْقُرْبَةُ:

- ‌نِيَّةُ الْقُرْبَةِ:

- ‌أَثَرُ الْقَصْدِ فِي الثَّوَابِ عَلَى الْقُرْبَةِ:

- ‌نَقْل ثَوَابِ الْقُرْبَةِ لِلْغَيْرِ:

- ‌الأَْجْرُ عَلَى الْقُرُبَاتِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْقُرْبَةِ:

- ‌الإِْيثَارُ بِالْقُرَبِ:

- ‌مَرَاتِبُ الْقُرُبَاتِ:

- ‌نَذْرُ الْقُرْبَةِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالْقُرْبَةِ:

- ‌الْقُرْبَةُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌قَرَد

- ‌قَرْض

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السَّلَفُ:

- ‌ الْقِرَاضُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرْضِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْقَرْضِ:

- ‌تَوْثِيقُ الْقَرْضِ:

- ‌أَرْكَانُ الْقَرْضِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ (الإِْيجَابُ وَالْقَبُول) :

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْعَاقِدَانِ (الْمُقْرِضُ وَالْمُقْتَرِضُ) :

- ‌(أ) مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ:

- ‌(ب) مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْتَرِضِ:

- ‌الاِقْتِرَاضُ عَلَى بَيْتِ الْمَال وَالْوَقْفِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَحَل (الْمَال الْمُقْرَضُ) :

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَيْنًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌أَحْكَامُ الْقَرْضِ:

- ‌(مِنْ حَيْثُ أَثَرُهُ) :

- ‌ مِنْ حَيْثُ مُوجِبُهُ:

- ‌صِفَةُ بَدَل الْقَرْضِ:

- ‌مَكَانُ رَدِّ الْبَدَل:

- ‌زَمَانُ رَدِّ الْبَدَل:

- ‌الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْضِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ تَوْثِيقِ دَيْنِ الْقَرْضِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ بِأَنْقَصَ

- ‌ اشْتِرَاطُ الأَْجَل:

- ‌ اشْتِرَاطُ رَدِّ مَحَل الْقَرْضِ بِعَيْنِهِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ لِلْمُقْرِضِ:

- ‌الْهَدِيَّةُ لِلْمُقْرِضِ ذَرِيعَةٌ إِلَى الزِّيَادَةِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ عَقْدٍ آخَرَ فِي الْقَرْضِ:

- ‌ الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌ الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الْجُعْل عَلَى الاِقْتِرَاضِ بِالْجَاهِ:

- ‌قُرْعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِسْمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ إِجْرَاءِ الْقُرْعَةِ:

- ‌مَا تَجْرِي فِيهِ الْقُرْعَةُ:

- ‌مَا لَا تَجْرِي فِيهِ الْقُرْعَةُ:

- ‌إِجْبَارُ الشُّرَكَاءِ عَلَى قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ:

- ‌الْقُرْعَةُ فِي مَعْرِفَةِ الأَْحَقِّ بِغُسْل الْمَيِّتِ:

- ‌الْقُرْعَةُ فِي تَقْدِيمِ الأَْحَقِّ بِالإِْمَامَةِ فِي الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الْقُرْعَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَرِ:

- ‌الْقُرْعَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَبِيتِ:

- ‌الْقُرْعَةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌الْقُرْعَةُ فِي الْحَضَانَةِ:

- ‌الْقُرْعَةُ فِي الْمُوصَى بِعِتْقِهِمْ:

- ‌الْقُرْعَةُ فِي الْعَطَاءِ وَالْغَنِيمَةِ:

- ‌الْقُرْعَةُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ:

- ‌الْبُدَاءَةُ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ التَّحَالُفِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ نَسَبِ اللَّقِيطِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ أَحَقِّيَّةِ حَضَانَةِ اللَّقِيطِ:

- ‌الْقُرْعَةُ عِنْدَ تَنَازُعِ أَوْلِيَاءِ الدِّمَاءِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌الْقُرْعَةُ فِي الْمُسَابَقَةِ:

- ‌الْحَاجَةُ إِلَى الْقُرْعَةِ فِي التَّبْدِئَةِ بِالشُّرْبِ:

- ‌قَرْقَرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَاقِبُ وَالْحَاقِنُ وَالْحَازِقُ وَالْحَافِزُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌قَرْنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرْنِ:

- ‌أَوَّلاً: قَرْنٌ بِمَعْنَى الْمِيقَاتِ:

- ‌ثَانِيًا: الْقَرْنُ مِنَ الْحَيَوَانِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ بِمَا لَا قَرْنَ لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ:

- ‌التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ:

- ‌ثَالِثًا: الْقَرْنُ بِمَعْنَى الْجِيل مِنَ النَّاسِ، وَوَقْتٌ مِنَ الزَّمَانِ:

- ‌خَيْرُ الْقُرُونِ:

- ‌قَرَنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الرَّتَقُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ:

- ‌وُجُوبُ الْقِسْمَةِ لِلْقَرْنَاءِ:

- ‌إِجْبَارُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى الْمُدَاوَاةِ:

- ‌الإِْيلَاءُ مِنَ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ:

- ‌قَرْنُ الْمَنَازِل

- ‌قَرِين

- ‌قَرِينَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَرِينَةِ:

- ‌الْقَرَائِنُ الْقَاطِعَةُ وَغَيْرُ الْقَاطِعَةِ:

- ‌الأَْخْذُ بِالْقَرَائِنِ:

- ‌قَرْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِصْرُ:

- ‌ الْبَلَدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَرْيَةِ:

- ‌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ فِي السَّفَرِ:

- ‌قَزَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌قَسَامَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْيَمِينُ:

- ‌ اللَّوْثُ:

- ‌حُكْمُ الْقَسَامَةِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْقَسَامَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْقَسَامَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ لَوْثٌ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُكَلَّفًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مُكَلَّفًا:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُعَيَّنًا:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَلَاّ تَتَنَاقَضَ دَعْوَى الْمُدَّعِي:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيل ذُكُورًا مُكَلَّفِينَ:

- ‌الشَّرْطُ السَّابِعُ: وَصْفُ الْقَتْل فِي دَعْوَى الْقَسَامَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ بِالْقَتِيل أَثَرُ قَتْلٍ:

- ‌الشَّرْطُ التَّاسِعُ: أَنْ يُوجَدَ الْقَتِيل فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ أَوْ فِي يَدِ أَحَدٍ:

- ‌الشَّرْطُ الْعَاشِرُ: إِنْكَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌الشَّرْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الإِْسْلَامُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْقَسَامَةِ:

- ‌مَنْ تُوَجَّهُ إِلَيْهِمُ الْقَسَامَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْقَسَامَةِ:

- ‌مُبْطِلَاتُ الْقَسَامَةِ:

- ‌قَسَم

- ‌قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌ الْعِشْرَةُ بِالْمَعْرُوفِ:

- ‌ الْبَيْتُوتَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْعَدْل فِي الْقَسْمِ:

- ‌الزَّوْجُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْقَسْمُ:

- ‌ قَسْمُ الصَّبِيِّ لِزَوْجَاتِهِ:

- ‌ قَسْمُ الزَّوْجِ الْمَرِيضِ:

- ‌ قَسْمُ الزَّوْجِ الْمَجْنُونِ:

- ‌الزَّوْجَةُ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ:

- ‌ الْقَسْمُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ:

- ‌ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ:

- ‌الْقَسْمُ لِلزَّوْجَةِ الْجَدِيدَةِ:

- ‌بَدْءُ الْقَسْمِ وَمَا يَكُونُ بِهِ:

- ‌الأَْصْل فِي الْقَسْمِ:

- ‌مُدَّةُ الْقَسْمِ:

- ‌الْخُرُوجُ فِي نَوْبَةِ زَوْجَةٍ وَالدُّخُول عَلَى غَيْرِهَا:

- ‌ذَهَابُ الزَّوْجِ إِلَى زَوْجَاتِهِ وَدَعْوَتُهُنَّ إِلَيْهِ:

- ‌الْقُرْعَةُ لِلسَّفَرِ:

- ‌قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ الْقَسْمِ:

- ‌تَنَازُل الزَّوْجَةِ عَنْ قَسْمِهَا:

- ‌الْعِوَضُ لِلتَّنَازُل عَنِ الْقَسْمِ:

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقَسْمُ:

- ‌قِسْمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْبَيْعُ:

- ‌ب - الإِْفْرَازُ:

- ‌ج - الشَّرِكَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقِسْمَةِ:

- ‌تَكْيِيفُ الْقِسْمَةِ:

- ‌الْمَذْهَبُ الأَْوَّل:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّانِي:

- ‌الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ:

- ‌الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَكْيِيفِ الْقِسْمَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الْقِسْمَةِ:

- ‌ تَنْقَسِمُ الْقِسْمَةُ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّقْوِيمِ وَعَدَمِهِ

- ‌أَوَّلاً: قِسْمَةُ الإِْفْرَازِ:

- ‌ثَانِيًا: قِسْمَةُ التَّعْدِيل:

- ‌ثَالِثًا: قِسْمَةُ الرَّدِّ:

- ‌تَقْسِيمُ الْقِسْمَةِ بِاعْتِبَارِ إِرَادَةِ الْمُتَقَاسِمِينَ:

- ‌وَهَاكَ مَا اجْتَمَعَ لَنَا مِنْ قُيُودِهِمْ:

- ‌تَقْسِيمُ الْقِسْمَةِ بِاعْتِبَارِ وَحْدَةِ الْمَحَل وَتَعَدُّدِهِ:

- ‌مُقَوِّمَاتُ الْقِسْمَةِ:

- ‌ الْقَاسِمُ

- ‌شَرَائِطُ الْقَاسِمِ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الأُْولَى: الْعَدَالَةُ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌ الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ: الذُّكُورَةُ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الرَّابِعَةُ: عِلْمُهُ بِالْقِسْمَةِ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الْخَامِسَةُ: تَعَدُّدُ الْقَاسِمِ حِينَ تَكُونُ ثَمَّ حَاجَةٌ إِلَى التَّقْوِيمِ:

- ‌أُجْرَةُ الْقَاسِمِ:

- ‌مَنْ تَكُونُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَوْزِيعِ الأُْجْرَةِ:

- ‌‌‌ الْمَقْسُومُلَهُ:

- ‌ الْمَقْسُومُ

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌قِسْمَةُ الأَْعْيَانِ:

- ‌تَنَوُّعُ قِسْمَةِ الْعَقَارِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ الْعَقَارِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمَةُ بِالْقُرْعَةِ:

- ‌قِسْمَةُ الْمَنْقُول الْمُتَشَابِهِ:

- ‌قِسْمَةُ الْمَنْقُول غَيْرِ الْمُتَشَابِهِ:

- ‌مَسَائِل ذَاتُ اعْتِبَارَاتٍ خَاصَّةٍ:

- ‌ الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: قِسْمَةُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ لَا تَقْبَل الْقِسْمَةَ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: عَيْنُ الْمَاءِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الاِخْتِلَافُ فِي رَفْعِ الطَّرِيقِ وَمِقْدَارِهِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الْعُلُوُّ وَالسُّفْل:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى قِسْمَةِ الأَْعْيَانِ:

- ‌ أَوَّلاً: لُزُومُ الْقِسْمَةِ:

- ‌ثَانِيًا - اسْتِقْلَال كُل وَاحِدٍ بِمِلْكِ نَصِيبِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ:

- ‌ثَالِثًا لِلْمُتَقَاسِمِينَ إِحْدَاثُ أَبْوَابٍ وَنَوَافِذَ فِي السِّكَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ غَيْرِ النَّافِذَةِ:

- ‌مَا يَطْرَأُ عَلَى الْقِسْمَةِ:

- ‌قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهَا:

- ‌مَحَل قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ:

- ‌التَّرَاضِي وَالإِْجْبَارُ فِي قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ

- ‌ مُهَايَأَةٌ زَمَانِيَّةٌ:

- ‌ مُهَايَأَةٌ مَكَانِيَّةٌ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ:

- ‌ حَقُّ الاِسْتِغْلَال

- ‌قِصَاص

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّأْرُ:

- ‌ الْحَدُّ:

- ‌ الْجِنَايَةُ:

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ الْقِصَاصِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:

- ‌ التَّكْلِيفُ:

- ‌ عِصْمَةُ الْقَتِيل:

- ‌ الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْقَتِيل:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاتِل حَرْبِيًّا:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِل مُتَعَمِّدًا الْقَتْل:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِل مُخْتَارًا:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُول جُزْءَ الْقَاتِل أَوْ مِنْ فُرُوعِهِ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُول مَمْلُوكًا لِلْقَاتِل:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْقَتْل مُبَاشِرًا:

- ‌ أَنْ يَكُونَ الْقَتْل قَدْ حَدَثَ فِي دَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ الْعُدْوَانُ:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ وَلِيُّ الدَّمِ فَرْعًا لِلْقَاتِل:

- ‌ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الدَّمِ فِي الْقِصَاصِ مَعْلُومًا:

- ‌ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْقَاتِل شَرِيكٌ فِي الْقَتْل سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ:

- ‌قَتْل الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ:

- ‌وَلِيُّ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:

- ‌طَرِيقَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:

- ‌زَمَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:

- ‌مَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ:

- ‌ فَوَاتُ مَحَل الْقِصَاصِ:

- ‌ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌ الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌أَسْبَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌أَثَرُ السِّرَايَةِ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَتَيْنِ:

- ‌سُقُوطُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌طَرِيقَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌قَصَبَةٌ

- ‌قَصْدٌ

- ‌قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌قَصَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجُفُوفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌قَضَاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَتْوَى:

- ‌ التَّحْكِيمُ:

- ‌ الْحِسْبَةُ:

- ‌ وِلَايَةُ الْمَظَالِمِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حِكْمَةُ الْقَضَاءِ:

- ‌طَلَبُ الْقَضَاءِ:

- ‌بَذْل الْمَال لِتَوَلِّي الْقَضَاءِ:

- ‌الإِْجْبَارُ عَلَى الْقَضَاءِ:

- ‌التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ:

- ‌التَّرْهِيبُ مِنَ الْقَضَاءِ:

- ‌أَرْكَانُ الْقَضَاءِ وَأَحْكَامُهَا:

- ‌أَوَّلاً: الْقَاضِي

- ‌ أَهْلِيَّةُ الْقَاضِي:

- ‌أَوَّلُهَا:

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثُهَا:

- ‌رَابِعُهَا:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُول:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْفَاسِقِ:

- ‌حُكْمُ تَقْلِيدِ الْكَافِرِ:

- ‌وِلَايَةُ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ:

- ‌اشْتِرَاطُ عَدَالَةِ الْمُوَلِّي:

- ‌ صِفَةُ عَقْدِ الْقَضَاءِ:

- ‌ سُلْطَةُ الْقَاضِي وَاخْتِصَاصُهُ:

- ‌الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ:

- ‌الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ:

- ‌ تَقْيِيدُ الْقَاضِي بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌ تَعَدُّدُ الْقُضَاةِ:

- ‌ تَعْيِينُ قَاضِي الْقُضَاةِ

- ‌ آدَابُ الْقَاضِي:

- ‌ هَيْئَتُهُ وَزِيُّهُ:

- ‌ مُشَارَكَتُهُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ الْعَامَّةِ:

- ‌ الْهَدِيَّةُ لِلْقَاضِي:

- ‌ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ:

- ‌الْقَضَاءُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌ وَقْتُ عَمَلِهِ وَوَقْتُ رَاحَتِهِ:

- ‌ كَرَاهِيَةُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

- ‌ وَاجِبُ الْقَاضِي تِجَاهَ الْخُصُومِ:

- ‌مُعَاوِنُو الْقُضَاةِ:

- ‌كَاتِبُ الْقَاضِي:

- ‌أَعْوَانُ الْقَاضِي:

- ‌حَاجِبُ الْقَاضِي:

- ‌الْمُزَكِّي:

- ‌الْمُتَرْجِمُ:

- ‌اسْتِخْلَافُ الْقَاضِي:

- ‌كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْقُضَاةِ:

- ‌الشَّهَادَةُ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي:

- ‌اشْتِرَاطُ الْمَسَافَةِ:

- ‌الْحَقُّ الْمَكْتُوبُ بِهِ:

- ‌خُصُوصُ الْكِتَابِ وَعُمُومُهُ:

- ‌الْمُشَافَهَةُ:

- ‌تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْكَاتِبِ:

- ‌تَغَيُّرُ حَال الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ:

- ‌اخْتِلَافُ الرَّأْيِ فِي حُكْمِ الْوَاقِعَةِ:

- ‌رِزْقُ الْقَاضِي:

- ‌اشْتِرَاطُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ:

- ‌التَّفْتِيشُ عَلَى أَعْمَال الْقُضَاةِ:

- ‌مَسْئُولِيَّةُ الْقَاضِي:

- ‌انْتِهَاءُ وِلَايَةِ الْقَاضِي:

- ‌عَزْل الْقَاضِي:

- ‌إِنْكَارُ كَوْنِهِ قَاضِيًا:

- ‌طُرُوءُ مَا يُوجِبُ الْعَزْل:

- ‌نَفَاذُ الْعَزْل:

- ‌عَزْل الْقَاضِي نَفْسَهُ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَوْتِ الْقَاضِي وَعَزْلِهِ وَاعْتِزَالِهِ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَقْضِيُّ بِهِ:

- ‌ثَالِثًا: الْمَقْضِيُّ لَهُ:

- ‌رَابِعًا: الْمَقْضِيُّ فِيهِ:

- ‌خَامِسًا: الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ:

- ‌ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ:

- ‌ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ:

- ‌سَادِسًا: الْحُكْمُ:

- ‌اشْتِرَاطُ سَبْقِ الدَّعْوَى لِلْحُكْمِ:

- ‌سِيرَةُ الْقَاضِي فِي الأَْحْكَامِ:

- ‌اسْتِشَارَةُ الْفُقَهَاءِ:

- ‌صِيغَةُ الْحُكْمِ:

- ‌سِجِل الْحُكْمِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُكْمِ:

- ‌ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَبِالْمُوجِبِ:

- ‌ قَضَاءُ الاِسْتِحْقَاقِ وَالتَّرْكِ:

- ‌ الْقَضَاءُ الْقَوْلِيُّ وَالْقَضَاءُ الْفِعْلِيُّ:

- ‌أَثَرُ الْحُكْمِ فِي تَحْوِيل الشَّيْءِ عَنْ صِفَتِهِ:

- ‌أَثَرُ الْحُكْمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ:

- ‌نَقْضُ الْحُكْمِ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي داود: (230 - 316 ه

- ‌ابن أبي الفتح: (645 - 709 ه

- ‌ابن عامر الشامي (8 - 118 ه

- ‌ابن عبد السلام (676 - 749 ه

- ‌ابن قندس (809 - 861 ه

- ‌ابن كثير (45 - 120 ه

- ‌ابن محيصن (؟ - 123 ه

- ‌أبو جعفر المدني (؟ - 132 ه

- ‌أبو زياد

- ‌أبو عمرو البصري (70 - 154 ه

- ‌أبو نصر محمد بن سلام (؟ - 305 ه

- ‌إسماعيل بن علية (110 - 193 ه

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌حمزة الكوفي (80 - 156 ه

- ‌خ

- ‌خلف القارئ (150 - 229 ه

- ‌ر

- ‌د

- ‌ز

- ‌زرارة بن أوفى (؟ - 93 ه

- ‌[س

- ‌سليمان الجمل (؟ - 1204 ه

- ‌ ش

- ‌ ص

- ‌صبي بن معبد

- ‌صفوان بن أمية (؟ - 41 ه

- ‌ع

- ‌ط

- ‌عاصم بن أبي النجود (؟ - 127 ه

- ‌عبد الرحمن بن شبل (؟ - مات في إمارة معاوية)

- ‌عبد الملك بن عمير (؟ - 136 ه

- ‌عرباض بن سارية (؟ - 75 ه

- ‌العماد النيهي (؟ - 548 ه

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ق

- ‌ل

- ‌ك

- ‌م

- ‌ن

- ‌نافع المدني (؟ - 169)

- ‌ي

- ‌اليزناسي (؟ - 794 ه

- ‌اليزيدي (138 - 202 ه

- ‌يعقوب البصري (117 - 205 ه

الفصل: ‌ما يتحقق به العدل في القسم:

بِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَسْمِهِ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ وَعَدْلِهِ بَيْنَهُنَّ فَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَايَةٍ مِنَ الْعَدْل فِي ذَلِكَ، قَال الشَّافِعِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْسِمُ فَيَعْدِل (1) . . . وَأَنَّهُ كَانَ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً فِي مَرَضِهِ عَلَى نِسَائِهِ حَتَّى حَلَلْنَهُ (2) .

وَقَالُوا: أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ فَبَاتَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ. . تَسْوِيَةً بَيْنَهُنَّ.

وَصَرَّحَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ لُزُومَ الْمَبِيتِ عِنْدَ بَقِيَّةِ الزَّوْجَاتِ إِنْ بَاتَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ، لأَِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَ وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِالْمَوْتِ، فَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ الْخُرُوجُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ، وَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ.

وَعَقَّبَ عَلَيْهِ الشَّبْرَامِلْسِيُّ - الشَّافِعِيُّ - بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ كَانَ كَبِيرَةً أَخْذًا مِنَ الْخَبَرِ السَّابِقِ (3) .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ هُوَ الْعَدْل

(1) حديث عدله صلى الله عليه وسلم في القسمة. أخرجه أبو داود (2 / 601) ، والحاكم (2 / 186) من حديث عائشة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(2)

حديث أنه " كان يطوف به محمولاً في مرضه. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 317) ، ومسلم (4 / 1893) من حديث عائشة.

(3)

فتح القدير 3 / 300، والاختيار 3 / 116، وشرح الزرقاني 4 / 55، ونهاية المحتاج 6 / 372، وحاشية القليوبي 3 / 299 - 300، وكشاف القناع 5 / 198 - 200، والمغني 7 / 28.

ص: 184

بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ إِنْ قَسَمَ، وَلَهُ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهُنَّ جَمِيعًا إِلَاّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ، وَاسْتَثْنَوْا مِنْ جَوَازِ الإِْعْرَاضِ عَنِ الزَّوْجَاتِ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ نَوْبَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَوْ حَدَثَ مَا يَمْنَعُ هَذَا الإِْعْرَاضَ، كَأَنْ ظَلَمَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَلَى الرَّاجِحِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ عَوْدُهَا إِلَى عِصْمَتِهِ (1) .

‌مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْعَدْل فِي الْقَسْمِ:

6 -

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْل بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ فِي حُقُوقِهِنَّ مِنَ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى، وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ} عَقِيبَ قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2) ، نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نِكَاحِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ خَوْفِ تَرْكِ الْعَدْل فِي الزِّيَادَةِ، وَإِنَّمَا يُخَافُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ، فَدَل عَلَى أَنَّ الْعَدْل بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَاجِبٌ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي آخِرِ الآْيَةِ بِقَوْلِهِ عز وجل:{ذَلِكَ أَدْنَى أَلَاّ تَعُولُوا} (3) ، أَيْ تَجُورُوا، وَالْجَوْرُ حَرَامٌ فَكَانَ الْعَدْل وَاجِبًا ضَرُورَةً؛ وَلأَِنَّ الْعَدْل

(1) نهاية المحتاج 6 / 373، ومغني المحتاج 3 / 251، والمهذب 2 / 67.

(2)

سورة النساء / 3.

(3)

سورة النساء / 3.

ص: 184

مَأْمُورٌ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِْحْسَانِ} (1) عَلَى الْعُمُومِ وَالإِْطْلَاقِ إِلَاّ مَا خُصَّ أَوْ قُيِّدَ بِدَلِيلٍ؛ وَلأَِنَّ النِّسَاءَ رَعِيَّةُ الزَّوْجِ، فَإِنَّهُ يَحْفَظُهُنَّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ، وَكُل رَاعٍ مَأْمُورٌ بِالْعَدْل فِي رَعِيَّتِهِ.

وَالْعَدْل الْوَاجِبُ فِي الْقَسْمِ يَكُونُ فِيمَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ وَالتَّأْنِيسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا مَا لَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ، وَكَالْمَيْل الْقَلْبِيِّ وَالْمَحَبَّةِ. . فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى النَّشَاطِ لِلْجِمَاعِ أَوْ دَوَاعِيهِ وَالشَّهْوَةِ، وَهُوَ مَا لَا يَمْلِكُ تَوْجِيهَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيْل الْقَلْبِيِّ وَالْحُبِّ فِي الْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ فَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَوْجِيهِهِ، وَقَدْ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (2) يَعْنِي فِي الْحُبِّ وَالْجِمَاعِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ وَيَعْدِل ثُمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (3) يَعْنِي الْمَحَبَّةَ وَمَيْل

(1) سورة النحل / 90.

(2)

سورة النساء / 129.

(3)

حديث: " اللهم هذا قسمي فيما أملك. . ". أخرجه أبو داود (2 / 601) والنسائي (7 / 64) من حديث عائشة وأعله النسائي بالإرسال.

ص: 185

الْقَلْبِ؛ لأَِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى يُصَرِّفُهَا كَيْفَ شَاءَ (1) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي جَمِيعِ الاِسْتِمْتَاعَاتِ مِنَ الْوَطْءِ وَالْقُبْلَةِ وَنَحْوِهِمَا لأَِنَّهُ أَكْمَل فِي الْعَدْل بَيْنَهُنَّ، وَلِيُحْصِنَهُنَّ عَنِ الاِشْتِهَاءِ لِلزِّنَا وَالْمَيْل إِلَى الْفَاحِشَةِ، وَاقْتِدَاءً فِي الْعَدْل بَيْنَهُنَّ بِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2) ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ نِسَائِهِ حَتَّى فِي الْقُبَل (3) .

وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يُتْرَكُ فِي الْوَطْءِ لِطَبِيعَتِهِ فِي كُل حَالٍ إِلَاّ لِقَصْدِ إِضْرَارٍ لإِِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِعَدَمِ الْوَطْءِ - سَوَاءٌ تَضَرَّرَتْ بِالْفِعْل أَمْ لَا - كَكَفِّهِ عَنْ وَطْئِهَا مَعَ مَيْل طَبْعِهِ إِلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَهَا لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِزَوْجَتِهِ الأُْخْرَى، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْكَفِّ؛ لأَِنَّهُ إِضْرَارٌ لَا يَحِل (4) .

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ بَعْضِ أَهْل الْعِلْمِ أَنَّ الزَّوْجَ إِنْ تَرَكَ الْوَطْءَ لِعَدَمِ الدَّاعِيَةِ وَالاِنْتِشَارِ عُذْرٌ، وَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ لَكِنَّ دَاعِيَتَهُ إِلَى الضَّرَّةِ أَقْوَى فَهُوَ مِمَّا يَدْخُل

(1) بدائع الصنائع 2 / 332، والمبسوط 5 / 217، وأسنى المطالب 3 / 329، وحاشية الجمل 4 / 280، وشرح الزرقاني 4 / 55، والمغني 7 / 27.

(2)

رد المحتار 2 / 398، والمهذب 2 / 68، والمغني 7 / 35.

(3)

حديث: " كان يسوي بين نسائه حتى في القبل " أورده ابن قدامة في المغني (7 / 35) ولم نهتد إليه في المراجع التي بين أيدينا.

(4)

جواهر الإكليل 1 / 326.

ص: 185